عقوبة إصدار شيك بدون رصيد حيث نص فى المادة١/٥٣٤من قانون التجارة بقوله “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ٥٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدًا أحد الأفعال الآتية:
 
١-إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
٢-استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك.
 ٣-إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونًا.
 
٤-تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.
مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض