تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح سببًا للطعن على الحكم، وفي حكم حديث.. «النقض»: تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح سببًا للطعن على الحكم
أوضحت دائرة الثلاثاء (د) الجنائية بمحكمة النقض، في حكمها بالطعن رقم (٢٣٧٧٤) لسنة (٨٨) قضائية، الصادر بجلسة ٢٠٢١/٧/١٣، أنه
١-كفاية أن يكون ما أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها
وظروفها.
٢-محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير حالة التلبس “.
٣-محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير أقوال الشهود”.
٤-استدلالات. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير الدليل
٥-الدفع بعدم اختصاص الضابط مكانيا. لا تقبل إثارته لأول مرة أمام النقض. علة ذلك ؟.
المادة ٢٣ اجراءات. مفادها ؟
منح صفة الضبطية القضائية لموظف ما في صدد جرائم بعينها. لا يعني سلبها من مأمور الضبط القضائي ذوى الاختصاص العام.
٦-النعي الغير متعلق بالحكم المطعون فيه ولا متصل به. غير مقبول
٧- أمر الإحالة عمل من أعمال التحقيق قصوره لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على صحة إجراءات
٨-الدفع بتلفيق الاتهام وعدم معقولية تصوير الواقعة. موضوعي. لا يستوجب رداً. استفادة الرد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
٩-الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة. لاول مرة امام محكمة النقض. غير جائز.
١٠-قضاء الحكم بادانة الطاعن على ما اقتنع به من ادلة مستمده من أقوال الشهود. النعي عليه قضاءه على رأي لسواه. غير مقبول.
مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض