جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة ١١٢ من قانون العقوبات حيث أكدت محكمة النقض خلال حكمها بالطعن رقم ٢٥٥٨٣ لسنة ٨٦ قضائية ـ الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٦/١٢/٢٨، مكتب فنى ( سنة ٦٧ – قاعدة ١٢١ – صفحة ٩٧٢ )، من المقرر أن جناية الاختلاس المنصوص عليها
في المادة ١١٢ من قانون العقوبات تتحقق متى كان الشيء المختلس مسلماً إلى الموظف العمومي أو من في حكمه طبقاً للمادتين ١١١ ، ١١٩ من ذلك القانون بسبب وظيفته يستوي في ذلك أن يكون مالاً عاماً مملوكاً للدولة أو مالاً خاصاً مملوكاً للأفراد ؛ لأن العبرة هي بتسليم
المال للجاني ووجوده في عهدته بسبب وظيفته ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض