احذر من كتابه الشقه باسم الزوجه صوريا حيث اكدت محكمه النقض في حكم لها
1- أن نفى واقعة سداد الثمن المسمى في العقد لا يصلح دليلاً على الصورية المطلقة لأنه يجعل التصرف هبة مستترة في صورة بيع توافرت له شروط صحته.
2- وأن الهبة فى صورة عقد بيع تصح إذا كان العقد جامعاً في الظاهر لأركان البيع اللازمة لانعقاده.
3- وأن التحفظ الذهنى الذى يستقل به أحد المتعاقدين دون أن يشاركه فيه المتعاقد الآخر بإظهار إرادة وإبطان أخرى لا يؤثر فى صحة التعاقد وما يرتبه من آثار قانونية.
4- والصورية المطلقة هى تصرف قانونى ظاهر غير حقيقى يقترن به ويعاصره اتفاق مستتر يعدم ويزيل آثار التصرف الظاهر.
5- ولا تتحقق الصورية المطلقة إلا إذا كانت إرادة المتعاقدين معاً لم تنصرف فى أى وقت إلى جدية التصرف الظاهر
مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض