عقوبة اصدار شيك بدون رصيد ,نص فى المادة٥٣٤/١ من قانون التجارة بقوله “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ٥٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدًا أحد الأفعال الآتية:
1-إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
2-استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك.
3-إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونًا.
4-تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.
 مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض
مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض
				 
		 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					 
						
					