الأحدث
الجنايات تختص بنظر جنح الصحف أو غيرها من وسائل النشر عدا المضرة بالأفراد

تعرف على جريمة اختلاس المال العام وعقوبتها في القانون المصري

المادة (١١٢) كل موظف عام اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد. وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية

(أ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

(ب) إذا ارتبطت جريمة اختلاس المال العام بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة.

(جـ) إذا ارتكبت جريمة اختلاس المال العام في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

جريمة اختلاس المال العام هي من الجرائم التي تدخل في مسئول الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية، فقد أراد الشارع عند وضع نص المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات فرض العقاب على عبث الموظف بالائتمان على حفظ المال أو الشيء المقوم به الذي وجد بين يديه بمقتضى وظيفته فهذه الصورة من اختلاس المال العام هي صورة خاصة من صور خيانة الأمانة لا شبهة بينها وبين الاختلاس الذي نص عليه الشارع في باب السرقة ،،

واختلاس المال العام في هذا الباب باب السرقة يتم بانتزاع المال من حيازة شخص آخر خلسة أو بالقوة بنية تملكه، أما في هذه الصورة فالشيء المختلس في حيازة الجاني بصفة قانونية، ثم تنصرف نية الحائز إلى التصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له، ومتى تغيرت هذه النية لدى الحائز على هذا الوضع بما قارفه من أعمال مادية وجدت جريمة الاختلاس تامة ولو كان التصرف لم يتم فعلاً.
تعريف اختلاس المال العام

عرفت محكمة النقض المصرية اختلاس المال العام بأنه تصرف الجاني في المال الذي بعهدته علي اعتبار أنه مملوك له وهو معنى مركب من فعل مادي هو التصرف في المال ومن فعل قلبي يقترن به هو نية إضاعة المال علي ربه، وقالت أنه يكفي لقيام جريمة الاختلاس أن يضيف المختلس الشيء الذي سلم إليه إلى ملكه ويتصرف فيه

علي اعتبار له، وقالت أن اختلاس المال العام يقوم علي عبث الموظف بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضي وظيفته وانصراف نيته باعتباره حائزا له إلى التصرف فيه علي اعتباره أنه مملوك له

وعلي ذلك يكون القانون قد فرض العقاب في المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات على عبث الموظف بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته بشرط انصراف نيته باعتباره حائزا له إلى التصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له، هو معنى مركب من فعل مادي هو التصرف في المال ومن عامل معنوي هو نية إضاعة المال على ربه.

وفعل الاستيلاء، في جرائم الاعتداء على المال العام، يتحقق بإخراج المال من حوزة الدولة، ونقله من المكان المعد لحفظه، أو من موقع العمل إلى خارجه دون حق، مما يوفر معنى انتزاعه من الدولة وإنشاء حيازة جديدة غير مشروعة للموظف على المال العام.

ويقع هذا الفعل سواء أكان المال فى حيازة الموظف بموقع العمل بسبب وظيفته أو لم يكن فإن كان في حيازته وأنتوى بذلك الفعل تملكه تحققت جريمة اختلاس المال العام المنصوص عليها في المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات، وإن وقع ذات الفعل غير مصحوب بنية التملك انحصر عنه وصف جريمة اختلاس المال العام

وقامت به جريمة اختلاس المال العام المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة ۱۱۳ من قانون العقوبات، ولا يسوغ القول بأن هذه الجريمة ملحقة بالجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من ذات المادة، ومن ثم لا تتحقق – مثلها – إلا إذا لم يكن المال في حيازة الجاني بسبب وظيفته إذ يترتب على ذلك أن يفلت من يرتكب هذا الفعل من العقاب لمجرد أن المال يكون في حيازته في مقر عمله، وهو ما يتجاوز قصد الشارع، فلا يتصور أن ينصرف قصده

إلى أن يجعل من ائتمان الموظف على المال سببا يبيح له الاستيلاء عليه بقصد استعماله، ذلك، فضلاً عن أن المادة ۱۱۳ من قانون العقوبات لها دور تكميلي في أحكام الحماية للمال العام، فهي تتناول بالعقاب الحالات التي لا تنطبق عليها المادة ١١٢ من قانون العقوبات، ومنها الاستيلاء على المال العام بغير نية التملك .

تعريف الاختلاس للمال العام

هذا ويكفي كذلك أن يكون المال موضوع جناية اختلاس المال العام المنصوص عنها في المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات قد سلم إلى الجاني بأمر من رؤسائه حتى يعتبر مسئولا عنه ولما كان تسليم المال إلى المتهم على هذه الصورة بتلازم معه أن يكون أمينا عليه، فإنه إذا اختلسه يعد مختلساً لأموال أميرية مما نصت عليه المادة المذكورة.

والخلاصة أن جناية الاستيلاء على مال للدولة ( اختلاس المال العام ) بغير حق تقتضي وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة، ومن ثم فإنه إذا لم يدخل المال في حوزة الدولة وقت قيام الفعل المادي لجريمة الاختلاس فلا تقوم جريمة اختلاس المال

العام حيث لم ينصف المال العام في هذا الوقت بالمال العام، حتى ولو كان الموظف قد وصف بالموظف العام وقت الجريمة، وأن كان الفعل قد يشكل جرائم أخري في قانون العقوبات حسب ظروف كل واقعة. وسوف نتناول أركان جرائم الاختلاس على النحو التالي:
أركان جريمة الاختلاس

يبين من التعريف السابق لـ اختلاس المال العام على ما ذهبت إليه محكمة النقض أن جريمة اختلاس المال العام يلزم لقيامها توافر ثلاثة أركان هي: صفة الموظف العام، والركن المادي، والركن المعنوي في صورة القصد الجنائي

وسوف نتناول هذه الأركان علي النحو التالي :
الركن الأول : صفة الموظف العام فى جريمة اختلاس المال العام

صفة الموظف العام في جريمة اختلاس المال العام هي الركن المفترض فيها، فالبين من نص الفقرة الأولي من المادة ۱۱۲ سالفة الذكر والتي تنص على كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد “، أنه لا تقوم هذه الجريمة إلا إذا كان الجاني موظفاً عاماً، فإذا لم تتوافر هذه الصفة في الجاني وقت ارتكاب الجريمة فلا تقوم هذه الجريمة ولو كان المال هو مال عام.
مدلول الموظف العام فى جريمة اختلاس المال العام :

الموظف العام وفقاً لمفهومة الجنائي إما أن يكون كذلك بحسب الأصل وإما أن تكون له هذه الصفة حكما. وبالرجوع لقانون العقوبات نجد المشرع – اتجه نحو تحديد الموظف العام في المادتين ۱۱۱ و۱۱۹ مكرراً منه،

أما المادة ۱۱۱ فتتعلق بتحديد صفة الموظف العام في خصوص الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات بشان جرائم الرشوة، أما المادة ۱۱۹ مكررا فقد حددت من يعتبر موظفا عاما في خصوص الباب الرابع من الكتاب الثاني من هذه القانون بشأن جرائم التعدي على المال العام

ومن ثم يدخل في مدلول الموظف العام كل شخص أعتبر موظفا عاما في مفهوم المادة ۱۱۹ مكرراً من قانون العقوبات والتي تنص علي يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب.

( أ ) القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الدولة ووحدات الإدارة المحلية.

(ب) رؤساء وأعضاء المجالس والوحدات والتنظيمات الشعبية وغيرهم ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين

(جـ) أفراد القوات المسلحة.

(د) كل من فوضته إحدى السلطات العامة في القيام بعمل معين وذلك في حدود العمل المفوض فيه.

(هـ) رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالا عامة طبقا للمادة السابقة.

(و) كل من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر إليه بمقتضى القوانين أو من موظف عام في حكم الفقرات السابقة متى كان يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين أو النظم المقررة وذلك بالنسبة للعمل الذي يتم التكليف به ويستوي أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة باجر أو بغير أجــر طواعية أو جبرا ولا يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق أحكام هذا الباب متى وقع العمل أثناء الخدمة أو توافر الصفة.

وقد توسع المشرع في تحديد مدلول الموظف العام في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وأورد على ما عددته المادة ۱۱۹ مكرراً منه معاقبة جميع العاملين في الحكومة والجهات التابعة لها فعلاً أو الملحقة بها حكماً مهما تنوعت أشكالها وأيا كانت درجة الموظف أو من في حكمه في سلم الوظيفة،

وأيا كان نوع العمل المكلف به فلا فرق بين الدائم والمؤقت وسواء كان العمل بأجر أو بغير أجر، طواعية أو جبر، ولا أثر لدرجة المتهم الوظيفية على مسئوليته عن المال الذي أؤتمن عليه، وعلي ذلك فإن صفة الموظف العام تتسع لتشمل العديد من الوظائف مثل الجندي بالجيش وهو من المكلفين بخدمة عامة، وأمين شونة بنك التسليف، وأمين مخزن وقود في إحدى شركات القطاع العام، وأمين مخزن الشركة العامة للصوامع.

ملحوظة نظراً لأهمية تحديد صفة الموظف العام فقد رأينا أن نتناول هذا الموضوع بالتوسع المطلوب في هذا المجال، لذا يرجي مراجعة التعليق علي المادة ۱۱۹ مكرر في هذا الكتاب، في شأن تحديد الموظف العام، علي نحو ما سيأتي.
توافر صفة الموظف العام وقت ارتكاب جريمة الاختلاس

إذا كانت صفة الموظف العام هي ركن لازم لقيام جريمة الاختلاس فإلى هذه الصفة يجب أن تتوافر في الجاني وقت ارتكاب فعل الاختلاس، فإذا كانت هذه الصفة منتفية وقت حدوث فعل الاختلاس، فلا ينطبق عليه نص المادة ۱۱۲، عقوبات، وعلى ذلك فقد قضت محكمة النقض بأنه تمسك الطاعن في دفاعه الثابت بمحضر جلسة المحاكمة من أن صفة الموظف العام قد انحسرت عنه اعتبارا من يوم ١٧ مايو سنة ١٩٥٥،،،

وإصراره أن الأمر لم يقتصر على مجرد وقفه عن العمل بل تعداه إلى فصله من وظيفته منذ ذلك التاريخ، يعد دفاعاً جوهرياً في. خصوص تهمة الاختلاس فى الأموال الأميرية المسندة إليه، لمساسه بصحة التكييف القانوني للوقائع التي أسند إليه ارتكابها في تاريخ لاحق للتاريخ المذكور، ويوجب على المحكمة إجراء تحقيق مـــن جانبها تستجلي به حقيقة الأمر، ما دام التضارب قد قام في الأوراق في هذا الشأن. وإلا كان حكمها قاصراً.

ومتى توافرت صفة الموظف العام على النحو السابق بيانه بأن كان يدخل ضمن إحدى الفئات السابقة، فلا أهمية لدرجة الوظيفة التي يشغلها، ولا لنوع العمل الذي يقوم به، كما لا يؤثر في صفة الشخص كموظف عام يخضع لأحكام جرائم المال العام أن يكون عمله مؤقتاً بفترة زمنية محددة، أو أن يكون عمله مستديما،،،

ومن ثم فلا يحول دون انتهاء الخدمة أو زوال الوظيفة من تطبيق أحام هذا الباب – الباب الرابع – على جريمة الاختلاس متي أثبت أن الفعل المادي وقع أثناء ثبوت الصفة في الموظف.

وكذلك فإن تمسك المتهم في دفاعه الثابت بمحضر جلسة المحاكمة من أن صفة الموظف العام قد انحسرت عنه اعتباراً من يوم ١٧ مايو سنة ١٩٥٥ وإصراره على أن الأمر لم يقتصر على مجرد وقفه عن العمل بـــل تعداه إلى فصله من وظيفته منذ ذلك التاريخ، يعد دفاعا جوهريا في خصوص تهمة الاختلاس فى الأموال الأميرية المسندة إليه،

أركان جريمة الاختلاس

لمساسه بصحة التكييف القانوني للوقائع التي أسند إليه ارتكابها في تاريخ لاحق للتاريخ المذكور، ويوجب على المحكمة إجراء تحقيق من جانبها تستجلى به حقيقة الأمر، ما دام التضارب قد قام في الأوراق في هذا الشأن. وإلا كان حكمها قاصراً.

وقضت محكمة النقض كذلك بأنه لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن تمسك بأنه ليس موظفاً عاماً وأنه لا يعدو أن يكون مساهماً في الجمعية، وكان الحكم المطعون فيه – لم يستظهر إن كان الطاعن موظفاً عاماً أو ممن في حكمه بالتطبيق للمادة ۱۱۹ مكررا من قانون العقوبات مع أن تحقيق هذه الصفة ركن من أركان جريمة الاختلاس التي دين بها فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ،،،

ولا يقدح في ذلك ما ذهب إليه الحكم من انطباق صفة الموظف العام على الطاعن تأسيساً على أنه عضو بإحدى الجمعيات التعاونية والذى أسلمه إليه فهم خاطئ لأحكام القانون رقم 110 لسنة ١٩٧٥ بشأن الجمعيات التعاونية ذلك أن المادة ٩٦ من هذا القانون قد أسبغت صفة الموظف العام على الأعضاء المؤسسين ورؤساء والأعضاء مجلس إدارة هذه الجمعيات والموظفين والعاملين فيها ولم يرد هذا النص بصفته من العموم تتسع لكافة الأعضاء بتلك الجمعيات وصياغته على هذا النحو إنما جاءت ترديداً وتأكيداً لنص المادة ۱۱۹ مكرراً من قانون العقوبات آنفة الذكر ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

ومن ثم فإن المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات إذ عاقبت الموظف العمومي المأمور بالتحصيل بعقوبة الجناية المغلظة الواردة فيها، إذا اختلس مالا سلم إليه بمقتضى وظيفته وبصفته هذه، فقد دلت على أن العبرة في تحقق الجنابة هي بالوقت الذى سلم إليه فيه المال على هذا الأساس،،،

فإذا كان قد تسلمه أثناء قيامه بالخدمة في جهة معينة، ثم نقل منها، فاختلس ما كان قد حصله بصفته الوظيفية المذكورة، كان فعله جناية مغلظة في الحالين بنص المادة المشار إليها، إلا إذا كانت يد المتهم قد تغيرت بعد ذلك من كونه أمينا عاماً إلى أميناً خاصاً فلا يندرج فعله عندئذ تحت هذا الوصف.

ومتى توافرت صفة الموظف العام على النحو السابق بيانه بأن كــان يدخل ضمن إحدى الفئات السابقة، فلا أهمية لدرجة الوظيفة التي يشغلها، ولا لنوع العمل الذي يقوم به، كما لا يؤثر في صفة الشخص كموظف عام يخضع لأحكام جرائم المال العام أن يكون عمله مؤقتا بفترة زمنية محددة، أو أن يكون عمله مستديماً.

الملخص فى جريمة الاختلاس

أن صفة الجاني أو صفة الوظيفة بالمعنى الواسع الذي أخذ به قانون العقوبات هى الركن المفترض فى جناية الاختلاس تقوم بقيامها في المنصف بها، ولا يشترط أن يثبت الحكم توافر العلم بها لدى الجاني كيما يكون مستأهلاً للعقاب، اعتباراً بأن الشخص يعرف بالضرورة ما يتصف به من صفات.

بيان صفة الموظف العام في الحكم القاضي بالإدانة :

إذا كانت صفة الموظف العام في جريمة الاختلاس تعد أحد أركانها، فإنه يجب على الحكم القاضي بالإدانة أن يبين هذه الصفة في الحكم وإلا كان قاصرا، فقد قضت محكمة النقض بأنه ،،،

” يكون وجوباً على الحكم أن يبين صفة كل طاعن وكونه موظفاً وكون وظيفته قد طوعت له تسهيل استيلاء الغير على المال وكيفية الإجراءات التي اتخذت بما تتوافر به أركان تلك الجريمة.

وعلي قضت محكمة النقض كذلك بأن لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن تمسك بأنه ليس موظفاً عاماً وأنه لا يعدو أن يكون مساهما في الجمعية، وكان الحكم المطعون فيه – لم يستظهر إن كان الطاعن موظفاً عاماً أو ممن في حكمه بالتطبيق للمادة ۱۱۹ مكررا من قانون العقوبات مع أن تحقيق هذه الصفة ركن من أركان جريمة الاختلاس التي دين بها فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ،،

ولا يقدح في ذلك ما ذهب إليه الحكم من انطباق صفة الموظف العام على الطاعن تأسيسا على أنه عضو بإحدى الجمعيات التعاونية والذى أسلمه إليه فهم خاطئ لأحكام القانون رقم ١١٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن الجمعيات التعاونية ذلك أن المادة ٩٦ من هذا القانون قد أسبغت صفة الموظف العام على الأعضاء المؤسسين ورؤساء والأعضاء مجلس إدارة هذه الجمعيات والموظفين والعاملين فيها ولم يرد هذا النص بصفته من العموم تتسع لكافة الأعضاء بتلك الجمعيات وصياغته على هذا النحو إنما جاءت ترديداً وتأكيدا لنص المادة ۱۱۹ مكررا من قانون العقوبات آنفة الذكر ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

ونلاحظ أنه لا يحول انتهاء خدمة الموظف أو زوال الصفة عنه دون استحقاقه للعقاب، متي وقع فعل الاختلاس منه أثناء الخدمة أو توافر الصفة.
الركن الثاني : الركن المادي فى جريمة الاختلاس

الركن المادي لجريمة الاختلاس بتوافر بثلاثة عناصر، وهي قيام فعل الاختلاس، ومحل الاختلاس حسبما ورد في نص المادة ۱۱۲، وأن تكون هذه الأموال قد وجدت في حيازة الموظف بسبب وظيفته، وسوف نتناول هذه العناصر بالتعليق في ضوء مختلف الآراء وأحكام محكمة النقض:
1 _قيام فعل الاختلاس

. ماهية فعل الاختلاس

المقصود بفعل الاختلاس عموماً هو تصرف الحائز في الشيء المختلس المملوك لغيره منتويا إضافته إلى ملكه ويقع الاختلاس تاماً متي وضحت لية أنه يتصرف في الشيء الموكل بحفظه تصرف المالك لحرمانه منه، وعلي ذلك يقع الاختلاس بكل فعل وتصرف يدل علي أن الشخص قد غير حيازته من ناقصة إلى تامة وأعتبر المال ملك له ،،،

ومن ثم يتحقق الاختلاس بتغيير الأمين نيته في حيازة المال المؤتمن عليه من حيازة وقتية علي سبيل الأمانة إلى حيازة نهائية على سبيل التمليك وتغيير النية أمر داخلي يبطنه الجاني في نفسه يستدل عليه بأعمال مادية ظاهرة فإذا عرض الموظف ما أؤتمن عليه للبيع أو للرهن فقد دل بذلك على أنه اعتبر الشيء الذي يعرضه ملكاً له وهو بهذا الاعتبار مختلس للأمانة

وعلي ذلك فإن فعل الاستيلاء في جرائم الاعتداء على المال العام يتحقق بإخراج المال من حوزة الدولة، ونقله من المكان المعد لحفظه، أو من موقع العمل، إلى خارجه دون حق، مما يوفر معنى انتزاعه من الدولة وإنشاء حيازة جديدة غير مشروعة للموظف على المال العام.

ويقع هذا الفعل سواء أكان المال في حيازة الموظف بموقع العمل بسبب وظيفته أو لم يكن فإن كان في حيازته وانتوى بذلك الفعل تملكه تحققت جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات.

وإذا كان سلوك الموظف لا يكشف في صورة قاطعة عن إرادة تغبير الحيازة الناقصة إلى كاملة، فلا يقوم به الاختلاس واهم تطبيق لذلك أنه إذا تأخر الموظف في الرد حينما طولب به أو ظهر عجز في حساباته فإن ذلك لا يعد جريمة الاختلاس ، ما لم يستطع القاضي القطع بأن ذلك يكشف عن النية السابقة في صورة قاطعة فمن المحتمل أن يكون تفسير التأخير في الرد أو العجز في الحساب هو تكاسل الموظف أو اضطراب حساباته ،،،

والخلاصة في ذلك أن جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات تحقق متى كان المال المختلس مسلما إلى الموظف العمومي أو من في حكمه طبقا للمادة ۱۱۹ مكرراً من ذلك القانون بسبب وظيفته،

وأن يضيف الجاني مال الغير إلى ملكه وتتجه نيته إلى ملكه ونتجه نيته إلى اعتباره مملوكا بأي فعل يكشف عن نيته في تملك هدا المال ولا يحول دون قيام جريمة الاختلاس كذلك أن يكون الجاني قدم عند تعيينه في الوظيفة تأميناً كاف يسد العجز الذي حصل بسبب الاختلاس، أو أن يكون له دين في ذمة صاحب المال،

مثال ذلك إذا عثر مأمور الضبط القضائي على نقود في جيب متهم أثناء تفتيشه في جريمة الاختلاس ، ثم اختلس هذه النقود، فإنه لا يقبل منه الاحتجاج في سبيل دفع مسئوليته بأن المتهم مدين له ولا يشترط لاعتبار الفعل الصادر من الموظف محققاً لجريمة الاختلاس خروج المال الذي تصرف فيه بالفعل من حيازته،،،،

بل تقوم جريمة الاختلاس بهذا التصرف ولو كان المال لا يزال موجوداً في المكان المعد أصلاً لحفظه لذلك تقوم جريمة الاختلاس في حق امين المستودع إذا قام ببيع بعض الأشياء المودعة به إلى شخص وتسلم جزء من ثمن المبيع ثم ضبطت الأشياء المبيعة قبل إتمام نقلها من المستودع.

لا تنسي مشاهدة https://www.youtube.com/watch?v=pHL4FqDfEd4
الشروع في الاختلاس

الشروع في الاختلاس غير متصور ذلك أن أي فعل يكشف علي نحو قاطع عن اتجاه النية إلى اكتساب الحيازة الكاملة تقع به الجريمة تامة، فأن لم تكن للفعل هذه الدلالة فالجريمة لا ترتكب أصلا، فالاختلاس إما أن يقع وإما الا يقع علي الإطلاق،

وليس بين الوضعين وسط، وتطبيقا لذلك فأنه إذا سلك الموظف تجاه المال سلوك المالك فقد وقع الاختلاس بذلك تاماً ولو لم يتصرف فيه بعد، فإذا عرض الموظف المال للبيع فلم يجد مشتريا فجريمته تامة، لأن مجرد العرض للبيع يكشف في صورة تامة عن إرادة تغيير الحيازة، ولا يعفيه عن المسئولية عدوله عن البيع، إذ العدول اللاحق علي تمام الجريمة لا يحول دون العقاب عليها.

وأخيراً فإن فعل الاستيلاء، في جرائم الاعتداء على المال العام، يتحقق بإخراج المال من حوزة الدولة، ونقله من المكان المعد لحفظه، أو من موقع العمل، إلى خارجه دون، حق مما يوفر معنى انتزاعه من الدولة وإنشاء حيازة جديدة غير مشروعة للموظف على المال العام. ويقع هذا الفعل سواء أكان المال في حيازة الموظف بموقع العمل بسبب وظيفته أو لم يكن،

فإن كان في حيازته وانتوى بذلك الفعل تملكه تحققت جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات، وإن وقع ذات الفعل غير مصحوب بنية التملك انحسر عنه وصف جريمة الاختلاس، وقامت به جريمة الاختلاس المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة ۱۱۳ من قانون. العقوبات،

ولا يسوع القول بأن هذه الجريمة ملحقة بالجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من ذات المادة، ومن ثم لا تتحقق –مثلها – إلا إذا لم يكن المال في حيازة الجاني بسبب وظيفته إذ يترتب على ذلك أن يقلت من يرتكب هذا الفعل من العقاب لمجرد أن المال يكون في حيازته في مقر عمله، وهو ما يتجاوز قصد الشارع، فلا يتصور أن ينصرف قصده إلى أن يجعل من ائتمان الموظف على المال سبباً يبيح له الاستيلاء عليه بقصد استعماله .

ومن ثم فلا يلزم لتجريم الاختلاس في حكم المادة ١١٢ من قانون العقوبات سوى وجود الشيء تحت يد أى موظف أو مستخدم عمومي ومن في حكمهم ممن نصت عليهم المادة ۱۱۱ من القانون المشار إليه، يستوي في ذلك أن يكون قد سلم إليه تسليماً مادياً أو أنه يوجد بين يديه بسبب وظيفته ويعتبر التسليم منتجاً لأثره فى اختصاص الموظف متى كان مأموراً به من رؤسائه،،،

ولو لم يكن فى الأصل من طبيعة عمله في حدود الاختصاص المقرر لوظيفته وكان الاختلاس يتم بمجرد تصرف الموظف في المال المعهود إليه تصرف المالك له بنية إضاعته عليه.
2_محل الاختلاس

البين من نص المادة ۱۱۳ أن المال موضوع هذه الجريمة هو … أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب (وظيفته) ومن ثم فإنه وفقا للنص سالف الذكر فإن المال قد يكون مالاً عاماً؛ إلا أنه قد يكون مالاً خاصاً وجد مع ذلك في حيازة الموظف بسبب وظيفته، ” ولا يشترط أن تكون للمال قيمة مادية،

فقد تكون قيمة معنوية بحتة : وقد استقر القضاء علي أن عبارة (الأموال أو الأوراق أو الأمتعة) الواردة بنص المادة المذكورة (أي المادة ۱۱۲) قد صيغت بألفاظ عامة يدخل في مدلولها ما يمكن تقويمه بالمال وما تكون له قيمة أدبية أو اعتبارية : وتطبيقاً لذلك فقد اعتبرت الخطابات التي يسلمها أصحابها إلى طواف البريد بسبب وظيفته موضوعاً صالحاً لارتكاب الاختلاس علي الرغم من أنه قد لا تكون لها على الإطلاق قيمة مادية

وعلي ذلك فقد قضت محكمة النقض أنه ” لا يشترط في حكم المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات أن يكون المال المختلس مالاً أميرياً، بل يكفي أن يكون مملوكاً للأفراد متى كان قد سلم للموظف بسبب وظيفته

وقد توسع المشرع الجنائي في المدلول الذي يعتنقه للمال العام بما يتجاوز بكثير ما يقدمه القانون المدني أو الإداري بحيث يمكن القول إن للمال العام اليوم مفهوماً جنائياً مستقلاً، وعلي هذا يكون المال العام من وجهة نظر القانون الجنائي هو المال المملوك للدولة أو لإحدى الهيئات العامة أو الشركات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأي صفة كانت والمال محل الاختلاس قد يكون من الأموال الأميرية،

ولا يشترط لكي يقوم به هذا الوصف أن يكون من أموال الدولة الداخلة في ميزانيتها، بل يكفي أن يكون من أموال مصلحة عامة، وإن كان لها ميزانية خاصة مستقلة عن ميزانية الدولة، كالمجالس البلدية والقروية ووزارة الأوقاف وما يماثلها.

والملاحظ أن عبارة (الأموال أو الأوراق أو غيرها) التي وردت بالمادة ١١٢ عقوبات، قد جاء في ألفاظ عامة، ومن ثم فإنها تكون واردة على سبيل المثال وليس الحصر، ولا يشترط أن يمكن تقويمها بالنقود، وإنما قد يكون لها قيمة أدبية.

يلاحظ أنه لا عبرة لمشروعية أو عدم مشروعية حيازة الموظف للمال، كما لو كان قطعة من المخدر أو سلاحاً غير مرخص لأن التجريم في هذه الحالة له نصوص تحكمه، ولا تنفي عنه صفة المال، وتطبيقا لذلك قضي بتوافر جريمة الاختلاس في حالة تسلم سكرتير النيابة بحكم وظيفته وبصفته كاتبا للتحقيق من المحقق مادة مخدرة لتحريزها فيقوم باختلاسها بأن يستبدل بها غيرها بغير علم من المحقق.

ولا يشترط لقيام جريمة الاختلاس أن يكون موضوعها مالاً حيازته مشروعة، فتقوم الجريمة ولو كانت حيازة المال غير مشروعة بالنسبة للشخص العادي، وتطبيقاً لذلك يرتكب جريمة الاختلاس الموظف الذي يختلس مواد مخدرة أو أسلحة غير مرخص بحيازتها أو أوراقاً مزيفة متي كان مكلفا بمقتضي وظيفته بضبطها أو تسلمها أو المحافظة عليها مدة معينة إلى أن يتم طلبها أو التصرف فيه،،،،

وفي هذا الفرض يكون المتهم الموظف مرتكباً لأكثر من جريمة، فهو مثلاً يكون مرتكب الجريمة الاختلاس، وجريمة الاختلاس إحراز مخدر إذا كان الشيء المختلس مواد مخدرة ولا يهم بيان مالك الأموال المختلسة، فالمهم أنها قد وجدت في حيازة الموظف بسبب وظيفته فقد قضت محكمة النقض بان ” نص المادة ۱۱۲ من العقوبات صريح في عدم التفرقة بين الأموال الأميرية والأموال الخصوصية،،،

وجعل العبرة بتسليم الأموال إلى المتهم و وجودها في عهدته ، وظيفته – فإذا كان الحكم حين أدان المتهم معاون المحطة – في جريمة الاختلاس – قد أثبت أن الأخشاب التي اختلسها كانت قد سلمت إليه سبب ، وظيفته، فلا يكون الحكم قد أخل بحق المتهم في الدفاع – إذ هـو لــم صفة هذه الأخشاب – هل هي مملوكة للحكومة أم للأفراد شرط كون المال من المنقولات

إذا كانت جريمة الاختلاس هي جريمة تقع علي مال عام مملوك للدولة أو أحد هيئاتها، يوجد في حيازة الموظف بسبب وظيفته، أو مملوك للأفراد ودخل في حوزة الدولة علي النحو المبين سلفا، فأنه يجب أن يكون هذا المال من المنقولات، ولا يدخل فيها ما يعتبر عقاراً، ” وهو أمر مستفاد من نص المادة ۱۱۲ عقوبات ويتفق مع الحكمة من التجريم وهي المحافظة علي ما بين يدي الأمين بحكم وظيفته أو عمله،،،،

وهو ما لا يتحقق إلا بالنسبة إلى الأموال المنقولة أما الأموال العقارية فلها من ثباتها الحماية الكافية والعبرة في التفرقة بين المال المنقول والمال الثابت هي القابلية للنقل من مكان إلي آخر بدون تلف بصرف النظر عن اعتباره في نظر القانون المدني، ومن ثم فأن العقار بالتخصيص يعتبر من وجهة نظر جريمة الاختلاس مالاً منقولاً ولا أهمية لمعرفة مالك المال بل قد يكون مالك المال مجهولاً لأن المسألة لا تتعلق بحماية ملكية الفرد لماله وإنما هي المحافظة علي المال الذي يوجد بين بدي الموظف بحكم وظيفته .

على أن ذلك لا يمنع من وقوع التعدي على أموال معنوية لا تتحقق لها صفة المادية وذلك كنتيجة للتقدم العلمي والتكنولوجي، فيمكن أن تقع الجريمة على الكهرباء والغازات وما شابه ذلك.

بذلك نجد المنقول في القانون الجنائي أوسع مفهوماً وأكثر دلالة عنه في القوانين الأخرى، ومن ثم يعد منقولاً آلات المرفق المخصصة لخدمته بل وأجزاء العقار إذا أمكن فصلها،،،

ويعد شروعاً في الجريمة محاولة انتزاع هذه الأشياء وأن لم تنتزع ومن ثم فأنه يلاحظ أن الاختلاس يمكن أن يدخل فيه كذلك التيار الكهربائي الذي قد يختلسه أو يستولى عليه المتهم، ويسري هذا على القوي الكهربائية السارية في الأسلاك.

وأخيراً فإن التعدي على العقارات المملوكة للدولة، قد تدخل في نطاق المادة ۱۱٥ مكرراً من قانون العقوبات.
3_وجود المال في حيازة الموظف بسبب وظيفته

يبين من الرجوع إلى أصل تشريع المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٥٣ ، وهى المقابلة للمادة ١٠٠ من قانون العقوبات الصادر سنة ،۱۸۸۳ ، والمادة ۹۷ من قانون العقوبات الصادر سنة ١٩٠٤ والمادة ۱۱۲ من قانون العقوبات الصادر سنة ۱۹۳۷، أن هذا النص ظل على أصله من اشتراط أن تكون الأشياء مسلمة إلى الموظف بسبب وظيفته،

وقد جاءت الصيغة الفرنسية لهذا الركن بعبارة: Qui etaient ente ses mains en vertu de ses fonctions بما يعنى أن يكون الشيء بين يدى الموظف بمقتضى وظيفته، وهو التعبير نفسه الذي استعمله المشرع الفرنسى عند صياغة المادة ١٦٩ من قانون العقوبات التي أخذت عنها المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات المصرى،،،،

وأن هذا التعبير من الشارع لآية على أنه لم يكن مراده عند وضع النص أن يجعل الاختلاس مقصورا على الحالة لتي يكون فيها الشيء قد سلم إلى الموظف تسليما ماديا ، وإنما أراد أن يجمع إلى هذه الصورة الحالات التي يكون فيها عمل الموظف قد اقتضى وجود لشيء بين يديه،،،،

وفرض العقاب على عبث الموظف بالائتمان على حفظ الشيء، وهى صورة رة خاصة من صور خيانة الأمانة لا شبه بينها وبين الاختلاس الذى نص عليه الشارع فى باب السرقة، ذلك بأن الاختلاس في هذه الحالة الأخيرة هو انتزاع المال من الحيازة بنية تملكه أما هنا فإن الشيء في حيازة الجاني بصفة قانونية ثم تنصرف نيته إلى التصرف فيه على أنه مملوك له فمتى وقع هذا التغيير فى نية الحائز استحالت الحيازة الناقصة إلى حيازة كاملة بنية التملك وتوافرت جريمة الاختلاس تامة،،،،

وإن اعتبار كان هذا التصرف لم يتم فعلا. وإذ كان ذلك وكان الشارع عند استبدال النص الحالي للمادة ۱۱۲ بالنص السابق، لم يجعله مقصور – كما كانت الحال في النص السابق على مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة المنوطين بحساب النقود، بل أطلق حكم النص ليشمل كل موظف عام يختلس مالا مما تحت يده متى كان مسلما إليه بسبب وظيفته، وهذا التعبير الأخير هو الذى كان مستقراً عند صياغة هذه المادة منذ أول وضعها،،،،

وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٦٣ أنه رؤى في صياغة المواد الجديدة ما انتهت إليه لجنة تعديل قانون العقوبات في مشروعها مع إضافة مواد أخرى يشكل بها ما فات اللجنة استكماله من نواحي النقص وتعديل بعض المواد الأخرى من مشروع اللجنة ليلائم روح العهد الحاضر وتحقيق أهدافه بشأن القضاء على الفساد والإفساد والمحافظة على أموال الدولة وعدم التفريط فيها.

فإن تأويل التسليم المشار إليـه فـــي النص بالأخذ المادي وحده فيه تطبيق للمدى الذى يشمله لتطبيقه، وهو ما لا يتفق مع الاتجاه الذى أفصح عنه المشرع في المذكرة الإيضاحية ولا مع ما قصده عند وضع النص من أن تجريم الاختلاس والعقاب عليه لا يستلزم ،،

كما هو مبين فيما سبق – سوى وجود الشيء في حفظ الموظف الذي عهد إليه به يستوى في ذلك أن يكون قد سلم إليه تسليماً مادياً أو أن يكون بين يديه بمقتضى وظيفته ولا يسع محكمة النقض وهي تعرض لتفسير المادة ١١٢ إلا أن تشير كما سلف القول إلى أن الاختلاس المذكور في تلك المادة باعتباره صورة خاصة من صور خيانة الأمانة – يقع تاما وضحت نية الحائز في أنه يتصرف في الشيء الموكل بحفظه تصرف المالك لحرمان صاحبه منه.

ومن ثم فإنه يجب لقيام الجريمة أن يكون المال موضوع الاختلاس قد وجد في حيازة الموظف، وأن يكون ذلك بسبب وظيفته، وعلى ذلك فإن المقصود هنا هو الحيازة الناقصة، فالموظف هنا يجوز المال باسم ولحساب الدولة، أي أنه ليس مالك له، وليس له حق مقرر بمقتضي القانون عليه،

ومن ثم فإنه يجب أن يكون الجاني قد تسلم هذا المال بسبب وظيفته، وعلي ذلك فإذا انتفى التسليم فإنه تنتفي أحد أركان الجريمة، ويلزم أن يكون المال فـد سلم إلى الموظف بسبب وظيفته ولا يقتضي هذا الشرط أن يكون المال قـــد سلم إلى الموظف تسليما فعلياً، وإنما يكفي أن يوجد في حيازته بسبب وظيفته،

كما لو أستولي عليه عنوة لأن اختصاصات وظيفته قد خولته ذلك، كما لو أستولي رجل الضبط علي مال وجده أثناء تفتيش شخص المتهم أو بيته. ويعني ذلك أجمالا وجوب ” أن تتوافر صلة سببية مباشرة بين اكتساب الحيازة وممارسة الاختصاصات التي خولت للموظف بناء علي القانون : ولا يشترط أن يكون تخويل الاختصاص بمقتضى نص قانوني صريح، بل ذلك النص اللائحي أو القرار الإداري أو يستوي في رد أمر الرئيس الكتابي أو الشفوي وتطبيقا لذلك فإنه إذا استلم الموظف المال بناء على أمر شفوي من رئيسه اعتبر في حيازته بسبب وظيفته

هذا وقد قضي ” بان مجال تطبيق المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم ٦٩ من سنة ١٩٥٣ يشمل كل موظف أو مستخدم عمومي يختلس مالا مما تحت يده متى كان المال المختلس مسلما إليه بسبب وظيفته ولا يستلزم تطبيق هذه المادة سوى وجود الشيء في حفظ الموظف أو المستخدم الذي عهد إليه به يستوي في ذلك أن يكون قد سلم إليه تسليما ماديا أو وجد بين يديه بمقتضى وظيفته ،،،

ويستوي وعلي يكون المال الذي بين يدي الموظف موجود حقيقة أو حكما، ذلك فإذا لم يكن هناك وجود للمال في الحيازة فلا تتحقق جناية الاختلاس، كما إذا استولي الموظف على شيء لم يكن قد سلم إليه وإنما كان فاقداً أو ضائعا ووقعت عليه يداه أثناء تأدية الوظيفة أو علي شيء دخل حيازته بقوة قاهرة أو حدث فجائي بينما كان يؤدي وظيفته ولم يكن من واجبات وظيفته أن يحوز المال في هذه الحالة لحساب صاحبه.

ومن جهة أخري فإنه حتى يدخل المال في حيازة الموظف عن طريق يد سلمته هذا المال، يتعين أن يكون هذا التسليم بسبب الوظيفة والتسليم الوظيفة معناه أن تقضي القوانين واللوائح أو النظم الخاضعة لها الوظيفة بأن يحوز الموظف المال الذي تسلمه وأن يقدم عنه الحساب أمام السلطة العامة، أي أن يكون من خصائص الوظيفة ومن أعمالها حيازة الموظف مادياً للمال الذي سلم إليه.

ويستوي كذلك أن يكون قد سلم إليه تسليماً مادياً أو أنه يوجد بين يديه بسبب وظيفته ويعتبر التسليم منتجا لأثره في اختصاص الموظف متى كان مأموراً به من رؤسائه، ولو لم يكن في الأصل من طبيعة عمله في حدود الاختصاص المقرر لوظيفته.

ولا يلزم التحدث استقلالاً عن ملكية المال موضوع الاختلاس إذ أنه ليس شرطا لازما لصحة الحكم بالإدانة ما دامت مدونات الحكم تكشف عن ذلك بما يتحقق فيه سلامة التطبيق القانوني الذى خلص إليه،

وما دامت تلك الملكية لم تكن محل منازعة حتى يلتزم الحكم بمواجهتها مجرد وجود العجز لا يدل علي الاختلاس إذا كان الأصل أن الجريمة تقع باختلاس الموظف للمال المسلم إليه، إلا أن من المقرر أن مجرد وجود العجز في عهدة الموظف لا يدل بذاته على وقوع جريمة الاختلاس من جانب الموظف، فقد يكون هذا العجز ناشئا أخطاء حسابية غير مقصودة أو عن خطأ في الدورة المستندية،

أو نتيجة خطأ أ في العمليات الحسابية أو الترصيدية أو غير ذلك من الأخطاء التي لا يتوافر فيها الركن المعنوي للجريمة، ومن ثم فإنه علي المحكمة أن تبين أركان الجريمة والأدلة علي أن مجرد وجود العجز هو يشكل الجريمة المؤثمة بالمادة ۱۱۲ عقوبات، وكيفية استدلالها علي قيام الجريمة وإلا كان حكمها قاصرا،

وعلي ذلك فقد قضت محكمة النقض بأنه ” إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقر إجراء المقاصة التي أجراها مكتب الخبراء بين العجز والزيادة في عهدة الطاعن وانتهى إلى إدانته باختلاس الفرق بين العجز والزيادة، وكان من المقرر أن مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي لا يمكن أن يكون دليلاً على حصول الاختلاس لجواز أن يكون ذلك باننا عن خطأ فى العمليات الحسابية أو لسبب آخر،

وكانت الأحكام يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال، لما كان الشارع في المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية يوجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد والحجج المبنى هو عليها والمنتجة هى له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون،

ولكى يحقق الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح وتفصيل مفردات الأدوات والمهمات المقول باختلاسها والمنتجة لمجموع ما اختلس منها، كما لم يبين مفردات الزائد من المهمات والأدوات فى عهدة الطاعن ومبررات إجراء المقاصة بين العجز والزيادة حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة فإنه يكون معيبا بالقصور في هذا الصدد، ومن ثم يتعين نقضه والإحالة ،،

حيازة الموظف للمال حقيقة أو حكماً

قلنا أنه يشترط لقيام الجريمة أن يكون المال في حيازة الموظف، وأنه قد تسلمه، ومن ثم يستوي أن يكون المال الذي بين يدي الموظف موجود حقيقة أو حكماً ” وعلي ذلك فإذا لم يكن هناك وجود للمال في الحيازة فلا تتحقق جناية الاختلاس، كما إذا استولي الموظف علي شيء لم يكن قد سلم إليه وإنما كان فاقدا أو ضائعا ووقعت عليه يداه أثناء تأدية الوظيفة أو علي شيء دخل حيازته بقوة قاهرة أو حدث فجائي بينما كان يؤدي وظيفته ولم يكن من واجبات وظيفته أن يحوز المال في هذه الحالة لحساب صاحبه.

ومن جهة أخري فإنه حتى يدخل المال في حيازة الموظف عن طريق يد سلمته هذا المال، يتعين أن يكون هذا التسليم بسبب الوظيفة والتسليم بسبب الوظيفة معناه أن تقضي القوانين واللوائح أو النظم الخاضعة لها الوظيفة بأن يحوز الموظف المال الذي تسلمه وأن يقدم عنه الحساب أمام السلطة العامة اي أن يكون من خصائص الوظيفة ومن أعمالها حيازة الموظف مادياً للمال الذي سلم إليه.

ويجب أن يدلل الحكم على ذلك، فقد قضت محكمة النقض بأنه لما كانت الجريمة المنصوص عليها في المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات لا تتحقق إلا إذا كان تسلم المال المختلس من مقتضيات العمل ويدخل في اختصاص المتهم الوظيفي استناداً إلى نظام مقرر أو أمر إداري صادر ممن يملكه أو مستمداً من القوانين واللوائح وإذ كان الحكم المطعون فيه لــم يستظهر ما إذا كان من عمل الطاعن الثاني واختصاصه الوظيفي ،،،

استلام المعدات الواردة إلى الورشة التي يعمل فيها لإصلاحها والتصرف فيها على نحو معين طبقاً للأنظمة الموضوعة لهذا الغرض أو أنها أودعت عهدته بسبب وظيفته فإنه يكون قاصر البيان واجب النقض ويستوى كذلك أن يكون قد سلم إليه تسليماً مادياً أو أنه يوجد بين يديه بسبب وظيفته ويعتبر التسليم منتجاً لأثره في اختصاص الموظف متى كان مأموراً به من رؤسائه، ولو لم يكن في الأصل من طبيعة عمله في حدود الاختصاص المقرر لوظيفته.

ويلاحظ أنه لا قيام للاختلاس أن تسلم الموظف المال على سبيل الحيازة الكاملة كما لو كان جزء من مرتبه أو مكافأته إذ يعد تصرفه فيه مشروعا ولا قيام للاختلاس كذلك إن سلم المال إلى الموظف على سبيل اليد العارضة كما لو كلف الساعي بنقل المال من مكان إلى آخر ولو تباعد المكانان وإنما يسال عن استيلاء بدون حق على مال للدولة.

وأخيرا لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن ركن التسليم بسبب الوظيفة بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه عدم إيراد الدليل عن أن العجز يشكل جريمة الاختلاس

قصور يوجب النقض :

إذا دفع المتهم كما قلنا بأن العجز ناتج عن خطأ أو ضياع المال أو غير ذلك من أوجه الدفاع، فإنه يجب علي المحكمة أن ترد علي هذا الدفاع بما أو بما يؤيده، وبالتالي تقضي بالبراءة في حالة صدقه، وعلي ذلك فقد قضت محكمة النقض بأنه لما كان الحكم المطعون فيه – على ما تفصح عنه مدوناته – قد دان الطاعن بجريمة الاختلاس لمجرد وجود عجز في حسابه،،،،

دون أن يورد من الأدلة والقرائن ما يظاهر الادعاء بأن الطاعن تصرف في المال المدعى اختلاسه، تصرف المالك في ملكه بقصد إضاعته على ربه، ودون أن يعرض البتة لدفاعه بأن العجز في الدقيق محل الاتهام – إن وجد – إنما يرجع إلى فساد عبوات الدقيق وتلفها أثناء التحميل، وهو دفاع، يعد في صورة الدعوى المطروحة، دفاعاً جوهرياً لتعلقه بالركن المادي للجريمة التي دين الطاعن بها،،،،

ومن شانه، لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغا إلى غاية الأمر فيه، فإنه ولما تقدم، يكون مشوباً بالقصور في التسبيب فوق إخلاله بحق الدفاع، بما يبطله ويوجب نقضه.

الركن الثالث : القصد الجنائي جريمة الاختلاس

جريمة الاختلاس هي من الجرائم العمدية والتي يتطلب لقيامها قصد خاص وهو اتجاه نية المتهم إلى تملك المال موضوع الجريمة، ” ولابد أن يكون الموظف عالما بكافة العناصر الداخلة في تشكيل الركن المادي لهذه الجريمة وبالتالي يتعين انصراف علمه إلى صفة المال العام الذي اختلسه فإن اعتقد خطأ أن هذا المال مملوك لأحد زملائه وجب اعتباره مرتكباً لجريمة سرقة إن توافرت باقي عناصرها وعلي ذلك

فقد قضت محكمة النقض

” أنه يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم ٦٩ لسنة ۱۹٥٣ أن يكون الموظف المتهم قد تصرف في المال الذي بعهدته علي أنه مملوك له كما أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالا عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة بل يكفي أن يركن فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل علي قيامه _ كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فأن ما يثيره الطاعن من قصور الحكم في استظهار قصد الاختلاس لا يكون صحيحا

ويلاحظ أنه لا عبرة بالباعث على الجريمة ولو كان الباعث هو قصد شريف، ويرجع في أثبات القصد لدي الجاني إلى القواعد العامة في الإثبات.

ونلاحظ أنه لا يتحقق القصد إذا جهل المتهم أن المال في حيازته الناقصة كما لو اعتقد أن النقود جزء من مرتبه الذي وضعه مع ا المؤتمن عليها في خزينة واحدة، أو اعتقد أن المال في حيازته الناقصة لسبب لا يتصل بوظيفته كما لو ظن أن صاحب المال قد أعطاه له كوديعة خاصة وإذا أنفقه في مصرف عام معتقداً أن القانون يأمره أو يرخص له بذلك، أو إذا اعتقد أن أمر الرئيس له بالتصرف في المال على وجه معين هو أمر مشروع، ولا عبرة بكون ذلك منطوياً علي غلط في القانون، طالما أنه ليس قانون العقوبات.
إثبات الاختلاس

جريمة الاختلاس المال العام هي من الجرائم المشددة عقوبتها في قانون العقوبات، وهي جريمة من أهم وأكثر الجرائم انتشاراً والجاني فيها غالباً ما يكون في وضع يسمح له بارتكاب جريمة الاختلاس دون اكتشافها، ذلك أن المال يكون في حيازته، وغالبا ما ترتبط هذه الجريمة بجريمة التزوير في المحررات،،،،

لذا فإن المستقر عليه أن هذه الجريمة ليس لها طريقاً خاصاً لإثباتها أو إثبات حصول الاختلاس، فقد قضت محكمة النقض بأن من المقرر أنه لا يشترط لإثبات جريمة الاختلاس المعاقب عليها بالمادة ۱۱۲ من قانون العقوبات طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة بل يكفي كما هو الحال في سائر الجرائم بحسب الأصل أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أي دليل أو قرينة تقدم إليها.

وقضت كذلك بأنه لا يشترط لإثبات جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة، بل يكفى كما هو الحال في سائر الجرائم بحسب الأصل أن تقتلع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أي دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة ،،،

ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد أخطا فيما استلزمه من تطبيق قواعد الإثبات المقررة في القانون المدني على الواقعة المادية المكونة لجريمة الاختلاس المسندة إلى المطعون ضده وفيما رتبه على هذا النظر من قبول الدفع بعدم جواز الإثبات بالبيئة لتجاوز قيمة المال المدعى باختلاسه لنصاب الإثبات بها ومن ثم فإنه يجوز للمحكمة في هذه الجريمة أن تأخذ بالصورة الضوئية كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى صحتها . ، ويكفى كما هو الحال في سائر الجرائم بحسب الأصل أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أى دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة.
الظروف المشددة فى جريمة الاختلاس :

وردت الظروف المشددة لجريمة الاختلاس في الفقرة الثانية من المادة ۱۱۲ عقوبات وهي على النحو التالي:

إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة:
مأمور التحصيل :

يراد به كل شخص يوكل إليه طبقا للقانون أو اللوائح توريد الأموال الحساب الحكومة ومثاله الصراف والموظف المختص بتحصيل الضريبة والمأذون فيما يتعلق برسوم الزواج ومن ثم فإن کتابي صفه مأمور التحصيل إنما تتحقق متى كان تسليم المال الموظف بمقتضى الوظيفة لتوريده لحساب الحكومة سواء كان تكليفه بهذا التحصيل بمقتضى قانون أو قرار أو لائحة أو مرسوم أو تعيين أو تكليف أو شفوي،،،،

بل يكفى عند توزيع الأعمال في المصلحة الحكومية أن يقوم الموظف بعمليه التحصيل وفى قيامه بذلك وتسلمه دفاتر التحصيل ما يكسبه هذه الصفة ما دام أنه لم يدع بأنه أقحم نفسه على العمل وأنه قام بــه متطفلاً أو متفضلاً أو فضوليا سواء بتعاون من رؤسائه أو زملائه أو بإعفاء منهم وعلي ذلك فقد قضت محكمة النقض ،،،

” أن المادة ١١٢ من قانون العقوبات إنما تعاقب الأشخاص الذين عينتهم وهم مأمورو التحصيل أو المندوبون له والأمناء على الودائع أو الصيارفة المنوطين بحساب نقود أو أمتعة إذا تجاروا على اختلاس أو إخفاء شيء من الأموال التي في عهدتم أو الأوراق أو الأمتعة المسلمة إليهم بسبب وظيفتهم،،،،

وقضاء محكمة النقض مستقر على أن الأشخاص المشار إليهم في هذه المادة هم وحدهم الذين تنطبق عليهم دون غيرهم من الموظفين وبناء على هذا فإنه إذا كانت واقعة الدعوى هي أن الطاعن وهو أو مباشى بسلاح المدفعية يشتغل سائقاً لإحدى سيارات الجيش قد شوهد يختلس بنزيناً من خزان السيارة،،،

فهذا الاختلاس يقع تحت نص المادة ٣٤١ من قانون العقوبات، إذ الطاعن بوصفه جندياً من جنود الجيش مكلف بقيادة إحدى السيارات لا يمكن اعتباره أميناً على وقود تلك السيارة، إذ هذا الوقود لم يسلم إليه لحفظه باعتباره أميناً عليه بل لاستعماله في أمر معين هو إدارة محرك السيارة فهذه الصفة تتحقق لمن كان وظيفته الأصلية وطبيعة عمله المحافظة علي الودائع وأن يكون المال قد سلم إليه بناء علي هذه الصفة، وعلي ذلك فإذا كان المتهم يعمل أميناً لمجزر آلي وأختلس أموالا مملوكة لجهة عمله والمسلمة إليه بسبب وظيفته، فتتحقق الجريمة في حقه
مندوب التحصيل

مندوب التحصيل هو مساعد مأمور التحصيل سالف الذكر والذي يقــوم بتحصيل الأموال بالنيابة عنه لصالح الدولة.

وعلي ذلك ” فمساعد الصراف يسري عليه حكم المادة ۱۱۲ وكذلك كاتب السجن والإدارة بالمركز الذي يباشر بحكم ووظيفته تحصيل الغرامات وغيرها من المبالغ التي تدفع علي نمة القضايا لتوريدها إلى خزانة المحكمة أو المركز.

” ويعد من مندوبي التحصيل أيضاً من يندب لهذه المهمة دون أن تكون داخلة في عمله الأصلي كالموظف الذي يكلفه مدير المطبعة الأميرية بتحصيل ثمن الأشياء التي تبيعها المطبعة.
الأمين علي الودائع:

إذا كان قد حدث خلاف في تحديد مفهوم الأمناء علي الودائع، فإننا في هذا المجال سوف نعرض لأحدث آراء محكمة النقض في هذا الشأن باعتباره الرأي المعمول به، فقد قضت محكمة النقض بأنه يراد بالأمناء على الودائع كل شخص من ذوى الصفة العمومية أو تمن بسبب وظيفته أو عملة على مال ولا يشترط أن تكون وظيفته حفظ الأمانات والودائع وإنما يكفى أن يكون ذلك مقتضيات أعمال وظيفته أو كان مكلفا بذلك من رؤسائه مما تخولهم وظائفهم التكليف به،

ولا يشترط أن يكون الندب لذلك بأمر كتابي رسمي بل يكفى عند توزيع الأعمال في الجهة التي يعمل بها أن يقوم بعملية حفظ الأمانات والودائع وفى قيامه بذلك العمل وتسلميه الدفاتر الخاصة به ما يكسبه هذه الصفة وقد اعتبرت محكمة النقض أن أمين عهدة فرع …. التابعة لمركز توزيع السلع الغذائية محافظة دمياط من الأمناء على الودائع

وقضت محكمة النقض بأنه ” لما كان مدلول لفظ الأمين على الودائع لا ينصرف إلا لمن كانت وظيفته الأصلية ومن طبيعة عمله المحافظة على الودائع وأن يسلم إليه المال على هذا الأساس،

وكان الحكم المطعون فيه قـــد أثبت أن الطاعن الأول يعمل رئيساً لأحد فروع شركة …. والطاعن الثاني رئيساً للعاملين به وخلص إلى اعتبارهما من الأمناء على الودائع دون أن يعنى ببيان ما إذا كانت وظيفية كل من الطاعنين وطبيعة عمله هي المحافظة على البضائع التي سائلهما عن اختلاسها وأنهما تسلماها على الأساس فتتوافر في حقهما – من ثم صفة الأمين على الودائع فإن الحكم يكون قاصراً في استظهار الظروف المشدد الأول في حق الطاعنين ولا ينصرف مدلول الأمين علي الودائع إلى من كان تسليم المال لديه بصفة وقتية كالمكلف بنقله فحسب،

فقد قضت محكمة النقض بأن كان مدلول عبارة الأمين على الودائع لا ينصرف إلا لمن كان طبيعة عمله حفظ المـــال العام وأن يسلم إليه المال على هذا الأساس فلا ينصرف إلى من كان تسليم المال لديه بصفة وقتية كالمكلف بنقله فحسب،،،

وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت ما مؤداه أن الطاعن كان يعمل رئيساً لقسم المحركات بشركة النيل العامة لنقل البضائع وأن وظيفته الأصلية لم تكن حفظ الودائع وأنه تسلم قطع الغيار التي أختلسها بسبب وظيفته أنفة البيان قد خلص إلى اعتباره من الأمناء على الودائع وعاقبته بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
الصيرافة

الصراف هو كل شخص يختص باستلام الأموال وحفظها لديه، ثم يقوم بصرفها علي الوجه المقرر لذلك، ومن أمثلته صارف الخزينة الذي يقوم بصرف رواتب الموظفين، وصرف الخزينة الذي يتلق الأموال من المواطنين الحساب الدولة.

إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة تشدد العقوبة وفق هذا البند إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير محرر رسمي أو استعمال هذا المحرر ارتباطاً لا يقبل التجزئة ويعني الشارع بذلك وحدة الغرض من جريمتي الاختلاس والتزوير واستعمال المحرر المزور وارتباطهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة في المدلول الذي تعنيه المادة ٣٢ من قانون العقوبات ( الفقرة الثانية )

وأهم تطبيق لهذا الظرف أن يرتكب الموظف العام التزوير أو الاستعمال إخفاء ل الاختلاس ويستوي أن يكون التزوير في محرر رسمي او محرر عرفي، فهذه التفرقة لم يعتد بها المشرع عند التشديد العقاب على الاختلاس المرتبط بالتزوير أو الاستعمال وقد قضت محكمة النقض بانه إذا ارتكب المتهم جرائم الاختلاس والتزوير في المحررات الرسمية واستعمالها مع علمه بتزويرها ،،،

فقد أوجب مساءلته عنها سواء ارتكبها وحده او مع غيره ولا يغير من أساس المسئولية في حكم القانون أن يثبت أن الجاني قد قل نصيبه فى الأفعال المادية المكونة لها أو قام بنصيب أوفر من هذه الأفعال ومن ثم فإذا كان الحكم قد دان الطاعن بجرائم الاختلاس والتزوير في محررات رسمية والاشتراك مع المتهم الأول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية،

وأوقع عليه العقوبة المقررة في القانون لجريمة الاختلاس باعتبارها عقوبة الجريمة الأشد عملا بنص المادة ٣٢ من قانون العقوبات، فإنه لا يجدى المتهم ما يثيره في صدد قصور الحكم في بيان أركان جريمة التزوير المسندة إليه، وفي التدليل على اشتراكه في ارتكاب التزوير في المحررات الرسمية

وإذا أثبت الحكم قد مقارفة الطاعن لجرائم الاختلاس والتزوير في المحررات الرسمية واستعمالها مع علمه بتزويرها فقد أوجب مساءلته عنها سواء ارتكبها وحده أو مع غيره ولا يغير من أساس المسئولية في حكم القانون أن يثبت أن الجاني قد قل نصيبه فى الأفعال المادية المكونة لها أو قام بنصيب أوفر من هذه الأفعال وهو ما أثبته الحكم في حق الطاعن.

(ج) إذا ارتكبت جريمة الاختلاس في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها:

يفهم ( زمن الحرب ) في مدلوله المستقر في القانون الدولي العام وتصب فترة الهدنة إذا الحرب لا تنتهي إلا بالصلح وأضرار الجريمة بالمركز الاقتصادي للبلاد يعني المساس بطاقته الإنتاجية أو ميزانها الحسابي أما المصلحة ه، أي لا تقتصر أو قيمة نقدها أو أي عنصر آخر من عناصر الاقتصاد القومي القومية فيراد بها أية مصلحة تمس الشعب أو قطاعاً منه أهميتها علي فرد محدود من الأفراد معيار حصول الضرر مسألة موضوعية تحسمها المحكمة بحرية تامة في حدود سلطاتها التقديرية”

ومما تقدم فإنه إذا توافرت في جريمة الاختلاس إحدى الظروف المشددة السابقة أو كلها، فإن العقوبة تشدد علي الجاني، وتطبق المادة ۱۱۲ عقوبات في فقرتها الثانية، وتصبح العقوبة المقيد للحرية هي السجن المؤبد، بالإضافة إلى باقي العقوبات التبعية والتكميلية الأخرى، هذا بالطبع مع مراعاة أحكام المادة ٣٢ من قانون العقوبات في شأن العقوبة المقررة لشد الجرائم المرتبطة ببعضها علي النحو الذي تبينه المادة ۳۲ عقوبات سالفة الذكر.

” ومن قبيل الأضرار بمركز البلاد الاقتصادي أن تكون الأموال الأميرية المختلسة علي ضخامة كبيرة وأن يكون فقدانها قد أحدث خللا في ميزانية الدولة لا يستهان به، ومن قبيل الأضرار بالمصلحة القومية للدولة أن يكون المال المختلس نقداً أجنبيا تعذر علي الدولة بفقدانه أن تفي بالتزاماتها قبل دولة أخري وهي تسدد في ميعاد السداد ثمن واردات جاءتها من هذه الأخيرة، وكان من شأن التواني عن السداد هذا الثمن في الميعاد أن أنذرت الدولة الأجنبية مصر بعد التعامل معها من جديد.
العقوبة الاختلاس

أولاً: العقوبة على الجريمة الواردة بالفقرة الأولي من المادة ۱۱۲ عقوبات هي: السجن المشدد والعزل من الوظيفة والرد وغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه على ألا تقل عن خمسمائة جنيه.

ثانياً: إذا توافرت أحدي الظروف المشدد المبينة في الفقرة الثانية من المادة فان العقوبة تكون السجن المؤبد والعزل من الوظيفة والرد وغرامة مساوية لقيمة ما أختلسه علي ألا تقل عن خمسمائة جنيه.

ويلاحظ أنه إذا استعملت المحكمة المادة ۱۷ من قانون العقوبات، فأن ذلك لا يؤثر علي مقدار الغرامة المساوية لقيمة ما اختلسه المتهم. وتطبق المحكمة كذلك العزل من الوظيفة طبقاً للمادة ٢٥ من قانون العقوبات، أو المادة ٢٦ من ذات القانون في حالة توافر شروط تطبيقها. وتطبق المحكمة كذلك الرد حتى ولو استعملت المحكمة المادة ١٧ من قانون العقوبات.
. ثانياً: أحكام محكمة النقض لتجريم الاختلاس

1 – المستفاد من نص الفقرة الأولى من المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات أن الشارع لا يستلزم لتجريم الاختلاس والعقاب عليه سوى وجود الشيء في حفظ الموظف الذي عهد إليه به يستوي في ذلك أن يكون قد سلم إليه تسليماً مادياً أو أن يكون بين يديه بمقتضى وظيفته، ويقع الاختلاس منى وضحت نية الحائز في أنه يتصرف في الشيء الموكل بحفظة تصرف المالك فيه لحرمان صاحبه منه.

2- مجال تطبيق المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥ يشمل كل موظف عام أو من في حكمه ممن نصت عليهم المادة ۱۱۹ مكرراً من قانون العقوبات يختلس مالا تحت يده متى كان المال قد سلم إليه بسبب وظيفته،

ويتم الاختلاس في هذه الصورة متى انصرفت نية الجاني إلى التصرف فيما يحوزه بصفة قانونية من مال مسلم إليه أو وجد في عهدته بسبب وظيفته، يستوي في ذلك أن يكون المال عاماً أو خاصاً، لأن العبرة هي بتسليم المال للجاني ووجوده في عهدته بسبب وظيفته

( الطعن رقم ۲۱۰۸۰ لسنة ۸۰ ق جلسة ٢٥/٢/٢٠٢٠)
التصالح في الاختلاس

3_لما كان الحكم المطعون فيه صدر في ۱۰ من مارس سنة ۲۰۱٥ ودان الطاعن بجريمة الإضرار بإهماله الجسيم بأموال ومصالح جهة عمله عملا بالمادة ۱۱٦ مكرر (أ) من قانون العقوبات. وكان قد صدر من بعد القانون رقم ١٦ لسنة ۲۰۱٥ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية في ١٢ من مارس سنة ۲۰۱٥ ونص في المادة الثانية منه على إضافة المادة ١٨ مكرر (ب) إلى قانون الإجراءات الجنائية ،،

والتي تقضي بجواز تصالح المنهم أو وكليه الخاص في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات – الخاص بجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر – وفق الإجراءات المنصوص عليها فيها،

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ويمتد أثر التصالح في جميع الأحوال إلى جميع المتهمين والمحكوم عليهم، ولئن كان ظاهر المادة آنفة الذكر إجرائياً إلا أنها تقرر قاعدة موضوعية من شأنها تقييد حق الدولة في العقاب بتقريرها انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح بدلا من معاقبة المتهم،

ومن ثم فإن هذا القانون يسري من يوم صدوره على الدعوي طالما لم تنته بحكم بات باعتباره أصلح للمتهم وفقا للمادة الخامسة من قانون العقوبات _ إذ أنشا له وضعاً أصلح – وهو ما يخول محكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم عملا بالمادة ٣٥ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح للمتهم يسرى على واقعة الدعوى طالما لم تنته بحكم بات بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

(الطعن رقم ۲۱۱۱۰ لسنة ٨٥ ق – جلسة ٢٨/١/٢٠١٨ لم ينشر بعد) .
مثال سائغ على حكم براءة فى تهمة الاختلاس :

4_لما كان الحكم قد انتهى إلى براءة المطعون ضده من تهمة الاختلاس المسندة إليه بقوله ( وحيث أنه من المقرر قانونا طبقا لنص المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات التي فرضت عقابا على عبث الموظف بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته يشترط – انصراف نيته حائزا له إلى التصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له وهو معنى مركب من فعل مادى هو التصرف في المال ومن عامل معنوي مقترن به وهو نية إضافة المال على ربه ،،،

وكان من المقرر أنه مجرد العجز في عهدة الموظف أو الأمين على العهدة بذاته دليلاً على الاختلاس إذ أنه من الممكن أن يكون مرجعه الأخطاء المادية أو الحسابية أو تلف البضاعة أو مشاركة آخرين له في إدارة هذا المال والحفاظ عليه أو إهمال الموظف في دقه الحسابات وتدوين بيانات الأصناف أو المبالغ أثمانها ،،

وكان الثابت من مطالعة الأوراق وأدلة الثبوت في الدعوى أنه لم يكن من المستطاع التعرف على البضاعة التي تم اختلاسها وأضافها كما أنه لم يثبت دليل يقيني أن المتهم بذاته هو الذي قام ب الاختلاس هذه الأصناف من البضاعة الغير محدودة أو أثمانها ولو كان هو الموقع على محاضر استلام هذه البضاعة لأنه يعمل أمين عهدة في فروع جمعية استهلاكية ،،،

ومن المفترض أن يشاركه في هذا الفرع من عمال البيع آخرين لا يمكنه مراقبتهم وجرد محتويات الفرع قبل دخولهم إليه وحال خروجهم منه لكثرة الأصناف والبضاعة التي تكون موجودة داخل الفرع ومن الممكن أن أحدا غيره هو الذى استولى على هذه الأصناف أو أثمانها ومن ثم لا يمكن الوقوف على قيام المتهم بالتصرف في المال الذي قيل أنه عجزاً تصرفاً يتوافر به القصد الجنائي لديه ولا تعول المحكمة على تحريات الشرطة ،،،

بشأن ثراء المتهم وملكيته لعقارات بمدينة المنيا دليلا على الاختلاس رغم أن هذه التحريات لم تحدد نوع هذا الثراء والعقارات التي تملكها خلال الفترة التي وجد فيها العجز،

ومن ثم تكون الأوراق قد خلت من دليل صحيح على ثبوت الاتهام قبل المتهم يمكنه على أساسه إدانته بالاتهام المنسوب إليه ويتعين عملا بالمادة ۱/۳۰٤ من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءته مما نسب إليه …

لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي تقضى ببراءته إذ المرجع في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل مادام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في عناصر الإثبات وكان تقدير أقوال الشهود متروكا لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها بغير معقب ،،،

وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تقضى بالبراءة إلا بعد أن أحاطت بعناصر الدعوى وألمت بأدلة الثبوت فيها وأن الأسباب التي ساقتها من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها من شك في صحة إسناد التهمة إلى المطعون ضده ولا يغير من ذلك ما تنعاه الطاعنة – على الحكم المطعون فيه سكوته عن مناقشة تقرير خبير الدعوى والذي قدر قيمة العجز عهدة المتهم دون بيان سببه – على ما تسلم به الطاعنة بأسباب طعنها طالما أن العجز في حد ذاته لم يكن مؤثر في عقيدة المحكمة التي. إليها بعد أن قطعت في أصل الواقعة وتشككت في ثبوت التهمة على المتهم.

5_ولما كان لا يعيب الحكم أن تكون المحكمة قد أغفلت الرد على بعض أدلة الاتهام إذ أنها غير ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل أدلة الثبوت مادام.

رجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة والشك في صحة عناصر الإثبات ولأن فى إغفال التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه – إلى إدانة المطعون ضده ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة بأوجه الطعن ينحل في حقيقته إلى جدل في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها من أنه قد وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

(الطعن رقم ١٠٦٥٦ لسنة ٧٩ ق جلسة ٦/٤/٢٠١٥_ لم ينشر بعد)

6- الفعل المادي: من المقرر أن جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة ۱۱۲ من قانون عقوبات تتحقق إذا كانت الأموال أو الأشياء المختلسة قد وجدت في حيازة الموظف العام أو من في حكمه بسبب وظيفته، يستوي في ذلك أن تكون هذه الأموال أو الأشياء قد سلمت إليه تسليماً إليه تسليماً مادياً، أو وجدت بين يديه بمقتضى وظيفته.

7_إثبات الاختلاس من المقر أنه لا يشترط لإثبات جريمة الاختلاس أو الاستيلاء على المال العام المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون العقوبات طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة، بل يكفي كما هو الحال في سائر الجرائم بحسب الأصل أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل لها من أي دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة.

(الطعن رقم ۲۰۹۹۹ لسنة ٦٦ ق – جلسة ٨ / ١٠ / ١٩٩٨ س ٤٩ ص ١٠٣٩)

8_مجال تطبيق المادة ۱۱۲عقوبات لما كان من المقرر أن مجال المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات يشمل كل موظف أو مستخدم عمومي ومن في حكمهم ممن نصت عليهم المادة ۱۱۹ مكررا من القانون ذاته يختلس ما لا تحت يده متى كان قد وجد في حيازته بسبب وظيفته، فإذا كان الجاني من الأمناء على الودائع وسلم إليه المال بهذه الصفة تعين معاقبته بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۱۱۲ سالفة البيان ،،،

وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن الطاعن قد تسلم المواد البترولية محل الاتهام من شركة البترول بموجب فواتير توريد وهو ما لا يجادل فيه الطاعن وكان تسليم هذه المواد إليه حاصلاً بسبب وظيفته كأمين مخزن الوقود وأنه حرر أذون صرف وهمية تفيد استهلاك تلك الكميات وأنه اختلس الفرق بين المنصرف الفعلي وما تم توريده منها، فإن الحكم يكون قد دلل على توافر أركان جريمة الاختلاس التي دان الطاعن بها والمنصوص عليها في المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات وطبق القانون تطبيقاً سليماً.

(الطعن ١٦٠١٥ لسنة ٦٥ ق – جلسة ١٧/١٢/١٩٩٧_ س ٤٨ ص ١٤٤٨)

9_مجرد وجود العجز لا يدل على الجريمة: إن مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على حصول الاختلاس لجواز أن يكون ذلك ناشئاً عن خطأ العمليات الحسابية أو لسبب آخر، وأن الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين.

(الطعن ١٣٦١٠ لسنة ٦٥ ق – جلسة ٥/١٠/١٩٩٧_ س ٤٨ _ ص ١٠٢٢)

10 _لما كان فعل الاستيلاء، في جرائم الاعتداء على المال العام، يتحقق بإخراج المال من حوزة الدولة، ونقله من المكان المعد لحفظه، أو من موقع العمل، إلى خارجه دون، حق مما يوفر معنى انتزاعه من الدولة وإنشاء حيازة جديدة غير مشروعة للموظف على المال العام. ويقع هذا الفعل سواء أكان المال في حيازة الموظف بموقع العمل بسبب وظيفته أو لم يكن،،،

فإن كان في حيازته وانتوى بذلك الفعل تملكه تحققت جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات، وإن وقع ذات الفعل غير مصحوب بنية التملك انحسر عنه وصف جريمة الاختلاس، وقامت به الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة ۱۱۳ من قانون العقوبات،،،،

ولا يسوغ القول بأن جريمة الاختلاس ملحقة بالجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من ذات المادة، ومن ثم لا تتحقق – مثلها – إلا إذا لم يكن المال فى حيازة الجاني بسبب وظيفته إذ يترتب على ذلك أن يفلت من يرتكب هذا الفعل من العقاب لمجرد أن المال يكون في حيازته في مقر عمله،،،،

وهو ما يتجاوز قصد الشارع، فلا يتصور أن ينصرف قصده إلى أن يجعل من ائتمان الموظف على المال سببا يبيح له الاستيلاء عليه بقصد استعماله ذلك، فضلا عن أن المادة ۱۱۳ من قانون العقوبات لها دور تكميلي في أحكام الحماية للمال العام، فهي تتناول بالعقاب الحالات التي لا تنطبق عليها المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات، ومنها الاستيلاء على المال العام بغير نية التملك.

(الطعن ٢٩٧٤٩ لسنة ٥٩ ق – جلسة١٨/٩/١٩٩٧س ٤٨ ص ٨٦٥)

11- كيفية تسليم المال من المقرر أنه لا يلزم لتجريم الاختلاس في حكم المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات سوى وجود الشيء تحت يد أي موظف أو مستخدم عمومي ومن في حكمهم ممن نصت عليهم المادة ١١١ من القانون المشار إليه،

يستوى في ذلك أن يكون قد سلم إليه تسليماً مادياً أو أنه يوجد بين يديه بسبب وظيفته ويعتبر التسليم منتجا لأثره في اختصاص الموظف متى كان مأمورا به من رؤسائه ولو لم يكن في الأصل من طبيعة عمله في حدود الاختصاص المقرر لوظيفته وكان الاختلاس يتم بمجرد تصرف الموظف في المال المعهود إليه تصرف المالك له بنية إضاعته عليه وهو ما أثبته الحكم في حق الطاعن بغير معقب فإن المجادلة فيه لا تصح.

(الطعن ٢٥٧٨٤ لسنة ٦٣ ق – جلسة ١٥/١٠/١٩٩٥_ س ٤٦ ص ١١٠٦)

12 – جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات تتحقق متى كان المال المختلس مسلما إلى الموظف العمومي أو من في حكمه طبقاً للمادتين ۱۱۱ و۱۱۹ من ذلك القانون بسبب وظيفته وبأن يضيف الجاني مال الغير إلى ملكه وتتجه نيته إلى اعتباره مملوكا له بأي فعل يكشف عن نيته في تملك هذا المال.

(الطعن ۱۱۲٥ لسنة ٦٣ ق – جلسة ٣/١/١٩٩٥_ س ٤٦ _ ص ٦١)
القصد الجنائي في جريمة الاختلاس

13 _من المقرر أنه يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٥٣ أن يكون المتهم قد تصرف في المال الذي بعهدته على اعتبار أنه مملوك له، كما أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة بل يكفي أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – فان ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله

(الطعن ١٢٣٤ لسنة ٦٦ق – جلسة ٨/٢/١٩٩٨ س ٤٩ _ ص ٢١٠)

14- من المقرر أنه يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات أن يكون الموظف المنهم قد تصرف في المال الذى بعهدته على اعتبار أنه مملوك له، ومنى ثبت ذلك في حقه، فإنه لا يؤثر في قيام جريمة الاختلاس قيام المتهم من بعد بالتخلص من المال المختلس بأي وجه لأن الظروف التي قد تعرض بعد وقوع الجريمة لا تنفى قيامها،،،

كما أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه لما كان ذلك،،،

وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت قيام الطاعن الأول باختلاس الخزينة عهدته بالاشتراك مع الطاعنين الثاني والثالث والاستيلاء على ما بها من مبالغ مالية واقتسامها فيما بينهم وقيامهم بالتخلص من الخزينة الفارغة بإلقائها في ترعة المنصورية حيث تم انتشالها . أن أرشد عنها الطاعن الثاني، وكان ما أورده الحكم من ذلك يكفي لتوافر القصد الجنائي لدى الطاعنين.

(الطعن ١٩٨٨٦ لسنة ٦٥ ق – جلسة ٢/١٢/١٩٩٧_ س ٤٨ _ ص ١٣٢٤)
رد المال لا ينفي الاختلاس

14 – من المقرر أنه لا يؤثر في قيام جريمة الاختلاس رد الجاني مقابل المال الذي تصرف فيه لأن الظروف التي تعرض بعد وقوع الجريمة لا تنفى قيامها فإن نعى الطاعن بأنه قام بسداد المبلغ المختلس لا يكون له محل.

(الطعن ١٦٨١٨ لسنة ٦٤ ق – جلسة ٢٢/١٢/١٩٩٦_ س ٤٧ ص ١٤٠١)

15 – إثبات جريمة الاختلاس: لا يشترط لإثبات جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة بل للمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات ولها أن تأخذ بالصورة الضوئية كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى صحتها.

(الطعن ١٧٤٥٨ لسنه ٦٠ ق – جلسة١٦/١/١٩٩٢ س ٤٣ ص ١٦٥)
مأمور التحصيل

16 – إن صفه مأمور التحصيل إنما تتحقق متى كان تسليم المال للموظف بمقتضى الوظيفة لتوريده لحساب الحكومة سواء كان تكليفه بهذا التحصيل بمقتضى قانون أو قرار أو لائحة أو مرسوم أو تعيين أو تكليف كتابي أو شفوي، بل يكفي عند توزيع الأعمال في المصلحة الحكومية أن يقوم الموظف بعمليه التحصيل وفى قيامه بذلك وتسلمه دفاتر التحصيل ما يكسبه هذه الصفة ما دام أنه لم يدع بأنه أقحم نفسه على العمل وأنه قام به متطفلاً أو متفضلاً أو فضولياً سواء بتعاون من رؤسائه أو زملائه أو بإعفاء منهم.

(الطعن ١٦٤١٤ لسنة ٦٥ ق جلسة ٥/١٠/١٩٩٧س ٤٨ _ ص ١٠٢٨)

17 – تتحقق صفة مأمور التحصيل متى كان تسليم المال للموظف حاصلاً بمقتضى وظيفته وصفته لتوريده لحساب الحكومة، ولما كانت وظيفة الطاعن وصفته في التحصيل لم تتغير أثناء وجوده في الأجازة المرضية وكان الثابت أنه تسلم المال المختلس بصفته الوظيفية المذكورة كان فعله جناية منطبقة على الماد١١٢/٢من قانون العقوبات. ويكون النعي على الحكم بتجرد الطاعن من صفته كمأمور للتحصيل لكونه في أجازة مرضية في اليوم الذي حصل فيه المبلغ المختلس غير سديد.

(الطعن ١١٤٤ لسنة ٤٢ ق – جلسة ٢٤/١٢/١٩٧٢_ س ٢٣ _ ص ١٤٢٦)

ما لا يشترط لاعتبار الشخص من مأموري التحصيل

18 _لا يشترط لكي يعتبر الشخص من مأموري التحصيل المشار إليهم في المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات أن يندب بأمر کتابي رسمي بل يكفي عند توزيع الأعمال في المصلحة الحكومية أن يقوم الموظف بعملية التحصيل.

(الطعن ٢٧٧ لسنة ٢٧ ق – جلسة – ١٥/٤/١٩٥٧_ س ٨ _ ص ٤١٨)
الأمناء على الودائع

19- يراد بالأمناء على الودائع كل شخص من ذوى الصفة العمومية أؤتمن بسبب وظيفته أو عملة على مال ولا يشترط أن تكون وظيفته حفظ الأمانات والودائع وإنما يكفى أن يكون ذلك من مقتضيات أعمال وظيفته أو كان مكلفاً بذلك من رؤسائه مما تخولهم وظائفهم التكليف به، ولا يشترط أن يكون الندب لذلك بأمر كتابي رسمي بل يكفى عند توزيع الأعمال في الجهة التي يعمل بها أن يقوم بعملية حفظ الأمانات والودائع وفي قيامه بذلك العمل وتسلميه الدفاتر الخاصة به ما يكسبه هذه الصفة.

(الطعن رقم ٧٧٠٢ لسنة ٦٦ ق – جلسة ٢ / ٤ / ١٩٩٨ _ س ٤٩ _ ص ٥٠٦)

20_لفظ الأمين على الودائع لا ينصرف إلا لمن كانت وظيفته الأصلية ومن طبيعة عمله المحافظة على الودائع وأن يسلم إليه المال علـى هـذا الأساس، فلا ينصرف إلى من كان تسليم المال إليه بصفة وقتية أو عرضية كالمكلف بنقله فحسب.

(الطعن ٤٥٤٢ لسنة ٥٧ ق – جلسة ١٣/١/١٩٨٨– ۳۹ – ص ١٣٣)
أحكام عامة فى الاختلاس :

21 – لما كان الحكم المطعون فيه قد عامل المتهم – بجناية الاختلاس بالرأفة وقضى عليه بالحبس ولم يؤقت مدة العزل المقضي بها عليه إتباعاً الحكم المادة ٢٧ من قانون العقوبات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما كان يستوجب نقضه وتصحيحه بتوقيت عقوبة العزل.

(الطعن ٢٥٣ لسنة ٥٨ ق – جلسة ١٤/٤/١٩٨٨_ س ۳۹ – ص ۱۱۹)

22_ مثال علي إخلال بحق الدفاع في طلب ندب خبير لما كان طلب الدفاع في ختام مرافعته البراءة أصلياً واحتياطياً إجراء تحقيق معين يعتبر طلبا جازما تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة.

لما كان ذلك، وكان يبين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة أن الحاضر مع الطاعن طلب ندب خبير حسابي لتحقيق واقعة الاختلاس بالانتقال إلى شركة الغزل والنسيج بدمياط والاطلاع على دفاترها ومستنداتها لبيان كمية الأقطان التي أرسلت منها إلى الشركة المجني عليها وتلك التي وردت إلى الأخيرة في تاريخ الواقعة وانتهى في مرافعته أنه يطلب أصلياً البراءة واحتياطياً يصمم على طلبه،

إلا أن المحكمة أغفلته ولم تستجب إليه وقضت في الدعوى بحكمها المطعون فيه دون أن تعرض له إيراد ورداً، لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن الذي تمسك به وأصر عليه في ختام مرافعته بطلب ندب خبير حسابي لتحقيق واقعة الاختلاس يعد – في صورة هذه الدعوى – دفاعاً جوهريا إذ يترتب عليه – لو صح – تغيير وجه الرأي فيها،،،

فقد كان لزاماً على المحكمة أن تحققه بلوغا إلى غاية الأمر فيه، أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدى إلى إطراحه أما وهى لم تفعل فقد بات حكمها مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور مما يعيبه ويستوجب نقضه.

(الطعن ٨٩٠ لسنة ٥٥ ق – جلسة ١٦/٥/١٩٨٥_ س ٣٦ ص ٦٩٩)

23_ لما كانت المحكمة إذ دانت الطاعن الثاني بصفته فاعلاً أصلياً في جريمة الاختلاس لم تبين الأعمال المادية التي أتاها وحملتها على أخذه بهذه الصفة كما لم تبين دوره في الجرائم التي أخذت عنها الطاعن الأول والتي اعتبرتها مرتبطة بجريمة الاختلاس ارتباطا لا يقبل التجزئة، ولم تستظر طرق اشتراكه في هذه الجرائم، كما لم تستظهر القصد الجنائي في جريمة الاختلاس مما يجعل حكمها من هذه الناحية مشوباً بالقصور

(الطعن ۱۰۹۸ لسنة ٥٥ ق – جلس٣٠/٥/١٩٨٥_ س٣٦ ص ٥٩٠)

24_من المقرر أن مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي أو من في حكمه لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على حصول الاختلاس لجواز أن يكون ذلك ناشئاً عن خطأ في العمليات الحسابية أو لسبب آخر.

(الطعن ٢٦٠٢ لسنة ٥٣ ق – جلسة ١٥/١٢/١٩٨٣ _ س ٣٤ ص ١٠٥٦)

25 _ مجال تطبيق المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات يشمل كل موظف أو مستخدم عمومي ومن في حكمهم ممن نصت عليهم المادة ۱۱۹ مكرر من ذات القانون يختلس ما لا تحت يده متى كان قد وجد في حيازته بسبب وظيفته، فإذا كان الجاني من الأمناء على الودائع وسلم إليه المال بهذه الصفة تعین معاقبته بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة١١٢ سالفة البيان.

(الطعن ٣٧٤ لسنة ٥١ ق – جلسة ١٥/١٠/١٩٨١_ س ٣٢ _ ص ٧١٥)

26_ من المقرر أنه لا يؤثر في قيام جريمة الاختلاس رد الجاني مقابل المال الذي تصرف فيه.

(الطعن ٣٠٨ لسنة ٥٠ ق – جلسة ٢٤/٣/١٩٨٠ س ٣١ ص ٤٤٢)

27 – يتحقق ركن التسليم بسبب الوظيفة متى كان المال قد سلم إلى الجاني بأمر من رؤسائه حتى يعتبر مسئولاً عنه لو لم يكن في الأصل من طبيعة عمله في حدود الاختصاص المقرر لوظيفته.

(الطعن ٣١٢ لسنة ٤٢ ق – جلسة ٨/٥/١٩٧٢ ـ س ٢٣ _ ص ٦٨٧)

28 – من المقرر أن جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات لا تتحقق إلا إذا كان تسلم المال المختلس من مقتضيات العمل ويدخل في اختصاص المتهم الوظيفي استناداً إلى نظام مقرر أو أمر إداري صادر ممن يملكه أو مستمداً من القوانين واللوائح ويستوي في ذلك أن يكون المال أميرياً أو مملوكاً لأحد الأفراد لأن العبرة هي بتسليم المال للجاني ووجوده في عهدته بسبب وظيفته

(الطعن ٥٢ لسنة ٤٢ ق – جلسة ٥/٣/١٩٧٢ـ س ٢٣ ـ ص ٢٨٦)

العبرة بتسليم المال للجاني ووجوده في عهدته بسبب وظيفته وجوب بيان صفة الموظف العام في الحكم

29_ إن تحقق صفة الموظف العام أو من في حكمه ركن من أركان جنابتي الاختلاس والاستيلاء بغير حق على مال للدولة أو ما في حكمه – المنصوص عليهما في المادتين ۱۱۲ و۱/۱۱۳ من قانون العقوبات. ومتى كان الحكم لم يستظهر هذه الصفة في الطاعن فإنه يكون معيباً بالقصور

(الطعن ١٦٣٣ لسنة ٣٨ ق – جلسة ١١/١١/١٩٦٨_ س ١٩ _ ص ٩٦١)

30 _العجز في محتويات المخزن الذي أؤتمن عليه المتهم لا يعد قرين الاختلاس بما يتضمنه من إضافة المال إلى ذمة المختلس بنية إضاعته على ربه، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا اقتصر في التدليل على قيام الاختلاس من مجرد ضباع الشيء من المتهم دون أن يقدم لفقده تعليلا مقبولا، وكانت قيمه هذا الشيء داخلة في حساب المبلغ الذي ألزم المتهم برده، فإن الحكم يكون قاصرا البيان واجباً نقضه.

31- إذا كان الدفاع عن المتهم أثار في مرافعته أنه لا يوجد دليل قاطع في الأوراق على ورود ” الفونيات ” ضمن الرسالة المقول بأنه تسلمها، وأن المستندات المقدمة في الدعوى لا علاقة لها بهذه الرسالة مما ينتقى به الدليل على استلام الرسالة موضوع الاتهام وأن من بين هذه المستندات خطابا من الشركة المصدرة أقرت فيه بالعجز وتحملت قيمته، وتمسك المتهم بدلالته على انتقاء الاختلاس في جانبه،

فإن الدفاع على هذه الصورة يكون جوهريا التعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث – إذا صح – لتغير به وجه الرأي فيها، وإذ لم تتفطن المحكمة إلى فحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه بل سكتت عنه إيرادا له وردا عليه، فإن حكمها يكون معيباً.

(الطعن ٢٠٥٠ لسنة ٣٧ ق – جلسة ١٢/٢/١٩٦٨ ـ س ١٩ _ ص ١٩٤)

32 _يكفي أن يكون المال موضوع الاختلاس المنصوص عنه في المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات والتي يخضع الطاعن لحكمها بوصفه مستخدماً بإحدى الشركات العامة طبقا للمادة ۱۱۱ من القانون نفسه – قد سلم إلـــى الجاني بأمر من رؤسائه حتى يعتبر مسئولا عنه ،،،

ولما كان تسليم البضاعة المختلسة على الصورة التي أوردها الحكم واستظهرها من أقوال الشهود وسائر أدلة الدعوى يتلازم معه أن يكون الطاعن أمينا عليها ما دام أنه قد أؤتمن بسبب وظيفته على حفظها فإنه إذا اختلسها عد مختلسا لأموال عامة مما نصت عليه المادة المذكورة وحق عقابه عن جناية الاختلاس بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۱۱۲ سالفة البيان.

ومن ثم فإن منازعة الطاعن حول حقيقة صفته كأمين للمخزن الذي جرت فيه واقعة الاختلاس ودعواه بأن لهذا المخزن أميناً آخر كان غائباً وأميناً مساعداً وقع على إذن تسليم البضاعة التالفة الذي كان تحت بصر المحكمة، كل أولئك لا يجديه ما دام الحكم قد أثبت في حقه – أخذاً بشهادة الشهود – أنه كان مسئولاً عن الرسالة موضوع الاختلاس بصفته من أمناء مخازن الشركة مما يوفر في حقه فضلا عن عنصر التسليم بسبب الوظيفة صفته كأمين من أمناء الودائع.

(الطعن ١٧٤٣ لسنة ٣٦ ق جلسة ١٤/١١/١٩٦٦ _ س ١٧_ ص ١١٠٤)

33_ العبرة بوقت تسليم المال: إن المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات إذ عاقبت الموظف العمومي المأمور بالتحصيل بعقوبة الجناية المغلظة الواردة فيها، إذا اختلس مالا سلم إليه بمقتضى وظيفته وبصفته هذه، فقد دلت على أن العبرة في تحقق الجناية هي بالوقت الذي سلم إليه فيه المال على هذا الأساس،

فإذا كان قد تسلمه أثناء قيامه بالخدمة في جهة معينة، ثم نقل منها، فاختلس ما كان قد حصله بصفته الوظيفية المذكورة، كان فعله جناية مغلظة في الحالين بنص المادة المشار إليها، إلا إذا كانت يد المتهم قد تغيرت بعد ذلك من كونه أمينا خاصاً فلا يندرج فعله عندئذ تحت هذا الوصف.

(الطعن ۱۲۳۸ لسنة ٣٩ ق – جلسة ٣/١١/١٩٦٩_ س ٢٠ _ ص ١٢١٢)

سداد المتهم للمبلغ المختلس لا يعفيه من الغرامة

34 _من المقرر أن قيام المتهم بسداد كل أو بعض المبلغ المختلس أو قيمة الشيء المختلس كلها أو بعضها، لا يعفيه من الغرامة المقررة بتلك المادة، وإن أعفاه من الحكم بالرد في حدود ما قام به من سداد.

(الطعن ٩١٢٠ لسنة ٥٦ ق – جلسة ٤/٢/١٩٨٧ـ س ۳۸ – ص ۱۸۰)

35 _الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة أو مستشار الإحالة على الفعل المسند إلى المتهم، بل هي مكلفة بأن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم المنطبق عليها، ما دام أن الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذتها المحكمة أساساً للوصف الجديد الذي دين الطاعن به.

وإذ كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بتهمة اختلاس المواد البترولية المسلمة إليه بسبب وظيفته الأمر المنطبق على المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات وانتهت المحكمة في حكمها إلى أن الطاعن بصفته موظفا ،عموميا استولى بغير حق على المواد البترولية المملوكة للجمعية التعاونية للبترول طبقا للمادة ١١٣ من قانون العقوبات لما بان لها من أن المواد المختلسة لم تكن قد سلمت للطاعن بحكم وظيفته،،،

ومن ثم فإن الوصف الذى دين به لم يبن على وقائع جديدة غير التي كانت أساساً للدعوى المرفوعة و دون أن تضيف المحكمة إليه جديداً مما يستأهل لفت نظر الدفاع، وبالتالي يكون ما ينعاه الطاعن على الحكم من الإخلال بحق الدفاع على غير أساس.

(الطعن رقم ١١١٦ لسنة ٤٠ ق – جلسة ٥/١٠/١٩٧٠س ٢١ _ ص ٩٦٣)
الدفع ببطلان إجراءات الجرد لحصولها في غيبة المتهم :

36 _لما كان ما أثاره الطاعن من بطلان إجراءات الجرد لحدوثه في غيبته ودون أن يكون قد وقع على دفاتر الجرد وتلف البضائع بسبب المطر ووجود آخرين معه عن العهدة لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بتعقبه والرد عليه واطمئنانها إلى الأدلة التي عولت عليها يدل على إطراحها الجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها بما لا يجوز معه مجادلتها في عقيدتها في شأنه والخوض فيه لدى محكمة النقض. وذلك فضلا عن أن المحكمة قد عرضت لدفاع الطاعن ببطلان إجراءات الجرد وتلف البضائع. بسبب المطر وأطرحته بأسباب تكفي لحمل قضائها.

(الطعن رقم ۲۸۲۰۸ لسنة ٦٤ ق – جلسة ٨/١/١٩٩٧_ س ٤٨ _ ص ٥٤)
مثال علي تسبيب قاصر في جريمة الاختلاس

37 _لما كانت جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة ۱/۱۱۲ من قانون العقوبات التي دين الطاعن الأول بها لا تتحقق إلا إذا كان تسليم المال المختلس من مقتضيات العمل وبدخل في اختصاص المتهم الوظيفي استناد إلى نظام مقرر أو أمر إداري صادر من محكمة أو مستمداً من القوانين واللوائح، وإذ كان الحكم المطعون فيه رغم تحصيله

أن الطاعن الأول مجرد عامل شحن وإنكاره أن البنزين المختلس كان تحت يده قد اكتفى بمطلق القول بوجود البنزين بحيازته بسبب الوظيفة دون أن يستظهر كيف أودع البنزين عهدته أو سلم إليه بسبب وظيفته وسند ذلك من الأوراق فإنه ما أورده الحكم بصدد ذلك لا يواجه دفاع الطاعن في هذا الشأن ولا بتوافره هذا إلى أن الحكم لم يبين ماهية

الأفعال المادية التي أتاها هذا الطاعن وتفيد أنه الفاعل الأصلي ل الاختلاس خلافاً لما نقله عن أقوال شهود الإثبات الخمسة الأولى التي عول عليها في الإدانة والتي تفيد أن الطاعن الثالث سائق السيارة هو الذي أختلس البنزين لنفسه مما يعيب الحكم بالقصور

(الطعن رقم ٦١٠١ لسنة ٦١ ق – جلسة ١٢/١/١٩٩٣_ س ٤٤ ص ١٤)

38_ لما كان عدم حلف أعضاء لجنة الجرد اليمين القانونية – إن صح – ليس من شأنه أن ينال من عملها، لما هو مقرر من أن عضو النيابة العامة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق و رئيس الضبطية القضائية له من الاختصاص ما خوله قانون الإجراءات الجنائية لسائر مأموري الضبط القضائي في الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني منه،

بما في ذلك ما في تجيزه لهم المادة ۲۹ من هذا القانون أثناء جمع الاستدلالات من الاستعانة بأهل الخبرة وطلب رأيهم شفاها – أو بالكتابة بغير حلف يمين، ولا على المحكمة أن أخذت به بحسبانه ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى المقدمة لها وعنصراً من عناصرها مادامت مطروحة على بساط البحث.

(الطعن رقم ۱۹۲۰ لسنة ٥٦ ق – جلسة ٤/٢/١٩٨٧_ س٣٨ _ ص ١٨٠)
شرط قيام جريمة الاختلاس أن تنصرف نية الجاني إلـي التصرف في المال على أنه مملوك له:

39 _القانون قد فرض العقاب في المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات على عبث الموظف بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته بشرط انصراف نيته باعتباره حائزا له إلى التصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له وهو معنى مركب من فعل مادي هو التصرف في المال ومن عامل معنوي يقترن به وهو نية إضاعة المال على ربه.

40 _من المقرر أن مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على حصول الاختلاس لجواز أن يكون ذلك ناشئاً عن خطأ في العمليات الحسابية أو لسبب آخر.

(الطعن رقم ٥٩٤١ لسنة ٧٨ ق – جلسة ٨/٣/٢٠١٠_ لم ينشر بعد)

41_ لا يلزم لتجريم الاختلاس في حكم المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم ٦٣ لسنة ۱۹۷۵ سوى وجود الشيء تحـت يـد أي موظف عام ممن نصت عليهم المادة ۱۱۹ مكررا، يستوي في ذلك أن يكون قد سلم إليه تسليماً مادياً أو أن يوجد بين يديه بسبب وظيفته – كما هي الحال في هذه الدعوى – فإن دفاع المتهمين الثاني والثالث بعدم تسلمهما الآثار المختلسة من مخزن تي عنخ رع يكون غير سديد.

(الطعن رقم ٤٢٠٥٩ لسنة ٧٢ ق – جلسة ٢٣/١/٢٠٠٨ _ لم ينشر بعد)

42_من المقرر أن جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات تتحقق متى كان المال المختلس مسلما إلى الموظف العمومي أو من في حكمه طبقا للمادة ۱۱۹ مكررا من ذلك القانون بسبب وظيفته وأن يضيف الجاني هذا المال إلى ملكه وتتجه نيته إلى اعتباره مملوكا له بأي فعل يكشف عن نيته في تملك هذا المال ،

وكان الحكم قد دان الطاعن الرابع باعتباره فاعلاً أصليا في جريمة الاختلاس التي الطاعنين جميعًا على النحو السالف بيانه أيا ما كان وجه الرأي فيها – فقد كان عليه أن يستظهر عناصر مساهمته في ارتكاب جريمة الاختلاس وأن يبين الأدلة الدالة على ذلك بيانا موضحا ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها بيد أن ما أورده الحكم من مجرد تعمد الطاعن الرابع عدم فحص أوراق التنفيذ وتحريره لعبارة الإفراج صحيح على نموذج التنفيذ الذى أرسل إليه لا يفيد في ذاته المساهمة في مقارفة جريمة الاختلاس هذا النموذج إذ لم يبين الأعمال المادية التي أتاها من الأفعال المكونة للركن المادي في : تلك الجريمة كما لم يستظهر القصد الجنائي لديه فيها.

(الطعن رقم ٢١٢١٦ لسنة ٨٧ ق جلسة ٢٥/٣/٢٠١٩لم ينشر بعد)

المادة (١١٣) كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة ۱۱۹، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن. وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد

إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها. وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة ۱۱۹ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
تعريف الاستيلاء :

الاستيلاء على المال هو إدخاله في ملكية الفاعل، ويتحقق هذا الاستيلاء بصور مختلفة، فيتم إما باختلاس المال خفية كما في السرقة، وإما بأخذه احتيالاً على حائزة كما في النصب، ومثال هذا الاحتيال أن يقدم الموظف استمارة بمبلغ غير مستحق له أو يزيد علي المستحق له ويقبض المبلغ الوارد به
تعريف الاستيلاء على المال العام

وفق المادة ۱۱۳ من قانون العقوبات فإن الاستيلاء على المال العام هو قيام موظف عام بالاستيلاء على أموال أو أوراق أو غيرها مملوك لأحدي الجهات المنصوص عليها في المادة ۱۱۹ من قانون العقوبات دخل في حوزة الدولة بسبب ناقل للملكية، أو تسهيل هذا الاستيلاء للغير، وأن لا يكون الموظف حائزاً لهذا المال أو واضعاً يده عليه، وذلك بقصد ترتيب مصلحة له أو للغير.
الفرق بين جريمتي المادة ۱۱۲، والمادة ۱۱۳ عقوبات

إن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق المنصوص عليها في المادة ۱۱۳ من قانون العقوبات تتحقق متى استولى الموظف العام – أو من في حكمه – على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب إما بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وإضاعة المال على ربه،

ولم يكن المتهم من العاملين بالجهة التي تم له الاستيلاء على مالها، وهو ما يقتضى وجود المال في ملك الدولة أو إحدى الجهات سالفة الذكر، عنصراً من عناصر ذمتها ولا يعتبر المال أياً كان وصفه الذي يصدق عليه في القانون، قد دخل في ملكية الدولة أو إحدى الجهات المذكورة،،،

إلا إذا كان قد آل إليها بسبب صحيح ناقل للملكية. ولا يشترط لقيام هذه الجريمة ما يشترط في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة ۱۱۲ من ذلك القانون من أن يكون المال مسلما للموظف بسبب الوظيفة، ومن ثم فأن الفرق بينهما يتمثل في حيازة المال للمال المستولي عليه، وسبب دخول المال في حوزة المتهم.

ومن ثم فجريمة الاختلاس ما هي إلا من صور خيانة الأمانة ويكون فيها المال فى حيازة الجاني وتتحقق الجريمة بتغيير الأمين نيته في حيازة المال المؤتمن عليه من حيازة ناقصة على سبيل الأمانة إلى حيازة كاملة بنية التملك، ولذلك فإن تسهيل الاختلاس لم يكن بحاجة إلى أن يجعله المشرع جريمة خاصة اكتفاء بتطبيق القواعد العامة في الاشتراك في أحوال المساهمة الجنائية في الاختلاس.
أركان جريمة الاستيلاء على المال العام

جريمة الاستيلاء على المال العام يتطلب لقيامها ثلاثة أركان هي

1_ شرط مفترض: هو صفة الموظف العام، وصفة المال العام.

2_الركن المادي: وهو فعل الاستيلاء على المال.

3_القصد الجنائي: وهو قصد الجاني من الاستيلاء. وسوف نتناول هذه الأركان بالشرح والتعليق على النحو التالي:
1_صفة الموظف العام :

جريمة الاستيلاء على المال العام، تتطلب أن يكون الجاني فيها موظفا عاماً على النحو الذي حددته المادة ۱۱۹ مكرراً من قانون العقوبات، وصفة الموظف العام يجب أن تتوافر في المتهم وقت ارتكاب الجريمة، فإذا لم تتوافر هذه الصفة في الموظف وقت الفعل فإن الجريمة لا تكون استيلاء على المال العام، وإنما قد تشكل جريمة أخري مثل جريمة السرقة.

ولا تتطلب هذه الجريمة – في قضاء محكمة النقض – أن يكون للجاني اختصاص معين أو صلة وظيفية بالمال الذي استولي عليه، وفي تعبير أخر فإنها لا تتطلب أن تكون وظيفة الجاني قد سهلت له الاستيلاء على المال. وقد طبقت المادة ۱۱۳ من قانون العقوبات على رجل شر أستولي على شجرة مملوكة لمصلحة البلديات؛ وطبقت على موظف أستولي على تيار كهربائي مملوكة للدولة، باعتبار أن إدارة الغاز والكهرباء هي التي تنتجه وتوزعه
جريمة سرقة التيار الكهربائي من الموظف العام

لما كانت جريمة الاستيلاء علي المال العام هي جريمة تقع من الموظف العام علي المال العام، وقد جري العمل علي أن من يقوم بسرقة – أو استيلاء – علي التيار الكهربائي وهو في ذات الوقت يحمل صفة الموظف العام علي النحو الوارد في جرائم المال العام، فإن الواقعة تشكل جناية الاستيلاء علي المال العام،

إلا أن محكمة النقض قد قضت في حكم حديث لها، بأنه ” لما كانت جريمة – الاستيلاء علي المال العام _ ليست إلا صورة من صور استغلال الوظيفة العامة، وأساس تجريمها مرجعه إلى أن الوظيفة هي التي حيات للموظف الاستيلاء علي مال الدولة، وليس مجرد أن سلوكه يتنافى مع ما يتعين أن يتحلى به الموظف من صفة الأمانة والمحافظة على مال الدولة،

أية ذلك أن النص علي هذه الجريمة في باب (الاختلاس للمال العام والعدوان عليه والغدر) بين طائفة من جرائم استغلال سلطان الوظيفة هو ما يقتضي أن تكون الوظيفة قد سهلت باي قدر للجاني سبيل الاستيلاء على مال الدولة فاستغل ما أتاحته له وظيفته للاستيلاء على مالها،

أما إذا تخلف هذه الشرط ولم يكن لوظيفة الجاني أي أثر في وقوع الجريمة فلا مناص من تطبيق القواعد العامة واعتبار الواقعة سرقة أو نصبا بحسب الأحوال، ولو صح القول بان أساس تشديد العقاب على هذه الجريمة هو مجرد سلوك للجاني يتنافى مع ما يتعين أن يتحلى به الموظف من صفة الأمانة والمحافظة علي مال الدولة لكان حربا بالمشرع تشديد العقاب عليه في سائر الجرائم التي تقع علي مال الدولة كتعطيل المواصلات أو الإتلاف العمدي، وغير ذلك من الجرائم التي لم يفرق في العقاب عليها بين الموظف العام وسواه.

وعلي ذلك فإنه وفقاً لهذا الحكم فإن فعل الموظف العام في ارتكاب جريمة سرقة التيار الكهربائي – وغيرها من الجرائم – الواقع تحت وصف المال العام وفقاً لما سبق لكي يشكل جناية الاستيلاء على المال العام المنصوص عليها في المادة ۱۱۳ من قانون العقوبات؛

يجب أن يكون الموظف قد ارتكب الفعل بتسهيل من وظيفته له أي يجب أن تكون وظيفة الجاني – الموظف – قد سهلت له بأي قدر الاستيلاء على مال الدولة فاستغل ما أتاحته له وظيفته للاستيلاء علي مالها، أما إذا تخلف هذا الشرط، بأن لم تسهل الوظيفة له ذلك الاستيلاء علي المال العام،

فإن الجريمة في هذه الحالة تشكل واقعة سرقة عادية مؤثمة بنصوص قانون العقوبات الواردة في باب السرقة والاغتصاب _ علي الأحوال _ ومن ثم فلا تشكل جناية الاستيلاء علي المال العام.

وقد قضت محكمة النقض بأن ” جناية الاستيلاء بغير حق على مال المنصوص عليها في المادة ۱۱۳ من قانون العقوبات تتحقق متى استولى الموظف العام أو من في حكمه بغير حق على مال للدولة أو غيرها من الجهات المنصوص عليها بالمادة ۱۱۹ من هذا القانون بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بقصد ضياع المال على ربه

رأينا لما كان المشرع في المادة ۱۱۳ من قانون العقوبات قد جاء ليعاقب كل موظف عام يستولي علي أموال إحدى الجهات المنصوص عليها. المادة ۱۱۹ عقوبات، أو ليسهل لغيره ذلك،

فإن النص قد جاء علي هذا القدر من الصباغة، ومن ثم يفهم منه أنه جاء بالنص علي الموظف العام، والمال (العام) أن يكون للوظيفة شأن في تسهيل فعل الموظف في ارتكاب الركن المادي للجريمة، فيجب بمعني أخر أن تكون الوظيفة هي التي مهدت الطريق أمامه، وأتاحت له الفرصة في الاتصال بالمال العام،

فإذا توافر هذا المبدأ، فيكون فعل الموظف العام هو فعل داخل في نطاق المادة ۱۱۳ من قانون العقوبات، أما إذا كان فعل الموظف بالاستيلاء علي المال العام الغير متصل بوظيفة المتهم، والذي لم تسهل له وظيفته هذا الاتصال أو التهيئة للاستيلاء علي هذا المال، فلا تقع الجناية المؤثمة بالمادة ۱۱۳ من قانون العقوبات وكذلك ليس من مبادئ العدالة،

أن يرتكب الموظف العام جريمة يرتكبها الشخص العادي، فتصنف بالنسبة للموظف بأنها جناية بعقوبتها المغلظة، في حين تصنف بالنسبة للشخص العادي بأنها ،جناية أو جنحة، أو حسب التصنيف الوارد لها في قانون العقوبات فهذا التباين والتفرقة في إسباغ وصف جريمة واحدة بين شخصين وتسوئ مركز إحداهما لكونه موظفا عاما يتنافى والقواعد العامة للعدالة،

ومع مبادئ الدستور، وإن كنا نري أنه إذا ارتكب الموظف العام جريمة الاستيلاء علي المال العام بدون تسهيل أو تطويع من وظيفته، فإنه يعامل معاملة الشخص العادي، ولكن يجوز أن يعاقب إدارياً فوق المعاملة الجنائية العادية للشخص العادي، وهذا هو رأينا على خلاف ما يذهب إليه الكثير من شراح القانون وأحكام محكمة النقض عدا الحكم سالف الذكر .
الدفع بانتفاء صفة الموظف العام :

إذا دفع المتهم في جريمة الاستيلاء على المال العام بانتفاء صفته كموظف عام وقت ارتكاب الجريمة، فأنه يجب علي محكمة الموضوع، أن تعرض لهذا الدفع، ونرد عليه، فإذا رأت صحة هذا الدفاع وانتفاء صفة الموظف العام، فلا تقوم هذه الجريمة،

وإنما قد تقوم جريمة أخري. فقد قضت محكمة النقض بأن متى كان الدفاع المسوق من الطاعن من أنه وقت ارتكاب جريمة الاستيلاء لم يكن موظفا بالشركة المجنى عليها بعد – في صورة الدعوى المطروحة – دفاعا هاما ومؤثرا في مصيرها لما يترتب عليه من أثر في تحديد مسئولية الطاعن الجنائية،

وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في إطراحه لهذا الدفاع على مجرد التعرض النصوص قرار وزير الصحة الرقيم ٣٦٧ لسنة ١٩٦٣ وتفسيره لمدلولها دون أن يعنى بتمحيص ما قرره الطاعن في هذا الشأن ، من أن اللجان التي شكلها رئيس مجلس إدارة المؤسسة التابعة لها الشركة المجنى عليها تنفيذا لهذا القرار استغنت عنه ولم تلحقه من بين من تم إلحاقهم بالشركة وهي واقعة كان يمكن للمحكمة حتى يستقيم قضاؤها أن تقف على مبلغ صحتها لو أنها قامت بتحقيقها،

كما أنه يعن بالرد على ما سرده الطاعن من أدلة تسند دعواه من أنه لم يكن موظفاً عاماً وقت الحادث وبالأخص ما أشار إليه في مرافعته الشفوية من أنه حين قبض عليه لم يصدر قرار بإيقافه عن العمل بالشركة وباله لدى رفعه دعوى تعويض ضد الشركة أمام محكمة العمال دفع ممثل الحكومة بعدم أحقيته في التعويض لأنه لم يكن موظفاً بالشركة ولا يوجد عقد يدل على ذلك. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور.
بيان صفة الموظف في الحكم بالإدانة

يجب علي الحكم القاضي بالإدانة في جريمة الاستيلاء علي المال العام يبين صفة الموظف العام، وأن وظيفته هي التي طوعت له ذلك الاستيلاء علي المال، فقد قضت محكمة النقض بأنه ” إذا كان الحكم المطعون فيه لــم يبين صفة الطاعن وكونه موظفا وكون وظيفته قد طوعت له تسلم المال المستولى عليه وكون هذا المال قد آل إلى ملك الدولة بسبب صحيح مع من الواجب طبقاً للمادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية أن يبين الحكم الواقعة المستوجبة للعقوبة لما تتوافر به أركان الجريمة التي دان المتهم عنها، فإن الحكم يكون معيبا بما يبطله ويوجب نقضه.
صفة المال العام:

جناية الاستيلاء على مال الدولة أو ما في حكمها أو تسهيل ذلك للغير المنصوص عليها في المادة ۱۱۳ من قانون العقوبات قد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق تقتضي وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه أيا كان بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة. ولا يعتبر المال قد دخل في ملك الدولة إلا إذا كان قد آل إليها بسبب صحيح ناقل للملك، وتسلمه من الغير موظف مختص بتسلمه على مقتضى وظيفته أو أن يكون الموظف المختص قد سهل لغيره ذلك ويشترط انصراف نية الجاني وقت الاستيلاء إلى تملكه أو تضييعه على ربه في تسهيل الاستيلاء
المنازعة في ملكية الدولة للمال دفاع جوهري

لا يعتبر المال قد دخل في ملك الدولة إلا إذا كان قد آل إليها بسبب ناقل للملكية، وتسلمه من الغير موظف مختص بتسلمه على مقتضى على وظيفته، ومن ثم فإن المنازعة في ملكية الشيء المدعى الاستيلاء عليه هـــي من أوجه الدفاع الجوهري التي يجب أن يتعرض الحكم لها ويتناولها برد المحكمة أن تحسم أمره وخاصة عند المنازعة فيه سائغ وإلا كان قاصر ملك الدولة أو من في حكمها للمال يجب علـــى المحكمة ان تحسم أمره وخاصة عند المنازعة فيه هذا

” وقد توسع الشارع في تحديد موضوع هذه الجريمة، فلم يقصره علي المال العام، وإنما جعله شاملا كل مال خاص تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة ۱۱۹ من قانون العقوبات وقد ضربت المذكرة الإيضاحية مثالاً لذلك موظف البنك الذي يستولي علي مجوهرات شخص مودعة في خزانة بالبنك ومؤجرة لهذا الشخص حين لا يكون هذه الخزانة معهودا به إلى ذلك الموظف
عدم دخول المال في ملكية الدولة

إذا لم يدخل المال في ملكية الدولة ووقع عليه الاستيلاء من الموظف العام، فإن الجريمة لا تدخل في نطاق المادة ۱۱۳ من قانون العقوبات، وإنما قد تشكل جريمة أخري، فقد قضت محكمة النقض في حكم حديث لها بأنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة ۱۱۳ من قانون العقوبات قد نصت على أنه

” كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في ۱۱۹ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن ”

فقد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق تقتضى وجود المال في ملك الدولة عنصرا من عناصر نمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة. لما كان ذلك، وكان البين من التحقيقات وعلى ما تسلم به سلطة الاتهام أن قيمة رسوم دمع المشغولات الذهبية المضبوطة لم تدخل بعد في ذمة الدولة ومن ثم تفتقد هذه الجريمة ركنا من أركانها الجوهرية مما يتعين معه تبرئة المتهمين السنة من هذه التهمة عملا بنص المادة ۱/۳۰٤ من قانون الإجراءات الجنائية.
ماهية المال العام

جاء نص المادة ۱۱۳ من قانون العقوبات ليعاقب علي الاستيلاء علي المال العام فنص علي عبارة (مال أو أوراق أو غيرها)، ومن ثم فإن عبارة المال أو الأوراق أو غيرها الواردة بالمادة ۱۱۳ من قانون العقوبات قد صيغت بألفاظ عامة يدخل في مدلولها كل ما يمكن تقويمه بالمال وما تكون له قيمة أدبية أو اعتبارية وعلي ذلك فالاستيلاء علي كمية من الطوب بعد أن أم ملك الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير،

هو ما تتوافر به الجريمة. وكنك الاستيلاء على كمية من الأقمشة التموينية شركة النصر للغزل والن والتريكو التابعة لمؤسسة المصرية العامة للغزل النسيج. وقد قمت محكمة النقض في جريمة استيلاء على عينة دماء. محرزة أخذت لتحليلها للكشف عن مواد مخدرة، بأن جناية المادة ۱۱۳ عقوبات تتحقق متى استولى الموظف أو من في حكمه بغير حق على مال للدولة أو غيرها من الجهات المنصوص عليها بالمادة ۱۱۹ من هذا القانون بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملك المال وتضييعه على ربه،

وإذ كانت عبارة ” مال أو أوراق أو غيرها ” الواردة بالمادة ۱۱۳ عقوبات قد صبغت بألفاظ عامة يدخل في مدلولها ما يمكن تقويمه بالمال وما تكون له قيمة أدبية أو اعتبارية وهو ما ينطبق على العينتين محل الاتهام اللتين أخذنا بقصد تحليلها لما لهما من قيمة في الكشف عن قيام تعاطي مخدر ويستوي أن يكون للمال قيمة مادية أو قيمة معنوية،

وإذا كان فيمنه مادية، فسواء أن تكون كبيرة أو ضئيلة. ويجوز أن يكون المال عقار. ولكن يشترط ألا يكون المال في حيازة الموظف بسبب وظيفته، وأهمية هذا الشرط أنه الذي يرسم الخط الفاصل بين مجال هذه الجريمة، ومجال جريمة اختلاس المال العام.

ويتعين في تطبيق هذا الشرط التفرقة بين وضعين حالة ارتكاب الفعل مصحوباً بنية التملك، وحالة ارتكابه غير مصحوب بهذه النية، وفي الحالة الأولي يتعين ألا يكون المال في حيازة الموظف بسبب وظيفته،

وفي الحالة الثانية لا يتطلب هذا الشرط وعلة هذه التفرقة مستمدة من دور هذا الشرط، وكونه معيار التفرقة بين هذه الجريمة وجريمة اختلاس للمال العام، والحاجة إلى هذه التفرقة لا تقوم إلا إذا كان الاستيلاء بنية التملك ذلك أن الاختلاس يتطلب دائماً نية التملك، ومن ثم كان لابد من التفرقة السابقة على أساس. حيازة الجاني المال.

أما إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك فلا حاجة لهذه التفرقة إذ أن انتفاء نية التملك معيار كاف للتمييز بين الجريمتين.
العقارات تعتبر أموالاً عامة في حكم المادة ۱۱۳ عقوبات:

إذا كانت عبارة المال أو الأوراق أو غيرها الواردة بالمادة ١١٣ من قانون العقوبات قد صيغت بألفاظ عامة يدخل في مدلولها ما يمكن تقويمه بالمال وما تكون له قيمة أدبية أو اعتبارية، فإن العقارات تعتبر أموالا عامة تسري عليها أحكام المادة ۱۱۳ من قانون العقوبات، ويؤكد هذا النظر أن المادة ٨٧ من القانون المدني قد نصت في فقرتها الأولي علي (۱) تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص.

ويلاحظ أنه إذا كان المال مملوك لشركة خاصة، ثم ضمت إلى القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، فإن هذا يسبغ علي المال المملوك لها صفة المال العام، ولو بقيت لها شخصية معنوية مستقلة، فإن ذلك لا يمنع من أن تكون أموالها من الأموال العامة التي سبغ المشرع عليها الحماية المقررة بالمادة١١٣ من قانون العقوبات.
صور الأوراق تصلح أن تكون محلاً للجريمة

الأوراق موضوع هذه الجريمة قد تكون كذلك صور ضوئية لمستندات إذا كانت تشكل قيمة أدبية بالنسبة لصاحبها الذي أودعها لدي الدولة بمناسبة عمل ما، فقد قضت محكمة النقض بأن عبارة ” الأموال أو الأوراق أو الأمتعة أو غيرها ” الواردة بالمادة ۱۱۳ مكرر من قانون العقوبات صبغت بألفاظ عامة يدخل في مدلولها ما يمكن تقويمه بالمال وما تكون له قيمة أدبية او اعتبارية – لما كان ذلك ،،،

وكانت مستندات المجنى عليه المودعة بملفه – على فرض صحة ما أثاره الطاعن في شأنها من أنها عبارة عن صورة الأوراق عرفية – هي مما ينطبق عليه وصف الأوراق المشار إليها في المادة المذكورة لما لها من قيمة ذاتية باعتبارها من الأوراق فضلا عن إمكان استعمالها والانتفاع بها بدلالة تقديمها من المجنى عليه لجهات الاختصاص كسند يشهد على ملكيته، كما أن الطاعن لا يماري في أنه قد حصل على صور منها قدمها في دعواه المدنية كسند لدفاعه مما يؤكد ما لها من قيمة.
2- الركن المادي للجريمة

هي الركن المادي لجريمة الاستيلاء على المال العام يأخذ صورتين، الأولي: الاستيلاء على المال العام، والثانية هي تسهيل استيلاء الغير على المال العام:
أ_ الاستيلاء بغير حق علي المال العام:

يتحقق الاستيلاء بأي فعل يأتيه الجاني ينتزع به حيازة المال، ويفترض هذا الاستيلاء أن الموظف لم يكن حائزا للمال موضوع الاستيلاء أو واضعاً بده عليه بسبب وظيفته وإلا اعتبر اختلاسا طبقا للمادة ١١٢/١عقوبات، أما في غير ذلك من الأحوال إذا كان المال غير مسلم إليه بسبب وظيفته،

فإن الاستيلاء يقع قانوناً بانتزاع حيازته، ويتحقق ذلك بأي وسيلة يراها الموظف مؤدية إلى الحصول على الشيء بنية تملكه وعلي ذلك، فالاستيلاء علي المال العام يتمثل في كل فعل يصدر من المتهم علي المال العام بتملكه وذلك بأي وسيلة، وقد يكون ذلك بانتزاعه

عدوة أو خلسة ممن في حيازته هذا المال، أي هو كل نشاط ينتزع به المنهم المال من يد الجهة التي تعتبر أموالها أموالاً عامة بقصد تملكه أو الانتفاع به وعلى ذلك فقد قضي بأن جريمة الاستيلاء المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ۱۱۳ من قانون العقوبات تتحقق أركانها متى استولى الموظف العام أو من في حكمه بغير حق على مال للدولة أو إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة ۱۱۹ من القانون ذاته،

ولو لم يكن هذا المال في حيازته، أو لم يكن من العاملين بالجهة التي تم له الاستيلاء على مالها، وذلك بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عدوة بنية تملكه وإضاعته على ربه وقضي كذلك بأن المادة ۱۱۳ من قانون العقوبات قد دلت في صريح عبارتها و واضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق تقتضي وجود المال في ملك الدولة عنصرا من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه أيا كان بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوه. ولا يعتبر المال قد دخل في ملك الدولة إلا إذا كان قد آل إليها بسبب صحيح ناقل للملكية وتسلمه من الغير موظف مختص بتسلمه على مقتضى وظيفته أو يكون الموظف المختص قد سهل لغيره ذلك

وعلي ذلك فإنه لا يشترط أن يكون المال في حيازة المتهم أو أن يكون له صلة بهذا المال، بل تقوم الجريمة إذا كان المال هو مال عام في المدلول الذي حددته المادة ۱۱۹ من قانون العقوبات أو أن يكون المال تحت يد أي جهة من الجهات التي نصت عليها المادة ۱۱۹ من قانون العقوبات،

فتتوافر أركان جناية الاستيلاء المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ١١٣ من قانون العقوبات متى استولى الموظف العمومي أو من في حكمه بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت التي تساهم فيها الدولة أو إحدى الهيئات العامة و لو لم يكن هذا المال في حيازته أو لم يكن الجاني من العاملين في تلك الجهات
الاستيلاء بغير حق

نصت المادة ۱۱۳ من قانون العقوبات علي عبارة (استولي بغير حق) وهذه العبارة لها مدلولها ” فيكون الاستيلاء على المال بغير حق إذا تم الحصول عليه خلافاً لما تنص به القوانين واللوائح. أما إذا كان للموظف أحقية في الحصول علي المال فإنه تنتفي به الجريمة بشرط أن يرخص لـــه القانون بهذا الاستيلاء،

أو أن يكون قد التجأ في الحصول عليه إلى الطريق الذي رسمه القانون، بأن استوفي الإجراءات المطلوبة منه من أجل ذلك، أو مجرد الحصول علي موافقة رئيس مختص، وبناء على ذلك لا تتوافر الجريمة في حق الصراف الذي يرخص له بأخذ مرتبه أو مكافأته مما يحوزه من مال في ذات الوقت الذي يصرف فيه كافة الموظفين مرتباتهم أو مكافأتهم، وكذلك الباحث الذي يرخص له بالانتفاع ببعض الأدوات العملية ليجري عليها أبحاثه المكلف بها رسمياً أو أبحاثه الخاصة
ب_ تسهيل استيلاء الغير على المال العام

” يعني الشارع بذلك أن يستغل المتهم سلطات وظيفته كي يمد الغير بالإمكانيات التي تتيح له الاستيلاء علي المال العام، أو يزل من طريقه العقبات التي كانت تحول دون ذلك، مثال ذلك أن يحرر موظف استمارة لأحد الأفراد بمبلغ يعلم أنه لا يستحقه أو يصرف له المبلغ المثبت في الاستمارة وهو عالم أنه لا حق له فيه، ومن التطبيقات القضائية لذلك أن يورد شخص للدولة سلعاً تقل عما التزم بتوريده،

ومع ذلك يصرف له الموظف المختص ثمن كل السلع التي كان متفقاً على توريدها إذ يعد الموظف قد سهل له بذلك الاستيلاء على الفرق بين ثمن ما ورده فعلاً، وما كان ملتزماً بتوريده وعلي ذلك فإذا كانت الجريمة تقوم بكل نشاط إيجابي يقوم به الموظف لتسهيل استيلاء الغير علي المال العام،

فإنها تقوم كذلك في حالة ما إذا كان دور الموظف العام دوراً سلبياً، أي أنه تغاضي عن عمل لتسهيل حصول الغير على المال العام.

ومن الأمثلة على ذلك أن يقوم الحارس المعين لحارسة المال العام بالتغافل عن المكان القائم بحراسته ليتمكن الغير من الاستيلاء على المال العام، أو أن يترك أحد أبواب المخزن غير مغلقة لتسهيل دخول الغير إلى المكان.
اعتبار الموظف فاعل أصلي:

إذا سهل الموظف للغير الاستيلاء علي مال عام، فالأصل أن يكون الموظف شريكا في الجريمة، إلا أن المشرع تقديراً منه لخطورة فعل الموظف، اعتبره الفاعل الأصلي في الجريمة،

فقد قضت محكمة النقض بأنه إذا قام الموظف بنشاط إيجابي أو سلبى بقصد تسهيل استيلاء الغير على هذا المال فإنه وفقا للقواعد العامة يعتبر الموظف فى هذه الحالة مجرد شريك بالمساعدة للغير الذى استولى على المال العام وقد يكون هذا الغير فردا عاديا من أحاد الناس مما يجعل جريمته سرقة عادية أو نصباً فيستفيد الموظف باعتباره شريكاً له،

لذلك تدخل المشرع في المادة ۱۱۳ من قانون العقوبات للحيلولة دون هذه النتيجة باعتبار أن الموظف العام هو المسئول عن وقوع هذه الجريمة ولولا فعله الإجرامي لما استولى هذا الغير على المال فاعتبر الموظف فاعلا أصليا في جريمة خاصة تسمى بتسهيل الاستيلاء بغير حق على مال الدولة أو ما في حكمها وبناء على هذا الوصف الجديد فإن الغير هو الذي يصبح شريكا للموظف في هذه الجريمة الخاصة ما لم يكن هذا الغير موظفا عاما لأنه فى الحالة الأخيرة يسأل بوصفه فاعلا أصليا في جريمة الاستيلاء بغير حق على مال عام
3_الركن المعنوي للجريمة

جريمة الاستيلاء على المال بغير وجه حق أو تسهيل ذلك للغير تعتبر جريمة عمدية، ومن ثم يجب أن يتوافر فيها القصد الجنائي الذي يتحقق بعلم الجاني أن من شأن فعله حرمان الجهة صاحبة المال منه بصفة دائمة أو بصفة مؤقتة وسواء كان ذلك لمصلحه الخاصة أو لمصلحة الغير والقصد الجنائي في هذه الجريمة من نوع القصد العام ولا يغير من هذا النظر مغايرة المشرع للعقاب حين توافر نية تملك المال أو انتفائها لأن هذا أمر خارج عن نطاق الجريمة ويقتصر أثره على قدر العقاب ولا يشترط أن يتحدث الحكم القاضي بالإدانة عن توافر هذا القصد،

إلا أن شرط ذلك أن يكون فيما أورده الحكم من وقائع وظروف ما يدل على قيامه وأهم ما يثيره القصد الجنائي في هذه الجريمة هو فيما يتعلق بعنصر العلم، فلا تقع الجريمة إذا اعتقد الموظف أن المال مملوك لأحد أفراد الناس، أو أن لديه – أو لدي الغير – حق هذا الاستيلاء، وقد يدفع الموظف بجهله بالقوانين واللوائح الإدارية – وهو أمر يعذر به ويؤدي إلى انتقاء القصد الجنائي، فمن المقرر أن الجهل أو الغلط في قانون غير قانون العقوبات يأخذ حكم الجهل أو الغلط في الواقع، فينتفي القصد الجنائي
تسبيب الحكم القاضي بالإدانة

يجب علي الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة أن يبين كيف أن وظيفة الموظف طوعت له تسهيل استيلاء الغير على هذا المال، وكيفية هذا الاستيلاء، فقد قضت محكمة النقض بأنه

” لما كان القانون أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ببيان تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت فيها الإدانة حتى يتضح استدلالها بها وسلامة المأخذ وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح الأفعال التي قارفها الطاعن والآخر الذى انقضت الدعوى الجنائية بالنسبة له لوفاته والمتهم السابق الحكم علية و استظهار اتفاقهم على ارتكاب كل منهم فعل الاستيلاء وفعل التسهيل كشفاً عن الأدلة المثبتة لارتكاب جريمة تسهيل الاستيلاء على مال عام بغير حق،،،،

ولم يبين كيف أن وظيفة الطاعن طوعت له تسهيل استيلاء الغير على هذا المال ولم يستظهر أن نية الطاعن انصرفت إلى تضييعه على البنك المجنى عليه لمصلحة الغير وقت حصول تلك الجريمة ولم يكشف عن أوجه مخالفة الطاعن الأصول المصرفية والتي من شأن عدم إتباعها تمكن المتهم السابق الحكم عليه من الاستيلاء على المبلغ المذكور فيكون الحكم قاصرا في التدليل على توافر ركن جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام المادي والمعنوي.
الجريمة في صورتها المخففة

(انتفاء نية التملك)

هذه الحالة هي التي نص عليها في الفقرة الثالثة. من المادة ۱۱۳ من قانون العقوبات، وهي الخاصة بارتكاب الجريمة ووقع الفعل غير مصحوب بنية التملك. فيفترض الركن المادي في هذه الحالة فعلاً يكتسب به المتهم الحيازة الناقصة أو اليد العارضة علي مال مملوك للدولة،،،

ويعني ذلك أن المتهم يعترف للدولة بملكيتها علي المال الذي وضع يده عليه ومظهر هذا الاعتراف أنه عازم علي رده إليها عينا ومثال ذلك طبيب موظف يستولي علي أدوات جراحية للدولة ليجري بها عملية جراحية أو عامل يستولي علي أداة مملوكة لها ليصلح آلة أو قطعة أثاث ثم يردها عينا وتفترض هذه الصورة للجريمة أنه قد صدر عن المتهم فعل استيلاء علي الشيء للانتفاع به ثم رده، أما إذا لم ينسب إليه سوي استعمال المال الذي سلم إليه تسليما صحيحا،،،،

أي كان في حيازته من قبل بناء علي اختصاصات وظيفته في غير الغرض الذي ترخص له به واجبات وظيفته فهو لا يرتكب هذه الجريمة مثال ذلك سائق السيارة الحكومية الذي يستعملها في مصالحه الخاصة، أو الموظف الذي يستعمل الآلة الكتابية المملوكة للدولة في كتابة رسائله الخاصة أو يستعمل التليفون الحكومي في مكالماته الخاصة ويعني ذلك أن القصد العام وحده كاف لقيام جريمة الاستيلاء، إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك،،،،

فالمهم أن يستولي علي المال دون أن يكون لديه نية تملكه، وإنما نية استعماله ثم رده إلى الدولة، إذ معني ذلك أن المتهم لا يذكر علي الدولة ملكيتها للمال الذي استولي عليه والخلاصة أنه لما كان فعل الاستيلاء، في جرائم الاعتداء على المال العام، يتحقق بإخراج المال من حوزة الدولة، ونقله من المكان المعد لحفظه أو من موقع العمل،،،،

إلى خارجه دون حق، مما يوفر معنى انتزاعه من الدولة وإنشاء حيازة جديدة غير مشروعة للموظف على المال العام. ويقع هذا الفعل سواء أكان المال في حيازة الموظف بموقع العمل بسبب وظيفته أو لم يكن فإن كان في حيازته وانتوى بذلك الفعل تملكه تحققت جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات،،،

وإن وقع ذات الفعل غير مصحوب بنية التملك انحسر عنه وصف جريمة الاختلاس، وقامت به الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة ۱۱۳ من قانون العقوبات، ولا يسوغ القول بأن هذه الجريمة ملحقة بالجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من ذات المادة،،،

ومن ثم لا تتحقق – مثلها – إلا إذا لم يكن المال في حيازة الجاني بسبب وظيفته إذ يترتب على ذلك أن يفلت من يرتكب هذا الفعل من العقاب لمجرد أن المال يكون في حيازته في مقر عمله، وهو ما يتجاوز قصد الشارع، فلا يتصور أن ينصرف قصده إلى أن يجعل من ائتمان الموظف على المال سبباً له الاستيلاء عليه بقصد استعماله ذلك، فضلا عن أن المادة ۱۱۳ من قانون العقوبات لها دور تكميلي في أحكام الحماية للمال العام،،،،

فهى تتناول بالعقاب الحالات التي لا تنطبق عليها المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات، ومنها الاستيلاء على المال العام بغير نية التملك وإذا جاءت الجريمة، غير مصحوبة بنية التملك، فإنها تكون جنحة، ولا بتصور فيها الشروع.

العقوبة

في تحديد مقدار العقوبة التي قررتها المادة ،۱۱۳، يتعين التفرقة بين حالتين: الأولي حالة أن يكون الفعل مصحوباً بنية التملك، والحالة الثانية أن يكون الفعل غير مصحوب بنية التملك

أولاً: حالة كون الفعل المادي مصحوباً بنية التملك العقوبة السجن المشدد أو السجن والعزل أو زوال الصفة والغرامة النسبية بشرط ألا تقل عن خمسمائة جنيه والرد مع مراعاة العقوبة في حالة الشروع، وكذلك التضامن في الغرامة النسبية.

ثانياً انتفاء نية التملك:

إذا أنتفت نية التملك كانت العقوبة الحبس وغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين فقط.

ثانياً: أحكام محكمة النقض

1_من المقرر أنه يكفي لتحقق الأركان القانونية لجريمتي الاستيلاء على المال العام وتسهيله المنصوص عليهما بالمادة ۱۱۳ من قانون العقوبات أن يستولى الموظف العام أو من فى حكمه على مال مملوك للدولة أو غيرها من الجهات المنصوص عليها بالمادة ۱۱۹ من القانون المذكور بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وتضييع المال على ربه، أو أن يسهل ذلك الغيره، ولا يشترط لقيام هاتين الجريمتين ما يشترط في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة ۱۱۲ من ذلك القانون من أن يكون المال مسلما للموظف بسبب الوظيفة.

(الطعن رقم ٣٤٠٤٣ لسنة ٨٦ ق جلسة ١٣/٢/٢٠١٨ لم ينشر بعد)

2- من المقرر أنه لا يشترط لإثبات جريمة الاشتراك في الاستيلاء على المال العام طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة بل يكفي كما هو الحال في سائر الجرائم بحسب الأصل أن تقتنع المحكمة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – بوقوع الفعل المكون لها من أي دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة.

(الطعن رقم ٢٨٨٤٥ لسنة ٨٢ ق جلسة ٥/٥/٢٠١٥_ لم ينشر بعد)

3_جناية تسهيل الاستيلاء على مال للدولة بغير حق المنصوص عليها في المادة ۱۱۳ من قانون العقوبات تتحقق من استولى الموظف العام – أو مـ في حكمه على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وتضييع المال على ربه وكان لا يشترط لقيام هذه الجريمة ما يشترط في جريمة الاختلاس المنصوص عليها فى المادة ۱۱۲ من ذلك القانون من أن يكون المال مسلما للموظف بسبب الوظيفة.

(الطعن رقم ١٤٠١٦ لسنة ٨٤ ق جلسة ٤/١/٢٠١٥لم ينشر بعد)

4-لما كان الشارع يوجب في المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على الأسباب التي بني عليها، وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون،

ولكي يحقق التسبب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلى مفصل بحيث يتسير الوقوف على مبررات ما قضى به أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماه، أو وصفه في صورة مجملة مجهلة فلا تحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم،

وكانت جناية الاستيلاء على مال الدولة أو ما في حكمها أو تسهيل ذلك للغير المنصوص عليها فــي المـادة ۱۱۳ من قانون العقوبات قد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق تقتضي وجود المال في ملك الدولة عنصرا من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه أيا كان بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة،

ولا يعتبر المال قد دخل في ملك الدولة إلا إذا كان قد آل إليها بسبب صحيح ناقل للملك، وتسلمه من الغير موظف مختص بتسلمه على مقتضى وظيفته أو أن يكون الموظف المختص قد سهل لغيره ذلك ويشترط انصراف نية الجاني وقت الاستيلاء إلى تملكه أو تضييعه على ربه في تسهيل الاستيلاء وعليه يكون وجوبا على الحكم أن يبين صفة الطاعنة وكونها موظفة وكون وظيفتها قد طوعت لها تسهيل استيلاء الغير على المال وكيفية الإجراءات التي اتخذت بما تتوافر به أركان تلك الجريمة.

(الطعن رقم ۱۳۰۸۳ لسنة ٧١ ق جلسة ٢٦/١١/٢٠٠٨– لم ينشر بعد)

5_من المقرر أن جريمة تسهيل استيلاء الغير على المال العام بغير حق المنصوص عليها في المادة ۱۱۳ من قانون العقوبات وإن كانت من الجرائم التي تقع من الموظفين العموميين على المال العام إلا أن المال لا يكون في حيازة الجاني – فإذا قام الموظف بنشاط إيجابي أو سلبي بقصد تسهيل استيلاء الغير على هذا المال – فإنه وفقاً للقواعد العامة يعتبر الموظف في هذه الحالة مجرد شريك بالمساعدة للغير الذي استولى على المال العام،،،

وقد يكون هذا الغير فرداً عادياً من أحاد الناس مما يجعل جريمته سرقة عادية أو نصباً فيستفيد الموظف باعتباره شريكا له، لذلك تدخل المشرع في المادة ۱۱۳ من قانون العقوبات للحيلولة دون هذه النتيجة باعتبار أن الموظف العام هو المسئول عن وقوع هذه الجريمة ولولا فعله الإجرامي لما استولى هذا الغير على المال فاعتبر الموظف فاعلاً أصليا في جريمة خاصة تسمى بتسهيل الاستيلاء بغير حق على مال الدولة ،،،

أو ما في حكمها وبناء على هذا الوصف الجديد فإن الغير هو الذي يصبح شريكاً للموظف في هذه الجريمة الخاصة ما لم يكن هذا الغير موظفا عاما لأنه في الحالة الأخيرة يسأل بوصفه فاعلاً أصليا في جريمة الاستيلاء بغير حق على مال عام، غير أن جريمة تسهيل استيلاء الغير على المال العام تقتضي وجود المال في ملك الدولة أو ما في حكمها وتسهيل للغير انتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوه.

(الطعن رقم ۲٥١٨٥ لسنة ۷۰ ق جلسة ٢٦/٤/٢٠١٠_ لم ينشر بعد)

تحريك الدعوى الجنائية في الجريمة المرتبطة بجريمة يلزم فيها إذن لتحريك الدعوى:

6- لما كانت المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقا للقانون وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا في الأحوال الاستثنائية التي نص عليها القانون وكانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى قبل المتهمين بعد أن باشرت إجراءات التحقيق فيها عن جرائم الرشوة والشروع في الاستيلاء بغير حق على مال عام والحصول بغير حق على أختام الدولة واستعمالها بالمخالفة لأحكام المواد ۱۰۳ ، ۱۰٤ ، ۱۱۳ ، ۲۰۷ من قانون العقوبات ،،،

وكان هذا القانون قد خلا من أي قيد على حرية النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ف تلك الجرائم و جرائم مستقلة ومتميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركي والضريبي مما لا يستلزم لتحريك الدعوى الجنائية بشأنها الحصول على إذن من مصلحتي الجمارك أو الضرائب.

(الطعن رقم ٣٠٦٣٩ لسنة ٧٢ ق – جلسة ٢٣ / ٤ / ٢٠٠٣ س ٥٤ ص ٥٨٣)
عدم دخول المال في ذمة الدولة:

7_لما كانت الفقرة الأولي من المادة ۱۱۳ من قانون العقوبات قد نصت على كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة ۱۱۹،،،

أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن … قد دلت في صريح عبارتها وواضح دلالتها على أن جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق تقتضي وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام _ أو من في حكمه – بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة.

لما كان ذلك وكان البين من التحقيقات أن قيمة رسوم دمغ المشغولات الذهبية المضبوطة لم تدخل بعد في ذمة الدولة ومن ثم تفتقد هذه الجريمة ركنا من أركانها الجوهرية مما يتعين معه تبرئة المتهمين.

(الطعن رقم ٣٠٦٣٩ لسنة ٧٢ ق – جلسة ٢٣ / ٤ / ٢٠٠٣ س ٥٤ ص ٥٨٣)

تسبيب غير سائغ. اتخاذ الحكم من مجرد العجز دليل خطأ

8_لما كان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح سواء في معرض تحصيله واقعة الدعوى أو في إيراده لأدلة الثبوت فيها تفصيل الوقائع والأفعال التي فارفها كل من الطاعنين والمثبتة لارتكاب جريمتي الاختلاس والاستيلاء ولم يبين الأدلة الدالة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع ظروف الدعوى وملابساتها واتخذ من العجز بذاته دليلا على وقوع مع الاختلاس دون أن يكون في وقائع الدعوى وظروفها كما أوردها الحكم ما يدل على تصرف الطاعن الأول في المال تصرفاً يتوفر به القصد الجنائي لديه ولم يستظهر أن نيته انصرفت إلى إضافة المال المختلس إلى دمنه.

أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن العجز إنما يرجع إلى أن بعض طلبات الصرف صادرة من رئيسه ووجود العهدة في فناء مفتوح مما يعرضها للضياع وهو دفاع جوهري قعدت المحكمة عن تحقيقه، كما أن ما أورده الحكم من أن الطاعن الثاني قد وقع على بعض أذون الصرف عن عاملين – لم يتسلم أيهم شيئاً من العهدة ،،،

بما يفيد اشتراكه مع الطاعن الأول في الاستيلاء لا يثبت نية الطاعن الثاني في تمليك المال للطاعن الأول وهو ما لم يدلل الحكم على توافره في حقه لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد جاءت مدوناته بما تناهت إليه فيما تقدم قاصرة في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها وفى بيان مؤدى أدلة الثبوت بيانا كافيا يبين منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة.

(الطعن رقم ٣٦٤٩٩ لسنة ٧٢ ق – جلسة ٢٢ / ٣ / ٢٠٠٤ _ لم ينشر بعد)

وجوب بيان أن وظيفة الطاعن طوعت له تسهيل استيلاء الغير علي المال مثال:

9_وجوب اشتمال حكم الإدانة علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة. عدم بيان الحكم المطعون فيه الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعن والأخر الذي انقضت الدعوى الجنائية بوفاته والسابق الحكم عليه واستظهار اتفاقهم علي فعل الاستيلاء وفعل التسهيل وعدم بيان أن وظيفة الطاعن طوعت له تسهيل استيلاء الغير علي المال وعدم استظهار نيته إلى تضييعه على البنك وعدم بيانه مخالفة الطاعن للأصول المصرفية قصور

(الطعن رقم ٢٢٧٦٧ لسنة ٦٩ ق – جلسة ١٧ / ١ / ٢٠٠٢ _ لم ينشر بعد )
شروط تحقق جريمة الاستيلاء

10_ من المقرر أن جريمة الاستيلاء المنصوص عليها في المادة ۱۱۳ من قانون العقوبات تتحقق اركانها متي استولي الموظف العام أو من في حكمه بغير حق علي مال للدولة أو لإحدى الجهات المنصوص عليها في المادة ۱۱۹ من ذات القانون، ولو لم يكن هذا المال في حيازته، أو لم يكن من العاملين بالجهة التي تم له الاستيلاء علي مالها، وذلك بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وإضاعته علي ربه.
إثبات جريمة الاستيلاء

11 ـ من المقر أنه لا يشترط لإثبات جريمة الاختلاس أو الاستيلاء على المال العام المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون العقوبات طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة، بل يكفي كما هو الحال في سائر الجرائم بحسب الأصل أن تقتنع المحكمة – بوقوع الفعل لهما من أي دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة.

(الطعن ۲۰۹۹۹ لسنة ٦٦ ق – جلسة ٨ / ١٠ / ١٩٩٨ س ٤٩ _ ص ١٠٣٩)

12 _لما كانت جناية الاستيلاء المنصوص عليها بالمادة ١١٣ من قانون العقوبات – التي دين الطاعن بموجبها – تقتضي وجود المال في إحدى الجهات المبينة بالمادة ۱۱۹ عنصراً من عناصر نمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة، ومن ثم فان ملك الدولة أو من في حكمها للمال يجب علي المحكمة أن تحسم أمره وخاصة عند المنازعة فيه.

(الطعن ۱۸۷۷۹ لسنة ٦٥ ق جلسة ١٧/١١/١٩٩٧ س ٤٨ ص ١٢٧٢)

مثال علي الخطأ في العقوبة

13_ من المقرر أن العقوبة المقررة لجريمة الاستيلاء بغير حق على مال لإحدى الجهات المبينة في المادة ۱۱۹ من قانون العقوبات – هي الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن وكانت المادة ۱۷ من قانون العقوبات التي أعملها الحكم في حق الطاعن تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص مدته عن ثلاثة شهور وأنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التي أباح النزول إليها جوازيا،،،،

إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم ومعاملته طبقاً لنص المادة ١٧ المشار إليها، ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة محل الاتهام لما كان ذلك،،،،

وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة الاستيلاء بغير حق على مال عام وذكرت في حكمها أنها رأت معاملته طبقا لنص المادة ١٧ من قانون العقوبات ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن وهي إحدى العقوبتين التخيريتين المقررتين لتلك الجريمة طبقاً لنص المادة ١١٣/١من قانون العقوبات، فإن حكمها يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون، إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس لمدة لا تقل ومع عن ثلاثة أشهر.

(الطعن ١٩٢٤٠ لسنة ٦٥ ق – جلسة ٢ / ٧ / ١٩٩٧_ س ٤٨ _ ص ٧٢٧)

مثال علي تسبيب غير سائغ

14 _لما كانت جريمة الاستيلاء بغير حق على مال للدولة المنصوص عليها

في الفقرة الأولى من المادة ۱۱۳ من قانون العقوبات، تتحقق أركانها متى استولى الموظف العام أو من في حكمه بغير حق على مال للدولة أو إحدى الجهات المبينة في المادة ۱۱۹ من ذات القانون، ولو لم يكن هذا المال في حيازته أو لم يكن من العاملين بالجهة التي تم الاستيلاء على مالها، وذلك بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وإضاعته على ربه.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح سواء في معرض تحصيله واقعة الدعوى أو إيراده لأدلة الثبوت فيها تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعن لارتكاب جريمة الاستيلاء بغير حق على مال الجهة التي يعمل بها، أو يدلل على توافر أركانها في حقه، ولا يغنى عن ذلك أن يكون الحكم قد استدل على قيام تلك الجريمة بارتكاب الطاعن للتزوير في مستندات وسجلات صرف حصص السكر للجهات المقررة لها، إذ جاء تدليله على ثبوت جريمة التزوير قاصراً ،،،،

فلم يورد في مدوناته الأدلة التي صحت لديه على ارتكاب الطاعن للتزوير في المحررات – السالف بيانها _ والتوقيعات المثبتة بها والمنسوب صدورها لمفوضي الجمعيات التعاونية المنزلية المنوط بهم استلام الحصص المقررة من سلعة السكر، سواء من واقع الدليل الفني المستمد من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير الذي عول عليه الحكم ضمن ما عول – فى الإدانة، أو من عناصر الدعوى التي كانت مطروحة على المحكمة.

(الطعن ١٦٧٨٠ لسنة ٦٣ ق جلسة ٣ / ٤ / ١٩٩٦ س ٤٧ ص ٤٥٤)

15_ من المقرر أن المشرع في المادة ۱۱۳ من قانون العقوبات خصوص جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام بغير حق ـ قد ميز من حيث نوع الجريمة والعقوبة بين فاعلي هذه الجريمة باعتبار القصد الجنائي فقد جعل تسهيل الاستيلاء جانية إذا انصرفت إرادة الفاعل إلى تمليك المال العام لمن استولى عليه، أما إذا لم تتوافر هذه النية كانت الجريمة جنحة.

(الطعن ٦٧٦٥ لسنة ٦٤ ق – جلسة ٢٤ / ٣ / ١٩٦٦ _ س ٤٧ _ ص ٤٠٤)

16 – من المقرر أن جناية الاستيلاء بغير حق على مال المنصوص عليها المادة ۱۱۳ من قانون العقوبات تتحقق منى استولى الموظف العام أو من في حكمه بغير حق على مال للدولة أو غيرها من الجهات المنصوص عليها بالمادة ۱۱۹ من هذا القانون بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بقصد ضياع المال على ربه.

17_من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في هذه الجريمة – الشروع في الاستيلاء _ مادامت الواقعة الجنائية التي أثبتها تفيد بذاتها توافر نية الاختلاس لدى الطاعنين.

18_من المقرر أن عبارة المال أو الأوراق أو غيرها الواردة بالمادة ١١٣ من قانون العقوبات قد صيغت بألفاظ عامة يدخل في مدلولها ما يمكن تقويمه بالمال وما تكون له قيمة أدبية أو اعتبارية.

(الطعن ٢٥١٥ لسنة ٦٤ ق – جلسة ١٠/١/١٩٩٦_ س ٤٧ _ ص ٤٩)

19_ لما كانت الأركان القانونية لجناية الاستيلاء على مال عام المنصوص عليها بالمادة ۱۱۳ من قانون العقوبات يكفى لتحقيقها أن يستولي الموظف العام أو من في حكمه على مال الدولة أو غيرها من الجهات المنصوص عليها بالمادة ۱۱۹ من هذا القانون بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وتضييع المال على ربه وإذ كان البين مما سطره الحكم المطعون فيه فيما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجنابة الاستيلاء على مال عام التي دان الطاعن بها فإنه ينحسر عنه دعوى القصور التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن غير محله

(الطعن ٦٧٠٣ لسنه ٦٢ ق – جلسة ٢٠/٣/١٩٩٤_ س ٤٥ _ ص ٤١٧)

من المقرر أن المنازعة في ملكية الشيء المدعى الاستيلاء عليه هـــي من أوجه الدفاع الجوهري التي يجب أن يتعرض الحكم لها ويتناولها برد سائغ وإلا كان قاصراً.

(الطعن ۱۷۱۲۷ لسنه ٦٠ ق – جلسة ١٦/١/١٩٩٢ _ س ٤٣ _ ص ١٥٦)

21– من المقرر أن جناية الاستيلاء على مال للدولة بغير حق المنصوص عليها في المادة ۱۱۳ من قانون العقوبات تتحقق متى استولى الموظف العام أو من في حكمه على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوه بنية تملكه وتضييع المال على ربه ولا يشترط لقيام هذه الجريمة ما يشترط في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة ۱۱۲ من ذلك القانون من أن يكون المال مسلما الموظف بسبب الوظيفة ،،،

وإذ كان مؤدى ما أثبته الحكم المطعون فيه فيما تقدم أن الطاعن وهو عامل بمؤسسة حكومية مؤسسة الطباعة النشر” استولى وشرع في الاستيلاء على المبلغ المملوك لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية المملوكة للدولة وكان الطاعن لا يجحد صفته التي أثبتها الحكم من كونه موظفاً عاماً كما لا ينازع في طعنه بشأن ملكية الدولة للمال فإن ما وقع منه توافر به بهذه المثابة الأركان القانونية لجناية الاستيلاء المنصوص عليها في المادة ۱۱۳ سالفة الذكر وكان الحكم قد التزم هذا النظر القانوني في رده على دفاع الطاعن في شأن تكييف الواقعة فإن النعي على الحكم لهذا السبب لا يكون سديداً.

(الطعن ٨٤٠٦ لسنة ٦٠ ق – جلسة ١/١٠/١٩٩١_ س ٤٢ ص ٩٤٨)

٢٢_ ان جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات وجريمتي الاستيلاء على المال العام أو تسهيل ذلك للغير بغير حق المنصوص عليهما في المادة ۱۱۳ من ذات القانون وإن كانت من الجرائم التي تقع من الموظفين العموميين على المال العام إلا أن كلا منهما تختلف عن الأخرى، فجريمة الاختلاس ما هي إلا من صور خيانة الأمانة ويكون فيها المال في حيازة الجاني وتتحقق الجريمة بتغيير الأمين نيته في حيازة المال المؤتمن عليه من حيازة ناقصة على سبيل الأمانة إلى حيازة كاملة بنية التملك،

ولذلك فإن تسهيل الاختلاس لم يكن بحاجة إلى أن يجعله المشرع جريمة خاصة اكتفاء بتطبيق القواعد العامة في الاشتراك في أحوال المساهمة الجنائية في الاختلاس

23_ جريمتي الاستيلاء على المال العام أو تسهيل الاستيلاء عليه فإن المال لا يكون في حيازة الجاني – فإذا قام الموظف بنشاط إيجابي أو سلبي بقصد تسهيل استيلاء الغير على هذا المال فإنه وفقاً للقواعد العامة يعتبر الموظف في هذه الحالة مجرد شريك بالمساعدة للغير الذي استولى على المال العام وقد يكون هذا الغير فردا عاديا من أحاد الناس مما يجعل جريمته سرقة عادية أو نصباً فيستفيد الموظف باعتباره شريكاً له لذلك تدخل المشرع في المادة ۱۱۳ من قانون العقوبات للحيلولة دون هذه النتيجة باعتبار الموظف العام هو المسئول عن وقوع هذه الجريمة ،،،

ولولا فعله الإجرامي لما استولى هذا الغير على المال فأعتبر الموظف فاعلاً أصلياً في جريمة خاصة تسمى بتسهيل الاستيلاء بغير حق على مال الدولة أو ما في حكمها وبناء على هذا الوصف الجديد فإن الغير هو الذي يصبح شريكاً للموظف في هذه الجريمة الخاصة ما لم يكن هذا الغير موظفاً عاماً لأنه في الحالة الأخيرة يسأل بوصفه فاعلاً أصلياً في جريمة الاستيلاء بغير حق على مال عام.

(الطعن ٤٩٣٠ لسنة ٦٠ ق – جلسة ٢/٥/١٩٩١– س ٤٢ _ ص ٧٢٢)

24 – جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق المنصوص عليها في ا المادة ۱۱۳ من قانون العقوبات تتحقق منى استولى الموظف العام – أو من في حكمة – على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وتضييع المال على ربه. وذلك حتى ولو لم يكن هذا المال في حيازته أو لم يكون الجاني من العاملين بتلك الجهات.

(الطعن ١٥٠٢٧ لسنة ٥٩ ق – جلسة ٢/١/١٩٩٠ _ س ٤١ _ ص ٢٧)

25 _الأركان القانونية لجناية الاستيلاء المنصوص عليها بالمادة ١١٣ من قانون العقوبات يكفي لتحققها أن يستولى الموظف العام أو من في حكمه على مال للدولة أو غيرها من الجهات المنصوص عليها بالمادة ۱۱۹ من هذا القانون بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وتضييع المال على ربه ولا يلزم لقيام هذه الجريمة ما يشترط في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة ۱۱۲ عقوبات من أن يكون المال قد وجد في حيازة الموظف بسبب وظيفته.

(الطعن ٦١٥٠ لسنة ٥٦ ق – جلسة٨/١/١٩٨٧ ـ س ۳۸ – ص ٤٥)

26 – إن جناية الاستيلاء المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ۱۱۳ من قانون العقوبات تتحقق أركانها متى استولى الموظف العام أو من في حكمه بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما،

ولو لم يكن هذا المال في حيازته، أو لم يكن من العاملين بالجهة التي تم له الاستيلاء على مالها، وذلك بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة بنية تملكه وإضاعته على ربه وهو ما يقتضى وجود المال في ملك الدولة أو إحدى الجهات سالفة الذكر، عنصرا من عناصر ذمتها ولا يعتبر المال أياً كان وصفه الذي يصدق عليه في القانون، قد دخل في ملكية الدولة أو إحدى الجهات المذكورة، إلا إذا كان قد آل إليها بسبب صحيح ناقل للملكية.

(الطعن ٦١١٥ لسنة ٥٢ ق – جلسة٩/٢/١٩٨٣_ س ٣٤ _ ص ٢٢٢)

27_ الاستيلاء على مال الدولة يتم بانتزاع المال خلسة أو حيلة أو عنوة، أما اتصال الجاني أو الجناة بعد ذلك بالمال المستولى عليه، فهو امتداد لهذا الفعل وأثر من آثاره. وإذ كان ذلك، وكان الاستيلاء قد تم في دائرة محكمة معينة، فإنها تختص بنظر الدعوى عن هذا الفعل.

(الطعن ١٩٤٧ لسنة ٣٩ ق – جلسة ٦/٤/١٩٧٠_ س ٢١ _ ص ٥٣٢).

لا يشترط في عمل الموظف أن يكون بعقد محدد أو غير محدد:

28 – متى كانت المادة ۱۱۹ من قانون العقوبات قد نصت على أنه ” يعد موظفون عموميون في تطبيق أحكام هذا الباب الأشخاص المشار إليهم في المادة ۱۱۱ من هذا القانون “.

وكانت المادة ۱۱۱ من القانون ذاته قد نصت في بندها السادس على أن يعد في حكم الموظفين العموميين أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في ما لها بنصيب ما بأية صفة كانت.. وكان قانون العقوبات إذ عاقب بمقتضى المادة ١١٣ منه الموظف العام أو من في حكمه إذا استولى بغير حق على مال مملوك للدولة أو لإحدى الهيئات العامة،

فقد أراد على ما عددته المادة ١١١ منه معاقبة جميع فئات العاملين في الحكومة والجهات التابعة لها فعلاً والملحقة والمنظمات بها حكما أيا كانت درجة الموظف أو من في حكمه في سلم الوظيفة وأيا كان نوع العمل المكلف به ولما كان الطاعن بحكم كونه خفيرا في شركة تابعة القطاع العام المملوك للدولة يعد في حكم الموظفين العموميين،

يستوي في ك أن يكون عقد عمله محدد المدة أو غير محدد لها، فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون في غير محله.

(الطعن ٤٠٤ لسنة ٤٣ ق – جلسة ٢٨/٥/١٩٧٣ ـ س ٢٤ _ ص ٦٧٨)

عدم وجوب التحدث على القصد الجنائي علي استقلال:

29- لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال للدول أو لإحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو المنشآت المنصوص عليها في المادة ۱۱۳ فقرة أولى من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم ۱۲۰ لسنة ١٩٦٢ بل يكفي أن يكون فيما أورده الحكم من وقائع وظروف ما يدل على قيامه.

(الطعن ١٥٢٦ لسنة ٣٩ ق – جلسة ١٥/١٢/١٩٦٩ _ س ٢٠ ص ١٤١١)

مثال علي تسبيب غير سائغ لعدم بيان صفة الموظف:

30_ إن تحقق صفة الموظف العام أو من في حكمه ركن من أركان جنايتي الاختلاس والاستيلاء بغير حق على مال للدولة أو ما في حكمه – المنصوص عليهما في المادتين ۱۱۲ و١١٣/١من قانون العقوبات. ومتى

كان الحكم لم يستظهر هذه الصفة في الطاعن فإنه يكون معيباً بالقصور.

(الطعن رقم ١٦٣٣ لسنة ٣٨ ق – جلسة ١١/١١/١٩٦٨_ س ١٩ _ ص ٩٦١)

31 – المادة ۱۱۳ من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم ٦٩ لسنة ۱۹۵۳ تقابل النص القديم للمادة ۱۱۸ عقوبات قبل تعديلها بالقانون المذكور وكان النص القديم يقتصر على عقاب من يأخذ نقوداً للحكومة دون صور المال الأخرى كأوراق الحكومة ومستنداتها وأمتعتها، ثم جاء النص الجديد المادة ١١٣ سابقة الذكر واختار لفظ ” المال ” ليشمل العقاب بها اختلاس

النقود وغيرها من الأموال على اختلاف صورها. ومن ثم فإن الحكم إذ اعتبر ما أسند إلى المطعون ضدهما الأول والثاني – من الاستيلاء على منقولات مملوكة للدولة _ في ظل النص الجديد – جنحة سرقة منطبقة على المادة٣١٧/٥عقوبات يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه خطا يعيبه ويستوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيح هذا الخطأ

(الطعن رقم ٢٩٦٤ لسنة ٢ ٣ق – جلسة ١٩٦٣/١١/١٨ ـ س ١٤ _ ص ٨١١)

32_لا يعتبر المال قد دخل في ملك الدولة إلا إذا كان قد آل إليها بسب صحيح ناقل للملك وتسلمه من الغير موظف مختص بتسلمه على مقتضى وظيفته.

33_ إذا كان الحكم المطعون فيه لم يبين صفة الطاعن وكونه موظفا وكون وظيفته قد طوعت له تسلم المال المستولى عليه وكون هذا المال قد آل إلى ملك الدولة بسبب صحيح مع أنه من الواجب طبقا للمادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية أن يبين الحكم الواقعة المستوجبة للعقوبة لما تتوافر به أركان الجريمة التي دان المتهم عنها، فإن الحكم يكون معيبا بما يبطله ويوجب نقضه.

34_ إذ نصت المادة ۱۱۳ من قانون العقوبات المعدلة بالقانون ۱۲۰ لسنة ١٩٦٢ على أنه ” يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل موظف عمومي استولى بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الهيئات العامة أو الشركات أو المنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما، أو سهل ذلك لغيره

” فقد دلت في صريح عبارتها و واضح دلالتها على أنه جناية الاستيلاء على مال الدولة بغير حق تقتضى وجود المال في ملك الدولة عنصراً من عناصر نمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من حكمه أيا كان بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة.

(الطعن ١٧٧٦ لسنة ٣٧ ق جلسة ٣٠/١٠/١٩٦٧ـ س ١٨_ ص ١٠٥٥)

35 _لا يشترط لقيام جناية الاستيلاء بغير حق على مال للدولة، المنصوص عليها في المادة ۱۱۳ من قانون العقوبات ….. صفات خاصة في الموظف العمومي، كالتي اشترطتها المادة ۱۱۲ من قانون العقوبات، ولا أن يكون المال قد سلم إليه بسبب وظيفته، بل يكفي أن يكون الجاني موظفاً عمومياً أو حكمه طبقا للمادتين ۱۱۱، ۱۱۹ من القانون سالف الذكر – وأن من في يكون المال الذي أستولي عليه بغير حق مملوكاً للدولة.

(الطعن رقم ١٩٩ لسنة ٣١ ق – جلسة٢/٥/١٩٦١_ س ١٢ _ ص ٥٢٨)

36 _من المقرر أن جريمة تسهيل استيلاء الغير على المال العام بغير حق المنصوص عليها في المادة ۱۱۳ من قانون العقوبات وإن كانت من الجرائم التي تقع من الموظفين العموميين على المال العام إلا أن المال لا يكون في حيازة الجاني – فإذا قام الموظف بنشاط إيجابي أو سلبي بقصد تسهيل استبلاء الغير على هذا المال ،،،

فإنه وفقا للقواعد العامة يعتبر الموظف في هذه الحالة مجرد شريك بالمساعدة للغير الذي استولى على المال العام، وقد يكون هذا الغير فردا عاديا من أحاد الناس مما يجعل جريمته سرقة عادية أو فيستفيد الموظف باعتباره شريكاً له،،،

لذلك تدخل المشرع في المادة ١١٣ من قانون العقوبات للحيلولة دون هذه النتيجة باعتبار أن الموظف العام هو المسئول عن وقوع هذه الجريمة ولولا فعله الإجرامي لما استولى هذا الغير على المال فاعتبر الموظف فاعلاً أصلياً في جريمة خاصة تسمى تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال الدولة أو ما في حكمها ،،،

وبناء على هذا الوصف الجديد فإن الغير هو الذي يصبح شريكاً للموظف في هذه الجريمة نصباً الخاصة ما لم يكن هذا الغير موظفا عاما لأنه في الحالة الأخيرة يسأل بوصفه فاعلاً أصلياً في جريمة الاستيلاء بغير حق على مال عام، غير أن جريمة تسهيل استيلاء الغير على المال العام تقتضي وجود المال في ملك الدولة أو ما في حكمها وتسهيل للغير انتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوه. الطعن رقم ٢٥١٨٥ لسنة ٧٠ ق جلسة ٢٦/٤/٢٠١٠_ (لم ينشر بعد المادة ١١٣ مكررا)

كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد غير مصحوب بنية التملك. على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك

المادة ۱۱۳ مكرراً هي مادة خاصة بجرائم اختلاس أو الاستيلاء على أموال أو الشركات المساهمة أو تسهيل ذلك للغير، لما لها من دور أساسي في الاقتصاد القومي، وبالتالي فإن التلاعب في أموالها يكون له من التأثير السيئ علي الدولة، ولذلك تدخل المشرع بإضافة هذه المادة حماية للمال العام، وقد استبدلت هذه المادة بالقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥.

أركان الجريمة

يلزم لقيام هذه الجريمة توافر ثلاثة أركان على النحو التالي:

١_ صفة الجاني:

تقترض هذه الجريمة أن الجاني فيها ذا صفة معينة، هي إما أن يكون رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها. ومن ثم يخرج من نطاق النص من يعمل في (الشركات والوحدات الاقتصادية والمنشآت التي تساهم فيها إحدى الهيئات التي نصت عليها المادة١١٩ مكرراً من قانون العقوبات.

ويخرج من نطاق هذا النص كذلك العاملون في الشركات التي لا تساهم فيها إحدى الهيئات السابقة إذا لم تكس شركة مساهمة كما لو كانت شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة أو توصية بالأسهم أو شركات ذات مسئولية محدودة. وعلي هذه النحو، فإن هذه الجريمة تفترض في مرتكبها أنه ( يعمل في شركة مساهمة لا تساهم فيها إحدى الجهات التي نصت عليها المادة ۱۱۹ من قانون العقوبات،

وتعبير الشارع عن الجاني بأنه رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو عامل بها ( تعبير يتسع لكل من يقوم بعمل لحساب إحدى هذه الشركات أياً كان التكييف القانوني للعلاقة التي تربطه بها،

سواء أكانت عقد وكالة أم عقد عمل، وليس بشرط أن تكون علاقته بها دائمة، فقد يكون مكلفا بخدمة عارضة، أو بمهمة هي بطبيعتها مؤقتة ويشترط لتطبيق المادة ۱۱۳ مكرراً من قانون العقوبات أن تكون صفة الوظيفة قائمة مدير لم تزل عن الجاني وقت ارتكاب الحادث بعزل أو نحوه المال موضوع الجريمة يتعين أن يكون موضوع الجريمة مالا،،،،

فإذا كان الفعل المسند إلى المتهم اختلاساً، فيجب أن يكون هذا المال في حيازة المتهم بسبب مقتضيات عمله، سواء أكان مملوكاً للشركة أم غير مملوك لها، أما إذا كان الفعل المسند إليه استيلاء بغير حق أو تسهيل ذلك للغير، فلا يشترط أن يكون في حيازته بناء علي ذلك، ولكن يتعين أن يكون مملوك للشركة ومحل المال موضوع الجريمة هنا هو الأموال أو أوراق لإحدى شركات المساهمة وعبارة “الأموال أو الأوراق أو الأمتعة أو غيرها ”

الواردة بالمادة ۱۱۳ مكرر من قانون العقوبات صيغت بألفاظ عامة يدخل في مدلولها ما يمكن تقويمه بالمال وما تكون له قيمة أدبية أو اعتبارية

2_ الركن المادي:

جمعت المادة ۱۱۳ مكرراً صور الركن المادي في الجريمتين المنصوص عليهما في المادتين ۱۱۲ الخاصة ب الاختلاس و۱۱۳ الخاصة بالاستيلاء وهي:

1- قيام الجاني ب الاختلاس للمال الذي وجد في حيازته بسبب الوظيفة أيا كان صاحب المال وسواء أكانت للمال قيمة أو قيمة اعتبارية.

2_الاستيلاء بغير حق علي مال مما ذكر في النص.

3_تسهيل استيلاء الغير على الأموال المذكورة.

وعلي ذلك فإذا كان الفعل المسند إلى المتهم اختلاساً، فيجب أن يكون هذا المال في حيازة المتهم بسبب مقتضيات عمله، سواء أكان مملوكا للشركة غير مملوك لها، أما إذا كان الفعل المسند إليه استيلاء بغير حق أو تسهيل لك للغير، فلا يشترط أن يكون في حيازته بناء على ذلك، ولكن يتعين أن يكون مملوكا للشركة.

٣_الركن المعنوي

يفترض الركن المعنوي للجريمة توافر القصد الجنائي ويتطلب القصد لي جميع الأحوال علم الجاني بتوافر أركان الجريمة فيعلم بصفته في شركة، وأن المال مملوك لغيره.

وحين يتخذ فعله صورة الاختلاس فيجب أن يعلم المتهم أنه يجوز المال لحساب الشركة أي يحوزه بسبب وظيفة فيها؛ أما إذا اتخذ صورة الاستيلاء بغير حق تسهيل ذلك للغير فيجب أن يعلم أنه مملوك للشركة ويتعين كذلك أن يعلم المتهم أن من شأن فعله الاعتداء على ملكية المال وأن تتجه إرادته إلى تسهيل استيلاء الغير على مال الشركة، فإذا لم تتجه نيته إلى تملك المال، فإننا نكون بصدد الصورة المخففة للجريمة إذا توافرت باقي الشروط.

الصورة المخففة للجريمة

الصورة المخففة لهذه الجريمة هي التي نصت عليها المادة ۱۱۳ مكرراً في ، فقرتها الثانية وهي تكون في حالة ما إذا وقع فعل الاستيلاء وكان غير مصحوب بنية التملك، وفي هذه الحالة فإن الواقعة تعتبر مصنفة علي أنها جنحة.

ثانيا: أحكام محكمة النقض

١_من المقرر أن جريمة تسهيل الاستيلاء على مال إحدى الشركات المساهمة المنصوص عليها في المادة ۱۱۳ مكرراً من قانون العقوبات لا تقع إلا إذا كان الجاني رئيساً أو عضواً بمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو مديراً أو عاملاً بها وأن يكون المال المعتدى عليه ملكاً للشركة المساهمة التي يعمل فيها المتهم وأن يستغل سلطات وظيفته كي يمد الغير بالإمكانات التي تتيح له الاستيلاء بغير حق على ذلك المال ،،،

ويتعين أن يعلم المتهم أن من شأن فعله الاعتداء على ملكية المال وأن تتجه إرادته إلى تسهيل استيلاء الغير على مال الشركة، ويكون وجوبا على الحكم أن يبين صفة الطاعن وكونه موظفا بالشركة المساهمة وكون وظيفته طوعت له تسهيل استيلاء الغير على المال وكيفية الإجراءات التي اتخذت بما تتوافر به أرکان الجريمة،

لما كان ذلك، وكان البين مما تقدم أن ما بدر من المتهم – الطاعن لا يعدو كونه مجرد مخالفات إدارية لا تبلغ مبلغ الجريمة ومن ثم تنتفى عه نية تسهيل الاستيلاء بغير حق على مال مملوك لإحدى الشركات المساهمة وتنحسر بالتالي اية شبهة توجب تأثيم فعله جنائيا وإن خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر نتيجة ترديه في أسلسه إلى مخالفة القانون والخطأ الخطأ في الإسناد الذي تطبيقه،

وكان هذا الخطأ لا يخضع لأي تقدير في موضوعي فإنه يتعين وفقا لنصي المادتين ٣٠/١ ، ٣٩/٢ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ المعدل في شان حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه بمقتضى القانون وبراءة المتهم مما أسند إليه.

(الطعن ١٢٤٩١ لسنة ٥٩ ق جلسة ٢٠/٣/١٩٩٧ ـ ٤٨ ص ٣٨٠).

مثال علي تسبيب قاصر استناد الحكم علي توافر القصد لـدي المتهم من مجرد وجود عجز لديه فقط دون بيان أن إضافة المختلس للمال المعهود إليه لملكه بنية إضاعته على مالكه قصور

2- لما كانت المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وإلا كان قاصرا، وكانت الجريمة المنصوص عليها في المادة ١١٣ مكرراً /1 من قانون العقوبات التي دين الطاعن بها ،،،

تتطلب توافر القصد الجنائي وهو إضافة المختلس للمال المعهود إليه لملكه بنية إضاعته على مالكه، إذ أن القول بمجرد وجود عجز لا يمكن ذلك أن يكون بذاته دليلاً على حصول اختلاس لما كان ذلك،،،،

وكان الحكم المطعون فيه قد أتخذ من مجرد وجود عجز دليلا على توافر القصد الجنائي في حق الطاعن فإنه يكون قاصراً فيما يعيبه ويوجب نقضه بالنسبة للمتهمين المسندين للطاعن لأن الحكم اعتبرهما جريمتين مرتبطتين وقضى بالعقوبة المقررة لأشدهما طبقا للمادة ٣٢/٢ من قانون العقوبات.

(الطعن ٦١٤٠ لسنة ٥٩ ق – جلسة ٢١/١/١٩٩٣_ س ٤٤ _ ص ١٣٩)

3_لما كانت الجريمة المنصوص عليها في المادة ١١٣/١مكررا من قانون العقوبات التي دين الطاعن بها لا تتحقق إلا إذا كان تسلم المال المختلس من مقتضيات العمل ويدخل في اختصاص المتهم الوظيفي استنادا إلى نظام مقرر أو أمر إداري صادر ممن يملكه أو مستمداً من القوانين واللوائح،

والعبرة هي بتسليم المال للجاني و وجوده في عهدته بسبب وظيفته – وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر أن المواد البترولية – محل التهمة – قد أودعت عهدة الطاعن أو سلمت إليه بسبب وظيفته، بل اقتصر في معرض تحميله لواقعة الدعوى بذكر أن الطاعن هو المشرف المسئول عن المحطة التي ظهر في ميزانية الجمعية أنها حققت خسارة،

وكان ما أورده الحكم على ا النجو المتقدم لا يتوافر به التدليل على تحقق ركن التسليم بسبب الوظيفة والذى لا تقوم الجريمة التي دين الطاعن بها إلا بتوافره – فإنه يكون معيباً بالقصور

(الطعن رقم ٥٤٨٠ لسنة ٥٢ ق – جلسة ١٥/٣/١٩٨٣– ٣٤ _ ص ٣٥٥)

ملحوظة: ورد العديد من أحكام محكمة النقض الخاصة بالمادة ١١٣ مكرر من قانون العقوبات، ولكن جاءت خاصة بهذه المادة قبل استبدالها بالقانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٥، ومن ثم فلا مبرر لإدراجها.

المادة (١١٤)

كل موظف عام له شأن في تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد او الغرامات أو نحوها، طلب أو أخذ ما ليس مستحقا أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

الجريمة المنصوص عليها في المادة ١١٤ من قانون العقوبات هي جريمة الغدر التي تقع من الموظف العام الذي له شأن في تحصيل الضرائب أو الرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها وهي وارد علي سبيل المثال، ونلاحظ أن هذه الجريمة لا تشكل عدوان علي المال العام كما هو الحال في الجرائم سالفة الذكر،،،

وإنما هي تنطوي علي حماية نزاهة الوظيفة، وحرمان الأموال الخاصة من تعسف الموظفين ومعني الغدر في الجريمة يتحقق من فرض عبء مالي إضافي علي مواطن يعتمد على الدولة ويثق في ممثليها لمعرفة القدر من الأعباء المالية العامة الذي يلتزم به في مواجهتها فالمواطن لا يتمكن غالباً من معرفة ما يجب عليه دفعه من ضرائب ورسوم لجهله بالقواعد التي يتم علي أساسها تقدير ذلك،

ومن ثم فهو يركن إلى تقدير الموظف المختص بذلك، فإن خدعه وطلب أو أحد غير المستحق، يكون مرتكباً لجريمة الغدر التمييز بين جريمة الغدر وجريمة الرشوة علي الرغم من تشابه جريمة الغدر مع جريمة الرشوة في استغلال الجاني لوظيفته لكي يحصل من الأفراد علي مال غير مستحق، إلا أنه يمكن التمييز بينهما في عدة وجوه.

فالركن المادي في جريمة الغدر يقتصر على الأخذ والطلب، بينما يزيد علي ذلك في الرشوة ليشمل القبول ومن حيث المقابل تستهدف الرشوة مقابل للفائدة يتمثل في قيام الموظف بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة، بينما الغالب ألا يكون هناك مقابل للمال الذي يحصل الموظف في جريمة الغدر،

فالضرائب والعوائد والغرامات لا تقترض تقديم مقابل من الموظف الذي يحصلها، ولكن أهم ما يميز الجريمتين هو سند التحصيل، فإذا طلب الموظف أو أخذ المال من الأفراد زاعما وجود سند تشريعي يلزمه بذلك كانت الجريمة غدراً، أما أنه عطية أو هدية لقاء تحقيق إذا استند الموظف في طلبه أو أخذه للمال علي غرض الرشوة دون وجود الزام بها تكون الجريمة رشوة.

أركان جريمة الغدر: جريمة الغدر جريمة تقوم بتوافر ثلاثة أركان هي: الركن المفترض وهو الموظف العام على النحو الوارد في تلك المادة، وصفة المال، والركن المادي والركن المعنوي على النحو التالي:

1 – صفة الموظف العام

البين من نص المادة ١١٤ من قانون العقوبات سالفة الذكر أنه يجب أن يكون الجاني فيها هو الموظف العام في حكم المادة ۱۱۹ مكررا من قانون العقوبات، بالإضافة إلى أنه يجب أن يكون له شأن في تحصيل الرسوم أو الغرامات أو العوائد أو الضرائب، ولما كان نص المادة ١١٤ قد أردف عبارة أو نحوها ” ومن ثم فإنها تكون قد وردت على سبيل المثال.

ويتحقق القاضي من أن للموظف شئنا في تحصيل هذه الأعباء بالرجوع إلى اختصاصات المنصب الذي يشغله والتأكد أن من بينها هذا التحصيل، وأي قدر من هذا الاختصاص ولو كان ضئيلاً يكفي لذلك، فلا يشترط أن يكون التحصيل اختصاصه الوحيد، بل لا يشترط أن يكون اختصاصه الرئيسي والاختصاص قد يتحدد بناء على نص قانوني أو لائحي أو قرار إداري،

بل يجوز أن يكون بناء على تكليف شفوي ممن يملكه وتطبيقا لذلك فإن كان المتهم مساعداً للمحصل أو مشرفاً على عمليات تحصيل متنوعة يكفي لتوافر هذه الصفة لديه

والخلاصة أنه يجب أن يكون للجاني شأن في تحصيل الأعباء المالية جميع الالتزامات المالية للأفراد قبل الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة التي لها الطابع العام أي تجبيها الدولة قهراً باعتبارها سلطة العامة غالباً وهي عامة، وتخضع القاعدة المنشئة لها للقانون العام.

وعلى ذلك فإنه إذا كان المتهم فرداً عادياً أو موظفا لا شأن له بتحصيل الأعباء العامة وادعي رغم ذلك أنه له هذا الشأن فهو لا يرتكب هذه الجريمة وإنما يرتكب جريمة النصب أو شروع في نصب علي حسب الأحوال كما لا بعد مرتكبا لهذه الجريمة أرباب المهن الحرة الذين يطالبون بأتعاب تزيد علي ما هو مستحق لهم ولو تجاوزوا بذلك التعريفة التي يقررها القانون أو اللائحة وأخيراً ،،

” يلاحظ أنه يستوي أن يكون الجاني من مأموري التحصيل، أو أن تكون لوظيفته صلة بعملية التحصيل أياً كان مبلغ هذه الصلة إذ يكفي أن يكون له شأن فيه ولو بصفة إشرافية، أو مجرد مساعد المسئول عن التحصيل،،،،

ويتحدد اختصاص الجاني بالتحصيل أو الإشراف عليه أو المساهمة فيه وفقا للقوانين أو اللوائح أو القرارات أو أوامر الندب كتابية أو شفوية أو بحسب توزيع الأعمال، ويجب أن تتوافر هذه الصفة في فاعل الجريمة دون الشريك فيها.

وتوافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذي ارتكب من خلاله جريمة الغدر هو من الأمور الموضوعية التي يترك تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب مادام تقديرها سائغا مستنداً إلى أصل ثابت في الأوراق.

2_ الركن المادي

الركن المادي لهذه الجريمة حسبما ورد بنص المادة سالفة الذكر يتمثل في ( أخذ أو طلب ) ما ليس مستحقاً من الرسوم أو العوائد أو الغرامات أو نحوها،،،،

” والفعل المادي المكون للجريمة المنصوص عليها في المادة ١١٤ من قانون العقوبات قد يكون مجرد طلب وقد يكون أخذاً فعلياً والطلب هـو سلوك مادي ذو مضمون نفسي أما الأخذ فمعناه احتباس ما قد يكون قدم خطأ رغم تبين وجه الخطأ في تقديمه وهذا سلوك مادي بحت ولا يلزم إلى جانب هذا الشرط ،،،

وإنما قرر العقاب علي الطلب أو الأخذ مجردين ولو أثبت كل المبلغ المأخوذ في الأوراق الرسمية وورد للخزانة. وبديهي أنه حالة أخذ الموظف المال لنفسه تتعدد في حقه الجريمة فيرتكب إلى جانب جناية أخذ ما ليس مستحقا جناية اختلاس مال يعد رغم أنه غير مستحق للحكومة مالا لأحد الأفراد وجد في حيازته بسبب وظيفته.

ويشترط في جميع الأحوال أن يكون الطلب أو الأخذ صريحا من جانب الموظف، إذ يفصح ذلك عن نيته في استغلال الوظيفة للحصول على مال لا حق له فيه، ويستوي أن يكون الطلب أو الأخذ موجها إلى المكلف بأداء المال أو من يمثله.

. الأعباء المالية العامة:

الأعباء المالية العامة هي الالتزامات المالية ذات الطابع العام التي تفرضها الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة علي الأفراد وفق قواعد القانون العام، وهذه الأعباء لها صفة العمومية،

وتتمتع بميزة التحصيل الجبري من الدولة بوصفها سلطة عامة، وقد أعطي المشرع أمثلة لما يعد من الأعباء المالية العامة فذكر (الضرائب والرسوم أو العوائد أو الغرامات) ولكن هذه الأمثلة لم ترد على سبيل الحصر،

ولذلك أردف المشرع التعداد الذي ورد في النص بكلمة (أو نحوها) ويرجع في تقدير الأعباء المالية العامة إلى القوانين المنظمة لها، فكل عبء تفرضه سلطة عامة وتتوافر لها صفة ٢العمومية وخاصة التحصيل الجبري تقوم بطلبه أو أخذه دون أن يكون مستحقا علي الفرد جريمة غدر

ضرورة توافر عنصر العبء المالي في المال العام

يجب أن يتوافر في المال موضوع الجريمة عناصر العبء المالي العام، فإذا تجرد المال موضوع الطلب أو الأخذ من طابع العبء المالي العام فإن جبايته غير المشروعة لا تعد غدراً، وتطبيقا لذلك فإن الموظف الذي يحصل من الدولة علي مبلغ يزيد علي ما يستحقه من مرتب أو مكافأة لا يرتكب عرا.

وإذا طلب الموظف أو أخذ باسم الدولة مبلغا يزيد عما يستحقه باعتباره إيراداً لدومينها الخاص، كإيجار أرض تمتلكها فلا يرتكب غدراً؛ إذ ليس للمبلغ الذي يدفعه المستأجر صفة العبء المالي العام. ومن باب أولي لا تقوم هذه الجباية إذا حصل الموظف لحساب فرد على مبلغ يزيد علي ما يستحقه، كالمحضر الذي يحصل لحساب المحكوم له ثمن بيع منقولات المحكوم عليه مبلغ يزيد عما يقضي له به.

الجباية المشروعة

إذا كانت هذه الجريمة تقوم على الجباية من جانب الدولة، فإنه يتعين أن تكون الجباية مشروعة وإلا فلا قيام للجريمة: فالموظف الذي يطلب أو يأخذ من الممول ما يلزم به لمصلحة الدولة لا يرتكب غدراً وأن لم يورد ما حصله لخزانة الدولة، إذ يستهدف الشارع بالعقاب على الغدر حماية حقوق الأفراد، وهي لم تستهدف لضرر في هذه الحالة،

وإنما يرتكب الموظف اختلاساً. وقد عبر المشرع عن عدم شرعية الجباية بأن الطلب أو الأخذ قـــد تعلق بما ليس مستحقاً أو ما يزيد علي المستحق)،

ويعني ذلك أنه تصور وضعين تكون الجباية فيهما غير مشروعة : أن تتعلق بعبء مالي غير موجود قانوناً، كما لو طالب الموظف بضريبة لم توافق على فرضها السلطة التشريعية أو برسم لم تقرره السلطة المختصة بناء علي قانون؛ أو أن يتعلق بما يزيد علي المقدار المحدد وفقا للقانون ونضيف إلى ذلك حالة ثالثة هي طلب أو أخذ حق للدولة انقضي بالوفاء أو بأي سبب آخر،

فالموظف الذي يحصل ذات الضريبة مرتين، أو يحصلها رغم الإعفاء منها يرتكب غدرا ومتي تحقق الطلب أو الأخذ على هذه النحو، فلا أهمية لما إذا كان ذلك لحساب الطالب أو الأخذ. فالقانون لم يشترط هذه الشرط وإنما قرر العقاب على الطلب أو الأخذ مجردين حتى ولو كان المبلغ المأخوذ قد أثبت كله في الأوراق الرسمية وتم توريده لخزينة الدولة.

فإذا أخذ الموظف المال غير المستحق لنفسه تعددت في حقه الجريمة فيرتكب جناية أخذ ما ليس مستحق وجناية الاختلاس مال بعد رغم أنه غير مستحق للحكومة، مالا لأحد الأفراد وجد في حيازة الآخر بسبب وظيفته ويلاحظ أن العبء المالي العام الذي يقوم بناء عليه الركن المادي للجريمة هو أن يكون غير مستحق، أو يزيد على المستحق.

أحوال تكون فيها الأعباء المالية غير مستحقة

البين من نص المادة ١١٤ من قانون العقوبات أنه توجد ثلاث حالات تكون فيها الأعباء المالية غير مستحقة وهي:

أ_ حالة ما إذا كان العبء المالي غير مستحق قانوناً، أي لا يجوز تحصيله قانوناً لكونه غير مقرر

ب _حالة ما إذا كان العبء المالي غير مستحق في هذا الوقت، بل يكون له وقت أخر مقرر لتحصيله.

ج_ حالة ما إذا كان العبء يجوز تحصيله بقدر يقل عن القدر الذي طلبه الموظف، أي حالة ما إذا كان يزيد علي المقرر قانونا.

3_الركن المعنوي :

في جريمة الغدر هي جريمة عمدية، والقصد الجنائي المتطلب فيها هو القصد العام ” فيوجد القصد الجنائي هذه الجريمة متي طلب الموظف أو أنه غير مستحق أما إذا كان يجهل أن المال غير أخذ المال وهو يعلم مستحق فلا يرتكب الجريمة وسواء كان جهل الموظف بالوقائع أو بأحكام القانون واللوائح.

ولا يعمل هنا بقاعدة أن الجهل بالقانون لا يصلح عذراً، إذ لا مجال لها حيث لا يحيل قانون العقوبات على قانون أخر أما إذا كان الفعل غير المشروع بسبب مخالفته لذلك القانون الأخر وجب أن ينصرف علم الجاني إليه، فلا يفترض هنا علم الفاعل بأحكام القوانين المالية.

ومتى توافر القصد فلا عبرة بالباعث الذي حمل الموظف على طلب أو أخذ ما ليس مستحق أو ما يزيد على المستحق، ولا بالغاية التي يرمي إليها، فلا ينفي الجريمة عنه أن يثبت أنه كان يرمى من وراء فعله إلى زيادة دخل الحكومة

ملحوظة: راجع جريمة طلب أو أخذ غير المستحق الواردة في المادة (٦) من القانون رقم ١٥٥ لسنة ۲۰۰۲ بشأن تنمية التصدير، وهي بحالة تقاضي ذلك من المصدرين أو المستوردين وجعلها القانون جنحة

العقوبة

العقوبة هي السجن المشدد أو السجن، ويحكم علي الجاني فضلاً عن ذلك بالعزل من الوظيفة وزوال الصفة، والغرامة النسبية التي لا تقل عن خمسمائة جنيه، ويحكم كذلك بالرد كذلك يجوز أعمال حكم المادة ۱۱۸ مكرر من قانون العقوبات.

ثانياً: أحكام محكمة النقض

1_ توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذي ارتكب من أجله جريمة الغدر هـ من الأمور الموضوعية التي يترك تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب مادام تقديرها سائغا مستندا إلى أصل ثابت في الأوراق.

2- لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته بما لا يمارى فيه .

الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ما صار اثباتها بالحكم ولما كان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح وتفصيل مفردات المبلغ المقول باختلاسها والمنتجة لمجموع المبلغ المختلس وكذلك القسائم التي جرى فيها التزوير المؤول للاختلاس وإفرادها من غيرها ووجه هذا الاختلاس وهل وقع بتحصيل المال من كل ممول مرتين في كل حالة أم بتحصيله من أكثر من ممول،،،،

وهل أضاف المتهم ما حصله كله إلى ذمته أو بعضه فيكون فعله اختلاساً أو إضافة كله عمداً إلى جانب الدولة مما يعتبر تحصيلا لمال غير مستحق معاقب عليه بالمادة 114 دون المادة 112 من قانون العقوبات التي طبقها في حقه، أو أن ما وقع منه كان بإهماله فيكون أمراً لا جريمة فيه، وما هي العلاقة بين شهادته كذباً لصالح بعض المدنيين المتهمين بالتبديد بأنهم أوفوا بها لأن هذا الإقرار الكاذب لا ينتج عنه الاختلاس بالضرورة، ولم يورد الأدلة المنتجة على وقوعه سواء من تقرير لجنة الفحص أو أقول الممولين حتى يبين وجه استدلاله على ما جهله. ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه.

(الطعن 533 لسنة 39 ق _ جلسة 12/5/1969 _س 20_ ص 706)

6- متى كانت الواقعة التي أثبتتها محكمة الموضوع في حكمها هي أن المتهم بصفته محصلاً بسوق صفط الملوك قد استولى حال تحصيله للرسوم المستحقة للبلدية على مبلغ يزيد عن قيمة هذه الرسوم – فإن الجريمة المنصوص عليها في المادة 114 من قانون العقوبات تكون متوافرة الأركان.

(الطعن 241 لسنة 24 ق _ جلسة 19/4/1954 _س5_534)

المادة (115)

كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره، بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

أولاً: الشرح والتعليق

تمهيد: الجناية المنصوص عليها في المادة 115 عقوبات هي جناية (التربح) أي حصول الموظف العام على ربح من أعمال وظيفته، وهذه المادة مستبدلة بالقانون رقم 63 لسنة 1975.

أركان جريمة التربح

جريمة التربح هي جريمة م جرائم الخطر، وهي تقوم ولو لم ينال الدولة ضرراً، وهذه الجريمة لها ثلاثة أركان هي: صفة الجاني وهي صفة الموظف، والركن المادي والركن المعنوي:

1- صفة الموظف _ الشرط المفترض:

هذه الجريمة هي جريمة الموظف العام، فيتعين أن يكون مرتكب جريمة التربح موظفاً عاماً في حكم المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات، ويتعين أن يكون مختصاً بالعمل الذي حصل أو حاول أن يحصل منه على الربح أو المنفعة؛ أو بجزء منه، ولا يشترط في جريمة التربح أن يكون الموظف مختصاً بكل العامل الذي تربح بل يكفي أن يكون مختصاً بجزء منه، وأي قدر من الاختصاص ولو يسير يكفي، وتستوي الصورة التي يتخذها اختصاصه بالنسبة للعمل.

وتقدير توافر اختصاص الموظف بالعمل الذي تربح منه هو من الأمور الموضوعية التي يترك تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أصل ثابت في الأوراق، ونلاحظ أنه يُشترط أن يكون الموظف مختصاً فعلاً بالعمل الذي جنب من ورائه ربحاً لو حاول ذلك وأن يكون مباشراً له بالفعل وأن تستمر هذه الصفة وقت ارتكاب الفعل.

المنازعة في اختصاص الموظف بالعمل:

قضت محكمة النقض أن اختصاص الموظف بالعمل الذي حصل على التربح أو المنفعة من خلال أياً كان نصيبه فيه ركن أساسي في جريمة التربح أو المنفعة من خلاله أياً كان نصيبه فيه ركن أساسي في جريمة التربح المنصوص عليها في المادة 115 من قانون العقوبات مما يتعين إثباته بما ينحسم به أمره، وخاصة عند المنازعة فيه، وتقدير توافر عنصر اختصاص الموظف بالعمل الذي تربح منه هو من الأمور الموضوعية التي يترك تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغا مستنداً إلى أصل ثابت في الأوراق.

وتكون العبرة في تقدير صفة الموظف المختص بالوقت الذي ارتكز فيه الفعل المكون للركن المادي للجريمة، أي يتعين أن يكون مختصاً وقت التدخل للحصول على الربح أو محاولته. أما إذا لم يكن للموظف وقت ارتكاب الفعل المادي
أي اختصاص بالعمل الذي يحصل بشأنه التربح أو محاولته، فلا تقع هذه الجريمة، سواء أكانت الصفة والاختصاص من قبل ثم زالت وقت الفعل، أن لم تكن له هذه الصفة على الإطلاق.

ومن الأمثلة على ذلك أنه إذا كان المتهمان موظفان عموميان _ مدرسان بمدرسة ……. التابعة لوزارة التربية والتعليم_ باستغلال وظيفتهما _ الأول بصفته منتدباً لرئاسة أعمال كنترول امتحانات نهاية العام بالمدرسة، والثاني بصفته عضو لجنة الإشراف على أعمال الكنترول،

بأن قاما باصطناع شهادات تفيد نجاح بعض تلاميذ الصف الثاني الإعدادي بالمدرسة المذكورة وانتقالهم للصف الثالث على خلاف الحقيقة وسلماها لعامل المدرسة لتوزيعها على التلاميذ وأولياء الأمور والحصول منهم على مبالغ مالية لقاء ذلك يتم اقتسامها فيما بينهم. تتوافر به سائر الأركان القانونية لجناية التربح المنصوص عليها في المادة 115 من قانون العقوبات.

إلا أنه يجب أن يلاحظ أنه إذا اشترك موظف في احدى العمليات بصفته الشخصية أو تحت اسم مستعار، ثم كلف بعد ذلك بمقتضى وظيفته بإدارة هذه العملية أو الإشراف عليها، فلم يعتذر عن قبول هذا التكليف أو لم يكف عن الاستمرار في مباشرة العملية، فإن الجريمة تتوافر في حقه.

ضرورة توافر علاقة سببية بين الربح وبين أعمال الموظف:

إن الجريمة لا تتوافر إلا إذا ثبت حصول الموظف على ربح كان من عمل من أعمال وظيفته، أي توافر علاقة السببية بين حصول الجاني على الفائدة وأعمال الوظيفة، بمعنى أن أعمال الوظيفة هي سبب الحصول على الربح، فإذا لم تكن سبب الحصول عليه انتفت الجريمة. مثال ذلك الموظف الذي تربح من الاكتتاب في أسهم احدى الشركات الخاصة والتي لا تمت لوظيفته باي صلة، فإن الجريمة لا تتوافر في حقه.

“ويحدد عنصر الاختصاص وفقاً للقواعد العامة: فيجوز أن يكون الاختصاص بناء على قانون أو لائحة أو قرار إداري أو تكليف كتابي أو شفوي من رئيس مختص”.

2– الركن المادي:

يتمثل الركن المادي لهذه الجريمة في صورتين: أولهما: الحصول أو محاولة الحصول لنفس_ الجاني_ على ربح أو منفعة من أعمال وظيفته.

وثانيهما: الحصول أو محاولة الحصول على ربح أو منفعة للغير.

“فيتمثل الركن المادي في كل سلوك يحصل به الموظف أو يحاول الحصول به على ربح أو منفعة من وراء وظيفته. يستوي أن يكون ذلك له أو لغيره. ويلاحظ في هذا الشأن أن المشرع قد قنع بتجريم حصول الموظف لنفسه أو محاولة حصوله على ربح أو منفعة بحق أو بغير حق؛

بينما اشترط أن يكون حصول الموظف أو محاولته حصوله لغيره على ربح أو منفعة (دون وجه حق). ويلاحظ أن المشرع قد سوى بين الحصول الفعلي على الربح وبين مجرد محاولة ذلك والمحاولة هي دون الشروع من الأفعال فهي لا ترقى إلى الشروع لأنها لا تعتبر بعد بداءً في التنفيذ”.

وعلى ذلك فإن جريمة التربح المنصوص عليها في المادة 115 من قانون العقوبات تتحقق متى استغل الموظف العامـ أو من في حكمه بالمعنى الوارد بالمادة 119 مكرراً من القانون ذاته وظيفته بأن حصل أو حاول أن يحصل لنفسه على ربح أو منفعة بحق أو بغير حق أو لغيره بدون حق وذلك من عمل من أعمال وظيفته، ففي هذه الجريمة يتمثل استغلال الوظيفة العامة من خلال العمل على تحقيق مصلحة خاصة من ورائها،

فهناك تعارض لا شك فيه بين المصلحة الخاصة التي قد يستهدفها الموظف العام لنفسه أو لغيره، ويبين المصلحة العامة المكلف بالسهر عليها وتحقيقها في نزاهة وتجرد من غير مباغ لنفسه أو غيره ربحاً أو منفعة، فهذه الجريمة من جرائم الخطر الذي يهدد نزاهة الوظيفة العامة لأنها تؤدي إلى تعرض المصلحة العامة للخطر من تربح الموظف العام من ورائها ولا يحول دون توافر هذا الخطر آلا يترتب عليه ضرر حقيقي أو آلا يتمثل في خطر حقيقي فعلي فهو خطر مجرد بحكم التعارض بين مصلحتين العامة والخاصة، كما لا يشترط لقيام جريمة التربح الحصول فعلاً على الربح أو المنفعة، وإنما يكفي لقيامها مجرد محاولة ذلك حتى ولو لم يتحقق الربح أو المنفعة”

ومن ثم فإن فعل الجاني قد يتمثل في نشاط إيجابي أو فني في نشاط سلبي ويكون ضابطه تحقيق ربح أو منفعة.

“ويستوي أن تكون الفائدة التي حصل المتهم عليها لنفسه أو لغيره (أو حاول ذلك) مادية أو معنوية، فقد استعمل الشارع لفظ (منفعة) مطلقاً، وتطبيقاً لذلك فإنه يرتكب جريمة التربح الموظف الذي يعين شخصاً في وظيفة أو يرقيه دون استحقاق”، والبين كذلك أن الجريمة تقوم ولو لم يعد على الدولة ضرر أو منفعة على النحو التالي.

تحقق الربح أو المنفعة ليس ركناً في الجريمة:

تقوم جريمة التربح ولو لم يتحقق منها الجاني ربح أو منفعة وإنما يكفي مجرد المحاولة ولو لم يتحقق ذلك، فقد قضى “أن تحقق الربح أو المنفعة ليست ركناً من أركان جريمة التربح التي تقوم بمجرد محاولة الموظف الحصول على الربح أو المنفعة ولو لم يتحقق ذلك”.

كما أن الجريمة تتوافر ولو لم يكن المال موضوع فعل المتهم مالا عاما وإنما كان مملوكا لفرد أو مشروع خاص _ واكن كان للدولة شأن به وكان الموظف هو المختص بذلك باسم الدولة_ فالمحصر الذي يشتري الأصول التي كلف ببيعها، يرتكب الجريمة.

ومؤدي المساواة التي قررها الشارع بين الحصول على الربح أو المنفعة ومحاولة ذلك، أن مجرد المحاولة تعتبر جريمة تامة، ويترتب على ذلك أن العدول الاختياري اللاحق عليها لا يحول دون العقاب، وتفترض محاولة الحصول على الربح أو المنفعة أن المتهم قد بذل نشاطا استهدف به الحصول على الربح أو المنفعة ولكن لم يتحقق له غرضه.

“وإذا مكن الموظف الغير من الحصول على ربح أو منفعة بحق فلا جريمة في الأمر، لأن طبيعة الأمور أن من يتعامل مع الدولة كمقاول أو مورد أو مشتر، إنما يهدف إلى الحصول على ربح، وإلا ما سعى إلى التعامل معها، وما كلف نفسه ما قدمه من موارد أو بذله من جهد، وهذا بغض النظر عن توافر أو عدم توافر علاقة صداقة أو قربى بين الموظف أو الغير،ولهذا حرص المشرع على النص على ذلك صراحة بقوله (….. أن يحصل لغيره بدون حق …) ولو أن

المشرع جرم فعل الموظف بتمكين الغير للربح على إطلاقه لكان قد أوصد باب التعامل مع الدولة من قبل الغير، وبالتالي فإن الجريمة لا تقوم إلا إذا كان الغير قد حصل على ربح لا يستحقه ومكنه الموظف من ذلك”.

“وإذا مكن الموظف الغير من الحصول على ربح أو منفعة بحق فلا جريمة في الأمر، لأن طبيعة الأمور أن من يتعامل مع الدولة كمقاول أو مورد أو مشتر، إنما يهدف إلى الحصول على ربح، وإلا ما سعى إلى التعامل معها، وما كلف نفسه ما قدمه من مواد أو بذله من جهد، وهذا بغض النظر عن توافر أو عدم توافر علاقة صداقة أو قربى بين الموظف أو الغير. ولهذا حرص المشرع على النص على ذلك صراحة بقوله (….. أن يحصل لغيره بدون حق …)

ولو أن المشرع جرم فعل الموظف بتمكين الربح للغير على إطلاقه لكان قد أوصد باب التعامل مع الدولة من قبل الغير، وبالتالي فإن الجريمة لا تقوم إلا إذا كان الغير قد حصل على ربح لا يستحقه ومكنه الموظف من ذلك”.

محاولة الحصول على الربح تعتبر جريمة تامة:

مؤدي المساواة التي قررها الشارع بين الحصول على الربح أو المنفعة ومحاولة ذلك، أن مجرد المحاولة تعتبر جريمة تامة، ويترتب على ذلك أن العدول الاختياري اللاحق عليها لا يحول دون العقاب، وتفترض محاولة الحصول على الربح أو المنفعة أن المتهم قد بذل نشاطاً استهدف به الحصول على الربح أو المنفعة ولكن لم يتحقق له غرضه.

“فالمشرع قد سوى بين الجريمة التامة والشروع، فاعتبر المحاولة _ التي تعد بمثابة البدء في التنفيذ وفقاً للمذهب الشخصي في الشروع _جريمة تامة. ويترتب على ذلك أن العدول الاختياري اللاحق على محاولة الحصول على الربح أو المنفعة لا يحول دون قيام الجريمة، التي تكون قد تحققت كاملة بمجرد المحاولة، فلا يؤثر فيها أي عدول لاحق على تمامها، كذلك فأن التقادم المسقط للدعوى الجنائية يبدأ من اليوم التالي للفعل الذي يحقق مجرد محاولة الحصول على الربح أو المنفعة”

الضابط في تحديد الفعل:

“الفعل الذي تقوم به الجريمة هو كل فعل (من شأنه تحقيق ربح أو منفعة)، ويتسع هذا الفعل لكل نشاط إيجابي أو موقف سلبي (امتناع) يجعل به الجاني لنفسه أو لغيره مصلحة دون حق في العمل الوظيفي وليس من الميسر حصر أصناف هذا العمل، وإنما ضابطه الوحيد أن من شأنه تحقيق ربح أو منفعة والفصل في انطباق هذا الضابط هو لقاضي الموضوع،

وعليه أن يضع في اعتباره الظروف الخاصة بكل حالة، وسواء أن يكون العمل تحضيرياً أو تنفيذياً؛ بل نهائياً أو قابلاً للمراجعة، بل أنه قد يكون استعمالاً لسلطة تقديرية على نحو كان استهداف المصلحة الخاصة هو الدافع إليه”.

جريمة التربح من الجرائم الوقتية:

“تعتير هذه الجريمة _ جريمة التربح _ من الجرائم الوقتية التي تتم بمجرد قيام الموظف بالفعل الذي يحصل به على الربح (أو يحاول الحصول عليه). ولا عبرة بعد ذلك في استمرار حصول الجاني على أرباح نتيجة لنشاطه الاجرامي لأن الجريمة تتم وتنتهي بمجرد الواقعة التي أدت إلى حصوله على الربح أيًاً كان مقداره”

وعلى ذلك فإن هذه الجريمة من الجرائم الوقتية فهي تتم بمجرد المحاولة أي محاولة الحصول على الربح، أو كذلك بمجرد الحصول عليه.

الضرر وقيام الجريمة. الجريمة تقوم ولو عاد على الدولة فائدة:

هذه الجريمة من جرائم الخطر، ومن ثم فإنه يكفي لقيامها مجرد احتمال حصول ضرر، فالضرر ليس من أركان هذه الجريمة، بل على العكس من ذلك فإن الجريمة تقوم ولو عاد على الدولة فائدة من الجريمة، وعلى ذلك فإنه لا يحول دون توافر هذا الخطر إلا يترتب عليه ضرر حقيقي أو ألا يتمثل في خطر حقيقي فعلي، فهو خطر مجرد بحكم التعارض بين مصلحتين العامة والخاصة.

“ويمكن أن يكون الضرر ماديا كما يجوز ويصح أن يكون أدبياً، ينصرف الضرر في معناه المادي إلى ذلك الذي يقع منه على عناصر الذمة المالية للدولة إيجاباً وسلباً، بإسقاط حق واجب لها أو بتحميلها التزاما غير واجب عليها.

فيدخل فيه تفويت الكسب بقدر ما يدخل ما جلب الخسارة. وأما الضرر الأدبي فهو ذلك الذي يقع إخلالا بحسن سير المرافق العامة المنوطة للدولة. والأغلب الأعم ألا يؤدي فعل الجاني إلى هذه النتيجة إلا إذا انطوى على إخلال منه بواجبات الإشراف والرقابة على الأشغال العامة التي حقق الغير من ورائها الربح”.

الفرق بين جريمة التربح والرشوة:

“لا شك أنه يوجد أوجه شبه عديدة بين الجرمتين على أن ذلك لا يمنع كل واحدة عن الأخرى. أما أوجه الشبه فتتمثل في أن كلاهما تنطوي على الإخلال بالواجبات الوظيفية كذلك الإضرار بالثقة التي أولتها الدولة للوظيفة العامة.

وأما أوجه الاختلاف فبالنسبة لجريمة الرشوة نجد أنها تنطوي على معنى الاتجار بالوظيفة العامة بينما جريمة التربح تنطوي على استغلال هذه الوظيفة وإذا كان الأمر يستوي في جريمة الرشوة بين الاختصاص الحقيق بالعمل_ من قبل الموظف أو الزعم به، فإنه في جريمة التربح لا بد أن يكون مختصاً بالعمل ولا تقع الجريمة حال الزعم بالاختصاص، كذلك إذا كان الموظف يحصل على المنفعة في جريمة الرشوة من صاحب المصلحة فأنه يحصل عليها في جريمة التربح من العمل ذاته”.

3– الركن المعنوي:

جريمة التربح هي جريمة عمدية فيجب أن يعلم المتهم أنه موظف وأنه مختص بالعمل وأن يعلم أن من شأن فعله تحقيق ربح أو منفعة وأن تنصرف إرادته إلى ذلك.

“ويجب كذلك أن تنصرف إرادة الفاعل إلى الفعل المادي المكون للجريمة أي إلى تحقيق الربح أو محاولة تحقيقه من وراء العمل. فإذ لم تنصرف إرادته إلى ذلك وإنما وقع الفعل لجهل منه بحالة السوق عند تكليفه بصفقة بيع أو شراء مثلاًـ أو لجهل منه بالأصول الفنية عند تكليفه بعملية تستوجب فناً كالإشراف على صنع أدوات للحكومة أو تكليفه بعمل خبير في قضية، فإن هذا الجهل ينفي لديه القصد الجنائي”

” ولا يعتد في توافر القصد لدى الجاني بالبواعث أو الغايات التي حملته على ارتكاب جريمته. كما وأنه لا محل إلى البحث في المسلك الذهني النفساني له عن نية خاصة لم يرد بها نص التجريم أو تكشف عنها طبيعة الفعل المنسوب إليه، مثل نية الغش أو نية الحصول على ربح،

فحصول الجاني على ربح بات عنصراً في الفعل المادي بالمادة 115 الجديدة ولا يقود به من ثم قصد خاص، ولا يغير من هذا الحكم أن يسوي الشارع في النص بين العمل التنفيذي التام وبين الشروع، أي بين حصول الجاني على الربح بالفعل وبين سعيه إليه الذي يوقف أو يخيب. فهذا أو ذاك مرحلة في الفعل المادي الذي تقع به الجريمة، ولا شأن له بمضمون الركن المعنوي”.

القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير:

ورد النص في القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير على جريمة تربح من نوع آخر، فقد نصت المادة (6) من القانون سالف الذكر على “مع عدم الاخلال بأحكام قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 وقرارات وزير المالية لسنة 1983، ولا يجوز إلزام المصدرين أو المستوردين بتحمل مبالغ أو تقديم ضمانات مقابل خدمات إدارية، وتؤدي بمناسبة عملية التصدير والاستيراد، إلا بقرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طلب أو أخذ ما ليس مستحق أو ما يزيد على المستحق طقاً لأحكام الفقرة السابقة مع علمه بذلك، ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء فيها، إلا بناء على طلب من الوزير المختص بالتجارة الخارجية.

العقوبة: السجن المشدد والعزل من الوظيفة، وبغرامة نسبية تساوي قيمة الربح أو المنفعة التي حصل عليها بشرط ألا تزيد على خمسمائة جنيه، ويرى أغلب الشراح أن لا يحكم بالغرامة النسبية إذا وقف نشاط الجاني عند