الأحدث
مذكرة تفاهم بين مكتب الأمم المتحدة والنيابة العامة

تعرف على منازعات الخيازة ومتى تصدر النيابة قرارها

تعرف على منازعات الخيازة ومتى تصدر النيابة قرارها ، حيث تصدر النيابة قرارها فى منازعات الحيازة، النصوص القانونية فى منازعات الحيازة مادة ٤٤ مكررا فى منازعات الحيازة : يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قرارا وقتها مسببًا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل. وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

وفي جميع الأحوال يكون التظلم من القرار الصادر فى منازعات الحيازة لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوما من يوم إعلانه بالقرار، ويحكم القاضي في التظلم فى منازعات الحيازة بحكم وقتي بتأييد القرار، أو بتعديله أو بإلغائه وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم فى منازعات الحيازة.

أضيفت المادة بالقانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ المعمول به اعتبارا من ١/١٠/١٩٩٢ وكان النص في المشروع المقدم من الحكومة: يجب على النيابة العامة، متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قرارًا وقتيًا مسببًا واجب التنفيذ فورًا، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة على الأقل.

ويكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن في جميع الأحوال أمام القاض المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوما من يوم إعلانه بالقرار ويحكم القاضي في التظلّم بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه أو أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم..

وجاء عنها في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ يشهد الواقع العملي تزايدًا متتابعا في منازعات الحيازة سواء تلك التي تتعلق بأراضي زراعية أو مباني ضاعفت من أهميتها حدة أزمة الإسكان، وتبلغ منازعات الحيازة درجة الجريمة الجنائية في بعض الأحيان، وتتوقف عند حدود النزاع المدني فقط في أحيان أخرى،

وكانت منازعات الحيازة تعرض على النيابة العامة وتصدر فيها قرارات وقتية بمنح الحيازة لأحد المتنازعين أو ترك الأمر على ما هو عليه وعلى الطرف المتضرر من قرارها أن يلج سبيل التقاضي أمام المحاكم للتظلم منه،
ماهى المحكمة المختصة بنظر التظلم من قرار النيابة فى منازعات الحيازة

وقد ثار الخلاف في شأن تحديد المحكمة المختصة بنظر التظلم من قرار النيابة في منازعات الحيازة استتباعا للجدل حول تحديد ماهية هذا القرار، وهل هو قرار إداري فيختص بنظر التظلم منه جهة القضاء الإداري أم هو قرار قضائي

يندرج تحت ولاية جهة القضاء العادي، فوضع المشرع تنظيمًا جديدًا ل منازعات الحيازة يكون مجاله قانون المرافعات المدنية والتجارية فنص في المادة الرابعة منه على إضافة مادة جديدة إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية برقم ٤٤ مكررا أوجب فيها على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة أن تصدر فيها قرارًا وقتيًا واجب التنفيذ فورا، سواء كانت المنازعة مدنية بحتة أو جنائية، فشمل ذلك كافة منازعات الحيازة المدنية والجنائية،

وأوكل صدور هذا القرار إلى عضو من أعضاء النيابة العامة بدرجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة على الأقل وذلك حتى يكون لمصدر القرار الخبرة والدراية اللازمة لما تتسم به هذه المنازعات من أهمية خاصة، ولا يمنع صدور هذا القرار المؤقت النيابة العامة من المبادرة إلى رفع الدعوى الجنائية، إذا شكلت هذه المنازعة جريمة من الجرائم،

ويكون لذوي الشأن التظلم من القرار أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى في ميعاد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من يوم إعلانه به بحسبان أن القرار اذا صدر من النيابة العامة في شأن منازعة جنائية فهو يتصل بجريمة من الجرائم تدخل في اختصاص جهة القضاء العادي ،،،

كما أن القرار إذا صدر من النيابة العامة في شان منازعة غير جنائية فإن جهة القضاء العادي هي الأحق بنظر التظلم منه على اعتبار أن منازعات الحيازة متفرعة عن الملكية التي هي رأس المنازعات المدنية وتصدر فيه المحكمة

حكما وقتيًا بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه، وبديهي أنه لا يمنع صدور الحكم في التظلم من قرار النيابة في منازعات الحيازة من رفع أية دعاوى سواء كانت مدنية أو جنائية متعلقة بالحيازة أو أصل الحق وهكذا فقد حسم المشروع النقاش الذي دار بين جهتي القضاء العادي والإداري وجعله من اختصاص الجهة الأولى سواء كان قرار الحيازة الصادر من النيابة العامة مدنيا أو جنائيا .

كما أجازت هذه المادة للقاضـى أن يوقف تنفيذ قرار النيابة فى منازعات الحيازة لحين الفصل في التظلم، وقد اقتضى التعديل السالف إلغاء المادة ۳۷۳ مكررا من قانون العقوبات ونصت على هذا الإلغاء المادة العاشرة من المشروع.

وعند عرض المشروع على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى رأت تعديل النص بتحديد الميعاد بثلاثة أيام لإعلان ذوي الشأن بقرار النيابة، وبأن يكون قرار قاضي الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ قرار النيابة بناء على طلب المتظلم.

لا تنسي مشاهدة https://www.youtube.com/watch?v=WvZF8ZjMX5s
متى تكون منازعات الحيازة مدنية ومتى تكون منازعات الحيازة جنائية؟

منازعات الحيازة ومتى تصدر النيابة قرارها فيها م 44 مكرر

وما أسهل على النيابة أن تقول إبقاء الوضع على ما هو عليه وعلى المتضرر أن يلجأ إلى المحاكم حتى أصبحت هذه المقولة محل تنذر فالناس تقول ما دامت ذهبت هكذا سيقول إبقاء الحال على ما هو عليه ويلتجئ المتضرر للقضاء مع أن المنازعة المدنية في بعض صورها قد تستمر وتصل إلى منازعة جنائية خطيرة، الأمر يكون نزاعا على منازعات

الحيازة وسواء شكل منازعة مدنية أو جنائية فإنّه يكون في حاجة إلى حسم في الموقع بصورة وقتية تفصل هذه

المسألة، وهذا الفصل لا تكون فيه درجات التظلم من بعد تظلم لأن حضراتكم تعلمون ما الذي كان يحدث حتى في المنازعة الجنائية، فالذي كان يحدث أنه يصدر قرار من وكيل نيابة يتم التظلم منه إلى رئيس النيابة إلى المحامي العام وتصل المسألة إلى حد النائب العام والمراكز القانونية تختلف ما بين هذا وما بين ذاك الأمر الذي يؤدي إلى أن

يضخ الناس، لذا قلنا أن المسألة بكل بساطة هناك في كل موقع من هذه المواقع في الجمهورية يوجد وكيل نيابة بدرجة وكيل نيابة ممتاز أي أنه قاض على الأقل إن لم يكن رئيس نيابة،
معيار منازعات الحيازة مدنية كانت أو جنائية؟

فهذا ليس من اختصاص المتقاضي وليس من الضروري أن يقول الشخص الذي يتملك شقة أنها انتهكت بالقوة وصاحب الأرض الزراعية الذي لا يريد أن يقول هذه مسألة مدنية أو مسألة جنائية وهذه المنازعة تقتضي حسما ومن المسألة يطالب بالفصل هذه المسألة لتنتهي في ثم يكون الأقرب للطبيعي أن تتولاها النيابة بشخص مدرب وكيل

نيابة فئة ممتازة على الأقل وهو بدرجة قاض يفصل بأمر وقتي يحسم المسألة ، وهذا الحسم ليس معناه أن القضية قد انتهت ولكنه أمر وقتي يوقف فيه الحالة المستمرة لفلان أو لفلان، وفي نفس الوقت لكل ذي شأن الحق في التظلم، التظلم لمن ؟ لقاضيه الطبيعي وليس قاضي الحيازة، القاضي الطبيعي هو الفاضي المستعجل حيث يرى القاضي ستعجل هذه المنازعة.

ففي منازعات الحيازة يستطيع المتظلم بداية أن يطلب من القاضي المستعجل أن يوقف تنفيذ هذا القرار الذي صدر من النيابة ولقد فاتني أن أقول أن قرار النيابة الذي يصدر فى منازعات الحيازة وهو قرار وقتي واجب التنفيذ بعد أن يستمع إلى أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيق اللازم في شأنه وهذه إضافة جيدة قررتها اللجنة الموقرة حتى يطمئن قلب كل متقاض أن وكيل النيابة لن يصدر قرار على الورق هذا القرار يقول فيه يمكن فلان أو فلان” بل عليه

سماع أقوال الأطراف ويحقق وتقدم إليه المستندات ثم يفصل بقرار ،، وبعد هذا تتظلم من قرار منازعات الحيازة أمام القاضي المستعجل وتستطيع أن تطلب من القاضي المستعجل في عريضة الطعن وقف قرار النيابة فى

منازعات الحيازة حتى تفصل في التظلم وهذه ضمانة أخرى، وبعد هذا وبعد ذاك هناك أمر هام جدًا أيها الإخوة أن هذا لا يمس

أصل الحق سواء من الناحية الجنائية أو من الناحية المدنية أي أن هذا لا يمنع النيابة العامة من أن تقيم الدعوى الجنائية فيما يتعلق بجرائم انتهاك الحيازة وانتهاك حرمة ملك الغير،،،،

ولا يمنع هذا أيضا صاحب الحق المدني من أن يرفع دعواه المدنية، فنحن نريد فض إشكال سريع في الموقع في منازعات الحيازة بإجراءات بسيطة ميسرة يمكن أن تزيل هموم الناس فيما يتعلق بـ منازعات الحيازة وسلسلة التظلمات التي تحدث.

وأثناء مناقشة مشروع المادة اقترح أحد الاعضاء أن يكون عضو النيابة الذي يصدر القرار بدرجة رئيس نيابة على الأقل، ووافق المجلس على هذا الاقتراح ومن ثم عدل مشروع المادة كما وافقت عليه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على النحو الوارد في المتن.

ويتصل بنص المادة المضافة ما نصت عليه المادة (۱۱) من مواد إصدار القانون ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ من إلغاء المادة ۳۷۳ مكرزا من قانون العقوبات التي كانت قد أضيفت إلى قانون العقوبات بموجب القانون رقم ٢٩ لسنة ۱۹۸۲ المعمول به اعتباراً من٢٢/٤/ ۱۹۸۲ ،،،

وكان يجري نصها: يجوز للنيابة العامة متى قامت دلائل كافية على جدية الاتهام في الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الباب أن تأمر باتخاذ إجراء تحفظي لحماية الحيازة على أن يعرض هذا الأمر خلال ثلاثة أيام علي القاضي الجزئي المختص لإصدار قرار مسبب خلال ثلاثة أيام على الأكثر بتأييده أو بتعديله أو بإلغائه.

ويجب رفع الدعوى الجنائية خلال ستين يوما من تاريخ صدور هذا القرار، وعلى المحكمة عند نظر الدعوى الجنائية أن تفصل في النزاع بناءً على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم بحسب الأحوال بعد سماع أقوال ذوي الشأن بتأييد القرار أو بإلغائه وذلك كله دون مساس بأصل الحق.

ويعتبر الأمر أو القرار الصادر كأن لم يكن عند مخالفة المواعيد المشار إليها وكذلك إذا صدر أمر بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى.

ومنذ العمل بنص المادة ۳۷۳ مكرزا عقوبات اقتصر تدخل النيابة في شأن منازعات الحيازة على المنازعات التي تشكل إحدى جرائم انتهاك حرمة ملك الغير المنصوص عليها في المواد من ٣٦٩ حتى ۳۷۳ من قانون العقوبات فقد أصدر النائب العام نفاذا لذلك القانون كتابا دورنا برقم ۲۹ لسنة ۱۹۸۲ ينته فيه على أعضاء النيابة العامة بأنه إذا كانت منازعة الحيازة لا تشكل جريمة من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير فإن النيابة تقوم بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى وحفظها إداريًا دون أن تصدر فيها أي قرار بشأن الحيازة.

أما قبل العمل بالقانون رقم ۲۹ لسنة ۱۹۸۲:

فقد جرى العمل على أن تتصدى النيابة العامة لمنازعات الحيازة سواء كانت جنائية أو مدنية تصدر فيها القرار الحالة الوقي الذي تراه محققا للسكينة العامة والمحافظة على الأمن إلى أن يطرح صاحب الشأن النزاع على القضاء إذا شاء وكان لا خلاف حول طبيعة قرار النيابة في التي تشكل المنازعة جريمة جنائية إذ أجمع الفضاء والفقه على اعتبار قرارها في هذه الحالة قرارا قضائيا بحسبانه صدر منها بوصفها سُلطة تحقيق أو ضبطية قضائية ،،،

ولكن الرأي اختلف حول طبيعة قرار النيابة في شأن الحيازة في الحالة التي لا تشكل فيها المنازعة جريمة جنائية وقد ذهب الرأي السائد إلى أن قرار النيابة في هذه الحالة يعتبر قرارا إداريًا بحسبانها تصدره معاونة منها للضبطية الإدارية وقد أخذت بهذا الرأي المحكمة الإدارية العليا حكمها الصادر في ٢٤/١٢/١٩٧٧في الطعن ٦٠٢ لسنة ١٨ قضائية – ١٠/٦/١٩٧٨ في الطعن ۸۷ لسنة ٣ قضائية)

كما أخذت به محكمة القضاء الإداري ورتبت على ذلك اختصاصها بنظر طلبات وقف تنفيذ تلك القرارات (حكمها الصادر بجلسة ١٧/١١/١٩٨١في الطعن رقم ٤٠٦ لسنة ٣٥ فضائية – ٤/١٢/١٩٧٩في الطعن رقم ٣٥٢ لسنة ۳۳ قضائية – ٢٣/٦/١٩٨١ في الطعن ٥٢٨ لسنة ٣٥ قضائية – ٣٠/٣/١٩٧٩في الطعن ٥٢٤ و ٨٤٨ لسنة ٣٠ فضائية – ٢٠/٢/١٩٧٩في الطعن ١٤٠٦ لسنة ٣١ قضائية – ٢٦/٦/١٩٧٩في الطعن ٧٢٤ لسنة ٣٣ قضائية -٥/٢/١٩٨٠في الطعن ٢٠٥٧ لسلة ٣٠ فضائية)

ومن خلال هذا النظر نفسه قضت بعض الأحكام الصادرة من المحاكم العادية بعدم اختصاصها ولائها بنظر الدعاوى التي ترفع طعنا على تلك القرارات وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري حكم محكمة الأقصر الجزئية في الدعوى ٧٤٨ لسنة ١٩٧٨ – حكم محكمة ميناء بورسعيد الجزئية في الدعوى ١٤٣ لسنة ۱۹۷۷ بجلسة ٣١/١٠/١٩٧٧- حكم محكمة مركز الجيزة المستعجلة في الدعوى ۱۹ لسنة ١٩٧٥ بجلسة ١٩٧٩/١٠/٩ – حكم محكمة المحلة الكبرى في الدعوى ٤٢٦ لسنة ١٩٧٦ بجلسة ٥/٥/١٩٧٦ ،،،

ولم تكن قرارات النيابة التي تصدرها في ظل القانون ۲۹ لسنة ۱۹۸۲ أو قبل ذلك معتبرة من السندات التنفيذية وفقا لنص المادة ۲۸۰ من قانون المرافعات وذلك سواء شكلت المنازعة التي صدرت فيها جريمة أو لم تشكل جريمة،

ومن ثم لم يكن تنفيذها يخضع لإجراءات التنفيذ الجبري المنصوص عليها في القانون المذكور وبالتالي لم يكن تنفيذها يتم بموجب صورة تنفيذية منها تحمل الصيغة التنفيذية،

ولم يكن يلزم إعلانها مع التكليف بالوفاء قبل التنفيذ بيوم كامل عملا بالمادة ۲۸۱ مرافعات ولم يكن التنفيذ يتم بواسطة المحضرين تحت إشراف قاضي التنفيذ عملا بالمادة ٢٧٤ مرافعات وإنما كانت شأنها شأن كافة قرارات النيابة العامة الأخرى يتم تنفيذها بوسائلها الخاصة مستعينة في ذلك برجال الشرطة.

وقد أكدت ذلك محكمة النقض فقضت بأن اختصاص قاضي التنفيذ دون غيره نظر منازعات التنفيذ أيا كانت قيمتها طبقا لنص المادة ٢٧٥ من قانون المرافعات حسب الأصل منوط بأن تكون هذه المنازعات متعلقة بتنفيذ جبري مما تنظمه أحكام ذا القانون تحت إشراف قاضي التنفيذ سند تنفيذي يعطيه القانون هذه الصفة وتنصب الي إجراء من إجراءات هذا التنفيذ أو تكون مؤثرة فيه.

والمنازعات المتعلقة بتنفيذ قرارات النيابة العامة التي تصدرها في شكاوى وجنح الحيازة وتأمر فيها بتمكين أحد الطرفين ومنع تعرض الآخر يفصل القضاء المدني في النزاع لا تدخل في عداد تلك المنازعات ومن ثم لا يختص قاضي التنفيذ بنظرها

(٣٠/٦/١٩٨٧طعن ١١٢٦ سنة ٥٣ قضائية – م نقض م – ۳۸ – ۸۹٨)

ويشترط السلامة قرار النيابة وفقا للنص الجديد توافر أربعة شروط أساسية أولها أن تكون المنازعة التي صدر بصددها القرار من منازعات الحيازة وفقا لما كانت تنظمه المواد ۸۲۸ حتى ٨٥٠ من تعليمات النيابة العامة، إذ واضح أن المشرع إنما أراد تحويل النيابة السند التشريعي لما كانت تتصدى له عمليا قبل العمل بالقانون ٢٩ لسنة ۱۹۸۲ ،،،

ومن ثم فإن الحيازة الجديرة بالحماية هي مجرد الحيازة المادية الفعلية أي السيطرة المادية على الشيء قبل وقوع النزاع، متى كانت تلك السيطرة ظاهرة هادئة ومستمرة ولا يلزم أن تستمر المدة التي تستلزمها الحماية بإحدى دعاوى الحيازة الثلاثة وفقا لأحكام المواد ٩٥٨ حتى ٩٦٧ من التقنين المدني ،،،

وإنما يكفي أن تستمر بالقدر الذي يكفي لتحقيق معنى الاستقرار، إذ يتوافر الظهور والهدوء والاستمرار على النحو السالف ويكون الاعتداء عليها مما يعكر السكينة العامة ويخل بالأمن فتكون جديرة بالحماية التي تبرر تدخل النيابة العامة بالإجراء الوقتي الملائم لهذه الحماية على نحو يمنع تعكير السكنية العامة والإخلال بالأمن، إلى أن يحسم القضاء النزاع حول ما يدعيه كل من الطرفين من حقوق

ويكفي تدخل النيابة باتخاذ الإجراء الذي تراه مناسبا لحماية الحيازة أن تتوافر لهذه الحيازة الفعلية أي السيطرة المادية تلك العناصر الثلاثة من ظهور وهدوء واستمرار دون حاجة لبحث الحق الذي تستند إليه الحيازة أو المركز القانوني الذي تخوّله أحكام العلاقة العقدية التي قد تربط الطرفين بالالتزامات الناشئة عنها أو مدى توافر نية التملك أو حسن النية أو سوء النية،،،،

إذ أن ذلك كله مما يتصل بأصل الحق، أو القليل بشروط دعاوى الحيازة المدنية، وهو أمر يخرج بشفيه عن دور النيابة العامة الذي دفعها قبل العمل بالقانون ۲۹ لسنة ۱۹۸۲ إلى التصدي لفض منازعات الحيازة تحقيقا للسكينة العامة وحفظا للأمن بمنع المواطنين من التصدي بأنفسهم لاستخلاص ما يدعونه من حقوق قبل الغير، وهو نفس الدور الذي نرى أن النص المستحدث قصر دور النيابة عليه مع منحها السند التشريعي الذي كانت تفتقر إليه.

وفي ضوء ذلك فلو أن مستأجرًا امتنع عن رذ العين المؤجرة التي يضع اليد عليها وضع يد ظاهر هادى مستمر برغم انتهاء مدة إجارته يحاول المالك المؤجر انتزاعها منه عنوة كانت حيازة المستأجر هي الجديرة بحماية النيابة، وعلى العكس فلو أن مستأجرا سدد مقدم الأجرة وحل موعد استلامه العين المؤجرة فلما امتنع المؤجر عن تسليمها حاول انتزاعها منه عنوة كانت حيازة المؤجر هي الجديرة بحماية النيابة،

ولو أن شخصا وضع يده على عين وضع يد ظاهر هادئ مستقر دون سند من المالك فحاول الأخير انتزاعها منه عنوة كان الحائز الظاهر هو الجدير بحماية النيابة وهكذا يخرج عن اختصاص النيابة التعرض لأصل الحق الذي يستند إليه أي من أطراف النزاع، وإن كان ذلك لا يمنعها بطبيعة الحال من أن تسترشد بذلك في التعرف على توافر عناصر الحيازة الجديرة بالحماية على النحو السالف.

كما أن النص منح النيابة نفس نطاق السلطة حيال كافة منازعات الحيازة سواء أكانت تشكل جريمة أو لا تشكل جريمة ومن المستفز عليه أنه في الحالة الأولى تتوافر الجريمة بالعمل على تغيير الحيازة القائمة الظاهرة الهادئة المستقرة ولو كان الجاني أحق بالحيازة قانونيا)

وقد استقر قضاء الدائرة المدنية بمحكمة النقض على أن الحيازة في عنصرها المادي تقتضي السيطرة على الشيء الذي يجوز التعامل فيه (٢٠/٤/١٩٨٣ في ا الطعن ١٩٥٩ سنة قضائية وقضت إعمالا لذلك. شان دعوا استرداد الحيازة التي لا يشترط فيها توافر العنصر المعنوي أي نية اكتساب الحق محل الحيازة، بأنها تقوم على رد الاعتداء غير المشروع دون نظر لصفة واضع اليد فلا يشترط توافر نية التملك عنده،

ويكفي لقبولها أن يكون لرافعها حيازة مادية حالة تجعل يد الحائز متصلة بالعفار اتصالاً فعليا قائما على حالة الغصب والعبرة في ثبوت هذه الحيازة – وهي واقعة مادية بما يثبت قيامه فعلا ولو خالف الثابت بالمستندات (١٢/٢/١٩٨٧في الطعن ۱۳۱۲ سنة ٥٢ قضائية – م نقض م – ۳۸ – ۲۳۸ ويراجع التعليق على المادة ٤٤).

وقضت الدائرة الجنائية بمحكمة النقض :

أن البين من نص المادة ٣٦٩ من قانون العقوبات في واضح عباراته، وصريح دلالته، وعنوان الباب الذي وضع فيه – وهو الباب الرابع عشر من الكتاب الثالث تحت عنوان انتهاك حرمة ملك الغير – وسياق وضعه ومن الأعمال التحضيرية له، أن الدخول المكوّن للركن المادي في جريمة دخول عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة لفظ اصطلاحي يفيد كل فعل يعتبر تعرضا ماديًا للغير في حيازته للعقار حيازة فعلية بنية الافتات عليها بالقوة،

سواء كانت هذه الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح أو لم تكن، وسواء كان الحائز مالكًا للعقار أو غير ذلك. تقديرًا من الشارع أن التعرض المادي إذا وقع لحائز العقار دون التجاء إلى القضاء ولو استنادًا إلى حق مقرر يعتبر من الجاني إقامة للعدل بنفسه مما يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام (نقض جنائي في ١٠/٢/١٩٦٩– م نقض م – ۲۰ –٢٢٧ )

وثانيها : سماع أقوال الطرفين وتحقيق الواقعة ويجوز للنيابة أن تقوم بذلك بنفسها بواسطة أحد أعضائها أيا كانت درجته كما يجوز لها أن تندب له كله أو بعضه أحد رجال الضبطية الفضائية أو التكليف به أو بإجراء منه أحد رجال الشرطة كما يجوز لها أن تكتفي في ذلك بما يرد في محضر جمع الاستدلالات

وثالثها: أن يصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل فإن كانت النيابة الجزئية المختصة ليس بها عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة أرسلت الأوراق إلى النيابة الكلية لتصدر فيها القرار الذي تراه من رئيس النيابة وليس ثمة ما يمنع أن يصدر القرار من عضو بدرجة أعلى كالمحامي العام أو المحامي العام الأول ،،،

ولكنه يمتنع صدوره من عضو بدرجة أدنى من رئيس نيابة وإن كان يجوز أن يتولى التحقيق أو يأمر في شانه مما يراه من إجراءات استفتاءات أحد أعضاء النيابة أيا كانت درجته ويتحدد الاختصاص المحلي للنيابة التي وقعت بدائرتها المنازعة على الحيازة ،،،

وإذا صدر القرار من عضو نيابة نقل درجته عن رئيس نيابة وقع القرار باطلا بطلانا يتعلق بالنظام العام ولا يصححه اعتماد من يجوز له إصدار القرار إذ يتعين أن يتوافر في القرار صفة من اصدره وقت صدوره

رابعها: أن يكون القرار مسببًا تسبيبا كافيًا ببيان تاريخ ومكان صدوره واسم وصفة من اصدره وعرض لمجمل وقائع النزاع وطلبات أطرافه وخلاصة موجزه الأوجه دفاعهم ثم الأسانيد التي تساند إليها القرار

والجوهري أن يكون التسبيب كافيًا ينصب على مقطع النزاع من جهة وأن يتضمن من جهة أخرى ما يطمئن المطلع عليه إلى أن مصدر القرار لم يصدره إلا بعد الاطلاع على الأوراق والإلمام بما تضمنته من طلبات ودفوع ودفاع وأنه استخلص ما انتهى إليه من واقع الأوراق والأدلة المقدمة فيها

(١٩/٤/١٩٨٣في الطعن ١٨٠٥ سنة ٤٩ قضائية)

فلا يكفي مجرد القول بأن الحيازة كانت لأحد الطرفين من مدونات محضر الضبطية والمعاينة (الدناصوري وعكاز في التعليق) ويخضع قرار النيابة في هذا الصدد لضوابط تسبيب الأحكام فيترتب على مخالفتها أن يقع باطلا لانعدام أو قصور التسبيب.

ويتعين على النيابة أن تصدر قرارها في النزاع سواء شكل جريمة أو لم يشكل جريمة، وتكون لها الحرية في اتخاذ القرار الذي تراه ملائما سواء كان بحفظ الأوراق إذا لم يكن هناك ما يستأهل اتخاذ إجراء ما، أو بإبقاء الحال على ما هو عليه إذا كان واضع اليد الفعلي عند الشكوى هو الحائز الجدير بالحماية وفقا للمعايير السالفة، أو بتمكين الطرف الآخر من الحيازة

وإذا تخلف أحد هذه الشروط بأن كانت المنازعة التي صدر فيها القرار تخرج عن المقصود بمنازعات الحيازة أو صدر القرار دون تحقيق أو الإخلال بمبدأ المواجهة أو صدر من عضو أدنى من درجة رئيس نيابة أو غير مسبب تسبيبًا كافيًا، وقع القرار باطلا بطلاناً متعلقا بالنظام العام.

ولا يخضع قرار النيابة للتبعية التدرجية التي تحكم قرارات أعضاء النيابة، إذ بمجرد صدوره تنتهي ولاية النيابة لكل أعضائها بالنسبة إلى النزاع فلا يجوز لها العودة إليه أو إصدار قرار آخر فيه سواء من العضو الذي أصدره أو من عضو

آخر بدرجة أعلى منه، وبالتالي لا يجوز التظلم من القرار إلى جهة رئاسية بالنسبة إلى من أصدره كالمحامي العام أو المحامي العام الأول أو مساعد النائب العام أو النائب العام بحسب الأحوال وإلا كان القرار الذي يصدر في التظلم باطلا لصدوره في أمر لا اختصاص له فيه.

لا يفوتك احكام و شروط دعاوى الحيازة الثلاثة واحكام محكمة النقض

وبالنسبة إلى إجراءات تنفيذ قرارات النيابة والقواعد التي تحكمها فواضح من صريح النص أنها تكون قابلة للتنفيذ الجبري فور صدورها واستنادًا إلى ذلك ذهب رأي إلى أن تنفيذها يكون وفقا للإجراءات المتبعة في تنفيذ سائر قرارات النيابة العامة التي تستعين فيها بالشرطة فلا يخضع تنفيذها لإجراءات التنفيذ الجبري المنصوص عليها في قانون صدر المرافعات ،،،

ومن ثم لا تستخرج منها صورة تنفيذية توضع عليها الصيغة التنفيذية، ولا يلزم إعلانها إلى ذوي الشأن قبل الشروع في التنفيذ، ولا يتم تنفيذها بواسطة المحضرين (والي بند ٦٤ مكرر – أنور طلبة في التعليق) وبالتالي لا يجوز الاستشكال في تنفيذها لأن الإشكال لا يرد إلا على التنفيذ الجبري الذي يتم وفقا لإجراءات التنفيذ الجبري المنصوص عليها في قانون المرافعات بموجب سند تنفيذي وبواسطة المحضرين ، وتحت إشراف قاضي التنفيذ

ولكن جانبا آخر ذهب إلى أن تنفيذ قرارات النيابة في شان الحيازة التي تصدر وفقًا للنص المستحدث يكون بإجراءات التنفيذ الجبري المنصوص عليها في قانون المرافعات فيتم بواسطة المحضرين وبموجب صورة تنفيذية تحمل الصيغة التنفيذية وتعلن إلى ذوي الشأن قبل الشروع في التنفيذ وفق أحكام المادة ۲۸۱)

أولا: يقوم المحضرون بإعلان القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة المدنية أو الجنائية، إلى ذوي الشأن خلال المواعيد المحددة وفقا الأحكام قانون المرافعات.

ثانيا: تنفيذ القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة منازعات الحيازة المدنية أو الجنائية يقوم به المحضرون تطبيقا للمادة ٤٤ مكررا من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹۹۲، على أن تذيل هذه القرارات بالصيغة التنفيذية المنصوص عليها في المادة٣٨٠/٣ مرافعات.

ثالثا: يكون التظلم من تنفيذ القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام القاضي المختص بالأمور الميعاد المحدد، ولا يعتبر الإشكال أثناء التنفيذ طريقا للتظلم ولا يترتب المستعجلة في عليه وقف التنفيذ.

ولا يجوز في أي حال من الأحوال وقف تنفيذ القرار إلا بأمر من قاضي الأمور المستعجلة المختص بنظر التظلم.

رابعا: إن وقف تنفيذ القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة يكون بطلب يقدم من ذوي الشأن إلى قاضي الأمور المستعجلة المختص – بعد رفع الدعوى بالإجراءات المعتادة، وهو أمر جوازي يقدره القاضي.

وعلى أقلام المحضرين تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة.

مادة ٤٥: يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاة ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.

أما في خارج دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية فيكون هذا الاختصاص لمحكمة المواد الجزئية.

على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضا بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية.

التقنين السابق

مادة ٤٩– يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضـ بصفة مؤقتة ومع علم المساس بالحق.

(أ) في المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية بشرط ألا يتعرض في حكمه لتفسيرها.

(ب) في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من قوات الوقت.