الأحدث
100 ألف جنيه غرامةحال مخالفة ضوابط الإعلان عن نشاط التمويل الاستهلاكى

متى تسقط الدعوى التأديبية

متى تسقط الدعوى التأديبية،أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن الدعوى التأديبية بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة تسقط بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.

وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسري المدة من جديد ابتداءً من آخر إجراء.

وأضافت المحكمة في حكم أصدرته بأحد الطعون التأديبية المقامة من موظف يطالب بإعادة دعوى تأديبية للمحاكمة من جديد رغم صدور قرار بإنقضاء الدعوى التأديبية بسقوط المدة، أنه وإذ تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.

وأوضحت المحكمة أنه ومع ذلك إذا شكل الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية .