ما الفرق بين سقوط العقوبة وانقضاء الدعوى؟،لا يستطيع البعض التفريق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة، وبنصوص مواد القانون سنوضح الفرق بين المصطلحين.
– سقوط العقوبة
طبقا للمادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية فأن العقوبة تسقط فى جناية محكوم فيها بمضى 20 سنة، وفى أحكام الإعدام تسقط بمضى 30 سنة، وتسقط فى المخالفات بمضى 5 سنوات، وتسقط فى المخالفات بمضى سنتين.
– انقضاء الدعوى الجنائية
المادة 15 من قانون الإجراءات حددت مدة انقضاء الدعوى الجنائية، ففى الجنايات تنقضى بمضى 10 سنوات من يوم الجريمة، وفى الجنح بمضى 3 سنوات، وفى المخالفات تنقضى بمضى سنة.