الأحدث
القضاء يتصدى لأحكام البراءة بقضايا إيصالات الأمانة فى الشق المدنى

القضاء يتصدى لأحكام البراءة بقضايا إيصالات الأمانة فى الشق المدنى

القضاء يتصدى لأحكام البراءة بقضايا إيصالات الأمانة فى الشق المدنى،حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض يُنهى النزاع في إيصالات الأمانة والمديونيات، رسخت خلاله لمبدأ قضائى بشأن الحصول على حكم بالبراءة في جرائم عدم سداد قيمة إيصالات الأمانة وإقامة دعوى مدنية، وذلك في الطعن المقيد برقم 19401 لسنة 91 قضائية، قالت فيه:

1-لا تكون للحكم الجنائي الحجية أمام القضاء المدني إلا إذا كان قد فصل فصلًا لازمًا في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.

2-إذا فصلت المحكمة الجنائية بحكمٍ بات في هذه المسائل امتنع على المحاكم المدنية مخالفة الحكم الجنائي فيما سبق له الفصل فيه، وتقتصر هذه الحجية على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة، دون أن تلحق الحجية الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو الإدانة.

3-تشكك المحكمة في واقعة التسليم الثابتة بإيصال الأمانة وعدم تطرقها لبحث واقعة المديونية في ذاتها، فلا يحوز الحجية أمام القضاء المدني ولا يمنع المحكمة المدنية من بحث واقعة المديونية ومدى التزام المدين بالوفاء بالمبلغ، وذلك إذا ما قدم الدائن دليلاً على ثبوت هذه المديونية وعجز المدين عن نفيه.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مؤدى نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية، 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية لا تكون له حجية ملزمة في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية بحكم بات في هذه المسائل امتنع على المحاكم المدنية مخالفة الحكم الجنائي فيما سبق له الفصل فيه، وتقتصر هذه الحجية على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضوع المحاكمة، دون أن تلحق الحجية الأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو الإدانة.

وبحسب “المحكمة”: لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم الصادر في الجنحة رقم 281 لسنة 2018 جنح زفتى والمستأنفة برقم 4580 لسنة 2019 جنح مستأنف زفتی قضی ببراءة المطعون ضده من تهمة تبديد المبلغ الثابت بإيصال الأمانة – سند الدعوى الراهنة – على سند من تشكك المحكمة في واقعة التسليم الثابتة بهذا الايصال، ولم يتطرق لبحث واقعة المديونية في ذاتها، إذ الفصل في هذه الواقعة ليس ضرورياً ولا لازماً للفصل في الجريمة المسندة إليه، ومن ثم فإن حكم البراءة لا تكون له حجية في هذا الخصوص أمام المحاكم المدنية، ولا يمنع هذه الأخيرة من بحث مدى التزام المطعون ضده بالوفاء بذلك المبلغ إذا ما قدم الطاعن دليلاً على ثبوت هذه المديونية وعجز المطعون ضده عن نفيه.