يعاقب قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالاً أو أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء، فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضُعف حدا الغرامة.
ويعاقب المترشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرتين السابقتين بذات عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه وموافقته على ارتكابها، وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم نهائياً.
فيما نصت المادة 32 على أنه يجب على وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل في مصر عند قيامها بتغطية إعلامية للانتخابات أو الاستفتاء، أن تراعى الموضوعية وفقا للأصول المهنية المتعارف عليها.