بأثار سؤال متكرر بين المحامين المبتدئين جدلاً واسعاً: هل يجوز لأي محامٍ مقيد في جدول النقابة أن يستخدم لقب «مستشار»؟ أم أن هذا اللقب حصري للمحامين أمام الاستئناف والنقض أو ذوي الخبرة الطويلة؟
الإجابة القانونية واضحة وحاسمة:أولاً: لقب «مستشار» ليس مقصوراً على القضاة السابقين أو كبار المحامين، بل هو لقب مشروع لكل محامٍ يمارس
المهنة فعلياً، لأن جوهر عمل المحاماة هو «إسداء المشورة القانونية» و«الاستشارة» بجانب الدفاع والمرافعة.
اللائحة الداخلية لنقابة المحامين تُعرّف مهمة المحامي صراحة بأنها «معاونة الموكل بالتوجيه وإزجاء النصيحة»، وهذا هو عين معنى كلمة «مستشار».
ثانياً: قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 (ومعدلاته) ينص في المادة الأولى على أن المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك القضاء في تحقيق العدل، ولا يوجد فيه أي نص يحظر أو يقيّد استخدام لقب «مستشار» على فئة دون أخرى من المحامين المقيدين الممارسين.
ثالثاً: ما حدث مع القضاة مختلف تماماً؛ فقد ألغى القانون رقم 142 لسنة 2006 لقب «مستشار» عن القضاة واستبدله بـ«قاضٍ» لتجنب الخلط، لأن القاضي لا يقدم استشارات قانونية بمقابل أو بدون مقابل.
أما المحامي فمهنته الأساسية هي الاستشارة والدفاع معاً.رابعاً: على المستوى الدولي، يُعرّف إعلان مونتريال للمحامين (كندا 1983) المحامي بأنه «الشخص المؤهل للمرافعة أمام المحاكم وإسداء المشورة القانونية»، مما يؤكد أن لقب «المستشار القانوني» جزء لا يتجزأ من هوية المحامي.
الخلاصة: كل محامٍ مقيد في جدول النقابة ويمارس المهنة فعلياً يحق له قانوناً ومهنياً استخدام لقب «مستشار» أو «مستشار قانوني»، سواء كان
مبتدئاً أو مخضرماً، طالما لا ينتحل صفة قاضٍ أو يخالف آداب المهنة.
اللقب ليس امتيازاً للخبرة، بل هو وصف وظيفي لجوهر عمل المحاماة نفسها.
مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض