الأحدث
بالتفاصيل..قانون الإجراءات الجنائية الجديد يقر قواعد جديدة لمنع السفر والمحاكمة

بالتفاصيل..قانون الإجراءات الجنائية الجديد يقر قواعد جديدة لمنع السفر والمحاكمة

أقر قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط واضحة تمنح النائب العام وقاضي التحقيق الحق في إصدار أوامر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في جرائم جنائية أو جنح معاقب عليها بالحبس.
وينطبق ذلك على المتهمين والمحكوم عليهم المطلوب تنفيذ الأحكام عليهم، إضافة إلى الأسماء التي تطلب الجهات القضائية الأجنبية تسليمهم أو محاكمتهم. وتحدد الأوامر المسببة لمنع السفر أو الإدراج على قوائم ترقب الوصول مدة سنة قابلة للتجديد، وفقًا لحاجة التحقيقات وسير إجراءات المحاكمة وضمان تنفيذ العقوبات المحتملة.
وينص القانون على حق الممنوع من السفر أو المدرج على قوائم ترقب الوصول أو وكيله في التظلم أمام المحكمة الجنائية المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ علمه بالأمر.
 ويشترط القانون أن يتم تقديم التظلم بتقرير رسمي يودع قلم كتاب المحكمة، وتحدد المحكمة جلسة لنظر التظلم بحضور المتظلم والنيابة العامة، على أن تصدر حكمًا مسببًا خلال خمسة عشر يومًا من تقديم التظلم.
ويشمل القانون أيضًا تنظيم إعادة التظلم، حيث لا يجوز إعادة تقديم طلب التظلم قبل مرور ثلاثة أشهر من رفض التظلم السابق. كما تمنح المحكمة الحق في اتخاذ كافة الإجراءات والتحقيقات اللازمة قبل الفصل في التظلم، بما يضمن حماية حقوق المتهمين مع الحفاظ على سير العدالة.
يأتي هذا التنظيم ضمن جهود القانون الجديد لتعزيز العدالة وضمان سير التحقيقات والمحاكمات بفعالية، مع تحقيق التوازن بين حماية حقوق المتهمين وضمان تنفيذ الأحكام القضائية بشكل فعال.