زوجة لـ"القاضي": زوجي بيخوفني بصوته وبيعاشرني في الضلمة

الزوجة المطلقة خلعًا يسقط حقها في النفقة بأنواعها اعتبارا من تاريخ قيد دعوى الخلع

الزوجة المطلقة خلعًا يسقط حقها في النفقة بأنواعها اعتبارا من تاريخ قيد دعوى الخلع حيث اكدت محكمه استئناف طنطا في حكم لها
أكدت فيه: «بعدم احقية الزوجة المطلقة خلعا في النفقة بأنواعها

اعتبارا من تاريخ قيد دعوى الخلع وليس من تاريخ الحكم فيها كما هو مقرر في كثير من الأحكام، وتؤكد على شرط تنازل الزوجة عن كافة حقوقها».
من المقرر: “أن المادة 11 مكرراَ ثانياَ من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية تقضى بأنه إذا امتنعت الزوجة عن طاعة زوجها دون حق توقف نفقتها من تاريخ الامتناع وأن مناط وجوب النفقة للزوجة على الزوج هو قيام الزوجية بعقد صحيح واحتباس الزوج إياها لاستيفاء المعقود عليه، ما دامت في طاعته ولم يثبت

نشوزها ولم يقم دليل على وجود مانع لديها يترتب عليه فوات القصد من الزواج ودواعيه”.