اشترط قانون الإجراءات الضريبية الموحد أن يكون الإعلان الموجه للممول أو المكلف بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول، أو بأي وسيلة إلكترونية لها الحجية في الإثبات قانونًا.
واعتبر القانون، أن استلام الإعلان بموجب محضر موقع عليه من الممول أو من يمثله قانونًا له نفس الأثر المترتب على الإعلان بالطرق القانونية، بما في ذلك إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز.
وأكد القانون أن الإعلان يعد صحيحًا سواء تسلمه الممول أو المكلف من مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الطعن، أو تسلمه بمحل المنشأة أو المحل المختار. وفي حال غلق المنشأة أو غياب الممول أو المكلف أو رفضه استلام الإعلان، يتم إثبات ذلك بمحضر رسمي يحرره المأمور المختص أو عضو لجنة الطعن ممن لهم صفة الضبطية القضائية.
ويتضمن المحضر ثلاث صور: تحفظ الأولى بملف الممول، وتلصق الثانية على مقر المنشأة، وتعلق الثالثة بلوحة الإعلانات بالمأمورية أو لجنة الطعن المختصة، مع نشر الإعلان أيضًا على الموقع الإلكتروني للمصلحة، فضلًا عن إلزام المأمورية أو لجنة الطعن بإمساك سجل لتقييد هذه المحاضر أولًا بأول.
ووفقا للقانون في حال ارتداد الإعلان مؤشرًا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو تعذر التعرف على عنوان الممول، يتم إعلان الأخير في مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة.
ويعتبر النشر بالطرق المشار إليها والإعلان في مواجهة النيابة إجراءً قاطعًا للتقادم.