نص قانون الإيجار القديم على أنه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المنصوص عليها في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر وردّه إلى المالك في نهاية المدة المحددة بالمادة (2) من القانون، أو في حال تحقق إحدى الحالتين الآتيتين:
إذا ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد عن سنة دون مبرر.
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة أخرى سكنية أو غير سكنية صالحة للاستخدام في نفس الغرض المؤجر من أجله المكان.
وأوضح القانون أنه في حالة الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة بطلب إصدار أمر بالطرد الفوري للممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بحق التعويض إذا كان له مقتضى.
كما أتاح القانون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، على أن رفع الدعوى لا يوقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية.
وحسم القانون العلاقة بين المالك والمستأجر، وحدد بوضوح الحالات التي يجوز فيها إنهاء عقد الإيجار دون لبس أو تعسف.
مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض