أصدرت محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار عصام عبد الله سليمان، قرارًا بالوقف التعليقي لدعوى حبس رقم 5850 لسنة 2025، المقامة من سيدة “س” ضد المهندس “م. س”، تطالبه فيها بسداد أكثر من 180 ألف جنيه نفقات، لحين الفصل في الاستئناف رقم 25897 لسنة 142 قضائية، المحدد له جلسة 4 يناير 2026 أمام الدائرة 19 استئناف أسرة القاهرة الجديدة.
جاء القرار بعد أن قدم محامي الزوج، الأستاذ عصام البناني، مستندات بنكية تثبت قيام موكله بتحويل أكثر من 204 آلاف جنيه كـ”مصروفات معيشة” لطليقته وأطفالهما على مدار 26 شهرًا، عبر تحويلات من بنك CIB، وهو مبلغ يفوق المطلوب قضائيًا عن الفترة ذاتها.
فوجئ المحامي خلال الجلسة بأن المدعية حصلت على حكم تطليق مخالعة دون علم الزوج أو حضوره، باستخدام ما يُعرف بـ”الإعلان الأمريكي” (إعلان إداري غير حقيقي يدعي عدم الوصول إلى عنوان الزوج).
امتنعت المدعية عن الحضور رغم استدعائها، مما دفع المحكمة لإصدار قرار الوقف التعليقي بعد تأجيل 15 يومًا.أكد المحامي عصام البناني أن القرار ينتصر للمستندات البنكية الرسمية، ويُظهر انتفاء الامتناع عن السداد، مشيرًا إلى أن الزوجين عادا للعيش معًا في منتصف الفترة المتنازع عليها، مما يجعل مطالبة النفقة عن تلك المدة غير منطقية.
انتقد البناني بشدة القصور التشريعي في مواد الإعلان بقانون المرافعات (من 9 إلى 13)، الذي يتيح الحصول على أحكام تطليق ونفقات دون علم الزوج، مطالبا بتعديل قانون الأحوال الشخصية كليًا والعودة إلى المحاكم الشرعية لإنهاء ما وصفه بتدمير الأسر المصرية عبر الخلع “الأمريكاني”، رفع سن الحضانة، ونظام الرؤية الحالي.
يُشار إلى أن هذا القصور التشريعي مستمر منذ صدور قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، حيث لم يعدل مجلس الشعب مواد الإعلان، مما أدى إلى ارتفاع نسب التطليق المخالعة إلى أكثر من 85% من دعاوى الأسرة، وسط غضب شعبي من عدم إخطار الأزواج فعليًا.
مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض