تعرف على قوانين الزواج وبطلانه في المسيحية

تعرف على قوانين الزواج وبطلانه في المسيحية

تعرف على قوانين الزواج وبطلانه في المسيحية،الزواج فى المسيحية: لفظ قديم قدم الإنسان يوجد في كل اللغات والأديان والمذاهب والقوانين فهو سنة كونية سنها الله تعالى في مخلوقاته

و الزواج فى المسيحية نظام رباني لا يملك أحد تغييره، وهو أساس بقاء النوع الإنساني وكرامته واستخلاف في الأرض، والحفاظ على نسله إلى يوم الدين. والزواج نعمة كبرى من الله بها على عباده، حفاظاً على النسل البشرى، وعنيت كل الشرائع بالاهتمام به منذ المراحل التمهيدية له، ومروراً بانعقاده وتمامه،

حتى في حالة انتهاء هذه العلاقة يضع لها اهتماماً ويولى هذه العلاقة وتلك النعمة عناية خاصة،

وبيانا لأهمية الزواج فى المسيحية وألا يعيش الإنسان وحيداً وأنه في حاجة إلى امرأة لتكون عوناً له ورد في الشريعة المسيحية (ليس جيداً ان يكون آدم وحده، فاصنع له معيناً نظيرة) وفي بيان اهمية المرأة وأن الله استلها من أضلاع عظم آدم وهو نائم ورد أن (هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمى، هذه تدعى امرأة لأنها من أمرئ أخذت. لذلك يترك الرجل اباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسداً واحداً)

وهذا ما جعل الديانة المسيحية تهتم بأمر الزواج فى المسيحية وتجعله من المقدسات الدينية ورفعته إلى مرتبة الأسرار السبعة التي تقوم عليها الشريعة المسيحية، ومنعت تعدد الزوجات وحرمت الطلاق كقاعدة عامة، ولما سمع الفرنسيون بتعاليم المسيح جاءوا إليه ليجربوه قائلين له ” هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب؟

فأجاب وقال لهم أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكراً وأنثى، وقال: من اجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسداً واحداً. إذ ليسا بعد اثنين، بل جسد واحد، فالذى جمعه الله لا يفرقه انسان، قالوا له: فلماذا أوصى موسى أن يعطى كتاب طلاق فتطلق،،،،

قال لهم إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم ولكن من البدء لم يكن هكذا وإن كانت الشريعة المسيحية حثت على الزواج والتناسل إلا أنها أيضاً آثرت عليه التبتل إذا استطاع الشخص أن يضبط نفسه ويكبحها عن الشهوات ولكن، كما قال المسيح ليس الجميع يقبلون هذا الكلام بل الذين أعطى لهم لأنه يوجد خصيان ولدوا هكذا من بطون أمهاتهم.

ويجود خصيان خصاهم الناس. ويوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السماوات من استطاع أن يقبل فليقبل ويقول بولس الرسول في رسالته الأولى إلى أهل كورثوا ” ولكن أقول لغير المتزوجين وللأرامل إنه حسن لهم إذا لبثوا كما أنا، ولكن إن لم يضبطوا أنفسهم فليتزوجوا، لان التزوج أصلح من التحرق ”

ويقول أيضاً ” وأما الأمور التي كتبتم لي عنها، فحسن للرجل ألا يمس إمراه، ولكن لسبب الزنا ليكن لكل واحد إمراطه وليكن لكل واحدة رجلها

يقول الإمام محمد أبو زهرة: ولذلك كان عقد الزواج عند أكثر الأمم تحت ظل الأديان لتكتسب آثاره قدسيتها فيخضع الزوجان عن طيب نفس ورضا لحكم الأديان.

فعقد الزواج عند اليهود فريضةً دينية، وعند المسيحيين سر مقدس، وفي الإسلام ميثاق غليظ.

لا يفوتك:مفهوم الزواج المسيحي وسن الزواج واهدافه والممنوع فيه

متى بدأ توثيق عقد الزواج
ويقصد بتوثيق عقد الزواج ” ربطه وإحكامه بالكتابة وتسجيله في وثيقة رسمية حتى يرجع إليها عند الحاجة للإثبات وإقامة الحجة.

وقد بدأ الاتجاه نحو تحرير العقود وتوثيقها بعد انتشار الكتابة، وغالبا ما كان الكتبة من رجال الدين. في العهد الروماني مثلاً كان عقد الزواج يكتب في المعبد على يد رجل الدين، أما عند اليهود فالكتابة ركن من أركان الزواج كتوبة ” أما عند المسيحيين فالقانون الكنسي يشترط لصحة الزواج الصلاة والإكليل والكتابة تمييزاً له عن العقد المدني.

ولما جاء الإسلام أوجد قواعد خاصة لتوثيق العقود وإثباتها بالكتابة وشهادة الشهود، ومنها عقد الزواج، وقد كان الصحابة يتزوجون بألفاظ مخصوصة بحضور جماعة من المسلمين، ولم يكن المجتمع بحاجة إلى كتابة العقود، بل كان التوثيق اجتماعي عن طريق الشهود، يعرف الناس أن فلاناً قد تزوج فلانة، لأن طبيعة المجتمع كان يحكمها الإيمان والأخلاق، والصدق والأمانة،

ولم يحدث في زمانهم أن رجلاً أنكر زواجاً أو جحده، ولما اتسعت رقعة الدولة الإسلامية وبدأت أخلاق الناس تتغير ( ظهرت أول مرة فكرة كتابة عقد الزواج وتوثيقه في العصر الفاطمي، (٣٥٨هـ / ٥٦٧هـ الموافق ل ٩٦٩م /۱۱۷۲م). وكان يتولى ذلك القاضي، فيبرم العقود ويوثقها وكانت تأخذ كثيراً من وقته، ثم ظهرت بعد ذلك فكرة أن يفوض القاضي غيره في إبرام وتوثيق عقود الزواج.

فكان يعهد لأحد العلماء ليتولى ذلك نيابة عنه، وكان يتم هذا العهد بتصريح مكتوب من قاضي الشرع بإبرام وتوثيق عقد بعينه، له أصل في دفتر لدى القاضي يسجل فيه أنه قد أذن للعالم الفلاني بعقد زواج فلانا من فلانة، ومن هنا ظهرت فكرة المأذون أي مأذون “القاضي” لكن الأمر أصبح فيه مشقة وحرج في إعطاء الإذن لكل زيجة.

فتم طبع دفاتر تحوي خمسة عشر عقداً للزواج يتولى القاضي تسليمها للعالم، لذلك نجد اليوم أن دفاتر المأذونين الموثقين عدد وثائقها خمسة عشر وثيقة، واستمر الحال على ذلك حتى سنة ١٢٨٤هـ – ١٨٦٨م – حين صدرت اللائحة الشرعية المؤرخة يوم ٢٥ ذي الحجة سنة ١٣١٤هـ – الموافق ٢٧ مايو ۱۸۹۸م.

فأصبح المأذون يعين ليتولى إبرام وتوثيق عقود الزواج، وشهادات الطلاق والرجعة، دون حاجة إلى إذن القاضي وتغير اسمه من مأذون القاضي” إلى “المأذون الشرعي. ويتولى المأذون توثيق عقود زواج المسلمين المصريين وشهادات الطلاق والرجعة، بينما يتولى الموثق المنتدب توثيق عقود زواج غير المسلمين من المصريين متحدي الطائفة والملة، والموثق بالشهر العقاري يتولى توثيق عقود زواج المصريين غير المسلمين مختلفي الطائفة والملة، وكذلك عقود زواج غير المصريين ووثيقة الزواج الرسمية هي التي تصدر من موظف مختص بمقتضى وظيفته بإصدارها،

فقد نصت المادة ١٨ من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل بتاريخ يناير سنة ١٩٥٥ على يباشرون – أن ” يختص المأذون دون غيره بتوثيق عقود الزواج والشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين …. كما نصت المادة ٩٦ من القانون رقم ٤٥ لسنة ۱۹۸۲ بإصدار قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي على أن يباشر أعضاء بعثات التمثيل القنصلي – فيما الاختصاصات الآتية وذلك طبقاً للاتفاقات والمعاهدات والقرارات على ألا تتعارض مع قوانين البلاد التي يؤدون فيها أعمالهم ،،،

ويشترط اتباع أحكام القوانين واللوائح المصرية والتعليمات المنظمة لمباشرة هذه الاختصاصات… إبرام عقود الزواج والتصادق عليه متى كان أحد الزوجين أو كلاهما مصري الجنسية وذلك طبقاً للتعليمات المنظمة لذلك. وفى هذه الحالة يكون لأعضاء بعثات التمثيل القنصلي نفس السلطات والاختصاصات المخولة للموثقين والمأذونين الشرعيين في مصر.

ولكن تجدر الإشارة إلى أن عقد الزواج متى استوفى أركانه وشروطه الشرعية فهو زواج صحيح ولو لم يوثق، يقول الشيخ مخلوف ” عقد الزواج إذا استوفى أركانه وشروطه الشرعية، تحل به المعاشرة بين الزوجين، وليس من شرائطه الشرعية إثباته في وثيقة رسمية أو غير رسمية، إنما التوثيق لدى المأذون أو الموظف المختص نظام أوجبته اللوائح والقوانين الخاصة بالمحاكم الشرعية، خشية الجحود وحفظا للحقوق وحذرت من مخالفته لما له من النتائج الخطيرة عند الجحود.

هل هو عقد الزواج فى المسيحية عقد مدني أم نظام قانوني؟
الاتجاه الأول: يرى أن الزواج فى المسيحية هو عقد لأنه ينشأ من اتفاق إرادتين تتجهان إلى إحداث آثار قانونية

ويعرفه فريق من الفقهاء بأنه عقد بمقتضاه يتفق رجل وامرأة على أن يرتبطا من أجل المعيشة المشتركة بينهما، ومن أجل أن يتبادلان المعونة والرعاية لخيرهما المشترك، وذلك في حدود ما يقضى به القانون. ومتى ثبت أنه عقد كسائر العقود فهو عقد مدني يجوز عقده وإبرامه داخل أو خارج الكنيسة.

الاتجاه الثاني: يرى إن الزواج فى المسيحية هو نظام

ويعرف الزواج بأنه ارتباط الرجل والمرأة ارتباطاً يُقصد منه إنشاء أسرة، هذا الارتباط يقره القانون ويرتب عليه أثاراً قانونية، لما له من طباع أخلاقي ومن أهمية اجتماعية.

وعلى هذا الرأي فإن عقد الزواج فى المسيحية ولئن كان عقد إلا أنه ليس كسائر العقود إذ لا يشترك معها إلا في ركن التراضي فقط بين الزوجين، فهو ينشأ من اتفاق إرادتين تتجهان إلى إحداث آثار قانونية، ولكن فيما عدا جانب التراضي يختلف عقد الزواج عن سائر العقود الأخرى إذ يتدخل القانون في تنظيمه، سواء من حيث انعقاده، او من حيث آثاره، أو من حيث انحلاله

فعلى منطق هذا الرأي فإن الزواج فى المسيحية نظام قانونيا لأنه فيما عدا جانب التراضي يختلف الزواج فى المسيحية عن بقية العقود حيث يتدخل القانون في تنظيمه من حيث انعقاده وآثاره وانحلاله. ومن ثم لا يجوز انعقاده خارج منظومة شكله القانوني له.

عرفت المادة ١٥ من لائحة الأقباط الأرثوذكس الزواج فى المسيحية بأنه سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل وامرأة ارتباطاً علنيا طبقاً لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة والتعاون على شئون الحياة.

فقد أبرز التعريف السابق الجانب القانوني لعقد الزواج فى المسيحية فهي لم تعرف الزواج فى المسيحية بانه عقد بل عرفته بأنه سر مقدس، ولم يتكلم النص عن العقد في صدد تعريفه للزواج وإن كان قد تكلم عن العقد في صدد إثبات الزواج فى المسيحية إذ قرر أنه يُثبت بعقد طبقاً لطقوس الكنيسة القبطية، والمقصود بالعقد في هذه الحالة المحرر الذي يثبت فيه الزواج.

ويؤكد هذا ما نصت عليه المادة ۳۳ من ذات اللائحة أن يثبت الزواج فى المسيحية في عقد يحرره الكاهن بعد حصوله على الترخيص من الرئيس الديني المختص.. وما أكدته المادة ٤٣ من ذات اللائحة أنه لا يثبت الزواج وما يترتب عليه من الحقوق إلا بتقديم صورة رسمية من عقد الزواج فى المسيحية، وفي حالة ثبوت ضياع أصل العقد أو إتلافه يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة.

الزواج المسيحي ديني ولا مدني ؟!
خصائص الزواج فى المسيحية
1- الزواج فى المسيحية سر مقدس
المذهب المسيحي يرى أن الزواج فى المسيحية من المقدسات الدينية جميعها، ولكن المذهبين الارثوذكسي والكاثوليكي يعتبران الزواج فى المسيحية أكثر من أن يكون علاقة مقدسة وأن المسيح قد رفعه إلى مرتبة السر الإلهي، ولذا هو يعتبر من الأسرار السبعة التي ترتكز عليها العقيدة المسيحية وقررت المجامع الكنسية أن الزواج فى المسيحية هو السر السابع ويعتبر رمزاً لاتحاد المسيح والكنيسة، تمنح الإرادة الإلهية البركة والنعمة إلى من يتقبلونه، وأن الله يتدخل كطرف في العقد وجاء في الكتاب المقدس ،،،

” أن ما جمعه الله لا يفرقه إنسان “. ونصت المادة الأولى من الإرادة الرسولية بشأن نظام سر الزواج فى المسيحية في الكنيسة الكاثوليكية الشرقية التي أصدرها الباب في سنة ١٩٤٩ على أن ” المسيح رفع مقام عقد الزواج بين المعتمدين ” وهم المسيحيون الذين نالوا سر العماد إلى مرتبة السر المقدس، ولذا لا يمكن أن يقوم عقد زواج صحيح بين المعتمدين دون أن يكون بالفعل نفسه سراً.

أما عند البروتستانت فإنهم يعتبرون الزواج فى المسيحية رابطة مقدسة وشركة دائمة بين الزوجين ويمعنون في تقديسها ويرونها أشرف من البتولية لان الله رسم نظام الزواج منذ بدء الخليقة وكرمه حيث جاء في رسالة الرسول بولس إلى العبرانيين ” ليكن الزواج مكرماً عند كل واحد، والمضجع غير نجس ” إلا أنهم لا يرتفعون بالزواج إلى مرتبة السر الإلهي.

2- ضرورة إتمام الزواج فى المسيحية عند طريق الكنيسة
نصت المادة ١٥ من لائحة الاقباط الأرثوذكس على أن الزواج فى المسيحية سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل وامرأة ارتباطاً علنيا طبقاً لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة والتعاون على شئون الحياة.

والمادة ٣٢ من ذات اللائحة على أنه قبل مباشرة عقد الزواج فى المسيحية يستصدر الكاهن ترخيصاً بإتمام العقد من الرئيس الديني المختص بعد تقديم محضر الخطبة إليه. والمادة 33 على يثبت الزواج فى المسيحية في عقد يحرره الكاهن بعد حصوله على الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة، ويشتمل عقد الزواج فى المسيحية على البيانات الآتية ……

– إثبات حصول صلاة الإكليل طبقاً للطقوس الدينية.

وتنص المادة ٨٥ من الإرادة الرسولية للكاثوليك أنه ” لا يصح زواج إلا برتبة دينية أمام الخوري أو الرئيس الكنسي المحلى أو كاهن أذن له أحدهما بحضور الزواج امام شاهدين على الأقل، وتعد الرتبة الدينية لتنفيذ حكم البند الأول بمجرد وجود الطاه إذا حضر وبارك “.

خصائص الزواج فى المسيحية

والمادة ١٤ من مجوعة الأرمن الأرثوذكس على أنه يُقام سر الزواج فى المسيحية علناً في الكنيسة بواسطة كاهن من طائفة الأرمن…

والمادة ٤١ من مجموعة السريان الارثوذكس على أن عند الإكليل فيراد به بركة الكنيسة التي بها يبارك الكهنة الإكليلين ويضعونهما على رأسي العروسين

والمادة ٤٣ من ذات المجموعة … حيث يبارك الكاهن الاكليلين ويتوج بهما هامتي العريسين مزوداً إياهما والاشبينين والمدعوين بالبركات واستلزام اتمام الزواج فى المسيحية عن طريق الكنيسة يبين أن الزواج بين المسيحيين المعتمدين ليس مجرد اتفاق بل إنه عمل ديني، إذ أن ما جمعه الله لا يفرقه إنسان، وأن الزواج بطبيعته عمل ديني.

3- أغراض الزواج فى المسيحية
الغرض الأول من الزواج فى المسيحية هو إنجاب الأولاد وتربيتهم أي تكوين الأسرة، أما الغرض الثاني من الزواج فى المسيحية فهو التعاون المتبادل بين الزوجين على شئون الحياة وإطفاء الشهوة.

4-لايجوز للرجل ان يتخذ اكثر من زوجة فى وقت واحد في الزواج فى المسيحية
تعتبر الوحدة في الزواج فى المسيحية من المبادئ التي تمسكت بها المسيحية من أول عهدها، إذ لا يجوز للمسيحي أن يتخذ أكثر من زوجة واحدة في وقت واحد ، وزواج الرجل بعدة نساء لا يحقق عندهم أغراض الزواج المتمثلة في إنجاب الأولاد وتربيتهم أي تكوين الأسرة، وأما التعاون المتبادل بين الزوجين على شئون الحياة وإطفاء الشهوة يأتي في المرتبة الثانية من مراتبه،،،،

ولما كان تعدد الزوجات يؤدى إلى إهدار الميزة الأساسية التي يقوم عليها الزواج فى المسيحية إذ أنى يوجد التعاون من أجل تربية الأولاد من جانب واحد، وقاعدة الوحدة لدى الطوائف المسيحية قاعدة عامة ومطلقة لا تحتمل إي استثناء كما جاء في الإنجيل ،،،

” أن الذى خلق من البدء خلقهما ذكراً وأنثى، وقال : من اجل هذا يترك الرجل أباه وامه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسداً واحداً. إذ ليسا بعد اثنين، بل جسد واحد، فألذى جمعه الله لا يفرقه انسان،

قالوا له: فلماذا أوصى موسى أن يعطى كتاب طلاق فتطلق، قال لهم إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم ولكن من البدء لم يكن هكذا كما نص الإنجيل على أن من طلق إمراته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزني، كما أنه إن طلقت إمراه زوجها، وتزوجت بآخر تزنى ” ولهذا يكون الزواج فى المسيحية الثاني باطلاً طالما بقي الزواج الأول قائماً ولو رضي به الزوجان ويكون لهما ولكل ذي شأن حق الطعن فيه.

وهو ما نصت عليه المادة ٢٥ من لائحة الاقباط الارثوذكس بقولها ” لا يجوز لأحد الزوجين أن يتخذ زواجا ثانيا ما دام الزواج قائما ” كما تنص المادة من لائحة الأرمن الأرثوذكس على أنه ” لا يجوز أن يعقد زواج ثان قبل فسخ الزواج الأول. كما تنص المادة ٥٦ من لائحة السريان الأرثوذكس على أنه (مادة ٥٦) لا يجوز فسخ عقد الزواج الشرعي كيفما اتفق إن لم يكن لأسباب شرعية أو طبيعة تثبت لدى الحاكم الشرعي.

وعند الكاثوليك أنه قد رفع السيد المسيح إلى مقام سر عقد الزواج نفسه المبرم بين المعتمدين.

و الزواج فى المسيحية عندهم خاصتان جوهريتان: الوحدة وعدم قابلية الانتحال وتكتسب لكللتاهما أساساً خاصاً في الزواج المسيحي لكونه سراً.

حظر تعدد الزوجات عند الطوائف المسيحية ولو رضى الطرفان
لما كان الزواج فى المسيحية يتطلب أن يمنح كل من الزوجين نفسه للآخر لكي يتفرغا معاً الغالبة الزواج الأساسية كان من خصائصه أيضاً عدم القابلية للانحلال وانحلاله يعنى القضاء على الحياة الزوجية وعلى الأسرة وعلى ذلك لا يجوز أن تنفك رابطة الزوجية إلا بوفاة أحد الزوجين أو الزنا أو الارتداد عن الدين المسيحي.

وفي سبيل الوصول إلى إصدار قانون موحد في مسائل الأحوال الشخصية للمصريين عموماً أرى أنه لن يضير الدولة المصرية المسلمة حظر الزواج الثاني للمسيحي المخطئ أو تحديد سبب الطلاق في علة الزنا فقط أو غيرها، حيث أن هذا الأمر يمس أصل العقيدة المسيحية ولا يخالف الشريعة الإسلامية أو النظام العام في مصر.

إذ أن الإجماع أخذا بروح الإنجيل وفكرة الجسد الواحد وعفة الزواج فى المسيحية على أن الوحدة في الزواج تعتبر من المبادئ التي تمسكت بها المسيحية من مستهل بزوغها، ومن خصائص الزواج فى المسيحية أنه علاقة فردية لا يمكن أن تنشأ إلا بين رجل وامرأة واحدة فلا يجوز للرجل أن يتزوج بأكثر من امرأة واحدة في نفس الوقت،

ولا يجوز للمرأة أن تجمع بين أكثر من زوج في وقت واحد، وحظر تعدد الزوجات وتعدد الأزواج على سواء يعد من المبادئ التي سادت المسيحية طوال العشرين قرنا الماضية ولم تكن إطلاق موضوع خلاف على الرغم من انقسام الكنيسة إلى شرقية وغربية وإلى أرثوذكسية وكاثوليكية وبروتستانتيين حتى أصبحت شريعة الزوج الواحد لها سمة وعليها علما،

الزواج المدني في الشريعة المسيحية
حظر تعدد الزوجات يعتبر من القواعد الأصلية في المسيحية على اختلاف مللها وطوائفها المتعلقة بصميم العقيدة الدينية والواجبة الاحترام والخليقة بالانصياع فيما بين المسيحيين بحيث يعتبر الزواج فى المسيحية الثاني المعقود حال قيام الزوجية الأولى باطلا ولو رضي به الزوجان وللزوجين وكل ذي شأن حق الطعن فيه.

حظر تعدد الزوجات يعتبر من القواعد الأصلية في المسيحية على اختلاف مللها وطوائفها المتعلقة بصميم العقيدة الدينية والواجبة الاحترام والخليقة بالانصياع فيما بين المسيحيين بحيث يعتبر الزواج فى المسيحية الثاني المعقود حال قيام الزوجية الأولى باطلاً ولو رضى به الزوجان ويكون لهما ولكل ذي شأن حق الطعن فيه.

وكان النص في المادة ١٥ من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة ١٩٣٨ على أن الزواج سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل وإمراه ارتباطا طينا طبقاً لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة للتعاون على شئون الحياة ” يدل على أن الزواج فى المسيحية نظام ديني لا يكفي لانعقاده توافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية والرضا وانتقاء الموانع دائماً ،

وإنما يلزم أن يتم الزواج فى المسيحية علناً وفقاً للطقوس الدينية المرسومة وبعد صلاة الإكليل اعتباراً بان الصلاة هي التي تحل النساء للرجال والرجال للنساء، وإلا كان الزواج فى المسيحية باطلاً، مما مؤداه أن عقد الزواج فى المسيحية الصحيح يخضع لنظام الديانة المسيحية ويتم وفقاً لإجراءات طقوس الطائفة التي ينتمى إليها الزوجان، وكانت المادة ٢٥ من اللائحة المذكورة قد نصت على أنه لا يجوز لأحد الزوجين أن يتخذ زواجاً ثانياً ما دام الزواج قائماً.

مدى اعتبار مبدأ حظر تعدد الزوجات من النظام العام في مصر من الشروط الواجب توافرها لتطبيق احكام الشريعة الطائفية ألا تخالف النظام العام في مصر فهل يعتبر مبدأ تعدد الزوجات من قواعد النظام العام في مصر، وهو ما مؤداه تطبيقه في منازعات الأحوال الشخصية بالنسبة للمسيحيين ولو اتحدا في المنازعة ملة وطائفة على سند من مخالفة لائحتهم لقواعد النظام العام في مصر أم إن هذا المبدأ لا يُعد من النظام العام؟

وإن خلا التقنين المدني وقانون محاكم الأسرة أو القانون رقم ١ السنة ٢٠٠٠ ومن قبله القانون رقم ٤٦٢ لسنة ١٩٥٥ من تحديد المقصود بالنظام العام، إلا أن المتفق عليه أنه يشمل القواعد التي ترمى إلى تحقيق المصلحة العامة للبلاد سواء من الناحية السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية والتي تتعلق بالوضع الطبيعي المادي والمعنوي لمجتمع منظم وتعلو فيه على مصالح الأفراد وتقوم فكرته على أساس مذهب علماني بحت يطبق مذهباً عاماً تدين به الجماعة بأسرها ،،،

ولا يجب ربطه البته بأحد أحكام الشرائع الدينية، وأن كان هذا لا ينفى قيامه أحياناً على سند مما يمت إلى العقيدة الدينية بسبب متى أصبحت هذه العقيدة وثيقة الصلة بالنظام القانوني والاجتماعي المستقر في ضمير الجماعة، بحيث يتأذى الشعور العام عند عدم الاعتداد به مما مفاده وجوب أن تنصرف هذه القواعد إلى المواطنين جميعاً من مسلمين وغير مسلمين بصرف النظر عن دياناتهم،

فلا يمكن تبعيض فكرة النظام العام وجعل بعض قواعده مقصورة على المسيحيين وينفرد المسلمون ببعضها الآخر، إذ لا يتصور أن يكون معيار النظام العام شخصياً أو طائفياً وإنما يتسم تقديره بالموضوعية، متفقاً وما تدين به الجماعة في الأغلب الأعم من أفرادها، وبهذه المثابة فلا يمكن اعتبار مبدأ عام تعدد الزوجات من النظام العام بالمعنى السابق تجليته أخذاً بما هو مسلم به من قصره على الشريعة المسيحية وحدها .

5- الزواج فى المسيحية غير قابل للانحلال
لا تعترف الشريعة المسيحية بانحلال الزواج بالإرادة المنفردة بل بناء على أسباب معينة حددتها كل لائحة خاصة بطوائفها فعند الأقباط الأرثوذكس ذكرت المادة ٤٩ أسباب انحلال الزواج فى المسيحية وأنه ينحل بأحد أمرين: الأول موت أحد الزوجين حقيقة أو حكماً، الثاني التطليق وللأسباب التي أوردته المادة ٥٠ من لائحة الاقباط الأرثوذكس المعدلة سنة ۲۰۰٨ ،،،،

ولائحة الأقباط الأرثوذكس سواء اكانت لائحة ۱۹۳۸ أو لائحة ۱۹٤٥ مع الاختلاف في مدى إلزامية أي منهما هي اللائحة الوحيدة التي تم إجراء تعديل عليها فيما يتعلق بأسباب الطلاق أو التطليق إذ تم تعديل تلك الأسباب عام ۲۰۰۸، وكان تحديد أسباب الطلاق عند الأقباط الأرثوذكس من القواعد الأمرة التي لا يجوز الاتفاق على ما يُخالفها وهو ما أخذت به محكمة النقض

متى تطبق احكام الشريعة المسيحية عند التقاضى بشأن عقد الزواج الكنسي
يلزم لتطبيق القواعد السابقة الخاصة بشكل عقد الزواج وخصائصه بالنسبة الزواج فى المسيحية توافر الشروط الواجبة لتطبيق أحكام الشريعة الطائفية فإذا انتفت تلك الشروط بعدم اتحاد طرفي الدعوى في الملة أو الطائفة تعين تطبيق القاعدة العامة الواردة في قوانين الأحوال الشخصية وإلا تطبيق أرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة إعمالاً لنص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم السنة ٢٠٠٠

وتجدر الإشارة هنا إلى أن العبرة بأطراف النزاع فقط دون ما عداهم ممن قد يكونوا مختصمين في الدعوى ولكنهم ليسوا أطرافاً في المنازعة فالعبرة بتوافر شروط الشريعة الطائفية من عدمه بتوافر شروط تطبيقها لأطراف المنازعة فقط إذ أن المشرع جعل المناط في اتحاد الملة أو اختلافها وما يستتبعه من تطبيق الشريعة الإسلامية باعتبارها الشريعة العامة أو إحدى الشرائع الخاصة، هو بالمنازعة المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين المطلوب إصدار حكم من القضاء في شأنها،،،

ووضع لذلك معياراً موضوعياً بحثاً اتخذ فيه من العلاقة التي نشأت عنها أو بسببها المنازعة، ومن أطراف العلاقة بالذات، الأساس الذي يحدد الشريعة الواجبة التطبيق تبعاً لأتحادهما أو اختلافهما طائفة أو ملة باعتبار هذه العلاقة هي محل التداعي وموضوعه، وبذلك فرق الشارع بين المنازعة التي يعنيها النص بالمعنى السالف بيانه،

وبين الخصومة التي يجوز أن تتردد بين أشخاص يختلفون في الملة والطائفة عن أطراف العلاقة المتنازع بشأنها دون أن يكون ذلك مسوغاً لتطبيق الشريعة العامة متى كان أطراف العلاقة موضوع المنازعة متحدى الملة والطائفة. فالزواج طبقاً لما نصت عليه المادة ١٥ من لائحة الأقباط الأرثوذكس باعتبارهم يمثلون الأغلبية لطوائف المسيحين وخاصة في مصر فإنه يعرف بأنه سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل وامرأة ارتباطاً علنيا طبقاً لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة والتعاون على شئون الحياة.

فالنص تكلم عن العقد في صدد إثباته في محرر حيث قال النص – الزواج فى المسيحية يثبت بعقد والمادة ٤١ تنص على أنه ” لا يثبت الزواج وما يترتب عليه من الحقوق إلا يتقدم صورة رسمية من عقد الزواج، وفى حالة ثبوت ضياع أصل العقد أو إتلافه يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات بما فيها البيئة ،،،

ويلاحظ أن نص المادة١٧/٢ من القانون رقم السنة ۲۰۰۰ بشأن إصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية. والذي يجرى على أنه ” ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج – في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة ۱۹۳۱ – ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة.

لا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة إلا إذا كانت شريعتهما تجيزه.
هو نص عام يسرى على جميع المصريين مسلمين وغير مسلمين بل وعلي غير المصريين في عدم قبول الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج – عند الإنكار – ما لم يكن ثابتاً بوثيقة رسمية عدا دعوى التطليق أو الفسخ تقبل استثناء من الزواج العرفي شريطة أن يكون ثابتاً بأية كتابة إذ أن القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ الخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والذي استحدث بالتعديل الوارد بالفقرة الثانية من المادة ١٧ منه ،،،

نصا مؤداه قبول دعاوى الطلاق والفسخ من زواج عرفي إذا كان ثابتا بأية كتابة وذلك استثناء من الأصل العام المقرر في الفقرة الأولى من هذه المادة ومن ثم فلا يسري هذا الحكم إلا من تاريخ العمل بها دون أن يكون له أثر على الدعاوى القائمة قبل نفاذه ومن ثم فلا محل لتطبيق هذا . القانون على الدعوى الماثلة وإنما يطبق عليها المرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٣١ الذي أقيمت الدعوى في ظل سريانه.

[الطعن رقم ۲۲۷ لسنة ۷۲ ق تاريخ الجلسة ٧ / ١١ / ٢٠٠٥] كما يلاحظ أن القيد الوارد سالف الذكر بشأن تقديم وثيقة زواج رسمية قاصر على الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج فلا يمتد إلى الدعاوى الناشئة عن النزاع في – ذات الزواج أو في وجود الزوجية عند الإنكار أو وجود نزاع فيها ولو لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية.

فالشريعة المسيحية وإن كانت تعترف ب الزواج فى المسيحية كعقد يعتد فيه بارداه طرفيه. الزوجة والزوجة ” إلا أنه ليس كسائر العقود، فالإيجاب والقبول بمفردهما لا يكفيا لإبرامه عند أغلب الطوائف المسيحية إذ أنه ليس لهما حرية في تنظيم آثاره أو في أسباب إنهائه ولكن قيامه معلق على رضاهما به وهو ما يجعل التفرقة بين كون الزوج عقد او نظام قليلة الاهمية،

ولكن ليس معنى ذلك عدم الالتفات بإرادة الطرفين بل يعتد بها في إبرامه ولكن لها دوراً ثانوياً بينما الدور الأساسي والجوهري يكمن في أن منح الإرادة الإلهية البركة والنعمة التي يمنحها السيد المسيح الذي يعد طرفاً في إبرام هذا العقد ولذا يعتبر عقد الزواج سر مقدس بل إن المذهب الأرثوذكسي والكاثوليكي يذهبان إلى أبعد من ذلك إذ هما يعتبران الزواج أكثر من أن يكون علاقة مقدسة،

وأن المسيح قد رفعه إلى مرتبة السر الإلهي ولذلك هو يعتبر من الأسرار السبعة التي ترتكز عليها العقيدة المسيحية، وهذا ما قررته المجامع الكنسية إذ أعلنت أن الزواج هو السر السابع الذي يعتبر رمزاً لاتحاد المسيح والكنيسة.

وعند الكنسية الأرثوذكسية والكاثوليكية أن المسيح رفع مقام الزواج بين المعتمدين وهم المسيحيون الذين نالوا سر العماد ” إلى مرتبة السر المقدس ولذا لا يمكن أن يقوم عقد زواج صحيح بين المعتمدين دون أن يكون بالفعل نفسه سراً ” ،،،

بينما البروتستانت لا يرفعون الزواج إلى مرتبة السر الإلهي وإن كان يعتبر رابطة مقدسة وشركة دائمة بين الزوجين، وهم يمعنون في تقديس الرابطة الزوجية ويرونها أشرف من البتولية لان الله رسم نظام الزواج منذ بدء الخليقة وكرمه في رسالة الرسول بولس إلى العبرانيين ” ليكن الزواج فى المسيحية مكرماً عند كل واحد، والمضجع غير نجس .

الزواج فى المسيحية لا يتم إلا عن طريق الكنيسة
لما كانت الشريعة المسيحية تعتبر الزواج فى المسيحية سراً مقدساً من أسرار الكنيسة أياً كان المذهب، فإنه لا يتم إلا عن طريق الكنيسة، ويُقام سر الزواج فى المسيحية علناً في الكنيسة عن طريق عند صلاة الإكليل على يد كاهن طبقاً لطقوس الكنيسة، وهو ما يؤكد أن الزواج فى المسيحية عمل ديني، وأن الله يتدخل كطرف في العقد، وأن ما جمعه الله لا يفرقه إنسان، وإجراء الزواج بواسطة الكنيسة يُبين أنه ليس مجرد اتفاق،،،

بل هو عمل ديني يمتاز بالوحدة، كما جاء في رسالة بولس الأولى إلى أهل كورثوا ( ليكن لكل واحد امراته، وليكن لكل واحدة رجلها ، كما يمتاز بعدم القابلية للانحلال ، وفي الشريعة الكاثوليك قد رفع السيد المسيح إلى مقام سر عقد الزواج نفسه المبرم بين المعتمدين.

ولذا لا يمكن أن يقوم عقد زواج صحيح بين المعتمدين دون أن يكون بذات الفعل سراً.

الزواج فى المسيحية غاية أولية هي ولادة البنين وتربيتهم وغاية ثانوية هي التعاون المتبادل ومداواة الشهوة، وهي التي تبرر عندهم عدم إباحة تعدد الزوجات، وللزواج خاصتان جوهرتان: الوحدة وعدم قابلية الانتحال وتكتسب لكللتاهما أساساً خاصاً في الزواج المسيحي لكونه سراً.

كيف يتم الزواج فى المسيحية
النص في المادة ١٥ من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة ۱۹۳۸ يدل على أن الزواج فى المسيحية نظام ديني لا يكفي لانعقاده توافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية والرضا وانتفاء الموانع، وإنما يلزم أن يتم الزواج فى المسيحية علنا وفقا للطقوس الدينية وبعد صلاة الإكليل اعتبارا بأن الصلاة هي التي تحل النساء للرجال والرجال للنساء وإلا كان الزواج باطلا.

ومؤدى نص المادة الثالثة من قانون التوثيق رقم ٦٨ لسنة ١٩٤٧ بعد تعديلها بالقانون رقم ٦٢٩ لسنة ١٩٥٥ ان المشرع انتزع عملية توثيق الزواج عند الطوائف المسيحية من رجال الدين الذين يقومون بطقوسه وأعطاها لمكاتب التوثيق بالنسبة للمصريين غير المسلمين عند اختلاف الملة أو الطائفة، وحولها لموثق منتدب ك له إلمام بالأحكام الدينية للجهة التي يتولى التوثيق بها بالنسبة للمصريين غير المسلمين متحدي الطائفة والملة، دون أن يجعل من التوثيق شرطا لازما لصحة العقد،،،،

واقتصر على جعله من قبيل إعداد الدليل لإثبات الزواج، بمعنى أن عدم توثيق عقد الزواج أصلا أو عدم مراعاة الإجراءات الصحيحة فيه أو التراخي في توثيقه لا يؤثر في صحة الزواج اعتبارا بأن التوثيق إجراء لاحق على انعقاد العقد وليس من أركانه الشكلية أو الموضوعية.

{ الطعن ٣٥٠ لسنة ٦٨ ق جلسة ٩ / ۲ / ۲۰۰۲ مكتب فني ٥٣ ج ١ ٢٦٠ }

ف الزواج فى المسيحية لا يتم إلا طبقاً لطقوس دينية من بينها ضرورة استصدار الكاهن الذي يجريه تصريحاً بإتمامه من الرئيس الديني وإلا كان الزواج باطلاً

{الطعن رقم ٦٧٥ لسنة ٧١ ق جلسة ٢٢/٣/٢٠٠٣مكتب فني ٥٤ ص ٥٣٩ }

والنص في المادة ١٥ من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة ۱۹۳۸ على أن الزواج سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل وامرأة ارتباطا علنيا طبقا لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة للتعاون على شئون “الحياة” يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس نظام ديني لا يكفي لانعقاده توافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية والرضا وانتفاء الموانع دائما،

وإنما يلزم أن يتم الزواج فى المسيحية علنا وفقا للطقوس الدينية المرسومة وبعد صلاة الإكليل اعتبارا بأن الصلاة هي التي تحل النساء للرجال والرجال للنساء وإلا كان الزواج باطلا مما مؤداه أن عقد الزواج الصحيح يخضع لنظام الديانة المسيحية ويتم وفقا لإجراءات طقوس الطائفة التي ينتمي الزوجان إليها، وكان المادة ٢٥ من اللائحة المذكور قد نصت على أنه لا يجوز لأحد الزوجين أن يتخذ زوجا ثانيا ما دام الزواج قائما.

[الطعن ٨٩٨ لسنة ۷۳ ق جلسة ٢٠/٢/٢٠٠٦مكتب فني ٥٧ ص ١٨٥] ولما كان الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس نظام ديني فلا يكفي لانعقاده توافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية والرضا وانتقاء الموانع، وإنما يلزم أن يتم الزواج علنا وفقا للطقوس الدينية وبعد صلاة الإكليل اعتبارا بأن الصلاة هي التي تحل النساء للرجال والرجال للنساء وإلا كان الزواج باطلا. ولا يجبر الكاهن على إجراء الطقوس الكنسية لإبرام عقد الزواج.

وأيضاً لدى طائفة الأرمن الأرثوذكس لا يتم الزواج إلا عن طريق كاهن مسموح له بذلك من وزارة العدل ومعين في التصريح الذي يصدره الرئيس الديني كذلك يجب أن تكون إجراءات الزواج على طقوس الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية وبحضور الاشبين وشاهدين ويجوز الاحتفال بالزواج في منزل أحد الزوجين بناء على تصريح خاص من الرئيس الديني،

ولا يصح الاحتفال بالزواج بغير تصريح يصدره الرئيس الديني بعد أن يقدم إليه الكاهن عريضة بناء على طلب راغبي الزواج مشفوعة بالمستندات المؤيدة للطلب. ويجب أن تشتمل العريضة على البيانات التي تسمح للرئيس الديني أن يتحقق من أن العاقدين حائزين لشروط الزواج التي يتطلبها القانون.

ويحرر الكاهن محضر الاحتفال بالزواج من ثلاث نسخ ينص فيها على رضاء الزوجين وتسلم إحدى هذه النسخ إلى الزوج والثانية إلى الزوجة وتحفظ الثالثة في محفوظات دار البطريركية. وتسجل صورة من هذا المحضر في سجل الزواج المحفوظ في البطريركية.

ويجب عندهم تسجيل صورة عقد الزواج الذي تم خارج القطر في سجل الزواج بالبطريركية الكائن بدائرتها محل الزوجية وذلك في خلال ستة أشهر من عودة الزوجين أو أحدهما إلى هذا المحل. وتنص المادة الأولى من لائحة الزواج والطلاق للروم الأرثوذكس على أنه يقتضي لإنشاء الزواج الصحيح اجتماع الشروط الآتية:

أ – الأهلية باعتبار السن. فالسن لعقد الزواج هي ١٨ سنة كاملة للرجل و١٥ سنة كاملة النساء.

ب – قبول القادمين على الزواج قبولاً حراً فلا ينشأ إذا كان هناك إكراه أو خوف أو خطأ أو غش.

ج- عدم وجود مانع من الزواج.

د -الإذن الأسقفي

ه- أن يقوم بالأكاليل كاهن من الكنيسة الأرثوذكسية بالشرق تخول له قوانين الكنيسة حق القيام به.

وعند الكاثوليك لا يصح زواج إلا إذا عقد برتبه دينية أمام الخوري أو الرئيس الكنسي المحلي أو كاهن أذن له أحدهما بحضور الزواج وأمام شاهدين على الأقل بموجب القوانين التالية مع مراعاة ما يستثنى في القانونين ۸۹ و۹۰. وتعد الرتبة دينية لنفاذ حكم البند الأول بمجرد وجود الكاهن إذا حضر وبارك.

و لابد أن تتوافر في الرتبة الدينية الشروط الآتية:

1-اعتباراً من يوم مباشرته بمقتضى الشرع مهام وظيفته لا قبل ذلك بمرتب كانت أو دون مرتب ما لم يكونا بقوة حكم قضائي قد حرم أو أوقف عن وظيفته أو أعلن أنه على إحدى هذه الحالات.

2- ضمن حدود مكان ولايته فقط ولا فرق أن يكون المتعاقدان من مرؤوسيهما أو لا على أن يكونان من طقسه.

3-شرط أن يطلب ويقبل دون قسر أو خوف شديد رضا المتعاقدين.

وإذا لم يكن لبعض المؤمنين رئيس كنسي من طقسهم خارج مكان ولاية طقسهم الخاص يجب اعتبار الرئيس الكنسي المحلي رئيساً كنيساً خاصاً بهم فإذا تعدد الرؤساء الكنسيون المحليون كان الرئيس الخاص منهم من يعينه الكرسي الرسولي أو من يعينه البطريرك بعد نيل رضا الكرسي الرسولي إذا كان الحق الخاص يعهد إليه بمثابة يقيم خارج البطريركيات من مؤمني طقسه ،،،

ويجوز للخوري وللرئيس الكنسي اللذين يستطيعان حضور الزواج حضوراً صحيحاً إن يأخذنا لكاهن آخر بحضور زواج معين ضمن حدود مكان ولايتهما على أن يصرحا بذلك وأن يكون الكاهن معين بالذات ولهما أيضاً أن يخولا ذلك الكاهن سلطان لأن يفوض بدوره إلى كاهن آخر معين حضور الزواج المذكور ،،،

ويجب على الخوري أو من ينوب عنه أن يدون لأول مرة في سجل الزواج أسماء الزوجين والشهود والمكان واليوم الذي فيه تم الزواج والإعفاء الممنوح ومن الذي منحه والمانع المعفى منه ووجهه وما سوى ذلك من الأمور على نحو ما تأمر به الكتب الطقسية والرئيس الكنسي الخاص ويلتزم الخوري ذلك ولو حضر الزواج كاهن آخر بتفويض منه أو من الرئيس الكنسي.

ويجب على الخوري أن يدون أيضاً في سجل المعتمدين أن الزوج في يوم كذا عقد زواجاً في خوريته فإذا كان الزوج قد اعتمد في خوريته وجب على الخوري أن يبلغ خبر الزواج بنفسه بواسطة الديوان الأسقفي الخوري الذي يجب تدوين عماد الزوج في سجلات خوريته بمقتضى القوانين لكي يدون الزواج في سجل المعتمدين عنده.

وأنه كلما عقد الزواج بمقتضى القانون ۸۹ وجب على الكاهن – إن حضر عقده أن يعنى بأن يدون في السجلات الرسمية في أول فرصة – وإن هو لم يحضره كان هذا الواجب على الشهود والمتعاقدين.

وعند الكاثوليك يجب أن يحضر عقد الزواج بموجب أحكام القانونين ٨٦ و٨٧ خورياً كان أو رئيساً كنسياً محلياً أو كاهنا بعينه سبق له أن حضر الوعد بالزواج حضوراً صحيحاً. ويجب من يحضر الوعد بالزواج أن يعني بتدوين وقوعه في سجل

الخبطات ولا دعوى للمطالبة بعقد بناء على الوعد به، بل لتعويض الأضرار إن وقت، ويجب على الكاهن الذي يحضر الوعد بالزواج أن يمنح الخطيبين الكاثوليكيين البركة الموسومة في الكتب الطقسية إذا ورد ذلك في الحق الخاص القانون، ويجب على الخوري أن يبصر الشعب بقطنه فيما يختص بسر الزواج ومواقعه.

وعلى الخوري الذي يحق له حضور الزواج أن يبادر في وقت مناسب فيدقق في البحث عما قد يحول دون عقد الزواج من العوائق.

إبرام عقد الزواج بمعرفة كاهن كنيسة تم عزله لا تضفي على العقد شرعيته
الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس نظام ديني لا يكفي لانعقاده توافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية والرضا وانتفاء الموانع دائما، وإنما يلزم أن يتم الزواج علنا وفقا للطقوس الدينية المرسومة وبعد صلاة الإكليل اعتبارا بأن الصلاة هي التي نحل النساء للرجال والرجال للنساء وإلا كان الزواج باطلا ،،،

شكل عقد الزواج فى المسيحية
مؤدى نص المادة الثالثة من قانون التوثيق رقم ٦٨ لسنة ١٩٤٧ بعد تعديلها بالقانون رقم ٦٢٩ لسنة ١٩٥٥ أن المشرع انتزع عملية توثيق الزواج فى المسيحية من رجال الدين الذين يقومون بطقوسه وأعطاها لمكاتب التوثيق بالنسبة للمصريين غير المسلمين عند اختلاف الملة أو الطائفة، وحولها لموثق منتدب له إلمام بالأحكام الدينية للجهة التي يتولى التوثيق بها بالنسبة للمصريين غير المسلمين متحدي الطائفة والملة،

دون أن يجعل من التوثيق شرطا لازما لصحة العقد، واقتصر على جعله من قبيل إعداد الدليل لإثبات الزواج فى المسيحية، بمعنى أن عدم توثيق عقد الزواج أصلا أو عدم مراعاة الإجراءات الصحيحة فيه أو التراخي في توثيقه لا يؤثر في صحة الزواج اعتبارا بأن التوثيق إجراء لاحق على انعقاد العقد وليس من أركانه الشكلية أو الموضوعية.

فيمكن القول بأن عقد الزواج فى المسيحية ذو طبيعة مزدوجة فهو عقد ديني يتم عن طريق الطقوس والصلوات في الكنيسة وله شكل قانوني لإثباته إذ يُحرر عقد الزواج بمعرفة الكاهن المنتدب من وزارة العدل وهو غالباً يكون كاهن بالكنيسة المختصة ويقوم بتوثيق عقود الزواج للمسيحيين على نموذج ٧٦ مكرر عدل وتثبت فيه جميع البيانات اللازمة في هذا الشأن لإثبات هذه الزيجة قانوناً واعتمادها من السجل المدني، والمعاملة بشأنها قانونا أمام الجهات الرسمية المختلفة في الدولة.

ويُحرر هذا النموذج من ثلاث صور، واحدة للحفظ لدي السجل المدني، ولكل طرف واحدة.

إضفاء صفة الرسمية على عقد الزواج الذي يبرمه الموثق المنتدب
النص المادة الثالثة من القانون ٦٨ لسنة ١٩٤٧ والمعدلة بالقانون رقم ٦٢٩ لسنة ۱۹٥٥ والتي تنص على أن ” تتولى المكاتب توثيق جميع المحررات وذلك فيما عدا عقود الزواج وشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك الخاصة بالمصريين المسلمين والمصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة ويتولى توثيق عقود الزواج والطلاق بالنسبة إلى المصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة موثقون منتدبون يعينهم بقرار من وزير العدل – ويضع الوزير لائحة تبين شروط التعيين في وظائف الموثقين المنتدبين واختصاصاتهم وجميع ما يتعلق بهم.

ومؤدى نص المادة آنفة الذكر أن المشرع انتزع عملية توثيق الزواج فى المسيحية من رجال الدين الذين يقومون بطقوسه وأعطاها لمكاتب التوثيق بالنسبة للمصريين غير المسلمين عند اختلاف الملة أو الطائفة، وخولها لموثق منتدب له إلمام بالأحكام الدينية للجهة التي يتولى التوثيق بها بالنسبة للمصريين غير المسلمين متحدي الطائفة والملة،

وكما سلف القول أن المشرع لم يجعل من التوثيق شرطا لازما لصحة العقد، واقتصر على جعله من قبيل إعداد الدليل الإثبات الزواج فى المسيحية، بمعنى أن عدم توثيق عقد الزواج فى المسيحية أصلا أو عدم مراعاة الإجراءات الصحيحة فيه أو التراخي في توثيقه لا يؤثر في صحة الزواج اعتبارا بأن التوثيق إجراء لاحق على انعقاد العقد وليس من أركانه الشكلية أو الموضوعية.

فهل يسرى هذا الأمر على توثيق الخطبة ويكون الاختصاص بتوثيقها منوط أيضاً بالموثق المنتدب الذي يقوم بتوثيق عقود زواج المصريين غير المسلمين متحدي الطائفة والملة، أم يظل الكاهن الذي يقوم بطقوس الخطبة هو المختص بتوثيقها.

لقد جاءت نصوص القانون الاختصاص ٦٨ لسنة ١٩٤٧ والمعدل بالقانون رقم ٦٢٩ لسنة ١٩٥٥ خالية من نص ينظم مسألة توثيق الخطبة ولم يتعرض لها على الإطلاق واقتصر الامر كما سلف على تنظيم توثيق عقود الزواج فقط بل إن قرار وزير العدل الصادر بلائحة الموثقين المنتدبين نص على أنه

” لا يجوز للموثق المنتدب أن يوثق غير عقود الزواج والرجعة والطلاق والتصادق على ذلك الخاصة بالأشخاص المصريين المتحدي الطائفة والملة التابعين للجهة الدينية التي يقوم بالتوثيق لها ” فهل يفهم من ذلك أن توثيق الخطبة ما زال يترك أمره للكاهن في الكنيسة فهو الذي يتولى تحريرها وإثباتها في دفتر خاص وهو ما نعتقده وإن كان هذا التوثيق من قبل الكاهن ليست له حجية إذ ما يصدر عنه لا يعد محرراً رسمياً ،،،

إذ أنه لا يعد موظفاً عمومياً لان المشرع لم يضفى الرسمية إلا بالنسبة لعقد الزواج الخاص بالمصريين غير المسلمين المتحدي الملة والطائفة كورقة ووثيقة رسمية يحررها موظف مختص هو الموثق المنتدب المعين بقرار من وزير العدل طبقا لنص المادة الثالثة من القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٤٧ بشأن التوثيق المعدل بالقانون رقم ٦٢٩ لسنة ١٩٥٥ وهذه الورقة اسبغ عليها القانون صفة الرسمية لأنه بمقتضاها تقوم الزوجية قانونا بين المتعاقدين، وتكون الآثار المترتبة عليها – متى تمت صحيحة – قيمتها از ما جد نزاع بشأنها.

ما هى الجهةالتى تصدر التصريح بمنح الزواج الثاني للمسيحيين وحالاته ومدته
المادة ٦٩ من لائحة الأقباط الأرثوذكس المعدلة عام ٢٠٠٨ تنص على أن يُصدر المجلس الإكليريكية تصريح الزواج فى المسيحية لكل من قضي له بالتطليق أو بطلان الزواج طبقا لأحكام هذه اللائحة خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مرفقا به صورة رسمية من الحكم النهائي بانحلال الرابطة الزوجية.

وفي حالة رفض الطلب أو عدم الرد خلال ستة أشهر يجوز لطالب التصريح التظلم لقداسة البابا البطريرك لاتخاذ ما يلزم.

ملاحظة هامة: هناك فارق بين هذه الحالة وحالة امتناع الموثق المختص قانوناً عن التوثيق والذي أجازت فيه المادة ١/٢ بند ۱ من مواد إصدار القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ التظلم بأمر على عريضة لرئيس محكمة الأسرة المختص من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطاء شهادة مثبتة لهذا الامتناع خلال ١٠ ايام من تاريخ إعلانه بأمر الرفض) اختصاص ولاتي لرئيس المحكمة)

ماهى طبيعة تصريح المجلس الإكليريكية بالزواج أو امتناعه، وجهة التقاضي المختصة بنظر المنازعات الناشئة عنه
القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات إلا ما استثنى بنص خاص وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناء على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره، وكان القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة المختصة في الشكل الذى يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين يكون ممكناً ابتغاء مصلحة عامة،

وأن مجرد صدور القرار من جهة إدارية لا يخلع عليه في كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف القرار الإداري بالمعنى المتقدم وإنما يلزم حتى يتحقق هذا الوصف أن يكون كذلك بحسب موضوعه وفحواه، فإذا ما دار القرار حول مسألة من مسائل القانون الخاص أو يتعلق بإدارة شخص معنوي خاص خرج من عداد القرارات الإدارية أياً كان مصدره ومهما كان موقعه في مدارج السلم الإداري،

كما أن من وظيفة المحاكم المدنية أن تعطى الإجراء وصفه القانوني على هدى حكمة التشريع توصلاً إلى تحديد اختصاصها للفصل في النزاع المطروح عليها، وكان النص في المادة 15 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة ١٩٣٨ ،،،

على أن الزواج فى المسيحية سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل وامرأة ارتباطاً علمياً طبقاً لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة للتعاون على شئون الحياة ” يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – على أن الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس نظام ديني لا يكفى لانعقاده توافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية والرضا وانتفاء الموانع دائماً،

وإنما يلزم أن يتم الزواج فى المسيحية علناً وفقاً للطقوس الدينية المرسومة – ومن بينها ضرورة استصدار الكاهن الذى يجريه تصريحاً بإتمامه من الرئيس الديني – وبعد صلاة الإكليل اعتباراً بأن الصلاة هي التي تحل النساء للرجال والرجال للنساء وإلا كان الزواج فى المسيحية باطلا. المجلس الإكليريكية لطائفة الأقباط ولما تقدم فإن تصريح الرئيس الديني المختص الأرثوذكس – المرء بالزواج أو امتناعه بعد إجراء من إجراءات اتمام عقد الزواج ويخرج من عداد القرارات الإدارية التي تختص بالطعن عليها جهة القضاء الإداري.

لما كان ذلك، وكان النص في المادة (٩) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ – المنطبق على الواقع في الدعوى – على أن ” تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة….. والنص في المادة (١٠) منه على أن ” تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التي لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية …..

وكانت الأحوال الشخصية وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – هي مجموعة ما يتميز به الإنسان عن غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية التي رتب القانون عليها أثراً قانونياً في حياته الاجتماعية ككونه إنساناً ذكراً أو أنثى، وكونه زوجاً أو أرملاً أو مطلقاً أو أبا أو ابناً شرعياً، أو كونه تام الأهلية أو ناقصها لصغر سن أو عته أو جنون، أو كونه مطلق الأهلية أو مقيدها بسبب من أسبابها القانونية، مفاده اختصاص محكمة الأحوال الشخصية بالدعاوى المتعلقة بمسائل الزواج – باعتبار هذه المسائل من مسائل الأحوال الشخصية –

فتختص المحكمة الجزئية بالمسائل الواردة حصراً في المادة التاسعة المذكورة وتختص المحكمة الابتدائية بمسائل الزواج التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية. لما كان ذلك، وكانت دعوى التصريح للمطعون ضده بالزواج مسألة من مسائل الأحوال الشخصية – تصدر الأحكام فيها بين المصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة طبقاً لشريعتهم – فإن الاختصاص بنظرها ينعقد لمحاكم الأحوال الشخصية،

ولما كانت المادة (۳) من قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون ١٠ لسنة ٢٠٠٤ تنص على أن ” تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية …. ” وإعمالاً لهذا النص تكون محكمة الأسرة هي المختصة بنظر الدعوى.

{الطعن رقم ١٤٨ لسنة ٧٦ ق تاريخ الجلسة ١٢ / ٤ / ٢٠١٦}

هل عدم توثيق عقد الزواج فى المسيحية يؤثر في صحة الزواج
النص في المادة ١٥ من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة ۱۹۳۸ على أن ” الزواج فى المسيحية سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل وامرأة ارتباطا علنيا طبقا لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة والتعاون على شئون الحياة” يدل على أن الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس نظام ديني لا كما سلف القول أنه يكفي لانعقاد عقد الزواج لدى الأقباط الأرثوذكس أو باقي الطوائف المسيحية توافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية والرضا وانتفاء الموانع،،،،

وإنما يلزم أن يتم الزواج فى المسيحية علنا وفقا للطقوس الدينية وإلا كان الزواج باطلا. وما توجبه المادتان ٣٤، ٣٥ من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية المذكورة من تحرير الكاهن عقود الزواج بعد القيام بالمراسم الدينية، وقيدها في سجلات خاصة، بعد الحصول على ترخيص من الرئيس الديني بإتمام العقد ليس إلا إجراءات لاحقة على انعقاد العقد، ولا يعد من شروطه الموضوعية أو الشكلية اللازمة لانعقاده، بل هي من قبيل إعداد الدليل لإثبات الزواج، فلا يترتب على إغفالها بطلانه.

إغفال قيد واقعة الزواج فى المسيحية في السجل الخاص بذلك لا يترتب عليه بطلانه
ما توجبه المادتان ٣٤، ٣٥ من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية المذكورة من تحرير الكاهن عقود الزواج فى المسيحية بعد القيام بالمراسم الدينية، وقيدها في سجلات خاصة، بعد الحصول على ترخيص من الرئيس الديني بإتمام العقد ليس إلا إجراءات لاحقة على انعقاد العقد، ولا يعد من شروطه الموضوعية أو الشكلية اللازمة لانعقاده، بل هي من قبيل إعداد الدليل لإثبات الزواج فى المسيحية، فلا يترتب على إغفالها بطلانه.

لما كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي الصادر برفض الدعوى تأسيسا على أن ال الزواج ثبت صحته بموجب العقد المؤرخ ١٥/٧/١٩٩٠المقدم صورته من المطعون ضده الثالث بصفته، وعليها توقيع الطاعن طبقاً لإقراره بالجلسات واستوفى هذا العقد أركانه الشرعية ولا عبرة بعدم توثيقه إذ أن التوثيق ليس من أركانه الشكلية أو الموضوعية، ويكون الطعن بالتزوير على العقد المؤرخ ٢٢/٧/١٩٩٠ أياً كان الرأي فيه غير منتج. وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.

[الطعن ٢١٤ لسنة ٦٥ ق جلسة ٢٢/١١/١٩٩٩ مكتب فني ٥٠ ج ٢ ص ١١٣٥] ويؤكد ما سلف ما نصت عليه المادة ٩٣ من لائحة الكاثوليك من أنه. يستطيع الرؤساء الكنسيون المحليون ما عدا النائب العام إذا لم يعط تصريحًا خاصا – أن يسمحوا بعقد الزواج سرا لسبب جسيم ومحرج للغاية، أي بأن يبرم عقد الزواج دون الماديات وفي السر حسب القوانين الآتية:

ويلازم الأذن بإبرام عقد الزواج فى المسيحية سرا وعد وفرض ثقيل بكتمان السر يقيد الكاهن الذي يحضر الزواج والشهود والرئيس الكنسي وخلفاءه حتى أحد الزوجين مادام الأخير غير راضي بنشر السر.

وإن إلزام هذا الوعد بالنظر إلى الرئيس الكنسي، لا يشمل الحالات الآتي بيانها:

1– إذا دهم قداسة الزواج عثرة أو إدانة جسيمة جراء حفظ السر.

2- إذا لم يعن الوالدان بتعميد البنين المولودين من هذا الزواج، أو إذعانهم يقيدهم مستعيرين لهم أسماء كاذبة دون أشعار الرئيس الكنسي في غضون ثلاثين يوما بولادة البنين وتعميدهم مع ذكر أسماء والوالدين الصحيحة.

3- إذا أهمل الوالدان تربية البنين تربية مسيحية.

ولا يجوز تدوين الزواج المعقود سرًا في السجل العادي المختص بالزواج والعماد بل في سجل خاص حفظه في الديوان في خزانة الأوراق السرية.

وتنص المادة 10 من لائحة الأرمن الأرثوذكس على أنه يشترط لعقد الزواج أن يكون العاقدين مسيحيين، كذلك يشترط أن يكونا تابعين لمذهب الأرمن الأرثوذكس وعلى كل حلال فمجرد الاحتفال بالرواج في الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية يعد قبولاً من المتعاقدين بمذهبهما.

شروط الزواج فى المسيحية للمصريين
الزواج فى المسيحية سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل وامرأة ارتباطاً علنيا طبقاً لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة والتعاون على شئون الحياة ، طبقاً لما تنص عليه المادة ١٥ من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة ۱۹۳۸ على أن

” الزواج سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل وامرأة ارتباطا علنيا طبقا لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة والتعاون على شئون الحياة” يدل على أن الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس نظام ديني لا يكفي لانعقاده توافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية والرضا وانتفاء الموانع، وإنما يلزم أن يتم الزواج علنا وفقا للطقوس الدينية وإلا كان الزواج باطلا،،،

وما توجبه المادتان ٣٤ ، ٣٥ من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية المذكورة من تحرير الكاهن عقود الزواج فى المسيحية بعد القيام بالمراسم الدينية، وقيدها في سجلات خاصة، بعد الحصول على ترخيص من الرئيس الديني بإتمام العقد ليس إلا إجراءات لاحقة على انعقاد العقد، ولا يعد من شروطه الموضوعية أو الشكلية اللازمة لانعقاده، بل هي من قبيل إعداد الدليل لإثبات الزواج فى المسيحية، فلا يترتب على إغفالها بطلانه.

ويستفاد مما تقدم أنه لكي ينعقد الزواج فى المسيحية صحيحاً لابد من توافر شروط موضوعية إضافة إلى الشروط الشكلية المتمثلة في الشكل الديني ” الطقوس وصلاة الإكليل ” وإبرامه على يد كاهن والشروط الموضوعية تتمثل في

الشروط الموضوعية ل الزواج فى المسيحية
1-الرضا بين الزوجين

2- عدم وجود موانع قانونية بين الزوجين.

وهو ما سنتناوله على التفصيل الاتي: –

الشرط الاول لصحة الزواج : الرضا ب الزواج فى المسيحية
شرط من شروط صحة عقد الزواج فى المسيحية

النص في المادة ١٥ من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة ١٩٣٨ على أن ” الزواج سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل وإمراه ارتباطاً علنياً طبقاً لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة التعارف على شئون الحياة ” يدل على أن الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس نظام ديني لا يكفى لانعقاد توافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية والرضا وانتقاء الموانع دائماً وإنما يلزم أن يتم الزواج علناً وفقاً للطقوس الدينية المرسومة وبعد صلاة الإكليل اعتبارا بأن الصلاة هي التي تحل النساء للرجال والرجال للنساء وإلا كان الزواج باطلاً فنصت لائحة الأقباط الأرثوذكس على أنه

م ۱۷: لا زواج إلا برضاء الزوجين.

م ١٨ ينفذ زواج الأخرس بإشارته إذا كانت معلومة ومؤدية إلى فهم مقصودة.

م ٢٠: إذا كان من الزوج أو الزوجة دون الحادية والعشرين فيشترط لصحة الزواج رضا وليه المنصوص عليه في المادة (١٦٠) فإذا امتنع ولي القصار عن تزويجه فيرفع طالب الزواج الأمر إلى المجلس الملي في للفصل فيه. ويعتبر رضا الزوجين بالزواج شرط لصحة العقد فلا زواج إلا برضاء الزوجين الإيجاب والقبول “،

ويصدر هذا الرضا من الطرفين بأن تتجه وتوافق إرادتهما على الاقتران بالزواج وإنشاء العلاقة الزوجية في الحال بأن يقع الرضا بإنجازه حالا فلا يصح اقترانه باجل أو تعليقه على شرط، وتنص المادة ١٧ من لائحة الأرمن الأرثوذكس أنه إذا عقد الزواج بغير رضاء الزوجين أو بغير رضاء أحدهما فلا يجوز الطعن فيه إلا من الزوجين أو من الزوج الذي لم يكن حراً في رضائه.

والتعبير عن الإرادة يتطلب إرادة صحيحة وحقيقية فلا يعتد بإرادة الصبي غير المميز والمجنون أو الهازل وهذا يقتضي ويستلزم حضورهما بنفسيهما امام الكاهن الاجراء الطقوس الخاصة ب الزواج فى المسيحية ويكون التعبير بالرضا باللغة التي يفهمها الطرف الآخر والكاهن والشهود، ويجوز التعبير عن الرضا بالإشارة الدالة على ذلك إذا كان أحد الزوجين آخر وقد نصت المادة ١٨ من لائحة الاقباط الارثوذكس على انه ينقذ زواج الأخرس بإشارته إذا كانت معلومة ومؤدية إلى فهم مقصودة ،،،

ويشترط في الرضا ان يكون حالاً ومؤيداً فلا يجوز الرضا بالزواج مستقبلاً او ان يكون الرضا معلقاً على شرط او أجل

وعند الكاثوليك يقوم الزواج بالرضا الذي يبديه على مقتضى الشرع فريقان قابلان لعقده شرعاً وليس في إمكان أي سلطان بشرى أن يعوض عند إذا نقص. والرضا الزواجي هو فعل إرادة به يعطي كل من الفريقين حقاً على جسده لصاحبه وهو حق مؤبد وقاصراً على الزوجين دون سواهما فيما يتعلق بالأفعال المرتبة بذاتها لولادة البنين. ويعد دائماً رضا النفس الباطني مطابقاً للألفاظ أو الإشارات المستعملة في إبرام عقد الزواج.

ولا يصح الزواج المعقود على قسر أو خوف شديد توقعه دون علة خارجية الإكراه أحد الفريقين على الرضا. وكل خوف غير هذا ولو سبب إبرام العقد لا يلزمه بطلان الزواج.

لا يمكن عقد الزواج بواسطة وكيل إلا إذا أذن بذلك الرئيس الكنسي المحلي وفي حالة خاصة.

ويلزم لصحة الزواج فى المسيحية المزمع عقده بواسطة وكيل وكالة خاصة بعقد زواج مع شخص معين، أن يُوقعها فضلاً عن الموكل الخوري المحلي أو الرئيس الكنسي المحلي حيث تحررت وثيقة الوكالة أو كاهن أذن له بذلك أحدهما أو شاهدان على الأقل مع مراعاة مراسيم الأبرشيات التي قد تنص على أكثر مما ذكر.

وإذا جهل الموكل الكتابة تجب الإشارة إلى ذلك في وثيقة الوكالة وإضافة شاهد آخر يوقع هو أيضاً على الكتابة وإلا كانت الوثيقة لاغية. وإذا رجع الموكل عن توكيله أو فقد العقل قبل أن ينجز وكيله عقد الزواج باسمه كان الزواج باطلاً وأن جهل ذلك الوكيل أو الفريق الآخر المتعاقد. ولابد لصحة الزواج من أن يعين الموكل نفسه وكيلاً وأن يباشر الوكيل مهمته بذاته.

ولا يمكن أن يعلق عقد الزواج على شرط. وإن كان عقد الزواج باطلاً بسبب أحد الموانع، يقرر استمرار الرضا الذي أبدى إلى أن يثب الرجوع عنه.

انتفاء الرضا في الزواج يجعل عقد الزواج فى المسيحية قابلاً للإبطال
إن لم يتوافر الرضا على نحو ما سلف بأن كان أحد الزوجين او كلاهما مكرهاً على الزواج ، فان الاكراه يجعل العقد قابلاً للأبطال عند جميع طوائف المسيحيين عدا الكاثوليك والروم الأرثوذكس فيجعله باطلا عندهما، ولكن يشترط ان يكون الاكراه باستعمال وسائل تهديد كالضرب او القتل أو الخطف بحيث يجب ان يكون الخطر محدقاً، وان يكون من شأن هذا التهديد أن يبعث الرهبة في نفس المكره، والا يكون هذا الاكراه بحق.

وتنص المادة ٣٧ من لائحة الاقباط الأرثوذكس على أنه إذا عُقد الزواج بغير رضاء الزوجين أو أحدهما رضاء صادراً عن حرية واختيار فلا يجوز الطعن فيه إلا من الزوجين أو من الزوج الذي لم يكن حراً في رضائه. كما تنص المادة الأولى من لائحة الروم الأرثوذوكس أنه يقتضي لإنشاء الزواج فى المسيحية الصحيح اجتماع الشروط الآتية:

أ- الأهلية باعتبار السن. فالسن لعقد الزواج هي ١٨ سنة كاملة للرجل و١٥ سنة كاملة للنساء.

ب- قبول القادمين على الزواج قبولاً حراً فلا ينشأ إذا كان هناك إكراه أو خوف أو خطأ أو غش.

ج- عدم وجود مانع من الزواج.

ومن أمثلة الاكراه على الزواج خطف المرأة للزواج بها وهذا الخطف بعد قرينة بسيطة على الإكراه عند طوائف الارثوذكس والبروتستانت، ولكن عند الكاثوليك بعد قرينة قاطعة على الإكراه ويبطل العقد حيث نصت الارادة الرسولية على انه (لا يمكن أن يقوم زواج بين الرجل الخاطف والمرأة المخطوفة بقصد التزوج منها ما دامت في حوزة الخاطف. ويزول المانع إذا انفصلت المرأة المخطوفة عن خاطفها ووضعت في مكان أمين حر فرضيت بالتزوج منه.

ويقاس على الخطف في بطلان عقد الزواج فى المسيحية عندهم إتيان الرجل المرأة عنوة فنصت الفقرة الثالثة من المادة ٦٤ من الارادة على انه (فيما يخص بطلان الزواج يعادل الخطف إتيان الرجل المرأة عنوة بقصد الزواج في المكان الذي تقيم فيه أو الذي قصدته بحريتها).

أهلية الولاية في الزواج فى المسيحية والنيابة في عقده
يصح العقد إذا تولاه البالغ بنفسه وهو من بلغ السن، وهي منصوص عليها عند الاقباط الارثوذكس ولا يجوز زواج الرجل قبل بلوغه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة ولا زواج المرأة قبل بلوغها ست عشرة سنة ميلادية كاملة، وعند الطوائف الأخرى بلوغ الذكر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة عدا الكاثوليك الذين يكتفون ببلوغه سن السادسة عشرة سنة.

وبلوغ الانثى سن السادسة عشرة سنة عند الأرمن الأرثوذكس والبروتستانت، والخامسة عشرة سنة عند الروم الارثوذكس، والرابعة عشرة سنة عند السريان الارثوذكس وطوائف الكاثوليك.

ولكن إذا لم يبلغ الطرفان هذه السن او لم يبلغها أحدهما فلا يصح عقد الزواج فى المسيحية ولو بموافقة ولى النفس، ولكن يجوز عند الكاثوليك الاعفاء من قيد من الزواج وذلك بالتفسيح وهو الذي يمنحه الرئيس الديني وهو ما نص عليه في الارادة الرسولية: مع مراعاة ما للرؤساء الكنسيين المحليين من سلطان أوسع بقوة امتياز أو حق خاص من يحق لهم لكن للنائب الأسقفي العم ما لم يحول تصريفاً خصوصياً أن يفسحوا لجميع مرؤوسيهم الخاصين بهم استناداً إلى سبب قانوني من الموانع المحرمة ما خلا الموانع المتأنية عن اختلاط المذهب أو عن النذر الرهباني الصغير أي البسيط المبرز في رهبانية خيرية أو بطريركية ومن الموانع المبطلة التالية:

مانع السن خارج حدود البطريركيات على ألا يتجاوز الفسخ سنتين كاملتين. وإذا كان أحد الزوجين غير رشيد لم يجز الزواج فى المسيحية الا بموافقة ولى النفس، ولا يكون الشخص رشيداً الا ببلوغه سن الرشد عاقلاً وهي واحد وعشرون سنة عند الاقباط الارثوذكس، اما عند الكاثوليك والبروتستانت فثماني عشرة سنة. فاذا بلغ الشخص هذه السن عاقلاً كان أهلاً لإتمام الزواج دون اشتراط موافقة وليه وهو إذا عقده لزمه فلا يتوقف لزومه على موافقة وليه ولا صحته من باب اولى.

اما إذا لم يبلغ هذه السن فلابد من موافقة الولي، فان تعسف في الرفض كان من حق الشخص ان يلجا للرئيس الديني لأقناع ولى النفس على الموافقة على الزواج فان رفض كان من حقه اللجوء للقضاء للحصول على الاذن ب الزواج فى المسيحية ، كما انه ملك الانتظار حتى بلوغه سن الرشد فيتولى العقد بنفسه دون حاجه الى موافقة وليه …

وقد نصت المادة ۲۰ من الاقباط الارثوذكس على انه إذا كان من الزوج أو الزوجة دون الحادية والعشرين فيشترط لصحة الزواج رضا وليه المنصوص عليه في المادة (١٦٠) فإذا امتنع ولي القصار عن تزويجه فيرفع طالب الزواج الأمر إلى المجلس الملي في للفصل فيه.

مدى جواز إبرام الزواج الكنسي عن طريق الوكالة
قد يتعذر أحياناً حضور أحد الزوجين لإبرام مراسيم وطقوس عقد الزواج فى المسيحية ، فهل يجوز إبرامه عن طريق الوكالة، لا يوجد نص على هذا لدى طوائف المسيحيين الا في طائفة الكاثوليك والتي أباحت الزواج عن طريق الوكالة حيث تقرر المادة ٧٩/١ من الارادة الرسولية أنه يلزم لإبرام زواج صحيح حضور المتعاقدين بنفسهما أو بواسطة وكيل)

ولكن هذا لا يتم الا في حالة الضرورة وبشرط أن يتم اختيار الوكيل بواسطة الموكل نفسه، وأن تكون هذه الوكالة خاصة يحدد فيها الشخص الذي ينبغي أن يتم الزواج معه، وأن تكون الوكالة مكتوبة فلا تكفي الوكالة الشفوية. ولابد أن يوقع عليها من الموكل ومن الخوري المحلى أو الرئيس الكنسي المحلى أو الكاهن.

وأن يكون التوكيل مستوفياً شروطه السابقة عند اتمام العقد، فان رجع الموكل عن توكيله او فقد اهليته بان زال عقله بالجنون مثلاً قبل عقد الزواج كان العقد باطلاً ولو لم يعلم الوكيل بذلك أو لم يعلم الطرف الآخر في العقد وذلك بالمخالفة للقواعد القانونية العامة.

وإذا رجع الوكيل عن توكيله قبل أن يبرم الوكيل مهمته في إتمام عقد الزواج فى المسيحية باسمه كان الزواج الذي يقوم به الوكيل باطلاً، حتى ولو جهل الوكيل أو الطرف الآخر المتعاقد ذلك ولابد لصحة الزواج فى المسيحية من أن يُعين الموكل بنفسه وكيله، كما لابد من أن يباشر الوكيل مهمته بنفسه أي لا يجوز للوكيل ان يوكل غيره فيما وكل فيه شخصياً. ويتعين مراعاة كافة الإجراءات في الزواج الذي يتم عن طريق الوكالة شأنه كما لو كان بين حاضرين.

وإن كانت لائحة الأقباط الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس يجوز عندهما إتمام الخطبة عن طريق الخاطب نفسه أو وكيله أو وليه ولكن هذا خاص بالخطبة دون الزواج.

مدى استلزام موافقة الأولياء والأقارب على الزواج فى المسيحية
شرط الرضا على النحو السابق يتطلب صدوره من إرادة كاملة عاقلة ومدركة للعقد وخطورته وأن يكون جاداً وليس هازلاً وأن يكون بلغ السن التي تخول له الحق في تزويج نفسه وإلا تولى عقد الزواج عن القاصر منهما وكيله عند الكاثوليك التي تجيز التوكيل في إبرام عقد الزواج ،،،،

وذلك كله مع مراعاة السن المحددة لإبرام عقود الزواج فى المسيحية والتي حظر فيها قرار وزير العدل على المأذونين أو الموثقين إبرام عقود الزواج فى المسيحية إذا كانت من الزوجين دونها وتعد موافقة الأولياء والأقارب شرط لصحة عقد الزواج عند الأرثوذكس والإنجيليين لمن هم دون الولاية تنص المادة ١٦ من لائحة الأقباط الأرثوذكس على أنه لا يجوز زواج الرجل قبل بلوغه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة ولا زواج المرأة قبل بلوغها ست عشرة سنة ميلادية كاملة ،،،

وتنص المادة ۲۰ من ذات اللائحة أنه إذا كان من الزوج أو الزوجة دون الحادية والعشرين فيشترط لصحة الزواج فى المسيحية رضا وليه المنصوص عليه في المادة (١٦٠) وهم من تثبت لهم الولاية على نفس القاصر شرعاً هي للأب ثم لمن يوليه الأب بنفسه قبل موته، فإذا لم يول الأب أحداً فالولاية بعده للجد الصحيح ثم للأم ما دامت لم تتزوج ثم للجد لأم ثم للأرشد من الأخوة الأشقاء ثم من الأخوة لأب ثم من الأخوة لأم ثم من الأعمام ثم من الأخوال ثم من أبناء الأعمام ثم من أبناء الأحوال ثم من أبناء العمات ثم من أبناء الخالات فإذا لم يوجد ولي من الأشخاص المتقدم ذكرهم يعين المجلس ولياً من باقي الأقارب أو من غيرهم.

الأرمن الأرثوذكس تنص المادة ١٩ على أن الزواج فى المسيحية الذي ينعقد بغير رضاء الوالدين في الأحوال التي يلزم فيها رضاؤهما لا يجوز الطعن فيه إلا ممن كان يجب أخذ رضائه أو من الزوج الذي كان يلزمه الحصول على هذا الرضاء، ونصت المادة ٢٠ على أنه لا تقبل دعوى البطلان من الزوجين ولا من الوالدين اللذين كان يلزم رضاؤهم إذ أقرا هذا الزوج إقراراً صريحاً أو ضمنياً أو إذا مضى شهر على علمهما بالزواج ،،،

وكذلك لا يجوز رفع هذه الدعوى من العاقد بعد مضي شهر على بلوغه السن الذي يحق له فيها عقد الزواج بنفسه. وبينت المادة ۲۱ أنه وإن كان كل زواج يعقد على خلاف ما تقضي به المواد و٥ و٦و ۹ و۱۰ (فقرة أولى) و۱۱ و۱۲ و۱۳ و١٤ يجوز الطعن فيه دائماً إما من الزوجين وإما من ذي مصلحة في هذا الطعن وإما من الرئيس الديني والبطلان المنصوص عليه في هذه المادة مطلق ،،،

ولا يمكن إجازته بأي عمل كان. إلا أنه ووفقاً لما نصت عليه المادة ٢٢ من اللائحة أنه إنما إذا حصل الزواج بين شخصين لم يبلغا السن المقررة للزواج أو لم يبلغ أحدهما هذه السن فلا يجوز الطعن فيه في الآتيتين:

1- إذا كان قد مضى ستة أشهر على بلوغهما الحالتين أو على بلوغ القاصر منهما من الزواج.

2- إذا حملت الزوجة التي كانت دون السن قبل مضي ستة أشهر على بلوغ السن. وعند الكاثوليك لا يشترط موافقة ورضاء الاولياء لصحة زواج الصغير الذي بلغ من الزواج إذ لا يصح الزواج عندهم بالنسبة للرجل قبل تمام من السادسة عشرة من عمره ولا زواج المرأة قبل تمام من الرابعة عشرة من عمرها ولم يرد ا شرط خاص برضاء الولي أو إذنه لمن هو دون هذه السن فالسن المذكور آنفاً هو الحد الأدنى لصحة الزواج ،،،

فلا يصح إبرام الزواج فى المسيحية قبل بلوغه في لائحة الكاثوليك وأنه وإن بلغ الشباب من الزواج لدى الكاثوليك ولكن إن كانوا في بلد تحدد من الزواج بأكبر من هذه السن عليهم أن يراعوا بلوغ السن التي تطلبتها القوانين المدنية في هذا الصدد فأوردت الفقرة الثانية من المادة ٥٧ هذا النص بقولها وأن صح عقد الزواج فى المسيحية لمن بلغ السن المذكور فليحرص مع ذلك رعاة النفوس أن يرغبوا عنه الشبان إذا طلبوه قبل السن التي ألف الناس فيها عقده حسب العادات المرعية في كل بلد.

وفضلاً على حض لائحة الأقباط الأرثوذكس على احترام القوانين المدنية في شأن تحديد سن الزواج فى المسيحية نجد ان المادة ٢٤ من ذات اللائحة تنص على أنه يتعين على الخوري أن ينصح الأولاد القصر تحريضاً شديداً على أن لا يعقدوا الزواج فى المسيحية دون معرفة والديهم أو بالرغم منهم إذا كان عدم رضاهم صواباً وإذا لم يذعنوا فليمتنع عن حضور زواجهم قبل أن يستشير الرئيس الكنسي المحلي.

البطلان أثر تخلف شرط الرضا في الزواج فى المسيحية
شرط الرضا في الزواج فى المسيحية من المصريين يعد من الشروط الجوهرية إذ لكي ينعقد الزواج فى المسيحية صحيحاً لابد من توافر شرط الرضا بين الطرفين، وموافقة من تلزم موافقتهم في الحالات التي يتطلب فيها ذلك، حيث يتعين لقيام الزواج فى المسيحية وجود إرادتين حقيقيتين متطابقتين تتجهان إلى إبرام عقد الزواج، فلا يصح الزواج فى المسيحية تحت تأثير الإكراه، وانتقاء الرضا يؤدى إلى بطلان عقد الزواج فى المسيحية ولكنه بطلان نسبى لا ت إلا للزوج الذي لم يصدر منه الرضا بالزواج، والتمسك بهذا البطلان خلال الميعاد والمقرر.

من له الحق في رفع دعوى بطلان الزواج فى المسيحية الذي عقد بغير رضا
مادة ٣٧ / ١ لائحة الأقباط الأرثوذكس نصت على أنه: إذا عقد الزواج بغير رضا الزوجين أو أحدهما رضاء صادراً عن حرية واختيار فلا يجوز الطعن فيه إلا من الزوجين أو من الزوج الذي لم يكن حراً في رضائه.

وهو ما يعرف بالبطلان النسبي لعقد الزواج فى المسيحية، فلا يجوز لغير الزوجين أو الزوج الذي لم يصدر الرضا منه بالزواج عن اختيار وارادة صحيحة، وذلك رغبة في عدم التوسع في تطبيق نظرية عيوب الإرادة المعروفة بالنسبة للعقود في القانون المدني، نظراً للفارق الكبير بينها وبين عقد الزواج والنتائج الخطيرة التي يمكن ان تترتب على بطلان عقد الزواج، فضلاً عن دور الإرادة في إنهاء هذا العقد طبقاً للعقيدة المسيحية وباعتباره سر مقدس لا يكون لها دخل إلا وفقاً لسباب الإنهاء المقررة لدى الطوائف

الكنسية، وقد يؤدى التوسع في توسيع دور الإرادة في ابطال العقد لعيب الرضا قد يؤدى إلى شبهة تحاول الاطراف على إنهاء العقد بدعوى عيب يدعيه أحدهما ويعلم به الآخر، ولذلك لم يعول القانون الكنسي في هذا المجال الا على حرب الغلط والإكراه فقط دون باقي عيوب الارادة المعروفة كالاستغلال والتدليس.

ميعاد رفع دعوى بطلان عقد الزواج فى المسيحية
يشترط لقبول دعوى إبطال عقد الزواج فى المسيحية لتخلف ركن الرضا لدى أحد طرفي عقد الزواج فى المسيحية أو كلاهما أن ترفع الدعوى خلال ستة أشهر من وقت أن يصبح الزوج متمتعا بكامل إرادته. (م ۳۸ لائحة معدلة ۲۰۰۸)، حيث كان النص قبل التعديل يستلزم رفع الدعوى في ظرف شهر من الوقت الذي يُصبح فيه الزوج الذي يتمسك بهذا الإبطال – مطمعتا بكامل حريته أو من وقت علمه الغش،

وبشرط ألا يكون قد حصل اختلاط زوجي من ذلك الوقت. ويترتب على عدم رفع الدعوى خلال هذا الميعاد سقوط حقه في التمسك بالبطلان إذ يعتبر السكوت خلال تلك الفترة بمثابة موافقة وإجازة للعقد

عيوب الرضا فى الزواج فى المسيحية
لكي تنتج الإرادة أثرها القانوني يجب أن تكون خالية من العيوب، قد يشوب إرادة أحد طرفي عقد الزواج غلط أو إكراه في إبرام العقد يؤدى إلى بطلان عقد الزواج. وبداية نشير إلى أن طائفة الإنجيليين لم تنص قواعدها على عيوب الرضا ولكن لا مانع في شأنها أن يتم الاسترشاد بأحكام عيوب الرضا بالنسبة لباقي الطوائف خاصة ،،،

وأن المادة 9 من قانونهم تنص على أنه لا يجوز أن يعقد الزواج فى المسيحية إلا بعد الرضا بالإيجاب والقبول بين الزوجين ” وهو ما يتطلب أن يكون الرضا المطلوب سليماً. كما يجب التنويه إلى أن ما سنتناوله ليست النظرية العامة في عيوب الرضا بصورتها المعروفة في العقود العادية وذلك نظراً لطبيعة عقد الزواج التي تختلف عن باقي العقود من حيث عدم إمكان إنهائه باتفاق الأطراف، ونظراً لما يترتب عليه من آثار خطيرة قد تؤدى إلى بطلان العقد، ولذا فإن القواعد لم تعالج إلا حالتي الغلط والإكراه كسببين يؤديان إلى بطلان عقد الزواج فى المسيحية

أما باقي الأسباب المعروفة في النظرية العامة كالتدليس والاستغلال فالأول بعض الطوائف تعتبره نوعاً من الغش ويؤدى إلى بطلان العقد، أما الاستغلال فلا يتصور تطبيقه على عقود الزواج كأن تستغل زوجة شابة هوى زوجها الطاعن في السن وتبرم معه عقوداً مالية لا تتناسب فيها طبيعة الالتزامات الناشئة عنها ،،،

وهذا أيضاً يتفق مع القواعد المقررة في الشريعة الاسلامية واجبة التطبيق في حالة اختلاف الطرفين طائفة أو ملة إذ أنه وفقاً للراي الراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة إذا وجد الزوج بزوجته عيباً كإصابتها بأحد عيوب الفرج من القرن والرتق وغيرهما، أو أحد العيوب الجلدية أو الأمراض العصبية وخلافه أو بل لو ثبت أنها ادعت على خلاف الحقيقة كونها بكراً واتضح أنها ثيب،،،،

فإنه لا يمكنه الاستناد إلى الغش أو التدليس عليه في ابرام الزواج بغية الوصول الى القضاء له بفسخ العقد مثلاً، إذ يمكنه أن يقوم بطلاقها بإرادته المنفردة ولا يثبت له الحق في المطالبة بالفسخ أو بطلان العقد وهذا ما استقر عليه قضاء النقض وتطبيقاً لذلك قضت بأنه لكي يكون الزواج صحيحاً له وجود يحترمه الشرع ويرتب عليه أثاره الشرعية أن تكون المرأة محلاً لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها وأن يحضر زواجها شاهدان .

وكان سبق عقد قرانها على آخر أو عدم بكارتها، إن ثبت لا يؤثر في محليتها لزوجها ولا يحرمها عليه أو يبطل عقد زواجها. وأن المقرر شرعاً أن الزوج ليس له خيار الفسخ إن وجد في إمراطه عيباً ما لأنه يقدر أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق. وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة. انه ليس للطاعن طالما لم يطلب من المحكمة عرض زوجته على الطب الشرعي أن يعيب عليها عدم اتخاذها هذا الإجراء من تلقاء نفسها مادامت هي لم تر بها حاجة إليه.

لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد التزم النظر سالف البيان وقضى برفض دعوى الطاعن الفرعية ببطلان عقد زواجه بالمطعون ضدها الثانية لعجزه عن إثبات ما ادعاه من غش وتدليس فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولا يعيبه عدم عرض المطعون ضدها الثانية على الطب الشرعي ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن رقم ٣٠١ لسنة ۷۲ ق تاريخ الجلسة ٥ / ١ / ٢٠٠٤

كما قضى بأنه لما كانت طلبات الطاعن الختامية في الدعوى هي الحكم ببطلان عقد زواجه بالمطعون ضدها المؤرخ ٨ / ۹ / ۲۰۰۰ للغش والتدليس الحاصل من المطعون ضدها بأن ذكرت بوثيقة الزواج على خلاف الحقيقة أنها بكر حين أنه اكتشف بعد الدخول بها أنها ثيب …. وكانت البكارة أو عدمها لا تؤثر في صحة انعقاد العقد ،،،

ولا تؤدى إلى بطلانه وكان طلب إجراء تحقيق في الدعوى ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه، وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها دون أن تلزم ببيان سبب الرفض فإن النعي بأسباب الطعن يكون على غير أساس.

الطعن برقم ٣٦٦ لسنة ۷۳ ق تاريخ الجلسة ٨ / ٧ / ٢٠٠٦

الطعن رقم ٩٧ لسنة ۷۳ ق تاريخ الجلسة ١٢ / ٥ / ٢٠٠٧

الغلط والغش في الزواج فى المسيحية للمصريين
ينبغي أن تكون إرادة طرفي الزواج فى المسيحية واضحة لكل منهما، وان يكون كل منهما معلوماً لدى الآخر وهو ما يتفق مع الغاية من الزواج عند غير المسلمين من تكوين لمرة وإنصاف العقد عندهم بالوحدة، عدم قابليته للانحلال فإذا كانت المعرفة بين طرفي عقد الزواج مطلوبة في أي عقد زواج آخر فهي أكثر حرصاً لدى غير المسلمين من المسيحيين للاعتبارات السابقة، وإذا لم تكون إرادة أي منهما على النحو المذكور بأن وقع في غلط يعيب الإرادة كان ذلك مبرراً لبطلان العقد، ويقسم الفقهاء هذا الغلط إما أن يكون غلط في الواقع وإما أن يكون غلط في القانون.

الغلط في الواقع الخطأ في شخص الطرف الآخر.
يتوافر هذا العيب الذي يلحق بإرادة أحد الزوجين أو كلاهما في عقد الزواج فى المسيحية في حالة ما إذا علق بذهن أحد طرفي العقد شخص وابرم العقد مع شخص آخر فيقع الغلط في هذا الشخص أو في صفة من صفاته فيعد من عيوب الرضا الغلط في الشخص بان يحل شخص محل شخص آخر فمثلاً إذا أراد شخص أن يتزوج إمراه فتزوج بأخرى تشبهها فيتحقق في هذه الصورة الغلط في شخص أحد طرفي العقد ونصت شريعة الأقباط الأرثوذكس على أنه إذا وقع غش في شخص أحد الزوجين ،،،

فلا يجوز الطعن في الزواج فى المسيحية إلا من الزوج الآخر الذي وقع عليه الغش. وهي صورة نادرة الحدوث ولكن توافرها يترتب عليه بطلان الزواج، وليس من اللازم توافر الغش والتدليس ولا يلزم صدوره من طرف من طرفي العقد على الطرف الآخر بل لو وقع من وسيط بين الطرفين، المهم أن يقع أحد الزوجين في غلط بالنسبة لشخص الزواج الآخر ويكون ذلك نتيجة الغش.

اما بالنسبة للطوائف الكاثوليكية فقد نصت الإرادة الرسولية في المادة٧٤/١ على أن الغلط في الشخص يبطل الزواج ” وهو قد يكون كثير الوقوع سيما وأنهم يجيزون إبرام العقد عن طريق الوكالة.

الغلط في صفة جوهرية في الزوجة كالبكارة
بشرط الا يكون الزوج على علم بذلك ويثبت ان زوالها كان بسبب سوء سلوكها إذ أن الغش هنا قاصر على مجرد ادعاء الزوجة البكارة أو الخلو من الحمل على خلاف الحقيقة فإذا تبين فيما بعد أن الزوجة لم تكن بكراً ولم يكن الزوج يعلم بذلك من قبل كان له الحق في طلب بطلان الزواج وشرط ذلك أن يثبت أن بكارتها قد أزيلت بسبب سوء سلوكها فإذا انتفى ذلك بأن كان زوال غشاء البكارة بسبب طبيعي أو إثر حادث أو عملية جراحية أو حتى عملية اغتصاب جنائي ،،،

ففي هذه الحالات لا يتوافر موجب الغش ومن ثم لا يُحكم ببطلان عقد الزواج فى المسيحية وهو ما يوجب على محكمة الاسرة المختصة أن تعنى يبحث هذا الأمر لما يترتب عليه من المخاطر إذ ليس وجود البكارة أو زوالها دليلاً على العفة أو الفسق وفى كل الحالات يتعين الرجوع إلى أهل الخبرة بعرض الزوجة على الطب الشرعي لبيان سبب زوال غشاء البكارة،،،،

وكذلك إذا ادعت الزوجة أنها خلوها من الحمل ثم ثبت بعد ذلك كونها حامل يثبت هنا حق الزوج في طلب بطلان عقد الزواج فى المسيحية والحكمة من ذلك هي منع اختلاط الأنساب وإذا وقع غش في شخص أحد الزوجين فلا يجوز الطعن في الزواج إلا من الزوج الذي وقع عليه الغش، وكذلك الحكم فيما إذا وقع غش في شأن بكارة الزوجة بأن ادعت أنها بكر وثبت أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها أو في خلوها من الحمل وثبت أنها حامل.

المادة ۱۳۸يشترط لطلب الإبطال في الأحوال المنصوص عليها في المادة (۳۷) أن ترفع الدعوى خلال ستة أشهر من وقت أن يصبح الزوج متمتعا بكامل إرادته أو من وقت العلم بالغش أو الغلط.

وعند الأرمن الأرثوذكس إذا عقد الزواج بغير رضاء الزوجين أو بغير رضاء أحدهما فلا يجوز الطعن فيه إلا من الزوجين أو من الزوج الذي لم يكن حراً في رضائه.

وإذا شاب العقد عيب من عيوب الرضاء ولا سيما الغلط في شخص المتعاقد أو الغش في بكارة الزوجة أو خلوها من الحمل فلا يجوز الطعن فيه إلا من الطرف الذي وقع في الغلط.

وبينت المادة ١٨ أنه لا تقبل دعوى البطلان في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة إذا استمرت المعاشرة مدة شهر من وقت أن أصبح الزوج متمتعاً بكامل حريته أو من وقت أن ثبت له الغلط وعلى كل حال لا تكون الدعوى مقبولة بعد مضي ستة أشهر ولو لم تحصل معاشرة.

ويجب فوق ذلك أن يبلغ النزاع في شأن البكارة إلى البطريركية في خلال أربع وعشرين ساعة من الاتصال الجنسي.

وعند السريان الأرثوذكس

تنص المادة ۸۰ أن الفسخ بسبب الغش سواء كان من جهة الدين أو الخطبة أو البكارة أو الارتباط بالزيجة أو من جهة الرتبة أو السن فيترتب الفسخ بموجبه على كونه مخالفاً لشرف الزواج الشرعي، والمادة ۸۱ إن كان الاقتران وقع بغش وجب الفسخ فإذا كان الغش من جهة البكارة كمن يخطب واحدة على إنها بكر ثم يجدها على خلاف ذلك وينكر عليها ويشتكي منها ويبتعد عن مخالطتها من بادئ الأمر ولا يمتزج معها كزوج قطعياً فذلك موجب الفسخ.

فإذا ثبت أن عدم وجود غشاء البكارة كان بأسباب الفسق فسخ الزواج فى المسيحية ، وإن كان بعارض من العوارض الطبيعية وأن المرأة طاهرة الزيل كان الزواج صحيحاً لا يمكن فسخه وهذا لا يمكن إثباته إلا بشهادة الأطباء والمادة ٨٢ أنه إذا كان الغش من جهة الخطبة كمن يخطب فلانة ثم يظهر أن المعقود عليها الأكاليل غيرها يفسخ الزواج ويتكلف الغاش بما يترتب على ذلك من الأضرار.

وفي ذلك قضت محكمة النقض بأن الغش في بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج على أساس أنه غلط في صفة جوهرية يعيب الإرادة وهو يتوافر بمجرد ادعاء الزوجة.

أنها بكر على خلاف الحقيقة ثم ثبت فيما بعد أنها لم تكن بكراً وأن الزوج لم يكن على علم بذلك من قبل شريطة أن يرفع الدعوى ببطلانه في خلال ستة أشهر من وقت علمه بالغش على ألا يكون قد حصل اختلاط زوجي بين الطرفين من ذلك الوقت وكان توافر ذلك الغلط ووقت اتصال علم الزوج به ومخالطته أو عدم مخالطته لزوجته بعد هذا العلم من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع طالما قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.

ويثور التساؤل عن الحكم في حالة ما إذا كانت الزوجة فعلاً لا تعلم بكونها حامل؟
وهو وإن كان نادر الحدوث سيما وأن الحمل لم يكن بسبب سوء سلوكها ففي هذه الحالة يمكن القول بعدم بطلان الزواج فى المسيحية لأن الزوجة لم تعلم بحملها حينما ادعت خلوها منه.

الغش في بكارة الزوجة لدى الأقباط الأرثوذكس

الغش في بكارة الزوجة لدى الأقباط الأرثوذكس يعيب إرادة الزوج باعتباره غلطا في صفة جوهرية وهو يتوافر بمجرد ادعاء الزوجة أنها بكر على خلاف الحقيقة ثم يثبت فيما بعد إنها لم تكن بكرا وان الزوج لم يكن على علم بذلك من قبل فيجوز له طلب إبطال العقد استنادا إلى نص المادة ٣٧ / ٢ من اللائحة (إذا وقع غش في شخص أحد الزوجين فلا يجوز الطعن في الزواج إلا من الزوج الذي وقع عليه الغش وكذلك الحكم فيما إذا وقع غش في بكارة الزوجة بأن ادعت أنها بكر وثبت أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها …..

ميعاد رفع الدعوى ببطلان الزواج فى المسيحية للغش في بكارة الزوجة
المادة ٣٨ من لائحة الاقباط الأرثوذكس المعدلة نصت على أنه (يشترط لطلب الإبطال أن ترفع الدعوى خلال ستة أشهر من وقت علم الزوج بالغش أو الغلط “.

وعدم رفع الدعوى خلال هذا الميعاد يترتب عليه سقوط الحق في التمسك بالبطلان إذ يعتبر انقضاء هذا الميعاد بمثابة نزول ضمني عن التمسك بحقه في ابطال العقد وهو ما يعد إجازة له.

ويقع على من يتمسك بسقوط الميعاد المقرر عبء إثبات ما يدعيه، واستخلاص توافر الغلط ووقت اتصال علم الزوج به من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع.

ومن تطبيقات محكمة النقض أن الغش في شأن بكارة الزوجة يجيز ابطال الزواج فى المسيحية باعتباره غلطا في صفة جوهريه يعيب ارادة الزوج، وقت انعقاده بشرط أن ترفع دعوى البطلان في… من وقت علمه بالغش، وكان توافر هذا الغلط وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة من مسائل الواقع التي تستقل بمحكمة الموضوع بتقديرها طالما قد بينت الحقيقة التي اقتنعت بها، وأوردت دليها عليها، وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.

وأن تقدير عمل الخبير من سلطة محكمة الموضوع، فلها أن تأخذ به وأن تقيم قضاءها عليه وهي غير ملزمة بجابة طلب تعيين خبير آخر متى وجدت فيه وفي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد وأقام قضاءه برفض الدعوى على سند من تقرير الطبيب الشرعي من أن المطعون ضدها ثيب منذ عدة شهور سابقه على توقيع الكشف الطبي عليها،

وأنه يتعذر فنيا تحديد تاريخ حدوث التهتكات الموصوفة بغشاء البكارة وما إذا كانت قبل الزواج أم بعده. وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمل قضاء الحكم فلا على محكمة الاستئناف إذ انتهت إلى تأييده لأسبابه دون أن تجيب الطاعن إلى طلب ندب كبير الأطباء الشرعيين، أو إحالة الدعوى للتحقيق بعد أن وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. ويكون النعي بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعياً في تقدير محكمه الموضوع لأدلة الدعوى وهو ما لا يجوز أثارته أمام محكمة النقض.

الطعن رقم ٣٩ لسنة ٦٦ ق تاريخ الجلسة ١٨ / ١١ / ٢٠٠٠

طبيعة البطلان فى عقد الزواج فى المسيحية
البطلان الذي يرد على عقد الزواج فى المسيحية بسبب الغش في بكارة الزوجية إنما هو بطلان نسبي يزول بالإجازة اللاحقة من الزوج، وبتنازله عن طلب بطلانه بالسكوت عنه رغم علمه بعدم بكارة الزوجة ويعتبر توافر الغلط وقت اتصال علم الزوج به ومخالطته أو عدم مخالطته لزوجته بعد هذا العلم من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها طالما قد بينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها عليها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.

بطلان الزواج فى المسيحية للغش في بكارة الزوجة بطلان نسبى
لما كان النص في المادة ٣٧ من لائحة الاقباط الأرثوذكس على أنه ” إذا عقد الزواج بغير رضا الزوجين أو أحدهما رضاء صادراً عن حرية واختيار فلا يجوز الطعن فيه إلا من الزوجين أو من الزوج الذي لم يكن حراً في رضائه.

وهو ما مؤداه أن هذا البطلان مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وهو الزوج الذي لم يكن حراً في رضائه، وهو ليس كالبطلان المنصوص عليه في المواد ١٥، ١٦، ٢١، ٢٢، ۲٤، ٢٥، ٢٦، ۲۷ إذ أن عقد الزواج الذي يبرم بالمخالفة لأحكام المواد المشار اليه يترتب عليه البطلان المطلق ولو رضى به الزوجان.

دعوى التعويض عن ضرر الغش في البكارة
هل يجوز رفع دعوى تعويض عن الخطأ أو الغش الذي شاب عقد الزواج فى المسيحية وأدى إلى بطلانه وهل يكون أساس الدعوى المسئولية التقصيرية أم المسئولية العقدية؟ وهل تخضع تلك الدعوى للتقادم، ونوعه، ومدته، وبدايته؟

كان نص المادة ٧١ من لائحة الاقباط الأرثوذكس يجيز الحكم بنفقة أو تعويض لمن حكم له بالطلاق على الزوج الآخر. وتم إلغاء هذه المادة إلا أن هذا لا يخل بالحق في المطالبة بالتعويض طبقاً للقواعد العامة المقررة في القانون المدني وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية ليس هناك ما يمنع المضرور من الزوجين من بطلان العقد من رفع دعوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الأدبية أو المادية التي أصابته من جراء خطأ الطرف الآخر الذي أدى إلى بطلان عقد الزواج.

وأساس الحكم بالتعويض عن الضرر الذي لحق بأحد المتعاقدين نتيجة إبطال العقد هو باعتباره واقعة مادية متى توافرت عند تكوينه شروط الخطأ الموجب المسئولية التقصيرية في جانب المتعاقد الآخر الذي تسبب بخطئه في إبطال هذا العقد، وعليه فإن الواقعة المؤسس عليها طلب التعويض تخضع لقواعد المسئولية التقصيرية وليس المسئولية العقدية، ومؤدى ذلك أن العقد بعد أن يبطل لا يصلح أساساً لطلب التعويض، وانما يكون أساسه هو خطأ المتعاقد الذي تسبب في إبطاله.

هل يجوز جواز اختصام البطريرك في دعوى البطلان أو التعويض
قد ترفع الدعوى ببطلان الزواج الثاني الذي تم إبرامه بناء على حكم بطلان للزواج الأول على غير الحقيقة، وقد تختصم في الدعوى البطريرك الذي أجرى هذا الزواج الثاني، وقد تطلب المدعية في دعواها التعويض عن الاضرار التي لحقت بها من جراء ذلك، ويحدث ذلك إذا كانت الزوجة مقيمة خارج البلاد ويستصدر الزوج حكماً في غيبتها بتطليقها ولا يقوم باختصامها في دعوى الطلاق، وقد تختصم المدعية في دعواها بطلب التعويض البطريرك بصفته هو من أبرم الزواج الثاني.

ولا حرج في اختصامه في الدعويين ولكن يجب اختصام البطريرك صاحب الصفة في الدعوى، لان البطريرك هو صاحب الصفة لكل طائفة من طوائف غير المسلمين، فطائفة الأقباط الأرثوذكس يمثلها البطريرك، ولا يمثل طائفة الأرمن والأخيرة يمثلها البطريرك الخاصة بها وهكذا فلكل طائفة منها بطريركاً يقوم على شئونها عين بأداة قانونية سليمة فلا ينبغي اختصام غيره وإلا كانت الدعوى غير مقبولة لانتفاء الصفة ،،،

الإكراه كعيب يعدم الرضا ب الزواج فى المسيحية
يقصد بالإكراه كعيب من عيوب الرضا هو الإكراه المعنوي وليس المادي إذ أن الأخير نادر الوقوع سيما وأن العقد يتم عبر طقوس كنسية وأمام الكاهن المنتدب ويكون من النادر إجبار شخص على الاقتران بشخص آخر دون إرادته خاصة وأن الزواج يتسم بالوحدة وعدم القابلية للانحلال، ويعتبر الإكراه عيباً من عيوب الرضا في الزواج “فلا يصح إبرام عقد الزواج تحت تأثير إكراه وتجدر الإشارة إلى أن النفوذ الأدبي الذي يتوافر للوالدين أو الأقارب لا يكفي دليلاً على الإكراه ما لم يدخله

ونصت المادة ٣٧ من لائحة الأقباط الأرثوذكس على أنه ” إذا عقد الزواج فى المسيحية بغير رضاء الزوجين أو أحدهما رضاء صادر عن حرية واختيار فلا يجوز الطعن فيه إلا من الزوجين أو من الزوج الذي لم يكن حراً في رضائه….

أما بالنسبة للكاثوليك فقد نصت المادة ۷۸ من الإرادة الرسولية على أنه ” لا يصح الزواج المعقود عن قصر أو خوف شديد توقعه – دون حق – علة خارجية لإكراه أحد الفريقين على الرضا. ٢ كل خوف غير هذا سبب إبرام العقد لا يلازمه بطلان الزواج.

وتنص المادة ۷۸ من لائحة الكاثوليك

البند 1: لا يصح الزواج المعقود على قسر أو خوف شديد توقعه دون علة خارجية لإكراه أحد الفريقين على الرضا.

البند 2: كل خوف غير هذا ولو سبب إبرام العقد لا يلزمه بطلان الزواج. ومن تطبيقات النقض أنه لما كان ذلك وكان سبب الدعوى حدده المطعون عليه -المدعى بما اتضح من أن الطاعنة كانت ثيباً عند الدخول وأنها أقرت بسبق الاعتداء – عليها وإزالة بكارتها قبل الزواج وأنه طالبها بالانفصال فامتنعت دون وجه حق، فإن ذلك لا ينم عن إقراره بصحة الزواج.

لما كان ما تقدم وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد كيف الواقعة المطروحة عليه – دون أن يضيف إليها جديداً – بأنها في حقيقتها طلب بأبطال الزواج وليست طلباً بالتطليق فإنه لا يجوز الطعن عليه بأنه قد غير سبب الدعوى من تلقاء نفسه ويكون نسبة الخطأ في تطبيق القانون إليه على غير أساس.

والنص في المادة ٣٧ من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة ۱۹۳۸ على أنه …. إذا وقع غش في شخص أحد الزوجين فلا يجوز الطعن في الزواج إلا من الزوج الذي وقع عليه الغش. كذلك الحكم فيما إذا وقع غش في شأن بكارة الزوجة بأن ادعت بأنها بكر وثبت أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها أو في خلوها من الحمل وثبت أنها حامل

” يدل على أن الغش في بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج على أساس أنه غلط في صفة جوهرية يعيب الإرادة وهو يتوافر بمجرد ادعاء الزوجة أنها بكر على خلاف الحقيقة ثم يثبت فيما بعد أنها لم تكن بكراً وأن الزوج لم يكن على علم بذلك من قبل، شريطة أن يثبت هو أن بكارتها أزيلت نتيجة سوء سلوكها النص في المادة ۳۸ من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة ۱۹۳۸ على أنه

” لا تقبل دعوى البطلان في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة إلا إذا قدم الطلب في… من وقت أن أصبح الزوج متمتعاً بكامل حريته أو من وقت أن علم بالغش… ” يدل على أن – بطلان الزواج بسبب الغش في بكارة الزوجة أو الغش في شخص أحد الزوجين أو خلو الزوجة من الحمل – بطلان نسبى يزول بالإجازة اللاحقة من الزوج في الذي وقع في الغلط بما وقع فيه ….

لما كان ذلك وكان الحكم قد اتخذ من تاريخ إقرار الطاعنة بتحقيقات النيابة العامة في ۱۰ / ٤ / ۱۹۷۳ تاريخاً لعلم الزوج اليقيني بالغش المدعى به وقضى بقبول الدعوى لرفعها خلال شهر من تاريخ هذا العلم، وكان ما خلص إليه الحكم في هذا الصدد سائغ وله مأخذه من التحقيقات، فإن النعي عليه يكون على غير أساس.

تقضى المادة ٥٨ من قواعد التقنين العرفي لطائفة الأقباط الأرثوذكس الصادر في سنة ١٩٥٥ بأنه ” لا يؤخذ بإقرار المدعى عليه من الزوجين بما هو منسوب إليه ما لم يكن مؤيدا بالقرائن وشهادة الشهود، وقد وردت هذه المادة ضمن مواد الباب الخاص بالطلاق

وإجراءاته ولا صلة لها بالمواد الخاصة ببطلان الزواج وهو مغاير للطلاق.

الطعن ٢٠ لسنة ٤٥ ق جلسة ١٥/١٢/١٩٧٦مكتب فني ٢٧ ج ٢ ص ١٧٤٨

سقوط الحق في رفع دعوى بطلان عقد الزواج فى المسيحية المستند للإكراه
النص في المادة ۳۸ من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة ۱۹۳۸ بعد تعديلها عام ۲۰۰۸ على أنه يشترط لطلب الإبطال أن ترفع الدعوى خلال ستة أشهر من وقت علم الزوج بالغش أو الغلط.

تم تعديل ميعاد دعوى البطلان إلى مدة ستة أشهر تبدأ من وقت علم الزوج بالغش أو الغلط الذي وقع فيه، حيث كانت المدة قبل تعديله عام ۲۰۰۸ شهر وكان هناك قيد بألا يكون قد حصل اختلاط زوجي من وقت العلم.

ويقع عبء إثبات بدء العلم على عاتق الزوج الطرف الآخر الذي يتمسك بسقوط حق المدعى في رفع دعوى البطلان بمضي المدة.

ومضى هذه المدة عقب العلم بموجب البطلان يعد نزولاً ضمنياً عن الحق في رفع دعوى البطلان.

وجوب رفع الدعوى ببطلان الزواج فى المسيحية للغش في بكارة الزوجة خلال ستة أشهر من وقت العلم بالغش:
أن النص في المادة ٣٧ من مجموعة قواد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة ۱۹۳۸ على أنه إذا وقع غش في شخص أحد الزوجين فلا يجوز الطعن في الزواج إلا من الزوج الذي وقع عليه الغش وكذلك الحكم فيما إذا وقع غش في بكارة الزوجة بأن ادعت أنها بكر وثبت أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها …..

وفي المادة ٣٨ منها على أنه ” لا تقبل دعوى البطلان في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة إلا إذا رفعت الدعوى خلال ستة أشهر من وقت أن أصبح الزوج متمتعاً بكامل حريته أو من وقت أن علم بالغش ” يدل على أن الغش في بكارة الزوجة يُجيز إيطالي الزواج على أساس أنه غلط في صفة جوهرية يعيب الإرادة وهو يتوافر بمجرد ادعاء الزوجة أنها بكر على خلاف الحقيقة ثم ثبت فيما بعد إنها لم تكن بكراً،

وان الزوج لم يكن على علم بذلك من قبل شريطه أن يرفع الدعوى ببطلانه في خلال ستة أشهر من وقت علمه بالغش وكان توافر ذلك الغلط من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع طالما قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.

في حالة اختلاف الملة والطائفة تكون أحكام الشريعة الاسلامية هي واجبة التطبيق على حكم اكتشاف الزوج بزوجته عيباً
المقرر في فقه الأحناف أنه لكي يكون الزواج صحيحاً له وجود يحترمه المشرع ويرتب عليه آثاره الشرعية أن تكون المرأة محلاً لعقد الزواج عليها بالنسبة لمن يريد زواجها، وأن يحضر زواجهما شاهدان، وأن المقرر شرعاً أن الزوج ليس له خيار الفسخ إذا وجد في امرأته عيباً ما لأنه يقدر أن يدفع الضرر عن نفسه بالطلاق.

وتطبيقاً لذلك قضى بأنه لما كان الحكم الابتدائي. المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض طلب الطاعن ببطلان عقد زواجه من المطعون ضدها تأسيساً على أن الراجح في فقه أبى حنيفة عدم ثبوت خيار العيب في الزواج للزوج حتى لو تبين له بعد العقد أن بالمرأة عيوباً جسيمة أيا كانت وليس له الخيار في فسخ العقد بحسبانه قادراً على دفع الضرر عن نفسه بالطلاق،

وكان ما أثاره الطاعن من مطاعن لم تخرج في مجموعها عما أثاره أمام محكمة الدرجة الأولى، ومن ثم فلا جناح على محكمة الاستئناف إن لم ترد بأسباب خاصة على تلك المطاعن طالما رأت أنها لم تخرج في جوهرها عما أثاره الطاعن أمام تلك المحكمة، ولا عليها إن لم تستجب لطلبة بإحالة الدعوى للتحقيق مرة ثانية طالما وجدت في أوراقها ما يكفى لتكوين عقيدتها،

ولا عليها إذ التفتت محكمة الاستئناف عما أثاره الطاعن بشأن الدفع بعدم دستورية المادة التاسعة من القانون رقم ٢٥ لسنة ۱۹۲۰ ومضت في نظر الدعوى فأنها تكون قد ارتأت عدم جديته، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

الطعن رقم ٤٠٤ لسنة ٧٤ ق تاريخ الجلسة ٢٧ / ٥ / ٢٠٠٦

الشرط الثانى من شروط صحة الزواج فى المسيحية: انتفاء موانع الزواج فى المسيحية
عدم وجود مانع من موانع الزواج فى المسيحية

ويمكن تعريف المانع بانه كل ظرف او سبيل من شأنه ان يجعل الزواج فى المسيحية باطلاً او محرماً.

او يمكن تعريفه بانه واقعة معيقة في سبيل قيام الزواج فى المسيحية.

هناك موانع تمنع بحسب الأصل إتمام الزواج فى المسيحية، وهذه الموانع قسمان:

أولهما: الأسباب الثابتة التي لا تزول

والثاني: أسباب يمكن بزوالها إتمام الزواج فى المسيحية أو صحته إذا تم مع وجودها، والقسم الأول وهو الأسباب التي لا تزول تنقسم إلى:

أ-موانع طبيعية هي القرابة إلى درجات محدودة سواء كانت قرابة طبيعية أو روحية من ناحية العماد أو ردعية من ناحية الرضاع أو زوجية من ناحية النسب لا تحل لقيامها.

ب- موانع شخصية وهي كل ما يمنع من الاجتماع المقصود ب الزواج فى المسيحية كالعنة والخنثى والخصيان والجنون المطبق والجذام والبرص.

والقسم الثاني وهي الأسباب التي يمكن أن تزول: وهي الاختلاف في الدين المسيحي، والزنا المشهر والثابت، والارتباط بالرهبنة، وعدم رضا الفريقين، وعدم بلوغ الذكر والأنثى السن المحددة لزواجهما، وزواج الولي بمن هو موكل في تزويجها، وزواج من لم تقض مدة حزنها على وفاة زوجها وهي عشرة شهور.

وهناك من يقسم موانع الزواج فى المسيحية الى موانع مطلقة وموانع نسبية فموانع الزواج فى المسيحية المطلقة هي التي تمنع حصول الزواج فى المسيحية بصفة عامة مطلقة او هي الموانع التي يؤدى قيامها بالشخص الى بطلان زواجه بأي شخص آخر، وتجعل الزواج فى المسيحية باطلاً بأي شخص مهما كان ومثال هذا الزواج زواج الشخص المتزوج فعلاً بزواج سابق لا يزال قائماً، وكالزواج بشخص غير مسيحي.

اما الموانع النسبية فهي التي لا تمنع الزواج فى المسيحية الا بالنسبة لأشخاص معينين بالذات، او هي التي تبطل الزواج بشخص معين كمانع القرابة.

وتنقسم الموانع من حيث الاثر القانوني الى موانع محرمة وموانع مبطلة. فالموانع المحرمة او المانعة من شأنها جعل الزواج حراماً فقط فهي تنهى عنه، ولكنه إذا حدث رغم النهى لا يعتبر باطلاً وان كان مكرها، اي ان الزواج يعتبر صحيحاً وان كان حراماً ديانة وذلك كالقرابة القانونية والمذاهب المختلطة والنذر البسيط.

اما الموانع المبطلة فهي تجعل العقد باطلاً لا ينتج ا إثر ولا يلزم لذلك حكم من القاضي اللهم الا في الحالات التي يتم فيها التعاقد اذ يتعين على الطرفين ان يحصلا على حكم يتخلصان به نهائياً، ومثال هذه الموانع مانع العجز الجنسي والزواج السابق واختلاف الدين

وتنقسم من حيث الاثبات الى موانع عامة وموانع مستترة.

فالموانع العامة او الشائعة هي التي يمكن الكشف عنها واثباتها امام القضاء. ومثالها قرابة الدم الشرعية.

والموانع المستترة هي ما ليست كذلك. مثالها قرابة الدم غير المشروعة.

ونصت المواد الواردة بالفصل الثالث من لائحة الأقباط الأرثوذكس على موانع الزواج وتتمثل في

المادة ٢١ تمنع القرابة من الزواج فى المسيحية :

أ- بالأصول وإن علوا والفروع وإن سفلوا.

بالأخوة والأخوات ونسلهم.

ب- بالأعمام والعمات والأخوال والخالات دون نسلهم، فيحرم على الرجل أن يتزوج من أمه وجدته وإن علت، وبنته وبنت ابنه وإن سفلت، وأخته وبنت أخته وبنت أخيه وإن سفل، وعمته وعمة أصوله وخالته وخالة أصوله، وتحل له بنات الأعمام والعمات وبنات الأخوال والخالات، وكما يحرم على الرجل أن يتزوج بمن ذكر يحرم على المرأة التزويج بنظيره من الرجال ويحل للمرأة أبناء الأعمام والعمات وأبناء الأخوال والخالات.

كما تنص المادة ۲۲ على منع المصاهرة من زواج الرجل:

أ- بأصول زوجته وفروعها فلا يجوز له بعد وفاة زوجته أن يتزوج بأمها أو جدتها وإن علت ولا بينتها التي رزقت بها من زوج آخر أو بنت ابنها أو بنت بنتها وإن سفلت.

ب- بزوجات أصوله وزوجات فروعه وأصول أولئك وفروعهن، فلا يجوز له أن يتزوج بزوجة والده أو جده أو أمها أو جدته أو بنتها أو بنت ابنها أو بنت بنتها ولا بزوجة ابنه أو حفيده أو أمها أو جدتها أو بنتها أو بنت ابنها أو بنت بنتها.

ج- بأخت زوجته ونسلها وبنت أخيها ونسلها.

د- بزوجة أخيه وأصولها وفروعها.

ه-بعمة زوجته وزوجة عمها وخالتها وزوجة خالها.

و- بأخت زوجة والده وأخت زوج والدته وأخت زوجة ابنه وأخت زوج بنته. وما يحرم على الرجل يحرم على المرأة.

وهذا الموانع السابق إيرادها إجمالاً تُعد بعضها من الاسباب الداعية إلى انحلال رابطة الزوجية عند المسيحيين المصريين وفق ما اقتضته نصوص الكتاب المقدس من أصول وما أوصى به من تعاليم والتي لا يستقيم بفقدانها قيام الزواج شرعاً ويحقق الغاية المرجوة منه، وهذه الأسباب وإن كانت تؤدي إلى انحلال الرابطة الزوجية فإن أساسها ليس راجعاً إلى إباحة حق الطلاق ،،،

وإنما إلى ما شاب الزواج من بطلان يجعل انعقاده بها غير صحيح إوز إلى ما قام من الأوجه الموجبة لفسخ الزواج والتي لا تحقق للزيجة الغرض المقصود منها بعد انعقادها صحيحة … وقد اتفق على هذه الأسباب معظم جمهور الفقهاء في الشريعة المسيحية ويمكن ردها إلى عدة أسباب على النحو الآتي:

1- مانع القرابة فإذا كانت الزيجة قد عقدت مع وجود أحد الأسباب الثابتة المانعة من الزواج فى المسيحية كموانع القرابة ويبطل بها الزواج بطلانا مطلقا ولو لم يرد الفريقان الافتراق، وسند هذا السبب ما ورد بالنصوص المقدسة الصادرة بالتوراة المحرمة كشف عورات الأقارب وقد جرت الكنيسة على تحريم ما حرمته التوراة واتفق أغلب المسيحيين على محرمات الزيجة المعمول بها.

وأساس بطلان الزواج فى المسيحية هنا مخالفته للشريعة فضلا عن عدم ملاءمته للصحة لضعف النسل على ما يقول به أغلب الأطباء.

2-الموانع الشخصية وهي كل ما يمنع الاجتماع المقصود بالزيجة وقد يكون المانع طبيعيا كالعنة والخنثى وما يجرى مجرى ذلك، وقد يكون عرضيا إلا أنه ثابت كالإخصاء وما يجري مجراه من موانع الاجتماع التناسلي، وكالجنون المطبق والجذام أو البرص، وهذه الموانع تفسخ الزواج متى شاء أحد الطرفين الفرقة ولم يرد المعاشرة …

وأساس الفسخ هنا أن المانع الشخصي لا يتم الغرض من الزيجة ؛ لأن الغاية منها نمو الجنس البشري وحفظه لقوله ( وليس جيداً أن يكون آدم وحده فاصنع له معيناً نظيره )، فضلا عن أن الغاية من الزواج تحصين الزوجين من الخروج عن دائرة العفاف والتعاون على المعاشرة بمساعدة كل منهما الآخر وبقيام أحد هذه الموانع لا تحقق إحدى غايات الزواج وكأنه أصبح عديم الفائدة.

3-الارتباط بشكل الرهبنة؛ فإنه موجب لفسخ الزواج فى المسيحية لقول السيد المسيح لأنه يوجد خصيان ولدوا هكذا من بطون أمهاتهم ويوجد خصيان خصاهم الناس ويوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السماوات فمن استطاع أن يقبل فليقبل. وقوله فيه أيضا ” وكل من ترك بيوتا أو أخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو أمراه أو أولادا أخو حقولا من أجل أسمي يأخذ مائة ضعف ويرث الحياة الأبدية ” وقول بولس الرسول ” فأريد أن تكونوا بلاهم غير المتزوج يهتم فيما للرب كيف يرضى الرب وأما المتزوج فيهتم فيما للعالم كيف يرضى امرأته ”

وعلى هذا إذا رغب الزوجان برضاهما حقيقة الرهبنة فسخ زواجهما شرعا أو إذا رغب أحدهما برضائهما معا.

4-عدم رضا الزوجين أو أحدهم بالزواج، سبب لبطلانه على تفصيل في أحكامه من حيث الانفصال من المبدأ أو الامتزاج روحيا.

5- عدم بلوغ الزوجين السن المقرة ل الزواج فى المسيحية موجب للبطلان، فإن وقع الزواج فى المسيحية على هذه الحال سهوا أو جهلا أو تفريضا ثم امتزج الزوجان بعضهما فلا محل للبطلان، أما إذا لم تمتزج كأن تكون الزوجة صغيرة يلزم انتظارها إلى أن تبلغ السن المناسبة لاختلاطها مع زوجها.

6-إذا كانت الزيجة قد عقدت بغش على أي وجه من الوجوه كالدين أو شخص الخطيب أو بكارة الزوجة أو في أمر الزيجة أو في الرهبنة على تفصيل كبير في كل حالة. وفي هذه الأحوال يتعين بطلان الزواج فى المسيحية لأن الغش مخالف لشرف الزواج إذ يقول المسيح ” وما جمعه الله لا يفرقه إنسان ” ومن المحقق أن الله لا يريد الغش والخداع، ولا يأمر به.

موانع الزواج فى المسيحية
هناك موانع تمنع من انعقاد الزواج فى المسيحية في مصر وهي

1- مانع القرابة

2-مانع اختلاف الملة أو الطائفة

3-مانع عدم القدرة الجنسية

4- مانع المرض

5- مانع الجنون

6- مانع العدة

7-مانع صغر السن

8-مانع قيام الزواج الأول

مانع القرابة
المقصود بمانع القرابة ونطاقه

مفاد المواد من ٣٤ حتى ٣٧ من التقنين المدني مترابطة أنه يقصد بالقرابة تحديد مركز الشخص في أسرة معينة باعتباره عضواً فيها تربطه بباقي أعضائها قرابة نسب أو قرابة أصهار، بمعنى أن الأسرة تنتظم ذوي القربى، وقد يكون منشأ القرابة الزوجية أو الاجتماع في أصل مشترك ودم واحد وهي قرابة النسب سواء كانت قرابة الولادة أو قرابة الحواشي،

وقد يكون مرجعها العلاقة من الزوج وأقارب الزوج الآخر وهي قرابة المصاهرة، فإذا تحددت قرابة شخص من آخر ودرجة هذه القرابة فإن هذا الشخص يعتبر في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى زوج الشخص الآخر وهو ما جلته المذكرة الإيضاحية للقانون المدني تعليقاً على المادة ٣٧ من أن القرابة – بما في ذلك المصاهرة –

إما أن تكون من جهة الأب أو من جهة الأم أو من جهة الزوج. وتعتبر القرابة مانعاً من الزواج فى المسيحية إذا بلغت درجة معينة، لما يردى إليه زواج الأقارب من إضعاف النسل وأن الدم بحاجة إلى اختلاط وقد أوردت التوراة المبدأ العام في تحريم الزواج من ذوي القربى حين قررت ” لا يقترب إنسان إلى قريب جسده ليكشف العورة وتتنوع القرابة في هذا الشأن إلى نوعين.

أنواع القرابة كمانع من موانع الزواج فى المسيحية
قرابة الدم القرابة الطبيعية
وهي التي تجمع بين شخصين ينحدران من أصل واحد مشترك في حدود معينة أو يتفرع أحدهما عن الآخر فقرابة الدم قد تكون ناشئة من أحد الطرفين يستمد حياته من الآخر وهي التي تسمى بالقرابة المباشرة، أو القرابة على الخط المستقيم وهي الصلة بين الاصول والفروع كالصلة بين الأب وابنته،

وقد تنشأ من التقاء الطرفين في أصل مسترك من أصولهما وذلك بالصعود بعض الدرجات في سلسلة أصولهما دون أن يكون أحدهما فرعاً للآخر وهى التي تسمى بقرابة الحواشي أو القرابة على الخط غير المستقيم كقرابة الاخ وأخته والعم وبين أخيه وقرابة الدم قد تكون قرابة دم مباشرة وتسمى بالقرابة على الخط المستقيم وقد تكون قرابة غير مباشرة وتسمى قرابي الحواشي وسنبين حكم كل منهما

أنواع قرابة الدم

أ-قرابة الدم المباشرة

وهي القرابة على الخط المستقيم

تعتبر هذه القرابة مانعاً مبطلاً للزواج في المذاهب المسيحية كلها، ويبطل معها الزواج فى المسيحية حتى ولو كان طرفيه حسنى النية، ويعتبر الزواج فى المسيحية باطلاً في أي درجة من درجات القرابة وعلى ذلك فيحرم زواج الشخص بأصوله وإن علوا وبفروعه وإن نزلوا مهما كان عدد درجات القرابة بين الطرفين.

وقرابة الدم تبطل الزواج فى المسيحية حتى ولو كانت الصلة بين الأصل والفرع صلة غير شرعية

فمثلاً تنص المادة ٦ من لائحة الأرمن الأرثوذكس على انه لا يجوز الزواج فى المسيحية بأصول الشخص ولا بفروعه – شرعيين كانوا أو طبيعيين كذلك لا يجوز الزواج بأصول الزوج الآخر ولا بفروعه.

١- وتنص المادة ٦٦ من الإرادة الرسولية على أن يبطل الزواج فى المسيحية في الخط المستقيم من القرابة الدموية بين كل الأقارب الصاعدين والنازلين شرعيين كانوا أو طبيعيين.

ويبطل الزواج فى المسيحية في الخط المنحرف حتى الدرجة السادسة على أن يتعدد مانع الزيجة كلما تعدد الأصل الجامع. ولا ينعقد الزواج فى المسيحية إذا حصل شك في أن الفريقين قريبان قرابة دموية في أحد الخط المستقيم أو في الدرجة الثانية من الخط المنحرف.

1-القرابة الدموية تحسب على خطوط ودرجات.

2- ففي الخط المستقيم عدد الدرجات بقدر الأشخاص ما عدا الأصل.

3-اما في الخط المتحرف فعدد الدرجات بعدد الأشخاص في كلا الجانبين ما عدا الأصل.

ب: قرابة الدم غير المباشرة – قرابة الحواشي.

وهذه القرابة طبقاً لمؤدى نص المادتين ٣٥، ٣٦ من القانون المدني وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية أن قرابة العم وكذا قرابة ابن الأخ وهي من قرابة الحواشي التي تربط بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرع للآخر تعتبر من الدرجة الثالثة باحتساب درجتين صعوداً إلى الأصل المشترك ودرجة نزولاً منه إلى الفرع الآخر مع عدم حساب الأصل المشترك

[الطعن رقم ۹۸۹۹ لسنة ٦٦ ق تاريخ الجلسة ٢٢ / ٠٤ / ٢٠٠٩] إن كانت الطوائف المسيحية تتفق على اعتبار قرابة الدم المباشرة مانعاً مبطلاً للزواج في أي درجة من درجات القرابة فإن الأمر يختلف بالنسبة لقرابة الدم غير المباشرة ” الحواشي ” بين الطوائف المسيحية لاعتبارات بالسياسة العامة لبعضها من حيث خشية انقراض تابعيها وقلة عددهم

وتمنع القرابة من الزواج فى المسيحية عند الاقباط الارثوذكس طبقاً لنص المادة ٢١:

أ- بالأصول وإن علوا والفروع وإن سقلوا.

ب- بالأخوة والأخوات ونسلهم

ج- بالأعمام والعمات والأحوال والخالات دون نسلهم، فيحرم على الرجل أن يتزوج من أمه وجدته وإن علت، وبنته وبنت ابنه وإن سفلت، وأخته وبنت اخته وبنت أخيه وإن سفل، وعمته وعمة أصوله وخالته وخالة أصوله، وتحل له بنات الأعمام والعمات وبنات الأحوال والخالات، وكما يحرم على الرجل أن يتزوج بمن ذكر يحرم على المرأة التزويج بنظيره من الرجال ويحل للمرأة أبناء الأعمام والعمات وأبناء الأحوال والخالات وما يحرم على الرجل يحرم على المرأة.

ويعتبر العقد باطلاً اذ تم بالمخالفة للموانع المذكورة لو رضى به الزوجان او أذن به ولي القاصر، وللزوجين وكل ذي شأن حق الطعن فيه.

وعند السريان تنص المادة ١٤ على أن ” القرابة الطبيعية تحد بأحد عشر بالأم والبنت وابنة الأخت وابنة الأخ والعمة والخالة وابنة الخال وابنة العمة وابنة الخالة.

نجد أن الأقباط الأرثوذكس تفرق بين قرابة فروع الأبوين وقرابة فروع الجدين فقرابة فروع الأبوين وهم الاخوة والأخوات ونسلهم يعتبر التحريم عاماً لا يقف عند درجة معينة من درجات القرابة، فلا يحل للرجل أن يتزوج أخته أو بنت أخته أو بنت أخيه وإن نزلت كما لا يحل للمرأة أن تتزوج أخيها أو أبن أخيها ولا ابن ابينه وإن نزل، ولا فرق في هذا بين أن يكون الأخ شقيقاً أو لأب أو لأم.

أما بالنسبة لفروع الجدين وهم الاعمام والعمات والأخوال والخالات فيمنع الزواج بينهم حتى الدرجة الثالثة، أو بمعنى أن القرابة تمنع الزواج بالأعمام والعمات والأحوال والخالات دون نسلهم.

ويقترب السريان الأرثوذكس من الأقباط في هذه المسألة على نحو ما سبق اما بالنسبة لباقي الطوائف فلا توجد تفرقة بين الأقارب الذين يعتبر الأصل الجامع لهم الأبوان أي فروع الأبوين والأقارب الذين يعتبر الأصل الجامه لهم الجدان أي فروع الجدين ولكن الخلاف بينهم يقوم فقط بالنسبة للدرجات التي يشملها المنع.

بعض الكنائس تمنع الزواج بين أقارب الحواشي حتى الدرجة الخامسة مع دخول الدرجة الخامسة في المنع وهذا الأمر بالنسبة للروم والأرمن.

عند الأرمن الأرثوذكس

تنص المادة السابعة من لائحتهم أنه لا يجوز للشخص أن يتزوج بأقربائه الغاية الدرجة الخامسة، كما لا يجوز له أن يتزوج بأصهاره لغاية الدرجة الرابعة مع احتساب الغاية.

ولكن يجوز للرئيس الديني في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة أن يبيح الزواج فى المسيحية بالأقارب لغاية الدرجة الرابعة وبالأصهار لغاية الدرجة الثالثة بصفة استثنائية.

وكل زواج يعقد على خلاف ما تقدم يجوز الطعن فيه دائماً إما من الزوجين وإما من ذي مصلحة في هذا الطعن وإما من الرئيس الديني والبطلان المنصوص عليه في هذه المادة مطلق ولا يمكن إجازته بأي عمل كان.

في شريعة الروم الارثوذكس تنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة على أن الموانع نوعان موانع قطعية ل الزواج فى المسيحية وهي التي تمنع الزواج بوجه عام وموانع نسبية وهي التي تمنعه بالنسبة لأشخاص معينة.

والموانع النسبية هي:

أ- القرابة بالدم مهما بعدت إذا كانت بخط مستقيم وإلى الدرجة الخامسة وبما فيه هذه الدرجة إذا كانت بخط غير مستقيم.

ب -القرابة بالمصاهرة …..

وللبطريرك في المجمع حق الإعفاء فصرح ب الزواج فى المسيحية عندما يكون من الزيجات التي لا يحرمها صريحاً قانون مجمع مسكوني.

وهناك بعض الكنائس التي تمنع الزواج بين هؤلاء الأقارب حتى الدرجة السادسة مع دخول هذه الدرجة في المنع وهو الشأن بالنسبة للكاثوليك فتنص المادة٦٦/٢ من الإرادة الرسولية على أن ” يبطل الزواج فى المسيحية في الخط المنحرف حتى الدرجة السادسة على أن يتعدد مانع الزيجة كلما تعدد الأصل الجامع.

أما بالنسبة للإنجيليين فقد أوردت القواعد الخاصة بهم تعداداً للمحرمات سواء بسبب قرابة الدم أو بسبب المصاهرة، إذ نصت المادة السابعة على أنه ” في حالة خلو الشرائع الروحانية للمنجسة التابع لها الطرفان من نص صريح يحدد درجات القرابة :-

المحرمة ل الزواج فى المسيحية فإنه يحل للرجل أن يتزوج بجدته ” لأمه أو لأبيه ، وبحماته وامه وزوجه جده، وزوجه أبيه، وزوجه عمه، وزوجه خاله، وزوجة ابن أخية، وزوجة ابن أخته، وزوجة ابنه، وبنت أمه، وبنت أبيه، وبنت أخيه، وبنت اخته وبنت أخي زوجته، وبنت أخت زوجته، وبنته، وعمته وخالته، وأخت زوجته، واخته شقيقته وحفيدته، وبنت زوجته وبنت ابن زوجته وبنت زوجة أبيه.

وهذه القرابات تعد مانعاً من الزواج فى المسيحية والحكمة من ذلك واضحة جلية وهي ان الزواج من ذوات القربي قد يؤدى الى ظهور الاطماع والضغائن في الاسرة الواحدة لتنافس الاخوة، كما قد تؤدى الى ضعف النسل.

والاصل في القرابة المحرمة ان تكون الا قرابة دم او النسب ولكن الشرائع المسيحية كما رأينا تضيف اليها انواعاً أخرى من التمر القرابات يختلف مدى هذه القرابة ونطاقها وتحريمها تبعاً لكل طائفة ومن هذه القرابات قرابة المصاهرة والرضاع والقرابة الروحية وقرابة التبني ومانع الحشمة.

القرابة الروحية هي القرابة بين من يتولى تعليم الطفل مبادئ المسيحية بعد تعميده ويسمى (الاشبين) وبين الطفل، اذ يعد اباً روحياً عند الطوائف التي تعد هذه القرابة مانعاً من الزواج فى المسيحية.

ومانع الحشمة يقصد به كما نصت عليه شريعة الكاثوليك باعتبارها الطائفة الواحدة التي اعتبرته مانعا من الزواج فى المسيحية ينشأ مانع الحشمة عن الزواج فى المسيحية الباطل مكتملاً الرد كان أم لا، فيبطل الزواج في الوجه الأول والثاني من الخط المستقيم بين الرجل وأقارب المرأة الدمويين وبالعكس.

فهذه الطائفة تعتبر ان الزواج فى المسيحية الباطل ينشئ مانعاً من الزواج بين الرجل واقارب المرأة التي أبطل زواجه بها وذلك بسبب تخلف أحد اركانه او قيام مانع دون تمامه. وكذلك تعد هذه الطائفة السري وهو العلاقة التي تنشأ بين الرجل والمرأة دون زواج مانعاً من الزواج بشرط ان يكون هذا السري مشتهراً.

كما تتفرد هذه الطائفة بمانع الوصاية والقرابة الشرعية المذكورتان في القانون ۷۱والذي اعطته حكم مانع القرابة الناشئة عن التبني وهو يعد مانعاً مبطلاً أو محرماً وقد اشار ابن العمال الى هذا المانع فقرر ان من التزويج الممنوع (زيجة الولي مع التي هو موكل في تزويجها، والوصي وابنه واخوه مع التي هو موكل على مالها، الا إن تمت لها ست وعشرون سنة وقام الوصي بما يجب عليه من الحساب.

ويعتبر صاحب الخلاصة القانونية ان هذا المانع من الموانع التي تمنع من قبل العقد وكلن إذا تم فلا يفسخ، وتنص المادة ۷۱ من الارادة الرسولية (إن الذين يعدون غير قابلين بقوة الشرع المدني لعقد زواج بينهم بسبب الوصاية أو القرابة الشرعية الناشئة عن التبني لا يستطيعون بقوة الشرع القانون بأن يعقدوا زواجاً صحيحاً فيما بينهم).

أهم الملاحظات على مانع القرابة

يستخلص مما تقدم وجود عدة ملاحظات على مانع القرابة

1-ان حساب درجة القرابة في شرائع غير المسلمين يتم بنفس القواعد التي يتم احتسابها في القانون المدني.

2-ان تلك الشرائع تتوسع في تحريم الزواج فى المسيحية بسبب المصاهرة مثال اخت الزوجة المتوفاة قد تكون محرمة.

3- قرابة الرضاع لا تعتبر مانعاً من الزواج فى المسيحية الا عند السريان الارثوذكس وان كانت الشروط المنصوص عليها لتحقق هذا المانع نادر الحدوث حيث تنص المادة 17 من القرابة الوضعية الراعية وهي أن ترضع المرأة ولدين مدة سنتين كاملتين حليب كسبته من رجل واحد.

كما انه على فرض حدوثه لا يعتبر مانعا الا بالنسبة للمرضع وزوجها واولادها.

كما انه للبطريركية ان تأذن بالزواج رغم قيام هذا المانع.

(إذا عقد الزواج فى المسيحية مع وجود القرابة يتعين فسخه مطلقا ولو لم يشأ الفريقان وذلك أحد بحكم نصوص التوراة التي تحرم كشف عورات الأقارب وإذا كان الزواج في المسيحية لا ينحل إلا بالموت أو بالزنا فإن هناك أسبابا وضعية شرعية موجبة لفسخ عقد الزواج فى المسيحية. ويؤخذ من تلك الأحكام أن هناك موانع تمنع بحسب الأصل إتمام الزواج وهذه الموانع قسمان؛

قسم يشتمل على أسباب ثابتة لا تزول وقسم تشتمل على أسباب يمكن زوالها وبزوالها يصح الزواج فى المسيحية. والقسم الأول نوعان، موانع طبيعية وهي القرابة سواء كانت قرابة طبيعية أو روحية من ناحية العماد أم ردعية من ناحية الرضاع أم زوجية من ناحية النسب، والنوع الثاني موانع شخصية وهي كل ما يمنع من الاجتماع المقصود بالزواج كالعنين والخنثى ومن لها عظم زائد والاخصاء والجنون المطبق والجذام والبرص.

أما القسم الثاني وهي الأسباب التي يمكن زوالها فهي المخالفة في الدين المسيحي والزنا المشهر الثابت وعدم رضا الفريقين بالزواج والارتباط بالرهينة وعدم بلوغ الذكر أربعة عشرة سنة والأنثى اثني عشر سنة وزواج الولي بمن هو موكل في تزويجها وزواج من لم تنقض فترة حزنها على وفاة زوجها وهي عشر شهور.

وهذه الوجوه السبعة تمنع الزواج فى المسيحية ما دامت قائمة فإذا ما زالت جاز الزواج فى المسيحية وإذا ما عقد الزواج فى المسيحية رغم وجود مانع من الموانع السابقة فإن الحكم يختلف بحسب ما إذا كان المانع من الموانع الطبيعية أم من الموانع الشخصية؛ فإذا عقد الزواج فى المسيحية مع وجود مانع من الموانع الطبيعية وهي موانع القرابة تعين فسخه مطلقا ولو لم يرد الفريقان الاقتران،

وذلك أخذا بحكم نصوص التوراة التي تحرم كشف عورات الأقارب أما إذا عقد الزواج مع وجود مانع من الموانع الشخصية فإنه لما كانت الغاية الشرعية المقصودة من الزواج هي أولا التوالد. وثانيا تحصين الزوجين من الخروج عن دائرة العفاف. وثالثا التعاون. فإن الزواج الذي يعقد مع وجود مانع الموانع يصبح عديم الفائدة ويتعين فسخه متى شاء أحد الفريقين ولم يرد المعاشرة.

وتجب التفرقة هنا بين أمرين ؛ الأول إذا كان الزواج فى المسيحية حصل بتدليس وغش من الطرفين فيقع الفسخ فورا، والأمر الثاني إذا كان المانع معلوما للطرف الآخر فلا يصح الزواج فى المسيحية قبل ثلاث سنوات لاحتمال أن يزول المانع في خلالها، وإن كان المرض مما لا يمكن زواله بأي علاج وكان الفريق الآخر ممن لا يحتمل الصبر ثلاث سنوات ورغب الفرقة بعد سنة واحدة من الزواج فى المسيحية أجيب إلى طلبه بعد تمحيص الأمر وتحقيق الحق ) وإذا عقد الزواج فى المسيحية مع وجود مانع من موانع القسم الثاني فإنه يفسخ في ثلاث حالات منها ؛

وهي المخالفة في الدين المسيحي والزنا المشتهر والارتباط بالرهبنة سواء أكان الاقتران قد حصل بعلم وتراض أو بغش وجهالة ولكن الزواج فى المسيحية لا يفسخ إذا زال السبب كما إذا أمن غير المؤمن أو تابت الزانية توبة صادقة أو تنزل الراهب عن رهبته. وأما عدم رضا الزوجين أو عدم رضا أحدهما فإنه إذا ما ثبت أنهما أكرها على الزواج ولم تختلطا بعضهما كأزواج أو أنهما أجبر قهراً على الدخول لكنهما تنافرا وانفصلا عن الفراش ولم يعودا يقفان ويمتزجان امتزاجا روحياً فالشريعة توجب الفسخ لأن اختلاطهما يعد رضا ودليل رضائهما ببعضهما.

أما باقي الأسباب المذكورة في القسم فلا يترتب عليهما الفسخ (فسخ عقد الزواج) إذا ما عقد مع وجودها وإنما يؤخر الاختلاط حتى بلوغ السن المقررة وحتى انقضاء فترة الحزن.

وكما سبق تعتبر القرابة مانعاً من الزواج فى المسيحية إذا بلغت درجة معينة، وذلك لان زواج الأقارب يعتبر عاملاً من عوامل إضعاف النسل وإصابته بالعلل، و الزواج فى المسيحية يهدف إلى إيجاد قرابات جديدة ويقوى الأواصر والعلاقات الاجتماعية بين العائلات وهو ما لا يتحقق إلا إذا كان الزواج فى المسيحية بين أشخاص وعائلات لم تكن تربطهم من قبل صلة قرابة.

قرابة المصاهرة كمانع من موانع الزواج فى المسيحية
تنشأ قرابة المصاهرة من الزواج فى المسيحية الصحيح حتى ولو لم يكن مكتملاً، والمصاهرة تربط كلاً من الزوجين بجميع أقارب الدم للطرف الآخر ولهذا هي تعتبر من موانع الزواج فى المسيحية بحيث يصير أقارب أحد الزوجين في صورة ما أقارب للآخر، ويختلف الأمر بالنسبة لهذا السبب كمانع الزواج فى المسيحية على البيان الآتي: –

الأقباط الأرثوذكس

تنص المادة ۲۲ من لائحة الأقباط الأرثوذكس على أنه

تمنع المصاهرة من زواج الرجل:

أ-بأصول زوجته وفروعها فلا يجوز له بعد وفاة زوجته أن يتزوج بأمها أو جدتها وإن علت ولا ببنتها التي رزقت بها من زوج آخر أو بنت ابنها أو بنت بنتها وإن سفلت.

ب- بزوجات أصوله وزوجات فروعه وأصول أولئك وفروعهن، فلا يجوز له أن يتزوج بزوجة والده أو جده أو أمها أو جدته أو بنتها أو بنت ابنها أو بنت بنتها ولا بزوجة ابنه أو حفيده أو أمها أو جدتها أو بنتها أو بنت ابنها أو بنت بنتها.

ج- بأخت زوجته ونسلها وبنت أخيها ونسلها.

د- بزوجة أخيه وأصولها وفروعها.

هـ – بعمة زوجته وزوجة عمها وخالتها وزوجة خالها.

و-بأخت زوجة والده وأخت زوج والدته وأخت زوجة ابنه وأخت زوج بنته.

وما يحرم على الرجل يحرم على المرأة.

يلاحظ ان موانع الزواج فى المسيحية بسبب المصاهرة الواردة في مجموعة الاقباط الارثوذكس واردة على سبيل الحصر فهي قاصرة على النسوة اللاتي سبق ذكرهن فلا تشمل من سواهم.

بينما نجد مجموعة السريان أن درجة التحريم عندهم تقاس بدرجة التحريم المقابلة لها في القرابة الطبيعية مع جواز التفسيح من المائع للبطريركية فتنص المادة ١٦ من اللائحة على أن ” القرابة النسبية تقسم إلى قسمين الأول قرابة الخطيبة التي توفيت أو فصلت لسبب شرعي والثاني قرابة الأنساب للجنسين”. و

عند الروم الأرثوذكس نجد أن المادة الرابعة فقرة ب حددت حرمة زواج المصاهرة القرابة بالمصاهرة مهما بعدت إذا كانت بخط مستقيم وإلى الدرجة الرابعة وبما فيها الدرجة إذا كانت بخط غير مستقيم. ونص البند ج على أنه لا يجوز زواج زوج الأم مع كنته، وزوجة الأب مع صهرها. وعند الأرمن تنص المادة السابعة على أنه

” لا يجوز للشخص أن يتزوج بأقربائه لغاية الدرجة الخامسة، كما لا يجوز له أن يتزوج بأصهاره لغاية الدرجة الرابعة مع احتساب الغاية. وأجازت المادة ٨ للرئيس الديني في الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة أن يبيح الزواج بالأقارب لغاية الدرجة الرابعة وبالأصهار لغاية الدرجة الثالثة بصفة استثنائية.

وعند الكاثوليك تتعدد عندهم القرابة وتنقسم إلى قرابة أهلية أصلية وهي تنشأ عن الزواج الصحيح وإن كان غير مكتمل، وتقوم بين أحد الزوجين وأقارب الزوج الآخر وهذا النوع من الزواج يبطل الزواج فى المسيحية على الخط المستقيم في جميع الدرجات بدون تحديد وفي الخط المنحرف ” قرابة الحواشي ” حتى الدرجة الرابعة

ونصت المادة ٦٨ بند 1 على أن: –

1-القرابة الأهلية الأصلية تنشأ عن الزواج الصحيح حتى قبل الدخول.

2-وهي تقوم بين أحد الزوجين وأقارب الزوج الدمويين.

3-مقدار القرابة شخص لأحد الزوجين قرابة دموية مقدار قرابته الأهلية للزوج الآخر ودرجته. وهناك قرابة أهلية أصلية تنشأ عن زواج صحيح ولو كان غير مكتمل وتنشأ أيضاً بقوة الحق الخاص بين أقارب الزوجين الدمويين فنصت المادة ٧٦ بند ٢ على أن القرابة الأهلية المنصوص عنها في القانون ٦٨ البند ٢ تبطل الزواج فى المسيحية حتى الدرجة الرابعة بما فيها هذه الدرجة

والنوع الثالث من القرابة لدى الكاثوليك القرابة الأهلية الفرعية وتنشا بقوة الحق الخاص عن زاويين صحيحين ولو كانا غير مكتملين ونصت عليها المادة ٦٨ بند 3 بقولها ” فضلاً عما سبق تنشأ القرابة الأهلية الفرعية بقوة الحق الخاص عن زواجين صحيحين ولو بغير دخول وذلك إذا أبرم شخصان عقد زواج:

أ-من شخص ثالث بعينه الواحد تلو الآخر بعد انحلال الزواج.

ب- أو إذا أبرم شخصان عقد الزواج فى المسيحية مع شخصين تربطهما قرابة دموية.

مانع القرابة الروحية
هي القرابة الناشئة عن العماد المقدس والتي تقوم بين خادم سر العماد وهو الأشابين من جهة وبين الشخص المعمد ووالديه من جهة أخرى، إذ أن الأشابين يعتبر بالنسبة للطفل المعمد بمثابة الأب الروحي وتنشأ بينهم قرابة روحية يترتب عليها صلة قرابة كذلك بالنسبة لوالدي الطفل الحقيقيين.

وعليه فقد رأى كثير من المسيحيين أن زواج الرجل بامرأة يوجد بينها وبينه إخاء روحي ناشئ عن العماد يعتبر خطيئة كبيرة لا تداوى ومن غير اللائق أن يقترن الأشابين بمن أصبح ولداً له، بل غالى البعض واعتبر القرابة الروحية أعظم من اقتران الأجساد، وقد نصت المادة ١٤ من لائحة الروم على أنه القرابة الروحية: لا يجوز زواج العراب مع من عرابها ولا مع والدتها ولا مع ابنتها. والمادة ١٩ من لائحة السريان أن القرابة الروحية نوعان:

قرابة العماد وقرابة الأكاليل. ولم يرد نص على القرابة الروحية لدى الأرمن والإنجيليين كمانع من موانع الزواج كما لم يرد به نص في موانع الزواج لدى الأقباط الأرثوذكس وإن كان ورد النص عليه في مجموعة ابن لقلق ومدته إلى ذوي القربى ليس فقط على الخط المستقيم بل وكذلك إلى قرابة الحواشي. ولكن كما سبق القول لم يرد النص عليه كمانع لا في مجموعة ۱۹۳۸ ولا في تقنين ١٩٥٥.

هل يجوز ارتباط المطلق بمطلقته من جديد عند الأقباط الأرثوذكس
المقرر لدى طوائف الأرثوذكس أنه يجوز للمطلق أن يتزوج من مطلقته من جديد ولو كان قد سبق أن طلقت منه عدة مرات ما لم يكن هناك مانع آخر من إتمام الزواج فى المسيحية وكان الواقع في الدعوى على ما هو ثابت من الصورة الرسمية لعقد الزواج المؤرخ ٩/١١/١٩٩٢ أنه عقد زواج جديد باشره كاهن الكنيسة بعد إتمام المراسم الدينية والتحقق من رضا الزوجين بذلك وانتفاء الموانع فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض الدعوى على تكييف خاطئ للعقد بأنه تصادق على الزواج الأول الذي عقد بين الطاعنة والمطعون ضده في ١١/١٠/١٩٧٠

والذى انحل بالحكم الصادر لسنة ١٩٨٦ ملى كلى … والذى أصبح نهائياً بالحكم في ذوي الدعوى رقم الاستئناف رقم ۱۳۷ لسنة ١٠٤ ق القاهرة وأن طلب إثبات الطلاق الحاصل في ٢٣/١/١٩٩٩يكون وارداً على غير محل وهو من الحكم فساد في الاستدلال ومخالفة للثابت بالأوراق حجبه عن تحقيق الطعن بالتزوير على الشهادتين الصادرتين عن بطريركية الروم الأرثوذكس برقم… بتاريخ ٢٦/٥/١٩٩٩ وبطريركية الأقباط الأرثوذكس برقم … بتاريخ ٣١/٥/١٩٩٩ونأى به عن بحث القانون الواجب التطبيق على النزاع مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.

الطعن ٢٤٠ لسنة ۷۱ ق جلسة ١٠/٥/٢٠٠٣مكتب فني ٥٤ ص ٧٦٥

مانع اختلاف الملة أو المذاهب بين الزوجين في شريعة الأقباط الأرثوذكس
لا يجوز الزواج فى المسيحية لدى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلا بين مسيحيين أرثوذكسيين ويعتبر باطلاً لو رضى به الزوجان أو أذن بهولي القاصر، وللزوجين وكل ذي شأن حق الطعن فيه.

مجموعة الأحوال الشخصية للسريان الأرثوذكس

مانع المخالفة في الدين هو ألا يتزوج المؤمن بغير المؤمن ولا بالمخالف له في المذهب خشية من أن يجتذبه ذاك إلى رأيه ولكن إن أمن ذلك وأمل أن ينجذب الغير المؤمن إلى الإيمان فعندئذ يجوز التفسيح وعلى كل فالتعهد بإتباع الأولاد مذهب الوالد الأرثوذكسي شرط جوهري تجب مراعاته.

مجموعة الأرمن الأرثوذكس

يشترط لعقد الزواج فى المسيحية أن يكون العاقدين مسيحيين، كذلك يشترط أن يكونا تابعين لمذهب الأرمن الأرثوذكس وعلى كل حلال فمجرد الاحتفال بالزواج في الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية يعد قبولاً من المتعاقدين بمذهبهما.

الروم الأرثوذكس

الموانع القطعية للزواج هي

1-الزواج مع غير المسيحيين.

ولكن يصرح بزواج الأرثوذكسي بمسيحي من غير مذهبه عندما يأخذ الطرف غير الأرثوذكسي عهداً على نفسه كتابة:

أ-بأن يقوم بمراسيم زواجه كاهن أرثوذكسي.

ب-بأن يصير تعميد وتعليم أولاده حسب المذهب الأرثوذكسي.

وبأن الاختصاص القضائي يكون للكنيسة الأرثوذكسية في حالة وقوع نزاع بين الزوجين.

عند طوائف الكاثوليك

الزواج فى المسيحية المعقود بين شخص غير معتمد وشخص معتمد باطل.

وتحرم الكنيسة في كل مكان أشد التحريم عقد الزواج فى المسيحية بين شخصين معتمدين الواحد كاثوليكي والآخر منتم إلى مذهب آخر وإذا كان يخشى على أولاد الجانب الكاثوليكي خطر ضلال فالزواج محرم بمقتضى الشريعة الأهلية نفسها.

مع مراعاة ما للرؤساء الكنسيين المحليين من سلطان أوسع بقوة امتياز أو حق خاص، يحق لهم لكن للنائب الأسقفي العام ما لم يخول تصريفاً خصوصياً أن يفسحوا لجميع مرؤوسيهم الخاصين بهم استناداً إلى سبب قانوني من الموانع المحرمة ما خلا الموانع المتأنية عن اختلاط المذهب أو عن النذر الرهباني الصغير أي البسيط المبرز في رهبانية خيرية أو بطريركية ومن الموانع المبطلة التالية: ومنها

4-مانع القرابة الروحية.

ولا تعفى الكنيسة من مانع اختلاف المذهب ما لم تستوف الشروط التالية:

أن تدعو إلى ذلك أسباب عادلة خطيرة.

2- أن يؤدي الزوج غير الكاثوليكي ضماناً بدفع خطر الضلال عن الزوج الكاثوليكي، وأن يؤدي كلا الزوجين معاً ضماناً بتعميد جميع الأولاد وتربيتهم تربية كاثوليكية لا غير.

3-التأكد من تنفيذ هذه الضمانات بصفة يقينية.

يجب عادة أن تقتضي هذه الضمانات كتابة.

فيستخلص مما تقدم أن هذا المانع يعد مانعا عند الارثوذكس والكاثوليك، ولكن يجوز التفسيح في زواج المسيحي بغير المسيحية عند السريان الارثوذكس والكاثوليك. ولا يعتبر اختلاف الملة او الطائفة مانعا من الزواج فى المسيحية عند البروتستانت، ولكن يعتبرون اختلاف الدين فقط سببا من اسباب التطليق عندهم دون اختلاف الطائفة فهو لا يعد سببا يجيز التطليق.

مع ملاحظة انه عند اختلاف الزوجين طائفة او ملة أو ديانة لا تطبق قواعد الشريعة الخاصة بل تطبق احكام قوانين الأحوال الشخصية، فان لم يوجد فيها نص يطبق ارجح الأقوال من مذهب الامام ابي حنيفة ويكون الراجح عنده هو الواجب التطبيق على شروط الزواج الذى ينعقد بين مصريين غير مسلمين مختلفي الديانة او الطائفة أو الملة اعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون السنة ۲۰۰۰ المعدل بالقانون رقم ١٠ لسنة ۲۰۰٤ ،

والراجح عند الامام ابي حنيفة جواز زواج اهل الذمة بعضهم ببعض بصرف النظر عن اختلاف مللهم او طوائفهم مع مراعاة الشروط الشرعية فيه فلا يجوز مثلاً زواج المحارم لقوله تعالى

(وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ).

ويجوز زواج المسلم بغير المسلمة كالمسيحية أو اليهودية باعتبارهم من أهل الكتاب لقوله عز وجل وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ ولكن لا يجوز للمسلم أن ينكح المشركة ؛ لقوله تعالى(وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ) والفرق أن الأصل أنه لا يجوز للمسلم أن ينكح الكافرة ؛

لأن زواج الكافرة والمخالطة معها مع قيام العداوة الدينية لا يحصل السكن والمودة الذي هو قوام مقاصد النكاح إلا أنه جوز نكاح الكتابية ؛ لرجاء إسلامها ؛ لأنها آمنت بكتب الأنبياء والرسل في الجملة ، كما لا يجوز للمسلم نكاح المجوسية ؛ لأن المجوس ليسوا من أهل الكتاب قال الله تبارك وتعالى وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ إلى قوله : ( أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا ) وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال [سنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب غير أنكم ليسوا ناكحي نسائهم ولا أكلي ذبائحهم ]

أما زواج المسلم من الصابئات فقد قال أبو حنيفة: إنه يجوز للمسلم نكاحهن وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوز، وقيل: ليس هذا باختلاف في الحقيقة، وإنما الاختلاف لاشتباه مذهبهم، فعند أبي حنيفة هم قوم يؤمنون بكتاب فإنهم يقرءون الزبور ولا يعبدون الكواكب ولكن يعظمونها كتعظيم المسلمين الكعبة في الاستقبال إليها إلا أنهم يخالفون غيرهم من أهل الكتاب في بعض دياناتهم وهذا لا يمنع المناقحة كاليهود مع النصارى، وعند أبي يوسف ومحمد أنهم قوم يعبدون الكواكب، وعابد الكواكب كعابد الوثن فلا يجوز للمسلمين مناحاتهم.

وكذا لا يجوز زواج المسلمة بغير المسلم كالمشرك وكذا زواجها من أهل الكتاب لقوله تعالى (وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ) ولأن في إنكاح المؤمنة الكافر خوف وقوع المؤمنة في الكفر ؛ لأن الزوج يدعوها إلى دينه ، والنساء في العادات يتبعن الرجال فيما يؤثرون من الأفعال ويقلدونهم في الدين إليه وقعت الإشارة في آخر الآية بقوله عز وجل (أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّار) لأنهم يدعون المؤمنات إلى الكفر ،

والدعاء إلى الكفر دعاء إلى النار ؛ لأن الكفر يوجب النار ، فكان نكاح الكافر المسلمة سببا داعيا إلى الحرام فكان حراما ، والنص وإن ورد في المشركين لكن العلة ، وهي الدعاء إلى النار يعم الكفرة ، أجمع فيتعمم الحكم بعموم العلة فلا يجوز إنكاح المسلمة الكتابي كما لا يجوز إنجاحها الوثني والمجوسي ؛ لأن الشرع قطع ولاية الكافرين عن المؤمنين بقوله تعالى (وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا) فلو جاز إنكاح الكافر المؤمنة لثبت له عليها سبيل ، وهذا لا يجوز.

مانع عدم القدرة الجنسية من موانع الزواج فى المسيحية
تعتبر عدم القدرة الجنسية مانعاً من موانع الزواج فى المسيحية، وتعد ايضاً سبباً من اسباب طلب التطليق، والعجز الجنسي هو نقص المقدرة الذاتية على الجماع الذى يصلح بذاته للإنجاب سواء كان من جانب الرجل أو من جانب المرأة، وهو من الموانع الناشئة عن انعدام الأهلية الجسمية عند من يوجد لديه، مما يستتبع اعتبار مثل هذا الشخص غير أهل لإنشاء علاقة زوجية صحيحة إذ هو يتعارض مع مضمون الزواج فى المسيحية

والذى يقتضى أن يعطى كلاً من الزوجين للآخر حقا على جسده ويقبل منه هذا الحق وذلك بقصد التناسل، والعجز الجنسي لا يخلو إما أن يكون سابقاً على الزواج أو لاحقاً عليه، وقد يكون عجزاً مطلقاً بحيث يمنع الاتصال بأية إمراه وقد يكون نسبياً خاص بإمراه معينة لا ينتصب معها ذكره دون أن يكون كذلك بالنسبة لإمراه أخرى، وقد يكون العجز مؤيداً لا يُرجى شفاؤه وقد يكون مؤقتاً وهو الذي يرجئ زواله بمضي الزمن ويمكن شفائه.

ومن أمثلة العجز الجنسي لدى الرجل: الجب وهو قطع العضو الذكرى.
والخصاء وهو استئصال الخصيتين معاً، والعنة: وهي عجز الرجل عن الوصول إلى النساء وذلك بسبب ارتخاء العضو التناسلي مما يستحيل معه الاتصال بالمرأة، وهذا العجز قد يكون عضوياً بسبب اضطراب الغدد التناسلية، وقد يكون نفسياً بسبب الرهبة أو شعور كراهية نحو المرأة … إلخ البحث

وورد النص على العجز كمانع من موانع الزواج فى المسيحية على التفصيل الاتي:

جاء بشريعة الأقباط الأرثوذكس أنه:

لا يجوز الزواج فى المسيحية أيضاً في الأحوال الآتية:

إذا كان لدى أحد طالبي الزواج مانع طبيعي أو عرضي لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسي كالعنة والخنوثة والخصاء.

كما جاء بقوانين ابن لقلق (حدوث ما يمتنع معه الاجتماع المقصود بالزيجة مما يفسخ به الزواج. ومن ذلك الخصى والجنون المطبق والجذام والبرص والعظم المانع في النساء والعنين والخنثى وما يجرى هذا المجرى) وهو ما ورد ايضاً في المجموع الصفوي لابن العسال، والخلاصة القانونية.

وعند الأرمن الأرثوذكس

لا يجوز الزواج فى المسيحية إذا كان أحد العاقدين مصاباً بمانع طبيعي أو عرضي يجعله غير صالح بواجباته الزوجية كالعنة والخنوثة والخصاء. أما عقم الرجل أو المرأة فلا يجعل العقد باطلاً.

وعند الروم الارثوذكس

لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لعدم مقدرة الآخر على استيفاء فرض الزواج بالجماع، وإذا كانت هذه العلة موجودة حين عقد الزواج فى المسيحية، وكان يجهلها الطالب ودامت ثلاث سنوات من حين الزواج، واستمرت إلى وقت رفع الدعوى.

وللزوجة أن ترفع دعوى الطلاق ولو قبل فوات الثلاث سنوات في حالة ما تكون عنه الزوج مستمرة، وغير قابلة الشفاء ومسبوتة بفحص طبي قانوني.

وعند السريان الارثوذكس

العيوب التي توجب الفسخ سبعة: أربعة منه تمنع الجماع واثنان منها في الرجال وهما الخنوثة والقطع واثنان في النساء هما الانطباق والسدة وثلاثة منها تشمل الزوجين وهي الجرب والجذام والجنون.

إذا ثار الشك في مانع العجز سواء كان الشك من قبل الحق أم من قبل الواقع فلا يمنع الزواج.

تعريف العجز الجنسي وأسبابه
هو عدم القدرة الذاتية على الجماع الذي يصلح بذاته لاستمرار الحياة الزوجية وتحقيق مقاصدها. وهو قد يكون في جانب الرجل او المرأة. وهو قد يكون سابقاً على العقد وقد يكون طارئاً عليه، وقد يكون عجز مطلق بحيث تكون عدم القدرة عامة غير متعلقة بشخص معين او زمان معين، وقد يكون العجز نسبى يتعلق بشخص ووقت معين.

وهذا العجز قد يكون وراثياً، وقد يكون طارئاً، وللعجز صور عديدة منها في جانب الرجل الجب والخصاء والعنة والخصاء.

ومن أهم هذه الصور التي تثير كثيراً من المشاكل العنة وهي قد تكون عضوية أو نفسية.

وكثيراً ما تثار العنة كسبب لبطلان الزواج فى المسيحية أو كسبب من أسباب التطليق ويختلف الحكم بما إذا كانت الإصابة بها قبل الزواج أو بعده ونشير هنا أن علماء التناسليات ذكروا أنه يشترط ليقوم الميكانزيم Mechanism التناسلي بوظيفته على

أوجه الأكمل الشروط الآتية:

1- أن تكون الأجزاء التشريحية للجهاز التناسلية للجهاز التناسلي وما يتعلق به من ارتباطات بباقي الجسم سليمة وفي حالة طبيعية ولا يكون بها عيوب وراثية congenital sexual defects

٢- أن يكون الجهاز العصبي كله في حالة سليمة خصوصاً الأجزاء التي لها ارتباط تام بالجهاز التناسلي.

3- أن تكون الإفرازات الداخلية internal secretions في حالة عادية Normal؛ ذلك بأن للإفرازات الداخلية تأثيراً عظيماً على الرغبة التناسلية sexual appetite كما أن لها تأثيراً على الجهاز العصبي عموماً والجهاز التناسلي بصفة خاصة، إذ أنه على قدر الإفرازات الداخلية يكون التأثير في المراكز وهذا ما يعبر عنه علمياً، Higher Psychical Centers النفسية العليا بالتعاون المتبادل بين المراكز النفسية العليا وبين الإفرازات الداخلية في التأثير على النشاط التناسلي.

٤- أن تكون الحالة النفسية للشخص مستعدة للجماع على شروط العادية، فإذا ما تخلف شرط من هذه الشروط الأربعة أختل عمل الجهاز التناسلي وظهرت على الشخص أنواع الضعف التناسلي المختلفة؛ كالضعف التناسلي المخي spinal impotence والضعف التناسلي النخاعي Cerebral impotence وضعف الأعضاء التناسلية Genital impotence والضعف التناسلي النطفي. Germinal impotence

من أنواع العجز الجنسي
العنة كنوع من انواع العجز الجنسي
تعريف العنة

العنة (بضم العين وفتح النون مشددة) نوع من أنواع الضعف التناسلي وتعرف طبياً بأنها عدم القدرة على الجماع أو المباشرة الجنسية. وهي قد تصيب الزوج كما تصيب الزوجة وهي إما عضوية أو نفسية.

والعنة العضوية – ويسميها البعض بالعنة الثانوية – ترجع إلى ضعف الأعضاء التناسلية، وهذا الضعف إما أن يكون ناتجاً عن التكوين التشريحي للأعضاء التناسلية وراثياً أو ناتجاً عما يصيب الأعضاء التناسلية من أمراض أو إصابات جراحية أو ناتجاً عما يصيب هذه الأعضاء من اضطرابات تحل بالغدد التناسلية ذات الإفرازات الداخلية أو بالغدد غير التناسلية ذات الإفرازات الداخلية أو بالغدد الأخرى التي لها إفرازات متعددة الأنواع.

والعنة العضوية إما أن تكون كاملة أو جزئية دائمة أو مؤقتة.

أما العنة النفسية – ويسميها البعض بالعنة النسبية أو الابتدائية – فهي التي ترجع إلى عوامل نفسية، وهي نوع من أنواع الضعف التناسلي المخي، وقد يتخذ هذا الضعف صوراً مختلفة؛ منها انعدام الرغبة التناسلية كلياً أو جزئياً أو انعدام اللذة التناسلية كلياً أو جزئياً أيضاً.

وقد تكون هذا العنة بالنسبة إلى النساء جميعاً أو بالنسبة إلى امرأة بعينها. وقد

يطرأ في جانب المرأة بعد الزواج عجز جنسي وان كانت معظم الحالات تتعلق بالعلم وهو لا يعد مبرراً للتطليق، ولكن هذا لا يمنع من انه اذا طرأ على الزوجة سبب من اسباب العجز الجنسي امكن الاستناد اليه لطلب التطليق وهذا ما يستفاد من كتب الفقه لدى الاقباط،

ومما نصت عليه مجموعة السريان في المادة ٧٥ على حالتي الانطباق والسدة لدى المرأة فتقرر انه مع كلا العيبين ان كان الرجل يتمكن من مجامعتها فلا يستطيع ان يفصلها أو يخسرها وان امتنع عنها طريق النساء أو طريق الجماع ينتظرها سنة، فان لم تخجل فطلقها وخسرها فضلاً عن الهدايا والمهر جهازها ان لم يكن له بها علم سابق،

وان كان اخذها على شرط فليضاعف لها المهر ان كانت لا تريد ويطلقها، كما تنص المادة ۷۳ من المجموعة على حالة ما اذا عرضت الخنوثة بعد الاقتران بالمرأة، وتبين ان المسألة خلافية وترجح أن يفصل بين الزوجين بعد ان ينتظر ثلاث سنوات دون شفاء.

موقف الطوائف المسيحية من اعتبار العجز الجنسي مانعاً من الزواج
الأقباط الأرثوذكس والأرمن والسريان الأرثوذكس والإنجيليين فهذه الطوائف الثلاثة اعتبرت العجز الجنسي مانعا من الموانع التي تؤدى إلى بطلان الزواج فى المسيحية، ومن النصوص التي وردت بلوائحها المادة ۲۷ من لائحة الاقباط الأرثوذكس ومؤداها أنه إذا ما ثبوت العيب قبل الزواج فى المسيحية يؤدى إلى بطلان العقد باعتباره مانع من الزواج ويبطل به العقد ولو رضى به الطرفان باعتبار أن ذلك يتنافى مع الغاية الاساسية من الزواج وهي التناسل وتكوين أسرة.

والمادة ۱۱ من الأرمن أنه لا يجوز الزواج فى المسيحية إذا كان أحد العاقدين مصاباً بمانع طبيعي أو عرضي يجعله غير صالح بواجباته الزوجية كالعنة والخنوثة والخصاء.

أما بالنسبة للكاثوليك فنصت المادة ٥٨ من الإرادة الرسولية على أن:

1- العجز السابق المؤبد سواء أكان من طرف الرجل أم من طرف المرأة وسواء أكان الزوج الآخر عارفاً به أم لا مطلقاً كان هذا العجز أم نسبياً يبطل الزواج بحكم الحق الطبيعي نفسه.

2- إذا ثار الشك في مانع العجز سواء كان الشك من قبل الحق أم من قبل الواقع فلا يمنع الزواج.

الشروط الواجب توافرها لاعتبار العجز الجنسي مانعاً من الزواج فى المسيحية
1- أن يكون العجز سابقاً وقائماً وقت انعقاد الزواج فى المسيحية .

يشترط لاعتبار العجز عن المقدرة الجنسية مانع مبطل للعقد أن يكون هذا العجز سابق على تاريخ العقد وقائم وليس لاحق على نشوئه، ولكن ليس معنى هذا عدم الاعتداد بالعيب الطارئ على العقد بل يكون العجز اللاحق سبباً يبيح للزوجة أن تطلب التطليق فعند الأقباط الأرثوذكس يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق الإصابة زوجها بمرض العنة إذا مضى على إصابته به ثلاث سنوات وثبت أنه غير قابل الشفاء وكانت الزوجة في سن يخشى فيه عليها من الفتنة.

أما بالنسبة للإنجيليين فلا يعد ذلك مبرراً لطلب الزوجة التطليق إذ أنهم لا يبيحون الطلاق إلا في حالتين فقط هما حالة الزنا واعتناق ديانة أخرى غير الديانة المسيحية. ولا ينال من ذلك ما ورد بنص المادة ٨ التي تقرر بطلان الزواج بسبب العجز الجنسي أذ أنها تنظم العجز السابق على العقد وترتب عليه بطلان الزواج ولكن ليس مؤداه أن يمتد أثر النص إلى تنظيم حالة العجز اللاحق والطارئ بعد الزواج

وكذلك بالنسبة للطوائف الكاثوليك فقد اكتفت الارادة الرسولية بالنص على بطلان الزواج في حالة العجز السابق فلا يمكن إنهاء الزواج فى المسيحية بسبب العجز اللاحق على العقد شرط أن يكون هناك دخول ومخالطة جسدية ولكن قبل تحقق ذلك يجوز انحلال العقد. إذ تنص المادة ۱۰۸ من الإرادة الرسولية على أن

” الزواج بغير دخول بين المعتمدين أو بين فريق معتمد وفريق غير معتمد ينحل بذات الشرع بالترهيب الكبير أي احتفال أو بفسخ يمنحه الحبر الروماني لسبب عادل بناء على طلب من الفريقين أو من أحداهما فقط ولو بالرغم من الفريق الآخر.

2- أن يكون العجز دائماً أو مؤيداً

يلزم لاعتبار العجز مانعاً أن يكون مؤيد ويستحيل شفاؤه أو لا يمكن البرء منه بطرق طبيعية مشروعة، فلو كان العجز قابل للشفاء بأن كان عجزاً مؤقتاً يرجئ زواله فلا يكون سبباً لبطلان الزواج فى المسيحية.

وقضى بأن مفاد المادتين ٢٧، ٤١ من مجموعة سنة ١٩٣٨ للأقباط الأرثوذكس، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا كانت حالة العجز الجنسي سابقة على الزواج فى المسيحية ومحققة وقت قيامه فإنها تعتبر مانعاً من موانع انعقاده، ويكون العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً بشرط ثبوت أن العجز لا يرجى زواله ولا يمكن البرء منه.

الطعن رقم ١٧ لسنة ٤٠ ق جلسة ٢٠/٣/١٩٨٤ مكتب فني ٣٥ ج ١ ص ٧٤٩

النص في المادة ۲۷ من مجموعة سنة ۱۹۳۸ للأقباط الأرثوذكس التي طبقها الحكم المطعون فيه على أنه لا يجوز الزواج فى المسيحية إذا كان لدى أحد طالبي الزواج فى المسيحية مانع طبيعي أو عرض لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسي كالعنة والخنوثة والخصاه والنص في المادة ٤١ من ذات المجموعة على أنه كل عقد يقع مخالفاً لأحكام المواد…. ٢٧ يعتبر باطلاً

” يفيد أنه إذا كانت حالة العجز الجنسي سابقة الزواج فى المسيحية ومتحققة وقت قيامه فإنها تعتبر مانعاً من مواد انعقاده لاتصالها بأمر واقع يتعلق بالشخص ويجعله غير صالح له بحكم الحق الطبيعي، فيكون العقد باطلاً العقد باطلا بطلاناً مطلقاً، بشرط ثبوت أن العجز لا يرجى زواله ولا يمكن البرء منه، فإذا برئ الشخص منه ولو بعملية جراحية فلا يعد العجز مانعاً مبطلاً لعقد الزواج فى المسيحية، ولما كان تقدير ما إذا كان العجز الجنسي قد برئ منه الشخص أم لا بما يدخل في سلطته محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى كان قضاؤها يقوم على أسباب سائغة.

الطعن رقم ٣٣ لسنة ٤٨ ق جلسة ٢٣/٥/١٩٧٩ مكتب فني ٣٠ ج ٢ ص ٤٣٥

وتحديد ما إذا كان العجز مؤبداً من عدمه تقدره الجهة المختصة التي تنتدبها المحكمة كالطب الشرعي وللمحكمة أن تستخلص وتقدر مدى إمكانية الشفاء من هذا العجر من عدمه.

وتقدير المانع الطبيعي أو العرضي الذي لا يرجى زواله ويحول دون مباشرة العلاقة الزوجية هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى قام قضاؤها على أسباب سائغة.

[الطعن رقم ١ ٥ لسنة ٥١ ق جلسة ٢١/١٢/١٩٨٢ مكتب فني ٣٣ ج ٢ ص ١٢٢٦] وإذ كان تقدير قيام المانع الطبيعي أو العرض الذي لا يرجى زواله ويحول دون مباشرة العلاقة الزوجية هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى قام قضاؤها على أسباب سائغة ولا تثريب على المحكمة إن هي جزمت بما لم تقطع به تقارير الأطباء متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.

الطعن رقم ٣٩ لسنة ٤٥ ق جلسة ٢٦/١/١٩٧٧ مكتب فني ۲۸ ج ۱ ص ۳۰۲

3- أن يكون بدرجة يتحقق معها الإضرار بالطرف الآخر إضراراً جسيماً.

لما كانت الحكمة من الزواج فى المسيحية هي التناسل وتكوين الاسرة فإن انتفت هذه الغاية بلا شك ستنال من الطرف الآخر وهو ما من شأن التحقق من توافر الإضرار بالطرف الآخر من جراء العجز فإن كان العجز بدرجة لا يتوافر معها الضرر الجسيم به فإنه لا ينال من غاية الزواج ومن ثم لا يؤدى إلى بطلان الزواج وتقدير ذلك يترك لمحكمة الموضوع.

إذا كان البين من الحكم المطعون فيه أنه استخلص من وقائع الدعوى أنه لم يثبت أن الزوج مصاب بعجز جنسي مستحكم مما لا يرجى شفاؤه، واستدل على ذلك بأن الطاعنة لم تمكث معه في منزل الزوجية المدة الكافية للحكم على حالته، وقدر هذه المدة بسنة كاملة على أساس أن السنة تحوي فصولاً أربعة،

وربما يستطيع الزوج القيام بواجباته في فصل دون آخر، ورتب الحكم على عدم ثبوت العجز الجنسي بالمطعون عليه قضاءه برفض دعوى الطاعنة ببطلان عقد الزواج فى المسيحية، وهو استخلاص موضوع سانغو يؤدى إلى ما انتهى إليه، ومما يستقل به قاضي الموضوع. لما كان ذلك، فإن النعي على الحكم المطعون فيه يكون في غير محله.

الطعن رقم ٠ ا لسنة ٤٠ ق جلسة ١٤ / ٣ / ١٩٧٣ مكتب فني ٢٤ ج ١ ص ٤٢١

العنة اللاحقة على الزواج فى المسيحية
سلف القول إن العنة السابقة على العقد تعد مانعا من موانع الزواج فى المسيحية وتحول المضرور الحق في رفع دعوى ببطلان هذا الزواج فى المسيحية بالشروط السابقة، وأما إصابة أحد الزوجين بالعنة بعد الزواج فى المسيحية فإنها تعتبر سبباً من الأسباب التي تجير للزوج الآخر أن يطلب التطليق ولكن بشروط أيضاً. كما ورد في النصوص السابقة. ويعتبر العيب الجنسي سبباً للطلاق عند الطوائف الارثوذكسية إذا توافرت الشروط الاتية:

1-أن يكون هذا العيب طارئاً على الزواج، فاذا كان سابقاً أو معاصراً للزواج لم يكن سبباً لطلب التطليق، ولكن يثبت الحق في القضاء ببطلان العقد. كما أن الروم الارثوذكس اشترطت في العيب أن يكون قديماً أي قائما وقت العقد أما العيب الطارئ فلا يُجيز طلب التطليق. وكذا إذا كان الزوج على علم به فلا يحق له طلب التطليق.

2- يجب أن يثبت هذا العيب المدعى به عند الزوج المدعى عليه ويكون ذلك غالباً بإحالته الى الطب الشرعي لتوقيع الكشف عليه واثبات هذا العيب وذلك على النحو المشار اليه آنفاً. وتسترشد المحكمة في ذلك برأي أهل الخبرة.

3-أن يكون هذا العيب مما لا يرجئ زواله، فإن كان من الامراض التي يمكن زوالها والشفاء منها فلا يجوز طلب التطليق استنادا إليه، وهذا يثبت أيضاً برأي أهل الخبرة المختصين الثقات.

وتشترط طائفة الاقباط الارثوذكس مرور ثلاث سنوات على وجود العيب واستمراره حتى يقضى بالتطليق.

أما عند السريان فلا يشترط مضى هذه المدة الا في حالة الخنوثة فقط. ومضى سنة في عيوب المرأة.

وتشترط الأرمن الأرثوذكس استمرار العيب ثلاث سنوات من وقت الزواج وحتى وقت رفع الدعوى، ولكن ان ثبت دوام هذا العيب وانه لا يرجى زواله فلا يشترط انتظار هذه المدة.

كما تشترط الاقباط الارثوذكس ان تكون الزوجة فيمن يخشى عليها من الفتنة، ويستفاد من ذلك كما نصت عليه المادة ٥٥ ويجوز أيضاً للزوجة أن تطلب الطلاق الإصابة زوجها بمرض العنة إذا مضى على إصابته به ثلاث سنوات وثبت أنه غير قابل لشفاء وكانت الزوجة في سن يخشى فيه عليها من الفتنة. فاذا كانت الزوجة لا يخشى عليها من الفتنة كما لو كانت طاعنة في السن أو لا يرجى منها اتيان والرغبة في الجماع فلا محل لطلب التطليق لانتفاء شرط المصلحة.

كما انها لم تجز طلب التطليق إذا مضى خمس سنوات على هذا العيب باعتبار ان هذا قرينة على انتفاء الضرر.

الفرق بين العنة السابقة على العقد واللاحقة له
إذا كانت العُنَّة سابقة علي الزواج فى المسيحية ومتحققة وقت قيام العقد، وهي دائمة ولا يرجى الشفاء منها، سواء كان العجز الجنسي نتيجة عنه عضوية أم مرده بواعث نفسية لأن هذا المانع يتصل بأمر واقع يتعلق بالشخص ويجعله غير صالح للزواج فيكون عقد الزواج فى المسيحية باطلاً بطلاناً مطلقاً، لتعلق هذا المانع بالنظام العام،

وبطلان الزواج فى المسيحية هو الجزاء على عدم استجماع الزواج فى المسيحية شروط قيامه وهو ينسحب على الماضي بحيث يعتبر الزواج فى المسيحية لم يقيم أصلاً، وهو بهذه المثابة يفترق عن انحلال الزواج فى المسيحية بالتطليق الذي يفترض قيام الزواج صحيحاً مستوفياً أركانه وشرائطه القانونية فيعد إنهاء للزواج بالنسبة للمستقبل مع الاعتراف بكل آثاره في الماضي وهو ما يصدق على العنة اللاحقة على العقد

ويرفع بسببها دعوى بالتطليق في الطوائف التي تعتبره من اسباب التطبيق لديها. فالعنة اللاحقة على العقد لا تؤثر في صحته طالما انعقد في الأصل صحيحاً، فيجوز للزوجة طلب التطليق متى توافرت الشروط السابقة وثبت عدم قابليتها للشفاء وكانت الزوجة في سن يخشى عليها من الفتنة

كيفية إثبات العجز الجنسي
يقع عبء إثبات العجز الجنسي المانع من الزواج فى المسيحية أو الذي يبيح طلب التطليق لنشوئه بعد العقد على الزوج المدعى قيام العجز الجنسي لدى الطرف الآخر، وغالباً يتم الاستعانة في ذلك برأي اهل الخبرة من الطب الشرعي والذي تختلف وسيلته تبعاً لنوع العجز وعما إذا كان عجزاً مؤبداً وعضوياً أم عجزاً نفسياً ومؤقتاً

وقد يستعان ويستدل على حالة العجز من خلال القرائن والظروف المحيطة بالدعوى كبقاء الزوجة بكراً قد يستدل منه على عجز الزوج. ولكن بقاء غشاء البكارة ليس دليلاً قاطعاً على ثبوت العجز إذ قد يكون بقاؤه بسبب امتناع الزوجة عن تمكين الزوج أو يكون غشاؤها من النوع الذي يتمدد ولا يفض بالمباشرة الجنسية،

كما أن إزالة غشاء البكارة ليس دليلاً على المباشرة الجنسية ونفى العجز الجنسي لدى الزوج فقد يكون ذلك بسبب عملية جراحية أو تكون إزالته تمت بطريق اليد، فلا يمكن التسليم ببقاء الغشاء سليماً دليلاً كافياً بذاته على ثبوت عجز الزوج عن المقدرة الجنسية. وفي هذا قضى بأنه إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضده مصاب بعنة نفسية حالت بينه وبين إتيانها لانعدام المقدرة الجنسية لديه،

وبأن التمزقات بغشاء بكارتها كانت باستعماله طرقا غير طبيعية، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض دعواها ببطلان عقد زواجها من المطعون ضده على سند مما استخلصه من تقرير الطبيب الشرعي من خلو الأخير من العنة العضوية وأن الطاعنة ليست بكرا،

هل ثبوت صفة بكارة الزوجة يعتبر دليلاً على ثبوت العنة
ثبوت بكارة الزوجة يعد قرينة على ثبوت الغنة وليس بمفردها دليلاً على ثبوت العنة وخاصة العنة النفسية، فقد تثبت بكارة الزوجة ويثبت أيضاً أن الزوج لا يُعاني من ثمة عنة عضوية، فما المعيار إذن لإزالة هذا التعارض، لا يمكن القول ببقاء البكارة بذاته دليلاً على ثبوت العنة لدى الزوج وترتيب آثار ذلك عليه، بل يجب على الحكم أن يبين مصدره فيما خلص إليه والدليل الذي استقى منه ثبوت العنة في حق الزوج، وإلا كان معيباً بالفساد في الاستدلال

أثر السكوت مدة طويلة على إثارة العجز الجنسي
لا يحمل سكوت الزوجين مدة طويلة عن إثارة انعدام المقدرة الجنسية لدى أحدهما دليلاً على توافرها أو نفيها فقد يكون السكوت كان بسبب الأمل في الشفاء والعلاج بل يجب أن يثبت توافر العجز بدليل يقيني خاصة بالنسبة لحالة العنة النفسية..

ولكن مناط القول بسقوط الحق أو التنازل عن التمسك بهذا العيب مشروط بأن يكون العلم بالعيب والرضا به مستندين إلى معرفة حقيقية بالعيب وإرادة صحيحة من الزوجة بالعيش مع الزوج رغم علمها بالعيب به.

وجوب الإمهال في حالة العنة النفسية
العنة وهي انعدام المقدرة الجنسية انعداماً كاملاً – تعتبر مانعاً من موانع انعقاد الزواج فى المسيحية إذا كانت سابقة عليه ومتحققة وقت قيامه سواء أكان العجز الجنسي نتيجة عنة عضوية أو مرده إلى عنة نفسية لان هذا المانع يتصل بأمر واقع يتعلق بالشخص ويجعله غير صالح للزواج فيكون عقد الزواج فى المسيحية باطلاً بطلاناً مطلقاً

ويتعين على المحكمة أن تقضى بإمهال الزوج مدة سنة كافية للتحقق من توافر تلك العنة ومدى قدرته على الدخول بزوجته عقب مرور أشهر السنة عليه ولا يصح للمحكمة أن تقضى بالتفريق مباشرة في حالة العنة النفسية دون إمهال وذلك بعد عرضه على الطب الشرعي الذي يقرر نوع العنة وما إذا كانت عنة نفسية أم عضوية فيكون التأجيل في الأول دون الثانية إذ لا يُرجى من الأخيرة شفاء والتأجيل فيه إضرار بالزوجة.

الفرق بين بطلان الزواج لوجود مانع من انعقاده وبين انحلاله لتوافر أحد أسباب التطليق
العنة وهي كما سلف انعدام القدرة الجنسية انعداماً كاملاً تعتبر مانعاً من موانع انعقاد الزواج فى المسيحية إذا كانت سابقة عليه ومتحققة وقت قيامه سواء كان العجز الجنسي نتيجة عنه عضوية أم مرده بواعث نفسية لأن هذا المانع يتصل بأمر واقع يتعلق بالشخص ويجعله غير صالح للزواج فيكون عقد الزواج فى المسيحية باطلاً بطلاناً مطلقاً،

وبطلان الزواج فى المسيحية هو الجزاء على عدم استجماع الزواج شروط قيامه وهو ينسحب على الماضي بحيث يعتبر الزواج كأنه لم ينعقد أصلاً، وهو بهذه المثابة يختلف عن انحلال الزواج بالتطليق الذي يفترض قيام الزواج صحيحاً مستوفياً أركانه وشرائطه القانونية، وانحلاله يعد إنهاء للزواج بالنسبة للمستقبل مع الاعتراف بكل آثاره التي رتبها في الماضي

أثر اختلاف الزوجين طائفة وملة في حالة قيام عيوب الزواج فى المسيحية كالجب والعنة
يلاحظ انه عند اختلاف الزوجين في الطائفة او الملة تطبق أحكام القوانين الموضوعية في مسائل الأحوال الشخصية، ولما كانت المادة 9 من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ نصت على أنه للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبا مستحكماً لا يمكن البرء منه أو يمكن بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون والجذام والبرص سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به

أم حدث بعد العقد ولم ترض به فإن تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها، فلا يجوز التفريق.

وكان القانون قد سكت عن الإجراء الواجب اتباعه في حالة وجود عجز لدى الزوج أو عنه نفسية مما تستلزم التأجيل فلا مناص من اللجوء إلى مذهب الإمام أبي حنيفة وتطبيق أرجح الأقوال لديه. حيث أن خلو الزوج عن عيب الجب وعيب العنة عند عدم رضا الزوجة بهما من شروط لزوم العقد عند عامة العلماء، وقال بعضهم: عيب العنة لا يمنع لزوم النكاح.

واحتج الراي القائل بأن عيب العنة لا يمنع لزوم النكاح بما روي {أن امرأة رفاعة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت: يا رسول الله إني كنت تحت رفاعة، فطلقني آخر التطليقات الثلاث، وتزوجت عبد الرحمن بن الزبير فوالله ما، وجدت معه إلا مثل الهضبة، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك}

فوجه الاستدلال أن تلك المرأة ادعت العنة على زوجها ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يثبت لها الخيار، ولو لم يقع النكاح لازما لا ثبت لها الخيار؛ ولأن هذا العيب لا يوجب فوات المستحق بالعقد بيقين فلا يوجب الخيار كسائر أنواع العيوب بخلاف الجب فإنه يفوت المستحق بالعقد بيقين.

وسند جمهور العلماء في ذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم، فإنه روي عن عمر رضي الله عنه أنه قضى في العنين أنه يؤجل سنة فإن قدر عليها وإلا أخذت منه الصداق كاملاً وفرق بينهما وعليها العدة. كما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: يؤجل سنة فإن وصل إليها، وإلا فرق بينهما، وكان قضاؤهما بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم، ولم ينقل أنه أنكر عليهم أحد منهم فيكون إجماعاً.

كما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال {لا ضرر ولا ضرار في الإسلام} وفي إلزام العقد عند تقرر عجز الزوج عن الوطء تفويت المستحق بالعقد عليها وهذا ضرر بها وظلم في حقها، ويتنافى مع ما أمر به الله تعالى حيث أوجب على الزوج الإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان بقوله تعالى عز وجل (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) ومعلوم أن استيفاء النكاح عليها مع كونها محرومة الحظ من الزوج الذي لا يملك الوطء ليس من الإمساك بالمعروف في شيء فتعين عليه التسريح بالإحسان فإن سرح بنفسه وإلا طلق عليه القاضي.

فإذا أقامت المرأة دعواها ضد زوجها وادعت أنه عنين وطلبت الفرقة فإن القاضي يسأله هل وطنها أم لا؟ فإن أقر أنه لم يطفأها أجله سنة سواء كانت المرأة بكرا أو ثيباً وإن أنكر وادعى أنه وطنها فإن كانت المرأة ثيباً فالقول قوله مع يمينه أنه وطئها؛ لأن السيابة دليل على الوطء والمانع منه من جهته عارض إذ الأصل هو السلامة عن العيب، فكان الظاهر شاهدا له إلا أنه يستحلف دفعا للتهمة، وإن ادعت المرأة أنها بكر وثبت ذلك بتوقيع الكشف الطبي الشرعي عليها فالقول قولها من غير يمين؛ لأن البكارة فيها أصل.

وإذا ثبتت عنته بإقراره بعدم وطنها، أو بتوقيع الكشف الطبي عليه، أو بثبوت بكارة الزوجة أجلته المحكمة حولاً؛ لأنه ثبت عنته، والعنين يؤجل سنة لإجماع الصحابة على ذلك.

ولا يخلو ذلك التأجيل من حكمة وهي أن عدم الوصول قبل التأجيل يحتمل أن يكون للعجز عن الوصول، ويحتمل أن يكون لبغضه إياها مع القدرة على الوصول، فيؤجل حتى لو كان عدم الوصول للبغض يبطؤها في مدة التأجيل ظاهراً، وغالباً دفعاً للعار، والشين عن نفسه، وإن لم يطفأها حتى مضت المدة يعلم أن عدم الوصول كان للعجز.

والتأجيل سنة لا يخلو من حكمة وهي أن العجز عن الوصول يحتمل أن يكون خلقة ويحتمل أن يكون من داء أو طبيعة غالبة من الحرارة أو البرودة أو الرطوبة أو اليبوسة، والسنة مشتملة على الفصول الأربعة، والفصول الأربعة مشتملة على الطبائع الأربع، فيؤجل سنة لما عسى أن يوافق بعض فصول السنة، فيزول المانع، ويقدر على الوطء واتيان زوجته

بداية احتساب مدة السنة يبدأ احتساب مدة السنة من يوم قضاء المحكمة بالتأجيل وليس من تاريخ الزواج لما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى شريح أن يؤجل العنين سنة من يوم يرتفع إليه.

ويدخل في احتساب هذه المدة شهر رمضان وأيام الحيض، ولا يجعل له مكانها.

ولكن هل يدخل في احتساب هذه المدة الفترة التي يمرض فيها الزوج او الزوجة ولا يستطيع خلالها الوطء ام لا تحسب هذه الفترة وتزاد مدة السنة بقدر مدة المرض؟

إن كان مرض الزوج في المدة مرضا لا يستطيع معه الجماع أو مرضت هي، فإن استوعب المرض السنة كلها يستأنف له سنة أخرى، أم إن لم يستوعب المرض السنة كلها فالعبرة بمدة المرض ان كانت طويلة بأن استطالت شهراً مثلاً فإنها تخصم من مدة السنة وتستزاد مدتها شهراً آخر، اما ان كانت مدة المرض أقل من ذلك فأنها تدخل في مدة السنة لأنه لا يخلو انسان من المرض.

ويثور التساؤل عن مدى جواز تجديد مدة السنة ومدها سنة أخرى بناء على طلب الزوج هل تملك المحكمة ذلك أم ان مدة السنة مقيدة لها فلا يجوز لها تجديدها مدة أخرى؟

إذا مضت السنة الممنوحة كأجل للعنين حتى يتمكن من وطء زوجته، فطلب من المحكمة أن تؤجله سنة أخرى لا تملك المحكمة منحه سنة أخرى إلا برضا الزوجة، لأنه قد ثبت لها حق التفريق، وفي التأجيل تأخير حقها وإضرار بها، فلا يجوز من غير رضاها.

الأثر المترتب على انقضاء مدة السنة

إذا أجل العنين سنة، وانقضت المدة، فإن قرر الزوج العنين أمام المحكمة أنه

وطء، زوجته واقرته الزوجة على ذلك فلا خيار لها، ويقضى برفض دعواها. وإن اختلفا بأن ادعت الزوجة أنه لم يصل إليها وادعى الزوج انه وطنها فإن ثبت أن الزوجة ثيباً وذلك من خلال توقيع الكشف الطبي عليها صدق الزوج في قوله مع تحليفه اليمين، وذلك لأن السيابة دليل على الوطء، والمانع منه من جهته عارض إذ الأصل هو السلامة عن العيب فكان الظاهر شاهداً له إلا أنه يستحلف دفعا للتهمة. وإن ادعت المرأة أنها بكر وثبت ذلك بتوقيع الكشف الطبي الشرعي عليها فالقول قولها من غير يمين، لأن البكارة فيها أصل.

أثر ثبوت العنة كمانع من موانع الزواج فى المسيحية
إذا ثبت أن الزوج لم يطأ زوجته في مدة الأجل وهي السنة وذلك إما باعترافه واقراره بعدم وطنها وعدم استطاعته ذلك، وإما بثبوت بكارة الزوجة، فإن المحكمة تخير الزوجة، فإن شاعت اختارت الفرقة، وإن شاعت اختارت الزوج، لما أن الصحابة رضي الله عنهم خيروا امرأة العنين، ولنا فيهم قدوة، وترى أن إقامتها دعوى قرينة على رغبتها في الفرقة بينها وبين الزوج العنين. وفرقة العنين طلاق بائن حيث تنص المادة ۱۰ من القانون ٢٥ لسنة ۱۹۲۰ المعدل بالقانون ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ ان الفرقة بالعيب طلاق بائن).

والتفريق بين العنين وزوجته لا يحول بين عقده عليها وزواجه بها مرة أخرى فلو تراضيا أي العنين وزوجته على النكاح ثانياً بعد التفريق بينهما صح العقد و الزواج فى المسيحية .

وإن كانت امرأة العنين رتقاء أو قرناء، لا يؤجل لأنه لا حق للمرأة في الوطء لوجود المانع من الوطء، فلا معنى للتأجيل.

والجذام: هو داء يتشقق به الجلد وينتن ويقطع اللحم.

والبرص: هو بياض في ظاهر الجلد يتشاءم به. والرتق بالتحريك: انسداد مدخل الذكر.

والقرن: لحم ينبت في مدخل الذكر كالغدة وقد يكون عظماً.

وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض أن المشرع جعل للزوجة حق طلب التفريق من

الزوج إن ثبت به عيب مستحكم لا يمكن البرء منه أصلاً أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل بحيث لا يتسنى لها الإقامة معه إلا بضرر شديد، وأنه توسع في العيوب المبيح للفرقة فلم يذكرها على سبيل الحصر مخولاً الاستعانة بأهل الخبرة لبيان مدى استحكام المرض ومدى الضرر الناجم عن الإقامة مع وجوده،

كل ذلك شريطة ألا تكون الزوجة قد رضيت بالزوج مع علمها بعينه صراحة أو دلالة، ولما كانت المذكرة الإيضاحية للقانون قد أوضحت أن التفريق للعيب في الرجل قسمان قسم كان معمولاً به بمقتضى مذهب أبي حنيفة وهو التفريق للعيوب التي تتصل بقربان الرجل لأهله وهى عيوب العنة والخصاء وباق الحكم فيه وفقه،

وقسم جاء به القانون زاده على ما كان معمولاً به وهو التفريق لكل عيب مستحكم لا تعيش الزوجة معه إلا بضرر، وكان ما نصت عليه المادة ١١ سالفة الذكر من الاستعانة بأهل الخبرة من الأطباء يقصد به تعرف العيب وما إذا كان متحققاً فيه الأوصاف التي أشارت إليها، ومدى الضرر المتوقع من المرض وإمكان البرء منه والمدة التي يتسنى فيها ذلك وما إذا كان مسوغاً لطلب التطليق أو لا وكان القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠

قد سكت عن التعرض للإجراء الواجب على القاضي اتباعه للوصول إلى الحكم بالفرقة فلم يعين الزمن الطويل الذى لا يمكن بعد فواته البرء من المرض، أو يبين ما يرتبه على تقارير أهل الخبرة من الأطباء بعد ثبوت وجود العنه من الحكم بالفرقة في الحال أو بعد التأجيل مما يوجب الأخذ بأرجح الأقوال من مذهب الحنفية… ،

لما كان ذلك، وكان المقرر في هذا المذهب أنه إذا ادعت الزوجة على زوجها أنه عنين وأنه لم يستطع معاشرتها بسبب هذا العيب وثبت أنها لازالت بكراً، وأنه لم يصل إليها فيؤجله القاضي سنة ليتبين بمرور الفصول الأربعة المختلفة ما إذا كان عجزه عن مباشرة النساء العارض يزول أو لعيب مستحكم وبدء السنة من يوم الخصومة إلا إذا كان الزوج مريضاً او به مانع شرعي أو طبيعي كالإحرام والمرض فتبدأ حين زوال المانع ولا يحسب في هذه السنة أيام غيبتها أو مرضها أو مرضه إن كان مرضاً لا يستطاع معه الوقاع فإن مضت السنة

وعادت الزوجة إلى القاضي مصرة على طلبها لأنه لم يصل إليها طلقت منه لما كان ما تقدم وكان الثابت من تقرير الطبيب الشرعي المقدم في الدعوى أن المطعون ضدها مازالت تحتفظ بمظاهر العذرية التي ينتفى معها القول بحدوث مباشرة، وأن الطاعن وإن خلا من أسباب العنه العضوية الدائمة إلا أن ما به من عيب قد يكون ناتجاً عن عوامل نفسية وعندئذ تكون عنته مؤقته يمكن زوالها بزوال بواعثها مما يمهد للشفاء واسترجاع القدرة على الجماع

وذلك بالتعاون التام بين الزوجين فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالتفريق على سند من ثبوت قيام العنة به دون إمهال يكون قد خالف القانون ولا يشفع له في ذلك تقريره أن وصول الطاعن إلى زوجته أمر مستحيل لأن مناط تحقق عيب العنه المسوغ للفرقة عند الحنفية ليس بمجرد ثبوت عجز الزوج عن الوصول إلى زوجته بل باستمرار هذا العجز طيلة السنة التي يؤجل القاضي الدعوى إليها وبالشروط السابق الإشارة إليها

ومن ثم يتعين نقض الحكم لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، وحيث إنه إعمالاً لنص المادة ٦٣ من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠، ولما تقدم يتعين وقبل الفصل في موضوع الاستئناف رقم ١٠٨ لسنة ۷۸ ق أسيوط بإمهال المستأنف ( الطاعن ) سنة حتى تتبين المحكمة ما هو آت بالمنطوق وأرجأت البت في مصاريف الاستئناف لحين الفصل في موضوعه،

وإذا حضرت الزوجة بعد مضى السنة واقرت بطلاقها فإن هذا الطلاق يكون قد حسم النزاع بينها وبين المدعى عليه بالتراضي ويتعين القضاء بانتهاء الخصومة في الاستئناف.

هل يعتبر العقم مانع من موانع الزواج فى المسيحية أو سبباً للتطليق؟
العقم لا يعد مرضاً، ولا يبيح طلب التطليق اذ ان اسباب التطليق محددة ولا يجوز للطرفين ادعاء اسباب اخرى للتطليق، وقد اتفقت نصوص الطوائف الارثوذكسية في ذلك مع احكام الشريعة الاسلامية والتي لا تعد العقم ضرراً يبيح طلب التطليق.

العقم طالما كان مستقلاً بذاته لا يعتبر سبباً للتطليق في شريعة الأقباط الأرثوذكس لأن قواعدها لم تنص علبي من بين أسبابه واكتفت بذكر الموانع التي تحول دون الاتصال الجنسي مما مفاده أنه لا يمكن الربط بين التطليق وبين عدم تحقيق الغاية من الزواج.

وعلى ذلك إذا خلص الحكم المطعون فيه إلى القضاء برفض الدعوى، التي طلب التطليق فيها يرجع إلى عقم المدعى عليه فإنه لا يكون قد خالف القانون الانتقاء الخطأ الذي يمكن نسبته إليه.

مانع الجنون من موانع الزواج فى المسيحية
يعد فقهاء القانون الكنسي الجنون والامراض الأخرى الخطيرة أو المنفرة ضمن الموانع الشخصية مع امراض العجز الجنسي فقد كانت مجموعة ۱۹۳۸ تلحق امراض السرطان والجذام بالعجز الجنسي فقد كانت المادة ۲۷ تنص على ان الزواج فى المسيحية لا جوز إذا كان طالب الزواج فى المسيحية مصاباً بمرض قتال كالملل المتقدم والسرطان والجذام،

اما إذا كان طالب الزواج فى المسيحية مصاباً بمرض قابل للشفاء، ولكن يخشى منه على سلامة الزوج الآخر كالسل في بدايته والامراض السرية فلا يجوز الزواج فى المسيحية حتى يشفى المريض. ولم تعرض مجموعة ١٩٥٥ للأمراض الأخرى غير العجز الجنسي كمانع عدا الجنون وقد يعزى ذلك الى الرغبة في تضييق اسباب حل العقدة الزوجية.

مع انه جاء في قوانين ابن لقلق عند كلامه عن الزيجات الممنوعة ما نصه (واما امتناع الاجتماع المقصود بالزيجة فكالخصى والجنون المطبق والجذام والبرص والعظم الناشر في النساء والعينين والخنثى، وما يجرى هذا المجرى ) ويبين من العبارة الاخيرة ان الحالات المذكورة ليست الا على سبيل التمثيل فقط،

ولم يخرج ابن العسال عما ذكر ابن لقلق في هذا الصدد بصفة عامة وان كان اكثر توضيحاً وتفصيلاً فقد ذكر ضمن موانع الزواج فى المسيحية ( ما يمنع من الاجتماع المقصود بالزيجة وهو اما طبيعي كالعنين وهو الذى لا يتمكن بطيعة شخصه من الاجتماع المذكور والخنثى وهو الذى له فرج الذكر والمرأة معا في موضع واحد، وكمن له عظم زائد مانع، واما عرضي وهو ثلاثة اضرب احدها الخصى وثانيها الجنون ادلى يكون زمان الافاقة منه اقل، وثالثها الامراض القاطعة كأجذام . واما البرص فالأمر فيه راجع الى الاختيار).

ولكن لكي تعد الامراض الخطرة مانعا من الزواج فى المسيحية وتأخذ حكم العجز الجنسي وتكون سبباً يبيح التفريق يجب ان تكون هذه الامراض قائمة وقت انعقاد الزواج فى المسيحية، وان لا يمكن البرء منها، وان تكون من الخطورة بحيث لا تقوم الحياة الزوجية معها الا بضرر جسيم للطرف الآخر.

اما إذا طرأت تلك الامراض بعد قيام العلاقة الزوجية فأنها لا تعتبر من موانع الزواج فى المسيحية، وانما: قد تعتبر سبباً لقصم الرابطة الزوجية عن طريق التطليق لم يأت المشرع المصري بتعريف للجنون سواء في قانون العقوبات أو في المرسوم بقانون رقم ۱۱۹ لسنة ١٩٥٢ بشأن أحكام الولاية على المال أو في القانون رقم ١٤١ لسنة بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية، وليس في الإمكان تعريفه على وجه الدقة من الوجهة الطبية، غير أنه من الممكن أن يعرف بوجه عام بأنه عدم قدرة الشخص على التوفيق بين أفكاره وشعوره وبين ما يحيط به الأسباب عقلية.

فالجنون إذن مرض عقلي psychosis يصيب الملكات العقلية بعضها أو كلها بحيث يؤدي إلى فقد اتزان الشخصية وعجزها من مسايرة يواعد الفهم والمنطق المعتادة وإخفاقها في ملائمة السير الطبيعي للأمور. والجنون إنسان عادي اختلت حركاته العقلية لسبب ما اختلالا تختلف درجته.

ولم يصل الطب العقلي حتى الآن إلى نظرية وجيهة تفسر أصول حالات المرض العقلي والمرض العقلي يبدو في وجوه عديدة؛ يرجع إلى خلل أو تلف عضوي ويسمى هذا الفريق بالأمراض العقلية العضوية Organic reception types، وأما بقيتها مما لم يثبت لها سبب عضوي فقد أطلق عليها اسم الأمراض

العقلية الوظيفية functional psychosis ويلاحظ أن كل مرض عقلي ينطوي على قدر معين من الاضطراب العقلي، وهذا الاضطراب يبدو في أعراض مختلفة قد تتدخل بين أنواع المرض العقلي، كما أنه لا يكون دائماً على درجة واحدة من الشدة بل يختلف قد تتداخل بين أنواع المرض العقلي، كما أنه لا يكون دائماً على درجة واحدة من الشدة بل يختلف قدرة من حالة لأخرى، كما يختلف باختلاف شخصية كل مريض ومن إذا كان في حالة من حالات المرض كنوبة من نوباته التي يتضاعف الاضطراب العقلي في اثنائها.

ويمكن تقسيم اختلال القوى العقلية إلى أربعة أقسام:

1-الاختلال في اليقظة والنوم والذاكرة

٢- اختلال الحس والشعور والتفكير

3- اختلال الإحساس والانفعال والعاطفة

4- اختلال الإرادة الغريزية والالتفاف.

كما يمكن تقسيم الأمراض العقلية الوظيفية إلى الأنواع الآتية

أ- الفصام Schizophrenia

ب- البرانيات paranoia

ج- ذهان الهوس والاكتئاب manic depressive psychosis ويسميه البعض بالجنون الماني الانحطاطي

١- الشلل الجنوني العام General paresis

2- جنون الشيخوخة Semele dementia

٣-البلاجرا Pelage

4-مرض هنت نجتن Huntington chorea

وأخيراً جنون التسمم الكحولي والصراع.

ولكل من هذين المرضين الآخرين صفة خاصة تحول دون اعتباره في أي من القسمين المتقدمين.

والجنون المطبق هو ذلك المرض العقلي المستمر، وبذلك يختلف عن الجنون المقطع الذي ينتاب المريض فترة من الزمن ثم يشفى منه أو يفيق ثم تعاوده النوبة مرة أخرى وهكذا.

والجنون المطبق وحده هو الذي يجيز طلب التطليق إذا كان لاحقاً على الزواج فى المسيحية، أما إذا كانت الإصابة به سابقة عليه فهو يعتبر مانعاً من موانعه الزواج فى المسيحية . والجنون بعد مانعاً من موانع الزواج لدى الأقباط الأرثوذكس حيث نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ۲۷ بقولها إنه لا يجوز الزواج فى المسيحية في الأحوال الآتية أ: ب: إذا كان أحدهما مجنوناً.

فيعتبرون الجنون مانعاً من موانع الزواج وهو الذي يكون قائماً وشائعاً وقت العقد. وكان أيضاً الجنون عندهم سبباً يجيز للطرف الآخر طلب التطليق وفقاً لنص المادة ٥٤ من اللائحة إلا أنه تم إلغاء تلك المادة في تعديلات ۲۰۰۸، فلم يعد مرض الجنون سوى كونه مانعاً من موانع الزواج فى المسيحية ويُرتب بطلانه إذ لم يعلم به الطرف الآخر وتوافرت باقي الشروط المطلوبة لبطلان الزواج.

إلا أنه لم يعد من أسباب التطليق بعد التعديلات التي أدخلت على اللائحة في

٢/ ٦ / ٢٠٠٨ ٠

وقد نظمت المادة ۷۲ من لائحة السريان الارثوذكس هذا العيب أو المانع الذي يوجب الفسخ بقولها ” العيوب التي توجب الفسخ سبعة أربعة منها تمنع الجماع، واثنان منها في الرجال وهما الخنوثة والقطع واثنان في النساء هما الانطباق والسدة وثلاثة منها تشمل الزوجين وهي الجرب والجذام والجنون.

وعرفت المادة ۷۸ من ذات اللائحة الجنون الذي يوجب الفسخ يراد به الصرع غير القابل للشفاء، وبعضهم ينتظرون سنة وآخرون أربع سنين وغيرهم سبع سنين.

وعند الأرمن الأرثوذكس في المادة ٣٩ أنه يجوز الحكم بالطلاق بعد مضى ثلاث سنوات من إصابة أحد الزوجين بجنون لا يشفى. وعند الروم الارثوذكس في المادة ۱۱ أنه لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق في حالة ما يُصاب الآخر في قواه العقلية لدرجة تجعل قرينة معرضة للخطر ولا يكون لهذه العلة أي أمل بالشفاء، وتكون قد دامت ثلاث سنوات أثناء الزواج فى المسيحية ….

ويلاحظ ان مرض الزوج بالجنون المطبق او ا مرض من اساب التطليق لا يحول دون واجب الزوجة بالبقاء بمسكن الزوجية فهذا لا يعد مبرراً لخروجها عن المسكن، ومن ثم لا يجدى الزوجة مواجهة دعوى الطاعة بالادعاء بالجنون المطبق للزوج اذا ان هذا الحق لا يزول الا بالقضاء بالتطليق

مانع المرض من موانع الزواج فى المسيحية
شريعة الأقباط الأرثوذكس: تنص المادة ٢٧، ٢٨ أنه لا يجوز الزواج أيضاً في الأحوال الآتية:

إذا كان طالب الزواج فى المسيحية مصاباً بمرض قتال كالسل المتقدم والسرطان والجذام. أما إذا كان طالب الزواج فى المسيحية مصاباً بمرض قابل للشفاء ولكن يخشى منه على سلامة الزوج الآخر كالسل في بدايته والأمراض السرية فلا يجوز حتى يشفي المريض يلاحظ أن إصابة أحد الزوجين بمرض قتال يعتبر من الموانع الشخصية من الزواج فى المسيحية إذا كانت الإصابة به قبل الزواج. أما الإصابة بالمرض بعد الزواج فى المسيحية فتسوغ للزوج الآخر أن يطلب التطليق إذا توافرت شروطه على ما استقرت عليه أحكام القضاء وجرى به فقه رجال الدين المسيحي.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأمراض المنصوص عليها بالمواد ٥٤،٢٨،٢٧ من قانون الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس إنما وردت بها على سبيل المثال لا الحصر، إلا أنه ينبغي أن يلاحظ أنه وإن كانت غايات الزواج في المسيحية هي التناسل لحفظ الجنس البشري من الانقراض والتحصين ضد ألم الشهوة والتعاون على الحياة بالمعيشة المشتركية ،

إلا أن الزواج فى المسيحية مع ذلك سر من أسرار الكنسية، وقد جاء في الخلاصة القانونية في الأحوال الشخصية لكنسية الأقباط الأرثوذكس للأب فلوتوس أن ترك الصحيح للمصاب يخالف الدين، لأن الزواج فى المسيحية وحدها جسد مما ينبغي به أن يعتنى كل منهما بالآخر، وقد أوجبت المادة ٤٣ من قانون الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس المؤاساة عند المرض.

فإذا كان سبب المرض راجعاً إلى فعل الزوج وبخطئه واهماله في العناية بزوجته، فإن مثل هذا المرض لا يحول الممزوج طلب الطلاق وذلك إعمالاً للقاعدة القائلة بأنه يجوز للشخص أن يستفيد من تقصيره. وعدالة هذه القاعدة واضحة في مثل هذه الأحوال. فلو فرضنا أن الزوج لم يكفل لزوجته العناية والرعاية الصحية والغذاء المناسب والمسكن الملائم حتى أصيبت بسل مثلاً. وهذا المرض تتوافر فيه

شروط المرض الذي يقول للزوج الآخر طلب التطليق، فإنه لا يجوز لهاذ الأخير أن يطلب التطليق بناء على هذا السبب طالما أنه هو الذي تسبب في إصابة الزوجة بهذا الداء الوبيل عملا بالقاعدة سابقة الذكر على أن مسألة تسبب الزوج بإهماله في إصابة الزوجة بمرض يحول له طلب التطبيق مسألة موضوعية يخضع تقديرها وانتجبتها المطلق سلطان محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك.

فإذا استبانت المحكمة من الأدلة السائغة والقرآن المقبولة أن الزوج هو الذي تسبب في إصابة زوجته بمرض يحول له طلب التطليق فلا يقبل من مثل هذا الزوج أن يؤسس دعوى التطليق على هذا المرض. ولا يسوغ عقلاً أو عدلاً أن تقضي له المحكمة بما يطلب، وهذا الكلام الذي ذكرنا يصدق أيضاً على حالة ما إذا كان الزوج قد تسبب في إصابة زوجته بأحد الأمراض السرية وهي من ضمن الأمراض التي تخول طلب التطليق.

فلا يعقل أن يطلب مثل هذا الزوج تطليق زوجته منه بسبب هذا المرض بالرغم من أنه هو الذي أوجد السبب الذي يرتككن إليه في طلب التطبيق. وأخيراً يلاحظ ألا يكون الزوج هو المتسبب في طول مدة العلاج كان يمتنع عن علاج زوجته.

إن رغبة الزوج في التخلص من الحياة الزوجية لا تبرر إجابته لطلب الطلاق ولو كان سنده مرضه عشرين عاماً بمعدته وسوء حالته الصحية مما حال دون الوفاء بالمعاشرة الزوجية وأدى إلى استمرار النزاع لمدة طويلة وترك مسكنه، مادامت الزوجة تعلم بحالته وترداه وترعاه أثناء مرضه.

إن المرض المسوغ للطلاق هو ما لا يمكن المقام معه إلا بضرر كبير أو يُخشى منه على سلامة الزوج الآخر وثبت أنه غير قابل للشفاء. فإذا ما تخلف أحد هذه الشروط فهو حتماً لا يحول الحق في طلب الطلاق وأما العيب المانع من الزواج فى المسيحية فقد نصت عليه المادتان ۲۸،۲۷ من القانون المشار إليه وذلك المانع هو إصابة أحد طالبي الزواج بمرض طبيعي أو عرضي لا يُرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسي كالعنة والخنوثة والخصاء، وأما المرض القابل للشفاء ولكن يُخشى منه على سلامة الزوج الآخر فلا يمنع الزواج ولكن لا يجوز الزواج فى المسيحية حتى يشفى المريض كالسلفي بدايته والأمراض السرية، وهنا لم يثبت أن

بالزوجة مرضا أو عيباً يوجب التطليق. ولا يعد سبباً للتطليق أن يستند، المدعي في دعواه إلى ان المدعي عليها نحيفة، وبها أنيميا ملحوظة لا يعتبر هذا المرض سبباً يبرر الطلاق، كما لا يبرره فاروق السن بينه وبين زوجته بفرض صحته وعدم إنجابها نسلاً. وكذا ادعاء الزوج أصابه زوجته بالدرن وهو دون رئوي مزدوج فعال مع سل بالأضلاع ونواسير بجدار الصدر لا يبيح طلب التطليق لإن المرض الذي أصيبت به الزوجة

وهو، من الأمراض القابلة للشفاء إذا ما توفر علاجه، وقد قرر أطباء الدعوى أن الزوجة قابلة للشفاء من هذا المرض. ومتى كان الأمر كذلك فلا يصح أن يعتبر هذا المرض سبباً للطلاق حتى إذا طالت مدة العلاج وإلا كانت الحياة الزوجية متوقفة على إصابة أحد الزوجين بمرض من هذا النوع.

ولا يعد سبباً للتطليق ادعاء ان الزوجة مريضه بالقلب بل ولو ثبت ذلك من تقرير الطبيب الشرعي. إلا أن هذا المرض لا يحول دون المعاشرة الجنسية، ومن ثم فإن الأساس الذي يبني عليه المدعي طلب الطلاق ينهار وينهدم وتكون الدعوى على غير اساس.

وهذا لا ينال من ان الأمراض التي أشار إليها رجال الدين المسيحي في شروحهم أو النصوص التي أقروا أحكامها لم تأت على سبيل الحصر بحيث لا يعد ما عداها من أمراض غير موجب للطلاق رغم خطورتها، بل إن إشارتهم لتلك الأمراض قد جاءت على سبيل المثال.

ولا يعد سبباً لطلب التطليق اصابة الزوجة بالربو فإنه على فرض ثبوت إصابة الزوجة بمرض الربو فإنه لا يعتبر سبباً لقصم رابطة الزوجية؛ ذلك أن الشرع لدى الأقباط الأرثوذكسيين يأخذ بمبدأ التحديد القانوني لأسباب الطلاق، ومرض الربو لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة ٥٤ من قانون الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين والتي توجب في الأمراض التي تجيز لكل من الزوجين طلب الانفصال أن تكون معدية ويخشى منها على سلامة الزوج الآخر ويثبت أنها غير قائمة الشفاء، فإذا تخلف أحد هذه الشروط قضى برفض الدعوى.

وكذا لا يعد سبباً ادعاء الزوج بأن زوجته تمتنع عليه أحياناً لإصابتها بمرض نسائي، على أمل أن يجد من ذلك الادعاء مسوغا للتطليق، وقد لا يتفق هذا مع ان الزوجين عاشا معاً منذ زواجها وانجابهما اولاداً، كما أن المواد التي تضممت هذا المانع لم تجعل مثل هذه الأمراض سبباً من أسباب فسخ العلاقة الزوجية إلا إذا كان العيب مستحكماً لا يمكن البرء منه، ولا يمكن المقام معه إلا بضرر وأن يكون معدياً ويخشى منه على سلامة الزوج الآخر

وقد يكون المرض معدياً ولكن يمكن الشفاء منه فلا يعد ذلك سبباً للتطليق لانتفاء شرط من الشروط الواجب توافرها. وكما سبق القول ان مرض الزوج باي مرض من اساب التطليق لا يحول دون واجب الزوجة بالبقاء بمسكن الزوجية فهذا لا يعد مبرراً لخروجها عن المسكن، ومن ثم لا يجدى الزوجة مواجهة دعوى الطاعة بالادعاء بمرض الزوج اذا ان هذا الحق لا يزول الا بالقضاء بالتطليق

مانع العدة من موانع الزواج فى المسيحية
تتطلب القواعد الخاصة ببعض الطوائف المسيحية انقضاء فترة معينة عند انحلال الزواج فى المسيحية حتى تستطيع المرأة التي انقضت علاقتها الزوجية أن تقوم بإبرام زواج جديد، وهي الفترة المسماة بالعدة في الشريعة الإسلامية، والحكمة منها استبراء الرحم والتأكد من خلوة من الحمل حفظاً للأنساب، وفي حالة الوفاة تعتبر فترة حداد على وفاة الزواج السابق من قبيل الوفاء والإخلاص للعلاقة الزوجية السابقة، فالزواج رباط بين الأرواح، وهذا الرباط يظل كذلك حتى بعد انفصام رابطته.

وقد عالجت الكنائس الأرثوذكسية هذه المسألة فحرمت الزواج فى المسيحية في الفترة اللاحقة اعتبار العدة مانعاً. على انقضاء الزواج فى المسيحية وهي على هذا النحو تقترب من أحكام الشريعة الاسلامية فيمن أي شخص طالما أن العدة لم تنقضي، وهي أيضاً تعد من الموانع المؤقتة لأنه ما من الزواج فى المسيحية وهي تعتبر مانع من الموانع المطلقة التي تمنع الزواج ينقضي بانقضاء الفترة المحددة للعدة ويزول المانع بانقضائها.

العدة لدى الأقباط الأرثوذكس
نصت المادة ٢٦ من اللائحة بعد تعديلها عام ۲۰۰۸ أنه ليس للمرأة التي توفي زوجها أو قضى بانحلال زواجها منه أن تعقد زواجاً ثانياً، إلا بعد انقضاء عشرة أشهر ميلادية كاملة من تاريخ الوفاة أو من تاريخ الحكم النهائي بانحلال زواجها منه إلا إذا وضعت حملها قبل هذا الميعاد.

فالعدة على هذا النحو واجبة إذا ما انحل الزواج فى المسيحية لأي سبب كان سواء كان ذلك بسبب الوفاة أو لصدور حكم نهائي بالتطليق. والعدة في الوفاة حداداً على رباط الزوجية، ولاستبراء الرحم في حالة انقضاء

الزواج فى المسيحية بصدور حكم نهائي بالتطليق ويشترط أن يكون الحكم نهائياً.

طائفة الأقباط الأرثوذكس لا تعرف المتعة
أن ضابط الإسناد في تحديد القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية للمصريين هو الديانة بحيث تطبق الشريعة الإسلامية على كل المسلمين وغير المسلمين المختلفين ملة أو طائفة وتطبق الشريعة الطائفية على غير المسلمين المتحدي الملة والطائفة وعلى ذلك فإن الأصل أن هذه القواعد القانونية الوضعية هي التي تحكم علاقات المصريين غير المسلمين. وإذ كان الثابت من الأوراق أن طرفي الخصومة متحدا الملة والطائفة وتكون شريعتهما هي الواجبة التطبيق وإذ لم تكن المتعة من قواعد الاختصاص أو مسائل الإجراءات فإن تعويل الحكم على المادة ١٨ مكرر من ق ۱۰۰ لسنة ٨٥ وتطبيق الشريعة الإسلامية على الواقعة يكون معيبا بمخالفة القانون.

[الطعن رقم ۸۲۲ لسنة ٦٩ ق تاريخ الجلسة ١٤ / ١١ / ٢٠٠٩] أحكام العدة في حالة اختلاف الزوجين ملة أو طائفة
إذا اختلف الزوجان في الطائفة أو الملة وأثير النزاع حول العدة من حيث قيامها أو موجبها أو انتهائها والآثار المترتبة عليها فإن النصوص التي تنظم مثل هذا النزاع بين المسلمين تكون هي واجبة التطبيق ثم أحكام الشريعة الاسلامية.

مانع صغر السن من موانع الزواج فى المسيحية
من الموانع المؤقتة التي بزوالها يصح العقد مانع السن

وقد أشارت إليه المادة ٢٦ من لائحة الاقباط الارثوذكس إلى الحد الأدنى لسن الزواج فى المسيحية لديهم أنه لا يجوز زواج الرجل قبل بلوغه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة ولا زواج المرأة قبل بلوغها ست عشرة سنة ميلادية كاملة.

باعتبار أن هذه السن يتحدد عندها مدى قدرة الشخص على القيام بأعباء الزواج حيث يتحدد لديه قدر كاف من التمييز والعقل ولذا كان شرط التمييز مطلوباً الإبرام العقد فإن كان مجنوناً أو صبياً غير مميز لا يستطيع الزواج فى المسيحية فالرضا بالزواج ركن لقيامه وهو ما يستلزم وجود التمييز لديه.

وإذا كانت اللائحة وضعت حداً أدنى ل الزواج فى المسيحية إلا أنها لم تضع حداً اقصى له، وهو ما مؤداه أنه يجوز الزواج فى المسيحية مهما تقدم بالمرء السن متى توافرت باقي شروط الزواج فى المسيحية الأخرى، وأما مسألة عدم التناسب في السن بين الزوجين فلم يرد بشأنها نص خاص في قواعد ولوائح غير المسلمين سوى الإشارة إلى تناسب السن بين الزوجين.

كما يجدر التنويه إلى أن بعض الطوائف تبيح للرئيس الديني الإعفاء من قيد السن عن طريق ما يسمى بالتفسيح من المانع.

مانع الزواج السابق
ونظراً لما لهذا المانع من أهمية بالغة رؤى أن يكون الحديث عنه هنا في ختام موانع الزواج ويعد هذا المانع من موانع الزواج أحد الموانع التي أقرتها الكنيسة في الشرق والغرب منذ البداية لأنه من التعاليم الإلهية التي تحرم تعدد الأزواج، وحيث يتسم الزواج في الديانة المسيحية – كما سلف القول – بالوحدة

الوحدة في الزواج فى المسيحية
تعتبر الوحدة في الزواج فى المسيحية من المبادئ التي تمسكت بها المسيحية من أول عهدها، إذ لا يجوز للمسيحي أن يتخذ أكثر من زوجة واحدة في وقت واحد وزواج الرجل بعدة نساء لا يحقق عندهم أغراض الزواج فى المسيحية المتمثلة في إنجاب الأولاد وتربيتهم أي تكوين الأسرة، وأما التعاون المتبادل بين الزوجين على شئون الحياة وإطفاء الشهوة يأتي في المرتبة الثانية من مراتبه، ولما كان تعدد الزوجات يؤدى إلى إهدار الميزة الأساسية التي يقوم عليها الزواج فى المسيحية إذ أنى يوجد التعاون من أجل تربية الأولاد من جانب واحد، وقاعدة الوحدة لدى الطوائف المسيحية قاعدة عامة ومطلقة لا تحتمل إي استثناء كما جاء في الإنجيل ” أن الذى خلق من البدء خلقهما ذكراً وأنثى، وقال : من اجل هذا يترك الرجل أباه وامه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسداً واحداً. إذ ليسا بعد اثنين، بل جسد واحد، فألذى جمعه الله لا يفرقه انسان، قالوا له: فلماذا أوصى موسى أن يعطى كتاب طلاق فتطلق، قال لهم إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم ولكن من البدء لم يكن هكذا) كما نص الإنجيل على أن من. طلق إمراطه إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزني، كما أنه إن طلقت إمراه زوجها، وتزوجت بآخر تزني ” ولهذا يكون الزواج فى المسيحية الثاني باطلاً طالما بقي الزواج الأول قائماً ولو رضي به الزوجان ويكون لهما ولكل ذي شأن حق الطعن فيه.

وهو ما نصت عليه المادة ٢٥ من لائحة الاقباط الارثوذكس بقولها ” لا يجوز لأحد الزوجين أن يتخذ زواجا ثانيا ما دام الزواج فى المسيحية قائما. كما تنص المادة ٥ من لائحة الأرمن الأرثوذكس على أنه ” لا يجوز أن يعقد زواج ثان قبل فسخ الزواج الأول. وتشددت لائحة السريان الأرثوذكس حيث اعتبرت الخطبة مانعاً من الموانع المبطلة لإبرام زواج جديد أو لخبطة جديدة إذ تنص المادة ١٢ منها أن الموانع الشرعية في الخطبة و الزواج فى المسيحية الواجب الفحص عنها قبل مباشرة الخطبة وهي:

أولاً: ألا يكون أحد الخطيبين مخطوباً لآخر أو مرتبطاً بزيجة أخرى. وتنص المادة ٥٦ من ذات اللائحة على أنه لا يجوز فسخ عقد الزواج فى المسيحية الشرعي كيفما اتفق إن لم يكن لأسباب شرعية أو طبيعة تثبت لدى الحاكم الشرعي. وعند الكاثوليك أنه قد رفع السيد المسيح إلى مقام سر عقد الزواج فى المسيحية نفسه المبرم بين المعتمدين. فالوحدة تعد أساساً خاصاً في الزواج المسيحي لكونه سراً من أسرارها السبعة ولكي يوجد هذا المانع يتعين أن يكون الزواج السابق صحيحاً قائماً، ويكفي أن يوجد عقد صحيح ولو لم تحصل معاشرة بين الزوجين، فالعبرة في المانع تمام انعقاد العقد صحيحاً ولو لم يكتمل بالمعاشرة الجنسية والدخول الحقيقي.

وهذا المانع يظل قائماً متى ثبت أن الزواج فى المسيحية السابق توافر فيه شرطيه أنه صحيح وقائم، وعلى ذلك إذا ما دام لم يثبت بطلان الزواج فى المسيحية السابق يظل مانعاً من إبرام زواج جديد ثان، وكذلك ما دام لم يقضى بانحلاله لسبب من الاسباب المعتد بها في المذهب يظل مائعاً من عقد زواج جديد ثان ولا يكفي القول ببطلان الزواج الأول بل يجب أن يثبت ذلك على وجه يقيني

وبطريق قانوني سواء اكان ذلك بمقتضى حكم قضائي نهائي أو بدليل قطعي آخر كشهادة الوفاة مثلاً، أو صدور حكم باعتباره ميتاً ولذلك نصت الفقرة الأولى من المادة ٥٩ من الإرادة الرسولية للكاثوليك على أنه من كان مقيداً بوثاق زواج سابق ولو غير مكتمل يحاول باطلا عقد الزواج هذا مع مراعاة امتياز الإيمان.

ونصت الفقرة الثانية منها على أنه (وإن كان الزواج السابق باطلاً او انحل لأي سبب كان فلا يجوز عقد زواج آخر قبل أن يثبت يقيناً وعلى وجه شرعي أن الزواج السابق باطل أو أنه انحل.

ويترتب على ذلك أنه في حالة ادعاء الزواج فى المسيحية الذي نُسب إليه التعدد بطلان زواجه الأول يكون على المحكمة قبل أن تقضى ببطلان زواجه الثاني ان تفصل أولاً فيما إذا كان زواجه الأول باطلاً أم صحيحاً، باعتبارها مسألة أولية يتوقف على الفصل فيها الفصل في مدى صحة الزواج الثاني أم بطلانه، ذلك لأنه إذا كان الزواج فى المسيحية الأول باطلاً فإن الزوج يعتبر أنه لم يرتبط أصلاً، ويكون له تبعاً لذلك أن يعقد زواجاً آخر. إذ كما سلف القول إن بطلان الزواج فى المسيحية هو الجزاء المترتب على عدم استجماع شروط إنشائه الموضوعية منها والشكلية وهو ينسحب على الماضي بحيث يعتبر أن الزواج لم يقم أصلاً بخلاف أسباب انحلال الزواج من طلاق أو فسخ والتي تعتبر إنهاء له بالنسبة للمستقبل مع الاعتراف بكافة آثاره في الماضي

الطعن رقم ٤٤٧ لسنة ٦٧ ق تاريخ الجلسة

١٢ / ٥ / ٢٠١٥

وتثور المشكلة في حالة غيبة أحد الزوجين، والغيبة في ذاتها لا تعتبر سبباً كافياً الإبرام زواج جديد، فلابد من تحقق موت الغائب واثبات ذلك على وجه يقيني، لأن الحكم بحقيقة الموت يتعلق بالأسقف ولا يسوغ له أن يأذن بعقد الزواج إن بقي متردداً. وجاءت الفقرة الأولى من المادة ٥٩ من شريعة الكاثوليك أنه من كان مفيداً بوثاق زواج سابق ولو كان غير مدخول يبطل عقد الزواج هذا مع مراعاة امتياز الإيمان. حيث اعتبر النص المذكور مجرد الاقتران بزواج سابق ولو كان لم يتحقق

فيه الدخول والمعاشرة الجسدية مانع من ابرام زواج جديد طالما بقي الزواج قائماً وإلا كان الزواج الجديد باطلاً، لكنه عادت واستثنت حالة يُعبر عنها بامتياز الإيمان أو. الإنعام البوليس ” ومقتضاه أنه إذا ارتد كافر إلى الإيمان – المسيحية ” وكان متزوجاً، وبقي الزوج الآخر في الكفر فيمكن الزواج المرتد أن يعقد زواجاً جديداً، ويبطل العقد الأول من مجرد إبرام العقد الجديد.

وإذا ما انقضت الرابطة الزوجية السابقة، سواء بالوفاة أو بأي سبب آخر، فلا يحق للمرأة أن تعقد زواجاً جديداً خلال مدة معينة هي فترة العدة منعاً لاختلاط الأنساب.

وتجعل القواعد الخاصة بالروم الارثوذكس من وجود ” زواج ثالث سابقاً ” مانعاً مطلقاً من الزواج حيث تنص المادة الثالثة من اللائحة الخاصة بهم أن الموانع القطعية للزواج هي: –

أ- قيام زواج سابق.

ب- وجود زواج ثالث سابق.

ج- الشرط ونية والانخراط في سلك الرهبنة.

د – الزواج من غير المسيحين

فقد اعتبرت طائفة الروم الأرثوذكس أن تعاقب الزيجات مانعاً من الزواج فى المسيحية فالتزوج ثلاث مرات يُعد مانعاً للزواج الرابع، بمعنى أن الشخص إذا تكرر زواجه ثلاث مرات متتالية – والفرض هنا أنه لا يجمع بين زوجتين – فإن هذا يعتبر مانعاً من ابرام زواج رابع.

وهذا نراه تشدداً غير مبرر في حظر التعدد إذ أنه يجافي الواقع، فلم يحدث كما في المثال السابق ثمة تعدد، بل هي تعاقب للزيجات فقط، ويتعارض مع حرية الزواج.

حظر تعدد الأزواج عند الطوائف المسيحية ولو رضى الطرفان
لما كان الزواج فى المسيحيةيتطلب أن يمنح كل من الزوجين نفسه للآخر لكي يتفرغا معاً لغاية الزواج فى المسيحية الأساسية كان من خصائصه أيضاً عدم القابلية للانحلال وانحلاله يعنى القضاء على الحياة الزوجية وعلى الأسرة وعلى ذلك لا يجوز أن تنفك رابطة الزوجية إلا بوفاة أحد الزوجين أو الزنا أو الارتداد عن الدين المسيحي. وفي سبيل الوصول إلى إصدار قانون موحد في مسائل الأحوال الشخصية للمصريين عموماً أرى أنه لن يُضير الدولة المصرية المسلمة حظر الزواج فى المسيحية الثاني للمسيحي المخطئ أو تحديد سبب الطلاق في علة الزنا فقط أو غيرها، حيث أن هذا الأمر يمس أصل العقيدة المسيحية ولا يخالف الشريعة الإسلامية أو النظام العام في مصر.

إذ أن الإجماع أخذا بروح الإنجيل وفكرة الجسد الواحد وعفة الزواج فى المسيحية على أن الوحدة في الزواج تعتبر من المبادئ التي تمسكت بها المسيحية من مستهل بزوغها، ومن خصائص الزواج فى المسيحية أنه علاقة فردية لا يمكن أن تنشأ إلا بين رجل وامرأة واحدة فلا يجوز للرجل أن يتزوج بأكثر من امرأة واحدة في نفس الوقت ولا يجوز للمرأة أن تجمع بين أكثر من زوج في وقت واحد، وحظر تعدد الزوجات وتعدد الأزواج على سواء يعد من المبادئ التي سادت المسيحية طوال العشرين قرنا الماضية ولم تكن إطلاق موضوع خلاف على الرغم من انقسام الكنيسة إلى شرقية وغربية وإلى أرثوذكسية وكاثوليكية وبروتستانتيين حتى أصبحت شريعة الزوج الواحد لها سمة وعليها علما، مما مؤداه أن هذا المبدأ – وإن لم يرق إلى مرتبة النظام العام – يعتبر من القواعد الأصلية في المسيحية على اختلاف مللها ونحلها وطوائفها ومذاهبها المتعلقة بصميم العقيدة الدينية والواجبة الاحترام والخليقة بالانصياع فيما بين المسيحيين بحيث يعتبر الزواج الثاني المعقود في حال قيام الزوجية الأولى باطلا ولو رضي به الزوجان ويكون لهما ولكل ذي شأن حق الطعن فيه.

[الطعن ٣٥٠ لسنة ٦٨ ق جلسة ٩/٢/٢٠٠٢ مكتب فني ٥٣ ج ١ ص ٢٦٠] [الطعن رقم ٢٦ لسنة ٤٨ ق جلسة ١٧/١/١٩٧٩مكتب فني ٣٠ ج ١ ص ٢٧٦] الزواج المدني في الشريعة المسيحية
حظر تعدد الزوجات يعتبر من القواعد الأصلية في المسيحية على اختلاف مللها وطوائفها المتعلقة بصميم العقيدة الدينية والواجبة الاحترام والخليقة بالانصياع فيما بين المسيحيين بحيث يعتبر الزواج فى المسيحية الثاني المعقود حال قيام الزوجية الأولى باطلا ولو رضي به الزوجان وللزوجين وكل ذي شأن حق الطعن فيه.

والنص في المادة ١٥ من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة ۱۹۳۸ على أن الزواج فى المسيحية سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل وامرأة ارتباطا علنيا طبقا لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة للتعاون على شئون الحياة يدل على أن الزواج فى المسيحية في شريعة الأقباط الأرثوذكس نظام ديني لا يكفي لانعقاده توافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية والرضا وانتفاء الموانع دائما، وإنما يلزم أن يتم الزواج فى المسيحية علنا وفقا للطقوس الدينية المرسومة وبعد صلاة الإكليل اعتبارا بأن الصلاة هي التي تحل النساء للرجال والرجال للنساء وإلا كان الزواج فى المسيحية باطلا مما مؤداه أن عقد الزواج الصحيح يخضع لنظام الديانة المسيحية ويتم وفقا لإجراءات طقوس الطائفة التي ينتمي الزوجان إليها، وكان المادة ٢٥ من اللائحة المذكور قد نصت على أنه لا يجوز لأحد الزوجين أن يتخذ زوجا ثانيا ما دام الزواج قائما . كما نصت المادة ٥ من لائحة الأرمن الأرثوذكس أنه لا يجوز أن يعقد زواج ثان قبل فسخ الزواج الأول.

[الطعن ۸۹۸ لسنة ۷۳ ق جلسة ٢٠/٢/٢٠٠٦مكتب فني ٥٧ ص ١٨٥] حكم الزواج الثاني العرفي في الشريعة المسيحية
حظر تعدد الزوجات يعتبر من القواعد الأصلية في المسيحية على اختلاف مللها وطوائفها المتعلقة بصميم العقيدة الدينية والواجبة الاحترام والخليقة بالانصياع فيما بين المسيحيين بحيث يعتبر الزواج الثاني المعقود حال قيام الزوجية الأولى باطلاً ولو رضى به الزوجان ويكون لهما ولكل ذي شأن حق الطعن فيه. وكان النص في المادة ١٥ من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في

سنة ۱۹۳۸ على أن الزواج فى المسيحية سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل وامرأة ارتباطاً علنيا طبقاً لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة للتعاون على شئون الحياة ” يدل على أن الزواج في شريعة الأقباط نظام ديني لا يكفي لانعقاده توافر الشروط الموضوعية من حيث الأهلية والرضا وانتفاء الموانع دائماً وإنما يلزم أن يتم الزواج طناً وفقاً للطقوس الدينية المرسومة وبعد صلاة الإكليل اعتباراً بان الصلاة هي التي تحل النساء للرجال والرجال للنساء، وإلا كان الزواج باطلاً، مما مؤداه أن عقد الزواج فى المسيحية الصحيح يخضع لنظام الديانة المسيحية ويتم وفقاً لإجراءات طقوس الطائفة التي ينتمى إليها الزوجان، وكانت المادة ٢٥ من اللائحة المذكورة قد نصت على أنه لا يجوز لأحد الزوجين أن يتخذ زواجاً ثانياً ما دام الزواج قائماً. وإذ كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن كل من الطاعن والمطعون ضدها الأولى ينتميان إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس وأن زواجهما الذي انعقد بتاريخ …. ما زال قائماً، ومن ثم يضحى زواج الطاعن العرفي بالمطعون ضدها الثانية باطلاً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويعدو النعي عليه على غير أساس

الطعن ٤٠٥ لسنة ٧١ جلسة ٢٠/١٠/٢٠٠٣مكتب فني ٥٤ ص ١١٨٥

الشروط الشكلية لعقد الزواج الكنسي
الزواج فى المسيحية كما سبق القول سر مقدس ونظام ديني وهو يتم باتباع اجراءات وطقوس معينة فلا يكفي الشروط السابقة لانعقاده بل لابد من استيفاء هذه الشروط ومنها ما نصت عليه شريعة الاقباط الارثوذكس قبل مباشرة عقد الزواج فى المسيحية يستصدر الكاهن ترخيصاً بإتمام العقد من الرئيس الديني المختص بعد تقديم محضر الخطبة إليه. يثبت الزواج فى المسيحية في عقد يحرره الكاهن بعد حصوله على الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة، ويشتمل عقد الزواج على البيانات الآتية:

1-اسم كل من الزوجية ولقبه وصناعته ومحل إقامته وتاريخ ميلاده من واقع شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها.

2- اسم كل من والدي الزوجين ولقبه وصناعته ومحل إقامته وكذلك اسم ولي القاصر من الزوجيين ولقبه وصناعته ومحل إقامته.

3- إثبات حضور الزوجين وحضور ولي القاصر إن كان بينهما قاصر.

4- أسماء الشهود وألقابهم وأعمارهم وصناعتهم ومحال إقامتهم.

5- يثبت حصول الإعلان المنوه عنه في المادة الثامنة.

٦-حصول المعارضة في الزواج إذا كانت حصلت معارضة وما تم فيها.

٧- إثبات رضاء الزوجين وولي القاصر منهما

8- إثبات حصول صلاة الإكليل طبقاً للطقوس الدينية.

يكون لدى رئيس كل كنيسة دفتر قيد عقود الزواج فى المسيحية أوراقه منمرة ومختومة بختم البطريركية أو المطرانية أو الأسقفية وكل ورقة منه تشمل على أصل ثابت وثلاث قائم وبعد تحرير العقد وإثباته على الوجه المتقدم ذكره في المادة السابقة يتلى على جمهور الحاضرين بمعرفة الكاهن الذي حرره.

ويوقع على الأصل والقسائم جميعاً من الكاهن الذي باشر العقد ومن الكاهن الذي قام بالإكليل إذا كان غيره، وتسلم أحد القسائم الثلاث الزواج في عقد يحرره الكاهن بعد حصوله على الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة، ويشتمل عقد الزواج على البيانات الآتية:

إلى الزوج والثانية إلى الزوجة وترسل الثالثة إلى الجهة الدينية الرئيسية «البطريركية أو المطرانية أو الأسقفية» لحفظها بها بعد قيدها في السجل المعد لذلك ويبقى الأصل الثابت بالدفتر عند الكاهن لحفظه.

وعلى كل مطرانية أو أسقفية أن ترسل إلى البطريركية في آخر كل شهر كشفاً بعقود الزواج التي تمت في دائرتها.

وكل قبطي أرثوذكسي تزوج خارج القطر المصري طبقاً لقوانين البلد الذي تم الزواج يجب عليه في خلال ستة شهور من تاريخ عودته إلى القطر المصري أن يتقدم إلى الرئيس الديني المختص لإتمام الإجراءات اللازمة طبقاً لقوانين وطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وتنص الارادة الرسولية على انه لا يصح زواج إلا إذا عقد برتبه دينية أمام الخوري أو الرئيس الكنسي المحلي أو كاهن أذن له أحدهما بحضور الزواج وأمام شاهدين على الأقل بموجب القوانين التالية مع مراعاة ما يستثنى في القانونين ۸۹ و۹۰

ويجوز الزواج فى المسيحية وابرام العقد في آن وقت من السنة عدا الكاثوليك التي حرمت اتمام الاكليل اثناء الزمن المقدس السابق لميلاد المسح وفى الصوم الكبير وفي الاوقات الأخرى التي قد تحددها طوائفهم ومع ذلك يجوز للرؤساء الكنسيين المحليين الاذن ب الزواج فى المسيحية والاكليل في الزمن المحرم لسبب عادل مع التنبيه بالامتناع عن مظاهر الابهة. ولا يتم الزواج فى المسيحية الا بالعلانية والاشهاد عليه فلا يجوز الزواج فى المسيحية سراً عند الطوائف المسيحية عدا طائفة الكاثوليك التي اباحت الزواج فى المسيحية سراً بشروط خاصة وهي الحصول على اذن من الرئيس الكنسي، وان يكون ذلك لسبب جسيم ومحرج جدا وعلى الكاهن والرئيس الكنسي والزوجين ان يكتموا السر، ويدون هذا الزواج في سجل خاص يحفظ في الديوان في خزانة الأوراق السرية.

ويجوز افشاء هذا السر من الرئيس الديني في حالات ثلاثة وهي:

(۱) إذا دهم قداسة الزواج عثار او اهانة جسيمة من جراء حفظ هذا السر

(۲) إذا لم يعن الاباء بتعميد الاطفال الناتجين من هذا الزواج.

(۳) إذا أهمل الزوجان في تربية الاولاد تربية صحيحة.

ولكن هل يكفي في عقد الزواج فى المسيحية الرضا والاشهاد عليه واتمامه في شكل ديني معين ام يلزم توثيقه في سجلات معدة لذلك؟

تستلزم شرائع الارثوذكس والكاثوليك توثيق الزواج بتحريره بواسطة كاهن وقيده في السجلات المعدة لذلك وذلك كدليل لأثبات هذا الزواج.

وتبدو اهمية هذا التسجيل في الاثبات عند انكار الزواج فنصت المادة ٤٣ من

شريعة الاقباط الارثوذكس على انه لا يثبت الزواج فى المسيحية وما يترتب عليه من الحقوق إلا بتقديم صورة رسمية من عقد الزواج فى المسيحية، وفي حالة ثبوت ضياع أصل العقد أو إتلافه يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات بما فيها البيئة.

اما باقي طوائف المسيحيين فلم يرد بشرائعها نص ينظم كيفية اثبات الزواج فى المسيحية.

وعلى ذلك ان وسيلة الاثبات الوحيدة عند الاقباط الارثوذكس هي الوثيقة الرسمية التي حررها الكاهن الذي يتولى مراسم عقد الزواج فى المسيحية، ما لم يثبت ضياعها أو اتلافها فيمكن اثبات العلاقة الزوجية بكافة طرق الاثبات وذلك بعد اثبات واقعة الفقد او التلف بالنسبة للوثيقة والتي يتم اثباتها بكافة طرق الاثبات باعتبارها واقعة مادية.

اما بالنسبة لباقي الطوائف فنظراً لأنه لم يرد بها نص فانه تطبق بشأن اثبات العلاقة الزوجية القواعد العامة في الاثبات.

ولكن يثور التساؤل عن جدوى التوثيق بسجلات الكنيسة بعد الغاء مكاتب التوثيق بالمجالس الملية وجعل الاختصاص بتوثيق عقود االزواج فى المسيحية لمكاتب التوثيق بالشهر العقاري إذا اختلف الزوجان غير المسلمين في الطائفة أو الملة، اما ان اتحدا فيتولى عقد الزواج فى المسيحية موثق منتدب بقرار من وزير العدل ممن ترشحه الرئاسات الدينية وذلك بالقانون ٦٢٩ لسنة ١٩٥٥ بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ٦٨ لسنة١٩٤٧ بشأن التوثيق.؟

ابانت المذكرة الايضاحية لهذا القانون ان هذا التوثيق لا يمس الاجراءات الدينية فاذا كان التوثيق امام الكنيسة مقصوداً لذاته كأجراء ديني وركن في العقد فلابد من اتباع هذه الاجراءات لانعقاد العقد صحيحا، ولا يحول ذلك دون جواز توثيقه مرة اخرى امام الشهر العقاري إذا كان الطرفان مختلفين طائفة او ملة، او امام الموثق المنتدب إذا كانا متحدين فيهما …

اما إذا كان التوثيق مجرد اجراء للأثبات فانه بصدور القانون ٦٢٩ لسنة ١٩٥٥ لا يبدو لأثبات العقد بهذا الطريق ذات اهمية، ولكن قد يستعان بهذا التوثيق إذا لم يتم التوثيق وفقاً لما نص عليه القانون المشار اليه، وذلك على النحو المذكور بشأن وسيلة الاثبات عند الطوائف المسيحية ويجب على الموثق مراعاة ما نصت عليه المادة الثالثة من قرار وزير العدل رقم ۱۷۲۷ لسنة ٢٠٠٠ولا يجوز توثيق عقد الزواج إذا كان من الزوج أقل من ١٨ سنة ميلادية ومن الزوجة أقل من ١٨ سنة ميلادية وذلك بعد تعديل القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤ بشأن الأحوال المدنية بإضافة المادة ۳۱ مكرراً إليه بمقتضى أحكام القانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ (لا يجوز توثيق عقد الزواج فى المسيحية لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، وهو ما استتبع صدور القرار رقم ٦٩٢٧ لسنة ۲۰۰۸ من وزير العدل والذي عدل بموجبه أحكام لائحة التوثيق وفيه حظر على المأذونين والموثقين مباشرة عقد الزواج فى المسيحية أو المصادقة على زواج ما لم يكن من الزوجين ثمانية عشرة سنة وقت العقد (م ٣٣ / ١ من لائحة المأذونين

ويعتمد الموثق المنتدب في معرفة بلوغ أحد الزوجين السن القانونية على شهادة الميلاد أو أي مستند رسمي آخر ثابت فيه تاريخ الميلاد، ما لم يكن طالب الزواج بحال تؤكد بلوغه السن القانونية، ولا يجوز قبول شهادة طبية بتقدير من أي من الزوجين إذا كان مقيداً في إحدى دور التعليم أو كان ملتحقاً بعمل يتطلب تقديم شهادة الميلاد، أو كان هناك ما يقطع بحمله لجواز سفر.

وفي الأحوال التي يجوز فيها قبول الشهادة الطبية، يجب أن تكون صادرة من الطبيب المختص بتفتيش الصحة أو المجموعة الصحية، وأن تلصق بها صورة فوتوغرافية حديثة لطالب الزواج يختم عليها وعلى الشهادة معا بخاتم الجهة الرسمية التي صدرت عنها ويوقع عليها الطبيب الذي أجري تقدير السن ويبصم على الشهادة بإيهام اليد اليمني للطالب. ولا يجوز للموثق المنتدب أن يباشر وثيق عقود الزواج فى المسيحية أو الطلاق التي تخصه شخصياً أو أيا من أولاده.

وثيقة الزواج فى المسيحية الرسمية هي التي تصدر من موظف مختص بمقتضى وظيفته بإصدارها فقد نصت المادة ۱۸ من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل بتاريخ من يناير سنة ١٩٥٥ على أن يختص المأذون دون غيره بتوثيق عقود الزواج فى المسيحية وشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصرين… كما نصت المادة ٩٦ من قانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٢ بإصدار قانون نظام الملك الدبلوماسي والقنصلي على أن يباشر أعضاء بعثات التمثيل القنصلي كافة الاختصاصات الأتية وذلك طبقا للاتفاقات والمعاهدات والقرارات على الا تتعارض مع قوانين البلاد التي يؤدون فيها أعمالهم ويشترط إتباع أحكام القوانين واللوائح المصرية والتعليمات المنظمة لمباشرة هذه الاختصاصات … ابرام عقود الزواج فى المسيحية والتصادق عليه متى كان احد الزوجين أو كلاهما مصري الجنسية وذلك طبقا للتعليمات المنظمة لذلك. وفي هذه الحالة يكون لأعضاء بعثات التمثيل القنصلي نفس السلطات والاختصاصات المخولة للموثقين والمأذونين الشرعيين في مصر …

الطعن رقم ٥٢٣ سنة ٦٧ ق تاريخ الجلسة

٦ / ٧ / ٢٠٠٢

هل يتعين لأثبات الزواج عند المصريين غير المسلمين اتباع ما نص عليه القانون في لائحة الموثقين من الاجراءات؟
نظراً لان القانون لم ينص ولم يُرتب ثمة جزاء على عدم توثيق العقد وفقاً للائحة الموثقين فيطبق عليهم النصوص المتعلقة بالإثبات الواردة في شرائعهم عند اتحادهم في الطائفة والملة على النحو السابق بيانه.

اما عند اختلافهم فانه لا مناص من خضوعهم لأحكام قوانين الأحوال الشخصية والراجح من مذهب الامام ابي حنيفة باعتبار أن هذه هي القاعدة الموضوعية التي تحكم النزاع في هذه الحالة.

فضلاً عن أن القواعد الإجرائية لقبول المنازعات الناشئة عن عقود الزواج فى المسيحية غير الموثق يحكمها نص المادة١٧/٢من القانون السنة ۲۰۰۰ والقواعد الواردة في هذا القانون المعدل بالقانون ۱۰ لسنة ۲۰۰٤ وحيث أن اجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية تطبق على كل الجميع مصريين وغير مصريين مسلمين وغيرهم. ولذلك قضت محكمة النقض ((النص في المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ بإصدار قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على انه تسري احكام القانون المرافق على اجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والوقف ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية واحكام قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية …. يدل على ان احكام هذا القانون هي الاصل الأصيل الذي يجب التزامه ويتعين الرجوع اليه فيما يتعلق بإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية فلا يجوز تطبيق احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الا فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ سالف البيان فاذا كان ذلك وكانت المادة ٢٠ منه قد تضمنت قواعد تكون هي الواجبة التطبيق دون قواعد قانون المرافعات.))

الطعن ٥١٠ سنة ٧٢ ق جلسة ٢٢/١١/٢٠٠٣ مكتب فني ٤ ٥ ص ١٢٨٩

إضفاء صفة الرسمة على عقد الزواج الذي يبرم بواسطة الموثق المنتدب بالنسبة لعقود زواج غير المسلمين
النص المادة الثالثة من القانون ٦٨ لسنة ١٩٤٧ والمعدلة بالقانون رقم ٦٢٩ لسنة ١٩٥٥ ٢ والتي تنص على أن ” تتولى المكاتب توثيق جميع المحررات وذلك فيما عدا عقود الزواج وشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك الخاصة بالمصريين المسلمين والمصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة ويتولى توثيق عقود الزواج والطلاق بالنسبة إلى المصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة موثقون منتدبون يعينهم بقرار من وزير العدل – ويضع الوزير لائحة تبين شروط التعيين في وظائف الموثقين المنتدبين واختصاصاتهم وجميع ما يتعلق بهم.

ومؤدى نص المادة آنفة الذكر أن المشرع انتزع عملية توثيق الزواج عند الطوائف المسيحية من رجال الدين الذين يقومون بطقوسه وأعطاها لمكاتب التوثيق بالنسبة للمصريين غير المسلمين عند اختلاف الملة أو الطائفة، وخولها لموثق منتدب له إلمام بالأحكام الدينية للجهة التي يتولى التوثيق بها بالنسبة للمصريين غير المسلمين متحدي الطائفة والملة، وكما سلف القول إن المشرع لم يجعل من التوثيق شرطا لازما لصحة العقد، واقتصر على جعله من قبيل إعداد الدليل لإثبات الزواج بمعنى أن عدم توثيق عقد الزواج أصلا أو عدم مراعاة الإجراءات الصحيحة فيه أو التراخي في توثيقه لا يؤثر في صحة الزواج اعتبارا بأن التوثيق إجراء لاحق على انعقاد العقد وليس من أركانه الشكلية أو الموضوعية. فهل يسرى هذا الأمر على توثيق الخطبة ويكون الاختصاص بتوثيقها منوط أيضاً بالموثق المنتدب الذي يقوم بتوثيق عقود زواج المصريين غير المسلمين متحدي الطائفة والملة، أم يظل الكاهن الذي يقوم بطقوس الخطبة هو المختص بتوثيقها.

لقد جاءت نصوص القانون بتوثيقها. ٦٨ لسنة ١٩٤٧ والمعدل بالقانون رقم ٦٢٩ لسنة ١٩٥٥ خالية من نص ينظم مسألة توثيق الخطبة ولم يتعرض لها على الإطلاق واقتصر الامر كما سلف على تنظيم توثيق عقود الزواج فقط بل إن قرار وزير العدل الصادر بلائحة الموثقين المنتدبين نص على أنه ” لا يجوز للموثق المنتدب أن يوثق غير عقود الزواج والرجعة والطلاق والتصادق على ذلك الخاصة بالأشخاص المصريين المتحدي الطائفة والملة التابعين للجهة الدينية التي يقوم بالتوثيق لها ” فهل يفهم من ذلك أن توثيق الخطبة ما زال يترك أمره للكاهن في الكنيسة فهو الذى يتولى تحريرها وإثباتها في دفتر خاص وهو ما نعتقده وإن كان هذا التوثيق من قبل الكاهن ليست له حجية إذ ما يصدر عنه لا يعد محرراً رسمياً إذ أنه لا يعد موظفاً عمومياً لان المشرع لم يضفى الرسمية إلا بالنسبة لعقد الزواج الخاص بالمصريين غير المسلمين المتحدي الملة والطائفة كورقة ووثيقة رسمية يحررها موظف مختص هو الموثق المنتدب المعين بقرار من وزير العدل طبقا لنص المادة الثالثة من القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٤٧ بشأن التوثيق المعدل بالقانون رقم ٦٢٩ لسنة ١٩٥٥ وهذه الورقة اسبغ عليها القانون صفة الرسمية لأنه بمقتضاها تقوم الزوجية قانونا بين المتعاقدين، وتكون الآثار المترتبة عليها – متى تمت صحيحة – قيمتها اذ ما جد نزاع بشأنها.

حكم إبرام عقد الزواج الكنسي في الخارج
نصت المادة ٣٦ من لائحة الأقباط الأرثوذكس على أنه: كل قبطي ارثوذكسي تزوج خارج القطر المصري طبقاً لقوانين البلد الذي تم فيه الزواج فى المسيحية يجب عليه خلال ستة أشهر من تاريخ عودته أن يتقدم إلى الرئيس الديني المختص لإتمام الإجراءات اللازمة طبقاً لقوانين وطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ملاحظاتنا على هذا النص أنه يفترض بصورة مطلقة صحة هذا الزواج فى المسيحية مع احتمال ان يكون زواجاً مدنياً وهو باطل.

أن الزواج فى المسيحية أو ثم مستوفياً الشكل الديني ولو في كنيسة أخرى غير أرثوذكسية فإنه يقوم صحيحاً وكل ما يقع على صاحبه هو العبء الأدبي بالتقدم إلى كنيسته لمباركته فإذا لم يتقدم فإن هذا لا ينتقص من صحة زواجه، ولذا فإن اشتراط أن يتقدم في خلال ستة أشهر إلى كنيسته لإتمام الإجراءات طبقاً لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لا لزوم له.

شرط الانعقاد الديني ل الزواج فى المسيحية شرطاً جوهرياً ويستلزم اتباعه في الخارج والداخل.

التعليمات القنصلية تفرض على القناصل قبل تحرير العقد بالنسبة لغير المسلمين أخذ رأى الجهة الدينية بمصر عن طريق وزارة الخارجية.

ماهى إجراءات زواج المسلم بالمسيحية او اليهودية
يجوز للمسلم الزواج بالكتابية فاذا تزوجها يكون له حق المسلم على زوجته ولها عليه حقوق الزوجة ويلاحظ انه لا توارث بينهما لعدم اتحاد الدين، كما يلاحظ ايضاً أن الأولاد ذكوراً واناثاً هم على دين ابيهم دين الاسلام، وقد تجهل الكتابية ما كفله لها الاسلام من حقوق احتاط لها ولى الأمر ونص في القانون المصري على اتباع النظام الآتي عند توثيق زواج الكتابيات:

1- انه لا يتولى المأذون توثيق عقد زواج المسلم بالكتابية، وانما يتولاه الموثق المختص بتوثيق عقود زواج المصريين مختلفي الديانة أو الملة بالشهر العقاري او القاضي المختص بمحكمة الاسرة حيث نصت المادة ١٩ من لائحة المأذونين (لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد الزواج إذا كان أحد الطرفين فيه غير مسلم او أجنبي الجنسية).

٢-هذا الزواج له وثيقة خاصة يدون فيها ما للزوج من حقوق حتى تكون الزوجة على بينة من امرها عند الاقدام على الزواج بمسلم وتتلى عليها هذه الأحكام

وتفهم كل ما تدل عليه ونص في هذه الوثيقة على:

1- للزوج أن يتزوج بمثنى وثلاث ورباع رضيت او كرهت.

2- للزوج ان يطلقها متى شاء رضيت او لم ترض.

3- للزوج أن يلزمها بالطاعة في مسكنه الشرعي.

4-الأولاد الذين ترزقهم من الزوج المسلم ذكوراً أو إناثاً يكونون مسلمين

5- لا توارث بينها وبين زوجها ويرث الاولاد اباهم ولا يرثونها.

6 – لها حق حضانة الأولاد وارضاعهم واجرة ذلك على ابيهم.

ويجب ان يسبق هذا العقد ان تقدم الكتابية شهادة بعدم ارتباطها بخطبة او زواج من آخر

عدم موافقة دولة الزوج على الزواج فى المسيحية يترتب عليه بطلانه
بطلان الزواج فى المسيحية هو الجزاء المترتب على عدم استجماع شروط إنشائه الموضوعية منها والشكلية وهو ينسحب على الماضي بحيث يعتبر أن الزواج لم يقم أصلاً بخلاف أسباب انحلال الزواج من طلاق أو فسخ والتي تعتبر إنهاء له بالنسبة للمستقبل مع الاعتراف بكافة آثاره في الماضي لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى بحالتها على ما استخلصه من أوراق الدعوى بخلوها من دليل موافقة دولة المطعون ضده على انعقاد زواجه بالطاعنة وعدم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٤٧ بشأن التوثيق المعدل بالقانون رقم ۱۰۳ لسنة ١٩٧٦ حال تعلق تلك الشروط والإجراءات بالنظام العام

ا