تعرف على حقوق الموظفة الحامل

تعرف على حقوق الموظفة الحامل

حقوق الموظفة الحامل ،نص قانون العمل فيما يخص حقوق الموظفة الحامل علي ان للموظفه الحق في الحصول على اجازة وضع لمدة اربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الاجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبين بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الاجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الاجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

اما بالنسبه للعامله في القطاع الخاص من حقها اخذ اجازة وضع مدتها ثلاثة اشهر شرط ان تكون عامله بنفس المكان سنه علي الاقل، ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (79) من قانون التأمين الاجتماعي، وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

متي تأخذ الحامل اجازة من العمل
من حقوق الموظفة الحامل انها تستحق اجازة وضع لمدة اربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية حتى وإن توفى مولودها وتبدأ اجازة الوضع من اليوم التالي للوضع ويجوز أن تبدأ هذه الاجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من الموظفة وتقرير من المجلس الطبي المختص.

فيديو يوضح حقوق الموظفة الحامل والعاملة
كم عدد مرات اجازة الوضع لـ الموظفة الحامل
الموظفة الحامل، لها الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة 4 أشهر بدلا من 3 أشهر، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وتشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليها على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا شرط بأن تقدم شهادة طبية مبين بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، ولا يجوز تشغيل الموظفة خلال الـ45 يوم التالية للوضع، لا يمكنها الحصول على إجازة الوضع بالنسبه للموظفه لأكثر من ثلاث مرات فقط طوال مدة خدمتها اما بالنسبه للمراه العامله في القطاع الخاص لايمكن الحصول علي اجازة الوضع لاكثر من مرتين فقط طوال مدة خدمتها.

هل الاجازة الاستثنائيه للحوامل مازالت مستمره

هناك إجازة استثنائية للموظفة الحامل مدفوعة الأجر وحدد القانون طريق ومدة الاجازة الاستثنائية للموظفة الحامل، إذ تبدأ في اليوم التالي للوضع، ويجوز أن تبدأ هذه الاجازة قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع بناء على طلب مقدم من الموظفة الحامل مرفق به تقرير من المجلس الطبي المختص.

وبجانب الاجازة الاستثنائية للموظفة الحامل، تصل مدة الاجازات الاستثنائية مدفوعة الأجر إلى عدة أشهر خلال العام في حالات معينة حسب المجلس المختص الذي يحدد الإجازة، كما فسرها نص المادة 52 من قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

هل اجازة الوضع براتب
اجازة الوضع لـ الموظفة الحامل نصت المادة 91 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 علي ان ( للعامله التي امضت عشرة اشهر في خدمة صاحب العمل او اكثر الحق في اجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للاجر الشامل تشمل المده التي تسبق الوضع والتي تليه بشرط ان تقدم شهادة طبيه مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه ولا يجوز تشغيل العامله خلاص الخمسه والاربعين يوما التاليه للوضع ولا تستحق اجازة الوضع لاكثر من مرتين خلال مدة خدمة العامله)

هل يجوز فصل الموظفة الحامل

نصت الماده 92 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 علي ان (يحظر علي صاحب العمل فصل العامله او انهاء خدمتها اثناء اجازة الوضع المبينه بالماده السابقه ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن اجرها الشامل عن مدة الاجازه او استرداد ماتم اداؤه اليها منه اذا ثبت اشتغالها خلال الاجازه لدي صاحب عمل اخر وذلك مع عدم الاخلال بالمساءلة التاديبيه)

حقوق الموظفه اثناء الوضع – الحمل – رعاية الطفل
اولا : اجازة الوضع :-

1- مدتها أربعة أشهر، وذلك لثلاث مرات طوال الوظيفة بالنسبه للموظفه اما بالنسبه للعامله في القطاع الخاص تكون ثلاث اشهر.

2- تحتسب إجازة الوضع حتى ان توفى المولود. (مادة 144 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية).

3- تحتسب من اليوم التالي للوضع، ويجوز أن تبدأ قبل شهر من التاريخ المتوقع للولادة.

4- إجازة مدفوعة الأجر شاملة الحوافز بما في ذلك الحافز الإضافي الخاضع للتقييم.

(مادة 52 من قانون الخدمة المدنية & مادة 70 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996)

ثانيا : تخفض ساعات العمل الرسمية اليومية بمقدار ساعة في الحالات الآتية :-

1- اعتبارا من الشهر السادس للحمل.

2- للموظفة التي ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.

3- للموظفة التي لديها ولد من ذوي الإعاقة

(مادة 131 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية)

ثالثا : اجازة رعاية الطفل :-

1- مدة الاجازة عامين على الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى ست سنوات طوال مدة الخدمة، كما يمكن الحصول على الست سنوات لطفل واحد.

2- اجازة رعاية الطفل بدون أجر، ولكن تتحمل جهة العمل التأمينات المفروضة على الموظفة.

3- تستحق الترقية في الدرجة المالية أثناء الإجازة.

(مادة 53 من قانون الخدمة المدنية & مادة 72 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996)

رابعا : النوبتجيات – ساعات العمل الإضافية :-

1- لا يجوز تشغيل السيدة الحامل ساعات عمل إضافية (تزيد عن عدد ساعات العمل الرسمية) من أول بالحمل، وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة.

((مادة 70 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996))

2- النوبتجيات بعد استنفاذ ساعات العمل الرسمية المقررة ب 35 ساعة أسبوعيا هى من ساعات العمل الإضافية المقرر لها أجر إضافي.