رامي صبري يتصدر التريند بعد استحوذ على قلب الجمهور السعودي

النقض: مشاهدة الضابط للمتهم محرزًا لسلاح ناري تلبس لا جدوى من النعي عليه ببطلان الإذن بالقبض والتفتيش

محكمة النقض: مشاهدة الضابط للمتهم محرزًا لسلاح ناري تلبس لا جدوى من النعي عليه ببطلان الإذن بالقبض والتفتيش، حيث أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٥٧٣٢ لسنة ٨٨ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠٢١/٠٣/١٣، أن مشاهدة الضابط للطاعن محرزًا لسلاح ناري يعد تلبس لا جدوى من النعي عليه ببطلان الإذن بالقبض والتفتيش.

وكان الحكم المطعون فيه قد ان الطاعن بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر مجرداً من القصود المسماة فى القانون، فإن ما يثيره بشأن قصد الاتجار يضحى لا محل له. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بمدوناته أنه شاهد الطاعن محرزاً لسلاح نارى فإن ذلك مما يوفر حالة التلبس التى تبيح القبض والتفتيش ويكون ما أورده الحكم المطعون فيه فى اطراح الدفع ببطلانهما لانتفاء حالة التلبس كافياً ويتفق وصحيح القانون ويضحى النعى فى هذا الصدد بعيداً عن محجة الصواب. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب مادام سائغاً، وأن تناقض الشاهد فى أقواله – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم متى استخلص الحقيقة منها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه لأقوال ضابط الواقعة – شاهد الإثبات – وأورد مضمونها بما لا تناقض فيه فإن ما يثيره الطاعن بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل واستنباط معتقدها فى الدعوى وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت العبرة فى المحاكمات الجنائية هى باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو براءته، ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إلا فى الأحوال التى

يقررها القانون، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن بشأن تعييب تحقيقات النيابة العامة لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن تكون سبباً للطعن على الحكم. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون قائماً على غير أساس متعيناً القضاء برفضه.