اجراءات محو القضية من الفيش الجنائي

معهد المحاماة يعقد محاضرات بفرعياته الثلاث للأعضاء الجدد

معهد المحاماة يعقد محاضرات بفرعياته الثلاث للأعضاء الجدد ،أعلنت نقابة المحامين، عن عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، محاضرتين للأعضاء الجدد من محامين ومحاميات الجدول العام، بنقابات شمال القاهرة، وجنوب القاهرة، والقاهرة الجديدة، وذلك تحت إشراف حسين الجمال، أمين عام النقابة، مقرر المعهد، وبرعاية عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وألقى المحاضرتين المستشار الدكتور طه السعيد، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، متناولًا المحاكمات التأديبية للموظف العام، وأكد أن المحاكمات الإدارية والتأديبية، يشترط أن يكون المحال للمحاكمة فيها موظف عام، موضحًا أن المحاكمة تتحقق في شخص الموظف العام، وذلك لأن كلا الجريمتين التأديبية والجنائية، تقوم على أساس خطأ ارتكبه الشخص يمثل انحرافا عن السلوك الاجتماعي الواجب الالتزام به، من قبل كافة المواطنين بالنسبة للجريمة الجنائية، وبالنسبة لما يلتزم به الموظف العام بالنسبة للوظيفة العامة.

وأضاف «السعيد»: «كما تتفق الجريمتان أيضًا فيما يتعلق بالآثار العقابية المترتبة على ثبوت أي منهما في حق الشخص من حيث توقيع عقوبات عليه تؤثر في حياته ومستقبله سواء العام، باعتباره مواطنًا، أو خاصاً باعتباره موظفاً، وإن اختلفت نوعية وآثار هذه العقوبات في كل من القانونين الجنائي، والتأديبي، إلا أن الأثر العام المباشر يتمثل في الحرمان من بعض الحقوق، أو إلزامه بدفع مبالغ معينة، أو خصم مبالغ من مرتبه، وفى جميع الأحوال تؤثر على الشخص بصفته الشخصية».
تابع: «أنه لا يجوز توقيع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباً، وتختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي الوظائف القيادية، وبالتحقيق في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو المساس بها، كما تتولى التحقيق في المخالفات الأخرى التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات أو الحفظ».

واختتم: «وعلى الجهة الإدارية المختصة أن توقف ما تجريه من تحقيق في واقعة ما أو وقائع وما يرتبط بها، إذا كانت النيابة الإدارية بدأت التحقيق فيها، ويقع باطلاً كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك، والتحقيق لا يزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التي تحددها، ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداءً من تاريخ الوقف، وعلى المحكمة التأديبية أن تُصدر قرارها خلال عشرين يومًا من تاريخ رفع الأمر إليها، فإذا لم تصدر المحكمة قرارها في خلال هذه المدة يصرف الأجر كاملاً».