حالة لا يسمح فيها للشاهد بحلف اليمين

مبادئ تتصدى لأسباب البراءة فى قضايا التعامل بالنقد الأجنبي

-مبادئ تتصدى لأسباب البراءة فى قضايا التعامل بالنقد الأجنبي وذلك بحسب ما جاء في موقع برلماني حيث أوضح أن هناك حالات التلبس الواردة على سبيل الحصر بالمادة 30 إجراءات جنائية وعدم جواز التوسع فيها بطريق القياس أو التقريب
– تلقى مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة من الغير غير كاف لقيام حالة التلبس

– حالة التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها

– حرمة المتجر مستمدة من اتصاله بشخص صاحبه

– البراءة فى التعامل بالنقد الأجنبي تكون تأسيسًا على انتفاء حالة التلبس ومن ثم بطلان القبض والتفتيش والشك فى المصدر السرى

– المشرع أباح لكل شخص طبيعى أو اعتبارى حيازة النقد الأجنبى، ما دام لا يتعامل فيه من غير طريق البنوك

– دخول الضابط حانوت الطاعن بعد تلقى نبأ الجريمة من المرشد السري دون مشاهدته يتعامل في النقد الأجنبي معه لا يوفر حالة التلبس

– مخالفة الحكم هذا النظر وخلو الأوراق من دليل آخر يوجب النقض والبراءة علة وأساس ذلك

رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: “6 مبادئ قضائية تكشف أسباب البراءة فى قضايا التعامل بالنقد الأجنبي”، استعرض خلاله حكما قضائيا لمحكمة النقض يرسخ لـ6 مبادئ قضائية ويتصدى لأسباب البراءة في قضايا التعامل بالنقد الأجنبي، أبرزها: “البراءة فى تعامل بالنقد الأجنبي تكون تأسيسًا على إنتفاء حالة التلبس ومن ثم بطلان القبض والتفتيش، والشك فى المصدر السرى، كما أن المشرع أباح لكل شخص طبيعى أو إعتبارى حيازة النقد الأجنبى، ما دام لا يتعامل فيه من غير طريق البنوك”، وذلك في الطعن المقيد برقم 22282 لسنة 88 القضائية.

لما كان ذلك، وكانت المادة 31 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد نصت على أنه: “يحظر على أي فرد أو هيئة أو منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا القانون، أن تباشر أي عمل من أعمال البنوك، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عملاً من هذه الأعمال في حدود سند إنشائها”.

وتضيف “المحكمة”: ويقصد بأعمال البنوك في تطبيق أحكام هذه المادة كل نشاط يتناول بشكل أساسي واعتيادي قبول الودائع والحصول على التمويل واستثمار تلك الأموال في تقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية والمساهمة في رؤوس أموال الشركات، وكل ما يجري العرف المصرفي على اعتباره من أعمال البنوك، ويحظر على أية منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا القانون أن تستعمل كلمة بنك أو أي تعبير يماثلها في أية لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها، ونصت الفقرة الأولى من المادة 111 منه على أن “لكل شخص طبيعي أو اعتباري أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبي، وله الحق في القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخلياً على أن تتم هذه العمليات عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي”.

وتضيف “المحكمة”: وكان المستفاد من الجمع بين هاتين المادتين أن المشرع أباح لكل شخص طبيعي أو اعتباري حيازة النقد الأجنبي، ما دام لا يتعامل فيه عن غير طريق البنوك المعتمدة – وهو مناط التأثيم – كما حظر عليه مباشرة عمل من أعمال البنوك دون ترخيص عدا الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عمل من هذه الأعمال – أعمال البنوك – في حدود سند إنشائها، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن حالات التلبس واردة في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية على سبيل الحصر، ولا يصح التوسع فيها بطريق القياس أو التقريب، وأن القاضي لا يملك خلق حالات تلبس جديدة غير الحالات التي ذكرها القانون بالنص، كما أنه من المقرر أنه لا يكفي لقيام حالة التلبس أن يكون مأمور الضبط القضائي قد تلقى نبأ الجريمة من الغير ما دام هو لم يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها، كما أن حالة التلبس تلازم الجريمة في ذاتها، وأن حرمة المتجر مستمدة من اتصاله بشخص صاحبه.