جواز إنهاء الموكل للوكالة بالإرادة المنفردة

جواز إنهاء الموكل للوكالة بالإرادة المنفردة، وذلك بعد أن نصت مواد القانون على بعض النقاط لحفظ حقوق الموكل وفي التفاصيل جواز إنهاء الموكل للوكالة بالإرادة المنفردة.

نصت المادة ٧١٥ من القانون المدني على أن ١- يجوز الموكل فى أى وقت إن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك… ٢- غير أنه إذا تضمن الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي، فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه”.
احكام محكمه النقض تقول في هذا الصدد
إنهاء المطعون عليها توكيلها إلى محاميها. انعدام صفته في تقديم مذكرة أو في الحضور عنها في الطعن . ادعاؤه بعدم جواز الإنهاء لصدور الوكالة لصالح الغير دون رضاء منه مع عدم تقديمه دليلًا على صحة هذا الادعاء . لا يجدي.
(الطعن رقم 238 لسنة 27 ق – جلسة 21/3/1963 – س 14 ج 1 ص335)مدى جواز إنهاء الموكل للوكالة بالإرادة المنفردة
حق الوكيل بأجر في الرجوع على الموكل بالتعويض عما لحقه من ضرٍر بسبب عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذرٍ مقبول . القضاء بالتعويض على الأساس الأول . لا حاجة لبحث الأساس الثاني . م ٧15 /1 مدني.
(الطعن رقم 368 لسنة 40 ق – جلسة 29/4/1975 – س 26 ج 1 ص854)
تصرفات الوكيل بعد انهاء الوكالة التي تعدل عقدًا سبق أن أبرمه مع الغير. حسن النية . نفاذها في حق الموكل إذا صادف خطأ يحمل على الاعتقاد بأن الوكالة التي أبرم بمقتضاها ذلك العقد مازالت سارية.