الفرق بين التقادم الجنائي والتقادم الصِرفي للشيك، حيث يوضح نص المادة ۵۳۱ من قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ ونص المادة ١٥ من قانون الإجراءات الجنائية رقم ۱۵۰ لسنة ۱۹۵۰ الفرق بين التقادم الجنائي والتقادم الصِرفي للشيك
الفرق بين التقادم الجنائي والتقادم الصِرفي للشيك، حيث يوضح نص المادة ۵۳۱ من قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ ونص المادة ١٥ من قانون الإجراءات الجنائية رقم ۱۵۰ لسنة ۱۹۵۰ الفرق بين التقادم الجنائي والتقادم الصِرفي للشيك

الفرق بين التقادم الجنائي والتقادم الصِرفي للشيك

الفرق بين التقادم الجنائي والتقادم الصِرفي للشيك، حيث يوضح نص المادة ۵۳۱ من قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ ونص المادة ١٥ من قانون الإجراءات الجنائية رقم ۱۵۰ لسنة ۱۹۵۰ الفرق بين التقادم الجنائي والتقادم الصِرفي للشيك
ويتضح من نص المادة ٥٣١ من قانون التجارة أن المشرع طبقًا لقانون التجارة قد جعل التقادم الصرفي للشيك بمضي ستة أشهر من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه (إذا لم يتم تقديمه للوفاء

أن محكمة النقض المصرية بينت الفارق بين التقادم الجنائي والتقادم الصرفي للشيك حيث قررت بأن الشيك الذى تسقط المطالبة بقيمته بمضي سنة طبقاً لنص المادة ٥٣١ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ هو الشيك كورقة تجارية، وأن الغرض من إصداره هو معاملات تجارية.
الفرق بين التقادم الجنائي والتقادم الصِرفي للشيك
وقالت المحكمة فى حكم لها « أن التقادم الصرفى لا يسرى إلا على الأوراق التجارية دون غيرها ، والشيك لا يعتبر ورقة تجارية إلا اذا كان مُترتباً على عمل تجارى أو كان ساحبه تاجراً فيُـفترض أنه سُحب لعمل تجارى حتى يثبت العكس» .

” الطعن رقم ٩١٤٢ لسنة ٨٥ ق جلسة ٢٣_٨_٢٠١٦ “
بيمنا نصت المادة ۱۵ من قانون الاجراءات الجنائية رقم ١٥٠ لسنة١٩٥٠ على: «تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، مالم ينص القانون على خالف ذلك».
وعليه فإن هذا التقادم الصِرفى يختلف عن تقادم الشيك من الناحية الجنائية ، فلا تسقط جريمة أعطاء شيك بدون رصيد إلا بمضى ثلاث سنوات من تاريخ أصدار الشيك، عملاً بنص المادة ١٥ فقرة ١ من قانون الأجراءات الجنائية، وأن التقادم المنصوص عليه في المادة ٥٣١ من قانون التجارة ليس المقصود به تقادم الدعوى الجنائية.