الأحدث
ممنوع بالقانون.. 4 ممارسات احتكارية قد تضع الشركات تحت طائلة المساءلة

ممنوع بالقانون.. 4 ممارسات احتكارية قد تضع الشركات تحت طائلة المساءلة

وضع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضوابط صارمة لضمان وجود سوق مفتوحة تقوم على المنافسة العادلة، ومنع أي جهة تمتلك نفوذاً أو سيطرة على سوق معينة من استغلال هذا الوضع للإضرار بالمنافسين أو المستهلكين.

ويستهدف القانون رقم 3 لسنة 2005 حماية حرية النشاط الاقتصادي وتشجيع المنافسة المشروعة، بما يسهم في تحسين جودة السلع والخدمات وتحقيق التوازن داخل الأسواق، وذلك من خلال منح جهاز حماية المنافسة صلاحيات مواجهة الممارسات التي تؤدي إلى الإخلال بقواعد المنافسة.

ونصت المادة الثامنة من القانون على حظر عدد من التصرفات التي لا يجوز للجهات أو الشركات المسيطرة على سوق معينة القيام بها، باعتبارها ممارسات قد تؤدي إلى إقصاء المنافسين أو تقييد حركة السوق.

ومن بين هذه الأفعال، تعمد تعطيل أو تقليص عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع بشكل كلي أو جزئي لفترات محددة، إذا كان من شأن ذلك التأثير على توافر المنتجات أو التحكم في السوق بصورة تضر بالمنافسة.

كما يحظر القانون الامتناع عن التعاقد أو وقف التعامل مع أشخاص أو شركات بطريقة تؤدي إلى تقييد قدرتهم على دخول السوق أو الاستمرار فيه أو الخروج منه بحرية، وهو ما يعد أحد أشكال استغلال القوة السوقية لإقصاء المنافسين.

وشملت المحظورات أيضاً قصر توزيع منتج معين على مناطق جغرافية أو عملاء أو مواسم محددة بين أطراف تربطها علاقة تجارية رأسية، إذا كان هذا الترتيب يؤدي إلى تقييد المنافسة أو الحد من فرص التداول الحر للمنتجات.

كذلك يمنع القانون ربط التعاقد على سلعة أو خدمة معينة بإجبار الطرف الآخر على قبول منتجات أو التزامات إضافية لا ترتبط بطبيعة المنتج الأصلي أو الاستخدام التجاري المتعارف عليه له، لما يمثله ذلك من استغلال للمركز المسيطر في السوق.

وتؤكد هذه الضوابط التزام الدولة بحماية المنافسة الحرة ومنع الاحتكار، بما يضمن بيئة اقتصادية أكثر عدالة ويعزز فرص الاستثمار والنمو لصالح جميع المتعاملين في السوق.