الأساس القانونى لـ”تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم” عند التقاضى

الأساس القانونى لـ”تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم” عند التقاضى، مبدأ المواجهة في الخصومة إعلان المدعى عليه بطلبات المدعي وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه، والخصومة لا تتهيأ أمام القاضي ولا تصبح صالحة لكي يباشر فيها نشاطه إلا إذا تم إعلان المدعى عليه بصحيفة افتتاح الدعوى إعلانا قانونيا صحيحا، وعلى النحو الذي يتحقق به انعقاد الخصومة في الدعوى.

المادة ١٦٨ من القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته تعرضت بشكل مباشر لتلك الإشكالية بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته التي تناولت الوكالة، حيث نصت على التالى:

1- لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه، أو أن تقبل أوراقًا أو مذكرات من أحد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان العمل باطلًا.
واكدت محكمه النقض في احكام عدم جواز سماع أحد الخصوم أو وكيله إلا بحضور خصمه وعدم قبول أوراق أو مذكرات دون اطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان العمل باطلاَ طبقا للمادة ١٦٨ مرافعات،

الهدف منه تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم، وتحقيق هذا المبدأ أو إمكان تحقيقه لا يمنع من قبول شيء من ذلك.