تعديل أحكام الشهر العقارى بالمجتمعات العمرانية الجديدة

إجراءات إيداع الوصية بالشهر العقاري.. طالع التفاصيل

إجراءات إيداع الوصية بالشهر العقاري.. طالع التفاصيل
نصت المادة (١٨مكرر) من اللائحه التنفيذيه لقانون التوثيق رقم ٦٨ لسنة ١٩٤٧على أن، تقوم مكاتب التوثيق بقبول وايداع الوصايا وسائر التصرفات المضافه الى ما بعد الموت فى مظاريف مغلقه مختومه بخاتم المكتب الرسمى وذلك بناءا على طلب الموصى او من صدر منه التصرف.

ويقوم الموثق عند الايداع بتحرير محضر رسمى بذلك مع بيان وصف المظروف او المحرر المطلوب ايداعه ويرفق المظروف او المحرر باصل محضر الايداع ويوقع المحضر من الموثق والموصى او ممن صدر منه التصرف او طالب الايداع .

يقوم الشخص الذى يريد ان يوصى باى وصيه مضافه الى مابعد الموت بكتابة هذه الوصيه من نسختين ويقوم بوضع كل نسخه من الوصيه داخل مظروف ويقوم بغلقه جيدا ثم يتوجه بهذين المظروفين الى اى مكتب شهر عقارى فيقوم الموثق العضو القانونى بعمل محضر ايداع رسمى من ثلاثة نسخ يبين فى هذا المحضر اسم الموصى ورغبته فى الوصيه وان الوصيه داخل مظروف مغلق لا يعلم الموثق شىء عنها ويقوم بوصف هذا المظروف لونه وحجمه فمن شروط ايداع الوصيه انها سريه لا يعلم ما بها سوى الموصى فقط فهى وصيه مغلقه لا يعلم احد ما بداخلها وبعد سداد رسوم التوثيق العاديه حوالى ثلاثين جنيها فقط يقوم الموثق باستكمال المحضر ويوقع الموصى والموثق على

المحضر وعلى المظروف المودعه به الوصيه ثم يقوم الموثق بتسليم الموصى صوره رسميه من هذا المحضر دون ان يشتمل هذا المحضر على اى بيانات عن موضوع الوصيه فهى فى كل الاحوال مغلقه لا يعلم احد ما بداخلها حتى الموثق نفسه