ارتباط الدعوى الفرعية بالدعوى الأصلية متى كان الفصل في الأولى يتوقف على الحكم في الدعوى الأصلية

متى تأخذ المحكمة بتقرير الخبير المقدم في الدعوى؟

متى تأخذ المحكمة بتقرير الخبير المقدم في الدعوى؟ حبث أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٠١٦٠ لسنة ٨٥ قضائية ـ الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢١/١٢/٠١، أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت إليه في بيان أسباب حكمها

وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور.
وكان مفاد المادة الأولى من القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٦٨ بشأن الطرق العامة أن الطرق السريعة والرئيسية تشرف عليها المؤسسة العامة للطرق والكباري ــــــ التي حلت محلها الهيئة الطاعنة ــــــ أما الطرق الإقليمية فتشرف عليها وحدات الإدارة المحلية بما كان يرشح لصحة هذا الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عنه ولم يقسطه حقه من البحث والتمحيص برغم أنه دفاع جوهري ــــــ من شأنه لو صح لتغير وجه الرأي في الدعوى ــــــ وألزم الطاعن بصفته بالتضامن وباقي المطعون ضدهم بصفتهم بمبلغ التعويض الذى قدره أخذاً بما أورده خبير الدعوى بتقريره دون أن يبين سنده في ذلك، وبرغم أن ما أورده خبير الدعوى بتقريره لا يؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من قضاء وهو ما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيقه للقانون فإنه يكون مشوباً بقصور يبطله ويوجب نقضه في هذا الخصوص نقضاً جزئياً.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم وكان الثابت بالأوراق أنها جاءت خلواً من ثمة صله للطاعن بموضوع النزاع، وأنه ليس له ثمة دور في تنفيذ هذا المشروع الذي تم نزع ملكية أرض النزاع بمناسبته بما يتعين معه إلغاء الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن بصفته،

والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه بالنسبة إليه