الادعاء بالتزوير كما نص عليها القانون
الادعاء بالتزوير كما نص عليها القانون

كيف نظم المشرع طريق الإدعاء بالتزوير؟

كيف نظم المشرع طريق الإدعاء بالتزوير؟، حيث أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٣٤١٢ لسنة ٨٥ قضائية ـ الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢١/٠٦/٢٠، أن المشرع نظم في المواد من ٤۹

حتى ٥٨ من قانون الإثبات طريق الادعاء بالتزوير فأوجب في المادة ٤٩ منه أن يكون الادعاء بالتزوير بتقرير بقلم الكتاب .
المقرر– في قضاء محكمة النقض- أنه يجب على مدعى التزوير أن يسلك في الادعاء به الأوضاع المنصوص عليها في تلك المادة ( م ٤٩) وما بعدها من قانون الإثبات حتى ينتج الادعاء بالتزوير أثره القانونى ، وأن من حق مدعي التزوير اللجوء إليه دون تصريح من المحكمة ، ولا يعتبر هذا الادعاء بالتزوير في معنى المادة ٤٩ سالفة الذكر ما لم يتبع في إجرائه الطريق الذي رسمه القانون.

٨- إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تمسكت بأسباب الطعن بالاستئناف بالطعن بالتزوير على العقد (عقد بيع السيارة محل التداعى) الموثق برقم ٠٠٠ لسنة ۲۰۱۲ توثيق مدينة نصر ثان دون أن تسلك في هذا الادعاء الطريق الذي رسمه القانون على النحو السالف بیانه ، والذى لا يتطلب الحصول على تصريح من المحكمة لممارسة

إجراءاته ، ومن ثم فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لا تكون ملزمة ببحث هذا الادعاء ، ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس .