قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني

٣ حالات يمكن فيها تقصير مدة الإيجار من 59 سنة لـ3سنوات

متى يجوز إنقاص مدة الإيجار من ٥٩ عاما لـ٣سنوات.. ٤ حالات يمكن فيها تقصير الفترة.. أبرزها الإيجار الصادر من الوكيل وبحسب “المحكمة”: وتنص المادة ٨٢٨ من ذات القانون على أن: “١-ما يستقر عليه رأى أغلبية الشركاء في أعمال الإدارة المعتادة يكون ملزما

للجميع، وتحسب الأغلبية على أساس قيمة الأنصباء، فإن لم تكن ثمة أغلبية فللمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء، أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة، ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع، ٢-وللأغلبية أيضا أن تختار مديرا، كما أن لها أن تضع للإدارة ولحسن الانتفاع بالمال الشائع نظاماً يسري حتى على خلفاء الشركاء جميعاً سواء أكان الخلف عاماً أم كان خاصاً،

٣-وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عُد وكيلا عنهم”، ومن الحالات التى يتم فيها انتقاص مدة العقد من ٥٩ إلى ٣سنوات التالى:

1-الإيجار الصادر من الوكيل أو النائب.

2-الإيجار الصادر من أحد الملاك على الشيوع.

3-الإيجار الصادر من الحارس القضائي.

4-الإيجار الصادر من الوصى فى الأراضى الزراعية وسنة واحدة فى المبانى.