المفوضين» تؤجل دعوى بطلان المادة ٣٧٥ من قانون العقوبات لجلسة ٨ مايو

المفوضين» تؤجل دعوى بطلان المادة ٣٧٥ من قانون العقوبات لجلسة ٨ مايو

المفوضين» تؤجل دعوى بطلان المادة ٣٧٥ من قانون العقوبات لجلسة ٨ مايو وقررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عوض عبدالحميد تأجيل الدعوى المطالبة ببطلان نص المادة ٣٧٥ مكررا و المادة ٣٧٥ مكررا (أ) من قانون العقوبات لجلسة ٨ مايو.

حملت الدعوى رقم ١١٠ لسنة ٣٨ دستورية مقامة من محمد شكري محمد الالفي.

وطالب مقيم الدعوى عدم دستورية نص المادة ٣٧٥ مكررا و المادة ٣٧٥ مكررا (أ) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم (٧) لسنة ٢٠١١.

نصت المادة 375 مكررًا على أنه “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه.

وكذلك استعراض القوة لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجنى عليه أو تكدير
<a href="https://www.banany.org/2022/04/03/%d9%83%d9%8a%d9%81-
أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.