التحقيقات التي تجريها النيابه العامه لايجعل منها جهه من جهات الحكم

حسم الامر حجية الأوامر والقرارات الصادرة من النيابة العامة

حسم الامر حجية الأوامر والقرارات الصادرة من النيابة العامة وأكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ٦٨٧ لسنة ٨٥ قضائية ـ الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٢١/١١/١٥، أنَّ الحجيةَ لا تثبُتُ إلَّا للأحكامِ النهائيةِ الفاصلِة في موضوعِ الدعوى الجنائيةِ دونَ غيرِها مِنَ الأوامرِ والقراراتِ الصادرةِ مِنْ سلطاتِ التحقيقِ.
حكم ” حجية الأحكام : الحكم الجنائي : حجية الأوامر والقرارات الصادرة من النيابة العامة ” .

الحجية. ثبوتها للأحكام النهائية الفاصلة في موضوع الدعوى الجنائية دون الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق
تسبيب الأحكام : التسبيب الكافي ” .

أسباب الحكم. وجوب اشتمالها على بيان مصدر ما ثبتت صحته وتأكد صدقه من وقائع الدعوى وإفصاحها بجلاءٍ عن الأدلة التي اعتمد عليها في القول بثبوت أو نفي أيٍّ من هذه الوقائع وعن فحوى الأدلة ووجه الاستدلال بها. علة ذلك.
لا تثبُتُ إلَّا للأحكامِ النهائيةِ الفاصلِة في موضوعِ الدعوى الجنائيةِ دونَ غيرِها مِنَ الأوامرِ والقراراتِ الصادرةِ مِنْ سلطاتِ التحقيقِ. وأنَّ أسبابَ الحكمِ يجبُ أنْ تشتملَ على بيانِ مصدرِ ما ثبُتَتْ صحتُه وتأكدَ صدقُهُ مِنْ وقائعِ الدعوى، وتُفْصِحُ بجلاءٍ لا غموضَ فيهِ عن الأدلةِ التي اعتمدَ عليها في القولِ بثبوتِ أو نفي أيٍّ مِّن هذه الوقائعِ، وعنْ فحوى تلك الأدلةِ ووجهِ الاستدلالِ بها حتى يتسنى لمحكمةِ النقضِ أنْ تُعْمِلَ رقابتَها على سدادِ الحكمِ، والاستيثاقِ مِنْ أنَّ الأسبابَ التي أقامَ قضاءَهُ عليها جاءتْ سائغةً لها أصلٌ ثابتٌ بالأوراقِ وتتفقُ معَ النتيجةِ التي انتهى إليها. لمَّا كانَ ذلكَ، وكانَ الطاعنُ قدْ تمسَّكَ أمامَ محكمةِ الاستئنافِ بدفاعٍ حاصلُه: عدمُ صحةِ واقعةِ السرقةِ ودلَّلَ على ذلكَ بعدمِ توصُلِ تحرياتِ المباحثِ إلى دليلٍ يُثْبِتُ حدوثَها، وإلى تقريرِ الخبيرِ التأميني الذي قامَ بفحصِ الواقعةِ، والذي خلُصَ إلى عدمِ معقوليةِ بعضِ أقوالِ أمينِ الخزينةِ، وهُوَ دفاعٌ جوهريٌ– إنْ صحَّ– يتغيرُ بهِ وجهُ الرأي في الدعوى، إلَّا أنَّ الحكمَ المطعونَ فيهِ لمْ يُقسِطْهُ حقَه في البحثِ والتمحيصِ مُفترضًا صحةَ الواقعةِ ومُكتفيًا- في هذا

الشأنِ- بسردِ الإجراءاتِ التي اتَّبعَها المطعونُ ضده منذُ الإبلاغِ وحتى صدورِ قرارِ النيابةِ بالتقريرِ بألَّا وجهَ لإقامةِ الدعوى الجنائيةِ لعدمِ معرفةِ الفاعلِ