عقوبة التخلف عن التجنيد

عقوبة التخلف عن التجنيد
بموجب المادة ٤٩ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ فيعاقب كل من تخلف عن التجنيد او التقدم للفحص ممن جاوز سنهم ثلاثون عاما بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن آلفي جنية و لا تزيد عن

خمسة آلاف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين ( ولكن مايحدث ان المحكمة العسكرية تكتفى بتوقيع عقوبة الغرامة التى تتراوح بين الفين الى خمسة الاف جنية ) .
المحكمة المختصة
وفقا للمادة ٤٨ من القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ فالقضاء المختص بنظر جريمة التخلف عن الخدمة العسكرية هو القضاء العسكرى
عقوبة الهروب من الخدمة العسكرية


بموجب مادة ١٥٤ من قانون القضاء العسكري رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ فإن الذى يهروب او يشرع فى الهروب من خدمة القوات المسلحة يعاقب عليه بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص في هذا القانون أما إذا ارتكبها في غير خدمة فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه .