ضوابط لاستجواب الخصوم أمام المحكمة
ضوابط لاستجواب الخصوم أمام المحكمة

«النقض»: عدم سؤال المُتَهم بالتحقيقات لا يَترتَّب عليه بُطلان الإجراءات

«النقض»: عدم سؤال المُتَهم بالتحقيقات لا يَترتَّب عليه بُطلان الإجراءات من المُقرَّر أن عدم سؤال المُتَهم بالتحقيقات، لا يَترتَّب عليه بُطلان الإجراءات إذ لا مانع في القانون من رفع الدعوى الجنائية بدون استجواب المُتَهم، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحُكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول، هذا ما أكدته محكمة النقض في الطعن رقم ١٩٧٢١ لسنة ٨٦ قضائية ـ الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٦/١٢/٢٨، مكتب فنى ( سنة ٦٧ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٩٦١).


من المُقرَّر أن عدم سؤال المُتَهم بالتحقيقات ، لا يَترتَّب عليه بُطلان الإجراءات إذ لا مانع في القانون من رفع الدعوى الجنائية بدون استجواب المُتَهم ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحُكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول .

٤- لمَّا كَان نص المادة ٨٥ من قانون الإجراءات الجنائية صريح في إجازة أداء الخبير لمأموريته في غير حضور الخصوم ، فإن ما يثيره الطاعن من بُطلان تقرير لجنة الفحص لأدائها مأموريتها في غيبته ، يكون على غير أساس .

٥- لمَّا كَان البيِّن من محاضر جلسات المُحَاكمة أن الطاعن لم يثر شيئًا عمَّا يدعيه من انتفاء صفة الموظف العام في حقه ، أو عدم سؤاله بالتحقيقات ، أو بُطلان تقرير لجنة الفحص ، ولم يَطلُب إلى المحكمة تدَارُك هذه الأمور ، ومن ثم فلا يحل له – من بعد – أن يثير شيئًا من

ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، إذ إنه لا يعدو أن يكون تعييبًا للإجراءات والتحقيقات السابقة على المُحَاكمة ، مما لا يصح أن يكون سببًا للطعن على الحُكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصَدد يكون لا محل له