زوج لـ"قاضي الأسرة": خانتني وعاوزة نفقة متعة

محكمه الاسره لاتختص ببطلان او انعدام الحكم الصادر منها

ومن المقرر أيضا أن مسائل الأحوال الشخصية هي مجموعة متميزة من الصفات الطبيعية أو العائلية للشخص والتي رتب القانون عليها أثرا في حياته الاجتماعية ككونه إنسانا ذكر أو أنثى وكونه زوجاً أو أرمل أو مطلقا وكونه أبا أو ابناً وكونه كامل الأهلية أو ناقصها لصغر سنه أو عته أو جنون باعتبار أنها تقوم على تقرير مراكز قانونية أو حالات أو صفات معينة يرتب عليها القانون أثرا في حياة الأشخاص الاجتماعية ،

وكانت المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محا م الأسرة قد أحالت إلى المادتين ۹ ، ۱۰ من القانون رقم 1 السنة ۲۰۰۰ بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ، في شأن تحديد المسائل التي تختص بها محاكم الأسرة على سبيل الحصر سواء في المسائل المتعلقة بالولاية على النفس أم بالولاية على المال ، والتي أضيف إليها اختصاصا آخر يتعلق بدعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات ، بموجب المادة الأولى من القانون رقم 91 لسنة ۲۰۰۰ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ سالف الذكر . لما كان ذلك، وكان موضوع الدعوى الراهنة هو بطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم 682 لسنة ۲۰۰۹ أسرة الشرابية بتاريخ 2010 /1/ 28 بتطليق الطاعنة على المطعون ضده خلعاً لتجرده من أركانه الأساسية لبطلان الإعلان بالصحيفة وعدم انعقاد الخصومة.
وإذ خلت نصوص القانونين رقمي ۱ لسنة ۲۰۰۰ المعدل بالقانون 91 لسنة ۲۰۰۰ و ۱۰ لسنة 2004 سالفي الذكر من النص على اختصاص محاكم الأسرة – المحدد على سبيل الحصر – بنظر طلب بطلان أو انعدام حكم صادر من محكمة الأسرة ، فمن ثم ينحسر الاختصاص بنظر هذه الدعوى عن محاكم الأسرة وينعقد للمحاكم المدنية باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل في نظر المنازعات المدنية والتجارية. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لموضوع الاستئناف وهو قضاء ضمني باختصاص محكمة الأسرة المستأنف حكمها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعنين