المحررات الواجب إرفاقها في حال إنشاء شركة جديدة، وذلك عند إخطار الهيئة العامة للاستثمار ، وذلك بهدف إنشاء شركة وفقًا للقانون، حيث يوضح قانون الإستثمار الجديد طرق التعامل من خلال بعض المستندات الضرورية لانشاء الشركة وفي التفاصيل المحررات الواجب إرفاقها في حال إنشاء شركة جديدة
المحررات الواجب إرفاقها في حال إنشاء شركة جديدة، وذلك عند إخطار الهيئة العامة للاستثمار ، وذلك بهدف إنشاء شركة وفقًا للقانون، حيث يوضح قانون الإستثمار الجديد طرق التعامل من خلال بعض المستندات الضرورية لانشاء الشركة وفي التفاصيل المحررات الواجب إرفاقها في حال إنشاء شركة جديدة

المحررات الواجب إرفاقها في حال إنشاء شركة جديدة

المحررات الواجب إرفاقها في حال إنشاء شركة جديدة، وذلك عند إخطار الهيئة العامة للاستثمار ، وذلك بهدف إنشاء شركة وفقًا للقانون، حيث يوضح قانون الإستثمار الجديد طرق التعامل من خلال بعض المستندات الضرورية لانشاء الشركة وفي التفاصيل المحررات الواجب إرفاقها في حال إنشاء شركة جديدة

ونصت المادة رقم ١٧من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحدعلى المؤسسين أو من ينوب عنهم إخطار الهيئة بإنشاء الشركة، ويجب أن يرفق بالإخطار المحررات الآتية
:

(أ) العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة بالنسبة لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، أو عقد التأسيس بالنسبة للشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.

(ب) موافقة الجهات المختصة إذا كانت ممارسة أي من أغراض الشركة تستوجب الحصول على موافقات خاصة بمقتضى أحكام قانون آخر.

(جـ) شهادة من أحد البنوك المرخص لها تفيد تمام الاكتتاب في جميع أسهم الشركة أو حصصها، وأن القيمة الواجب سدادها على الأقل من الأسهم أو الحصص النقدية قد تم أداؤها ووضعت تحت تصرف الشركة إلى أن يتم اكتسابها الشخصية الاعتبارية، وتستثنى الشركات ذات المسئولية المحدودة من تقديم هذه الشهادة.
المحررات الواجب إرفاقها عند إخطار الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء شركة وفقًا للقانون.. تعرف عليها
(د) إيصال سداد رسم بواقع واحد في الألف من رأسمال الشركة المصدر بالنسبة لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، ومن رأس المال المدفوع بالنسبة للشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وذلك بما لا يقل عن مائة جنيه ولا يزيد على ألف جنيه.

(هـ) شهادة من إحدى شركات الإيداع والقيد المركزي المرخص لها تفيد إيداع الأوراق المالية لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم لدى شركة الإيداع والقيد المركزي.

وعلى الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم الإخطار شهادة بذلك متى كان مرفقاً به جميع المحررات المنصوص عليها في البنود السابقة مستوفاة، ويتم قيد الشركة في السجل التجاري بموجب تلك الشهادة دون حاجة لشرط أو لإجراء آخر، وأياً كانت نسبة مشاركة غير المصريين فيها.

وتشهر الشركة وتكتسب الشخصية الاعتبارية بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ قيدها في السجل التجاري، ما لم تقرر الجهة الإدارية المختصة اكتسابها الشخصية الاعتبارية قبل انقضاء هذه المدة