فرض قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 عقوبات صارمة على مخالفة ضوابط التملك في رؤوس أموال البنوك، بهدف تعزيز الشفافية ومنع السيطرة غير المشروعة على القطاع المصرفي. ونصت المادة 228 على معاقبة كل من يخالف أحكام التملك الواردة في القانون بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه.
وحدد القانون، عبر المادة 74، سقف التملك في أسهم البنوك بنسبة لا تتجاوز 10% من رأس المال المصدر أو حقوق التصويت لأي بنك، سواء للشخص الطبيعي أو الاعتباري أو الأطراف المرتبطة به، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة البنك المركزي. كما يشترط الحصول على هذه الموافقة في حال الرغبة بزيادة نسبة التملك عن الحد المصرح به.
وفي حال مخالفة هذه الضوابط، يتم وقف حقوق التصويت وتوزيعات الأرباح المرتبطة بالأسهم الزائدة، مع إلزام المخالف بالتخلص من هذه النسبة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تملكها. وإذا لم يتم التصرف فيها خلال هذه الفترة، يحق للبنك المركزي اللجوء إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لتعيين شركة سمسرة تتولى بيع الأسهم المخالفة، على أن تؤول حصيلة البيع إلى المساهم بعد خصم المصروفات.
كما ألزم القانون بالإفصاح الكامل عن المالك الفعلي أو المستفيد النهائي من أسهم البنوك، وفق قواعد يضعها مجلس الإدارة، مع تطبيق ذات العقوبات حال مخالفة متطلبات الإفصاح.
وتناولت المادة 76 حالة التملك بالميراث أو الوصية، حيث أوجبت على من تتجاوز حصته 10% أن يقوم بتوفيق أوضاعه خلال مدة لا تتجاوز عامًا من تاريخ انتقال الملكية، مع إمكانية مد المهلة لعام إضافي في حال تعثر البيع. وفي حال عدم الالتزام، تطبق الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها، بما في ذلك وقف الحقوق المرتبطة بالأسهم المخالفة.
مؤسسة البنانى الدولية للقانون مؤسسة دولية للقانون وأعمال المحاماه وتأسيس الشركات مديرها عصام البنانى المحامى بالنقض