صحة مواد البلطجة في قانون العقوبات هذا ما اكدته المحكمه الدستوريه العليا

صحة مواد البلطجة في قانون العقوبات هذا ما اكدته المحكمه الدستوريه العليا حيث قضت المحكمة الدستورية العليابرفض الدعوى رقم ٢٠٣ لسنة ٣٦ قضائية “دستورية”، التى حددت نطاقها فى الطعن على دستورية صدر الفقرة الأولى، والفقرة الرابعة من المادة (٣٧٥ مكررًا ” أ “) من قانون العقوبات، المضافة بالمرسوم بقانون رقم ١٠ لسنة٢٠١١، فيما تضمنته من

مضاعفة الحدين الأدنى والأقصى لعقوبة جنحتى الضرب والإتلاف العمدى، المؤثمتين بالفقرات الثلاث الأول من المادة (٢٤٢)، والفقرتان الأولى والثانية من المادة (٣٦١) من قانون العقوبات، التى تقع بناءً على ارتكاب جريمة البلطجة، والحكم بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
تأسس الحكم على أن تشديد العقوبة المرصودة لجنحتى الضرب والإتلاف العمدى التى تقع بناء على ارتكاب جريمة البلطجة، قصد به مواجهة الخطورة الإجرامية للجانى، الذى قرن أعمال البلطجة، بجريمة أخرى، مستغلاً فى ذلك عجز المجنى عليه، الذى روعته أعمال البلطجة، عن الدفاع عن نفسه وماله، مما يستأهل معه تشديد العقوبة، لردع الجانى ومنع غيره من مجاراته فى الإثم ذاته. وقد التزم المشرع فى ذلك بضوابط التفريد التشريعى والتفريد العقابى، تاركًا للقاضى سلطة واسعة فى إنزال العقوبة المناسبة لكل حالة على حده، والأمر ذاته فى

شأن تقديره لعقوبة وضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة. للمدة التى يقدرها وفقًـــا للضوابط الواردة بالنص بعد تنفيذ المحكوم عليه للعقوبة الأصلية، بما يضمن عدم عودته لارتكاب الجريمة، توكيدَا لاستقامة سلوكه على السوية.