«مجلس الدولة»: شهادة صلاحية المبنى من مهندس البناء شرط لتوصيل المرافق

«مجلس الدولة»: شهادة صلاحية المبنى من مهندس البناء شرط لتوصيل المرافق، حيث كدت الجمعية العمومية، أن المشرع بموجب نص المادة 62 من قانون البناء المشار إليها أوجب علي المهندس المُشرف علي تنفيذ أعمال البناء أن يُودع فور انتهاء الأعمال المرخص فيها شهادة بصلاحية المبنى

للإشغال ، تفيد بأنه قد تم التنفيذ طبقًا للترخيص المنصرف والكودات المُنظمة لأعمال البناء، علي أن تُودَع هذه الشهادة بالجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم مرفقًا بها نسخة من الرسومات الهندسية المُنفذة فعليًّا علي الطبيعة .

وحظرت على الجهات القائمة على شئون المرافق تزويد العقارات المبنية أو أيّ من وحداتها بالمرافق إلا بعد إيداع شهادة صلاحية المبنى، وتعدّ هذه الشهادة بمثابة رخصة تشغيل للمبنى. وألزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم القائمة علي توصيل

المرافق- المياه والصرف الصحي والتيار الكهربائي– بإصدار خطابات لتوصيل المرافق فى مدة أقصاها أسبوعان من إيداع شهادة صلاحية المبنى للإشغال.