عقوبه جريمه الابتزاز في القانون......

في مبدأ قانوني حديث.. «النقض» توضح شروط المساكنة التي تُنْشِئ حقًا فى البقاء بالعين للمنتفعين من غير الأقارب

في مبدأ قانوني حديث.. «النقض» توضح شروط المساكنة التي تُنْشِئ حقًا فى البقاء بالعين للمنتفعين من غير الأقارب، حيث
أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم الطعن رقم ١٥٦١٢ لسنة ٨٣ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠٢٢/٠١/١٢، أن المساكنة التى تُنْشِئ حقًا فى البقاء بالعين للمنتفعين من غير الأقارب المشار إليهم فى المادة ٢١ من

القانون ٥٢ لسنة ١٩٦٩ – المقابلة لنص المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ – وإن كانت تستلزم إقامتهم مع المستأجر فى العين المؤجرة منذ بدء الإجارة، إلا أن كل إقامة بالعين منذ ذلك التاريخ لا تعتبر بالضرورة مشاركة سكنية
المقـرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن قواعد المساكنة قد تقررت خروجًا على مبدأ نسبية آثار العقود لضرورة أملاها ما تعارف عليه المالكون والمستأجرون لعين واحدة من تحرير عقد الإيجار باسم مستأجر واحد فى حالة تعددهم، وانصرفت إرادتهم وقت التعاقد إلى إحداث هذا الأثر القانونى للعقد بما يرتبه من حقوق ويفرضه من التزامات، وعلى ذلك إذا ما ثبت من ظروف الدعوى وملابساتها اتجاه

إرادة الأطراف – المالك والمستأجر – إلى انصراف آثار عقد الإيجار للمساكن وللمستأجر الذى حُرِّرَ العقد باسمه عُدَّ كلٌ منهما مستأجرًا أصليًا.