من مبادئ النقض بشأن مباشرة إجراءات الطعن والمرافعة أمام محكمة النقض

من مبادئ النقض بشأن مباشرة إجراءات الطعن والمرافعة أمام محكمة النقض، حيث أكدت محكمة النقض في حكمها بالنقض رقم ٧٠٦ لسنة ٨٦ قضائية، الصادر بجلسة ٢٠٢٢/٠١/٢٥، إذ كان النص فى المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات على أن ” يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة

النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض …” مُفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض فى القيام بالإجراءات والتوقيع عليها

والمرافعة فيها ويترتب على مخالفة هذا الحكم بطلان الطعن.