قانون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني

أثر موت المستأجر على مدة عقد الإيجار.. لا تنتهى بموت المؤجر ولا المستأجر إلا بشرطين

أثر موت المستأجر على مدة عقد الإيجار.. لا تنتهى بموت المؤجر ولا المستأجر إلا بشرطين
أثر موت المستأجر على مدة عقد الايجار

فى هذا الشأن، يُجيب الخبير القانونى يسرى الشنوفى، المحامى بالنقض، أن آثر موت المستأجر على مدة عقد الايجار عموما والخاضع لأحكام القانون المدنى على وجه الخصوص، وفيه نتناول أمرين:
أولا:

لا ينتهى العقد بموت أيا من طرفيه.
وبالنسبة للمستأجر فإن لورثته الحق فى طلب إنهاء الإيجار.بشرط:
– أن يثبتوا أن مواردهم لا تتحمل اعباء العقد.
أو أنهم لا حاجة لهم إلى الإيجار.
ثانياَ:
– أما إذا كان تحرير عقد الايجار بسبب حرفة المستأجر كما لو كان ترزيا أو كهربائيا أو… أو…. أو بسبب اعتبارات خاصة بشخص المستأجر كما لو أجرت العين كعيادة لطبيب أو كمكتب لمحام أو أرض زراعية لفلاح مزارع.
– ومات المستأجر فإنه يجوز للمؤجر كما يجوز لورثة المستأجر سواء بسواء طلب انهاء العقد.
إن المادة ٦٠١ من القانون المدنى نصت على أن: “عقد الإيجار لا ينتهى بموت المؤجر ولا بموت المستأجر”، حيث أن السبب فى ذلك أن الإيجار ليس من العقود التى يراعى فيها الاعتبار الشخصى عند التعاقد، وبالتالى فإن العقد يستمر بين أحد الطرفين وورثة الطرف الآخر.

ومؤدى ما سبق فإنه يكون لورثة المستأجر حق الاستمرار فى الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل دفع الأجرة المحددة فى العقد، ويظل حق الورثة المشار إليه قائما حتى تنتهى مدة العقد الاتفاقية بين مورثهم والمؤجر، باعتبار أن المشرع فى القانون المدنى بيّن بالمادة ٥٩٨ القاعدة العامة لانتهاء عقد الإيجار، فبين أنه ينتهى بانتهاء المدة المعينة فى العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء، ثم تناول بعد ذلك أثر موت المستأجر أو

إعساره على انتهاء الإيجار فى المواد من ٦٠١ وما بعدها، ووضع قاعدة آمرة وليست مكملة مقتضاها أنه: “لا ينتهى عقد الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر