سقوط الخصومه وفق قانون المرافعات...

يجب ان يبين المدعى فى صحيفة الدعوى موضوع دعواه وأسانيدها بيانًا وافيًا

يجب ان يبين المدعى فى صحيفة الدعوى موضوع دعواه وأسانيدها بيانًا وافيًا حيث أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم ١٠٢٨٣ لسنة ٨٣ قضائية ـ دوائر الايجارات – جلسة ٢٠٢٢/٠٢/١٧، أن الأصل يتحدد نطاق الخصومة بالطلب الأصلى وسببه، حيث يلتزم المدعى أن يُبين فى صحيفة الدعوى موضوع دعواه وأسانيدها بيانًا وافيًا حتى يستطيع المدعى عليه أن يُرتب فى نطاقها دفاعه.

(١)نطاق الخصومة . الأصل أن يتحدد بالطلب الأصلى وسببه . وجوب بيان المدعي في صحيفة دعواه موضوعها وأسانيدها بياناً وافياً . علة ذلك .

(٢) للمدعى تقديم طلبات عارضة تتضمن إضافة أو تغيير في سبب الدعوى مع بقاء الطلب الأصلى على حاله . م ١٢٤/٣ مرافعات . علة ذلك . كيفية إبدائها . شفاهةٌ بالجلسة في حضور الخصم أو بمذكرة تُسلَّم إليه أو بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويُمنح الوقت لإعداد دفاعه .

(٣) تغيير سبب الدعوى . اعتباره تنازلاً ضمنياً من المدعى عن السبب الأصلى الوارد بالصحيفة . حقيقته . رفع دعوى جديدة ترتب آثارها من تاريخ تغيير السبب .

(٤) تغيير سبب الدعوى إلى الإخلاء للتكرار الموجب للإخلاء . مناط الحكم به . ثبوت التأخير أو الامتناع عن الوفاء بالأجرة إلى ما بعد هذا التغيير . وفاء المستأجر بها قبل تغيير السبب فيها . أثره . انتفاء التأخير كشرط لتوفر التكرار .

(٥) وفاء الطاعن بالأجرة المُطالب بها في دعوى الإخلاء للتأخر في سدادها توقياً للحكم بالإخلاء قبل تغيير المطعون ضده أولاً – المؤجر – سببها إلى الإخلاء للتكرار . أثره . انتفاء التكرار في حق الطاعن . قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف بإخلاء العين لتوفر التكرار .