عقد الصلح بين الزوجين والاتفاق على نفقة الصغار أمام مكتب التسوية سندا تنفيذيا بقوة القانون

عقوبة التزوير والتلاعب فى السن بعقد الزواج وفقا للقانون

عقوبة التزوير والتلاعب فى السن بعقد الزواج وفقا للقانون
ونصت المادة ٢٢٧، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة

بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالاً يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.
كما يعاقب القانون الطبيب الذى يمنح لشخص شهادة مزورة بشأن الحالة الصحية، وفى هذا الصدد ينص قانون العقوبات على أن كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بياناً مزوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه الفعل نتيجة

لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة فى باب الرشوة، ويعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضاً.