مدد سقوط العقوبات

عقوبه الهروب من الخدمه العسكريه

عقوبه الهروب من الخدمه العسكريه ، «الحبس أو الغرامة».. عقوبة التهرب من الخدمة العسكرية
بموجب المادة ١٥٤ من قانون القضاء العسكري رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ فإن الذى يهرب أو يشرع فى الهروب من خدمة القوات المسلحة يعاقب عليه بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص في هذا القانون أما إذا

ارتكبها في غير خدمة فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه.
ويعتبر الهروب من التجنيد أوالتخلف عن التجنيد من أداء الخدمة العسكرية هو هروب الشاب من موقع المسؤولية وعدم القيام بدوره الوطنى، ويعاقب القانون على الواقعتين لكن تختلف كل منهما عن الأخرى.

ويعتبر الهروب من التجنيد هو أن يكون المجند قد استلم الزي العسكري وعرف السلاح الملتحق به وهرب من التجنيد، ويكون مهددا بالقبض عليه من قبل الشرطة العسكرية.

بينما التخلف عن التجنيد هو عدم ذهاب الشخص المطلوب للتجنيد إلى المنطقة العسكرية لأداء واجب الخدمة العسكرية حتى إتمام سن الامتناع عن أدائها.