عقوبة الممتنع عن أداء النفقة حال صدور حكم قضائي واجب النفاذ
عقوبة الممتنع عن أداء النفقة حال صدور حكم قضائي واجب النفاذ

هل تطليق الزوج لزوجته بعد إبلاغه عن الزنا يسقط الدعوى؟

هل تطليق الزوج لزوجته بعد إبلاغه عن الزنا يسقط الدعوى؟ أكدت محكمة النقض أثناء نظرها الطعن رقم ٤٣٨١ لسنة ٥ قضائية، الصادر بجلسة 28 يناير 2016، أنه: “لما كانت الطاعنة لا تنازع في أن الزوج قد أبلغ عن الزنا والزوجية قائمة، فإن تطليقه إياها بعد ذلك لا يسقط الدعوى ولا يحول دون الحكم عليها ، ويكون منعاها في هذا الشأن غير سديد” .

وكان من المقرر أن علم المجني عليه بجريمة الزنا الذي يبدأ منه سريان ميعاد السقوط يجب أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً ، فلا يجري الميعاد في حق الزوج إلَّا من اليوم الذي يثبت فيه قيام هذا العلم اليقيني ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت علم الزوج علماً يقينياً بالعلاقة الآثمة التي ارتكبتها الطاعنة قبل عشرة أيام على سؤاله بالتحقيقات بتاريخ ٢/١٠/٢٠٠٢ بما يفيد أنه تقدم بشكواه قبل مضي مدة الثلاثة أشهر، فإن منعى الطاعنة في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لا تنازع في أن الزوج قد أبلغ عن الزنا والزوجية قائمة ، فإن تطليقه إياها بعد ذلك لا يسقط الدعوى ولا يحول دون الحكم عليها ، ويكون منعاها هذا الشأن غير سديدط.

وأشارت إلى أن الثابت بمحضر الجلسة، أن المحكمة قد منحت الطاعنة أجلاً لتقديم ما يثبت تنازل المجني عليه عن شكواه – خلافاً لما تزعم – هذا إلى أن المحكمة لا تلتزم بمنح المتهم أجلاً لتقديم ما يثبت تنازل المجني عليه عن شكواه ما دام قد كان في استطاعته تقديمه ، ومن ثم يضحى منعى الطاعنة في هذا الصدد غير سديد.