مخاكمة مجرم دار السلام تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم محاكمة المتهم بقتل صديقه في دار السلام.، ويصدر القرار برئاسة المستشار

الاعتراض على شهر الافلاس…..

الأعتراض على شهر الأفلاس……. و يجوز لكل ذى مصلحة من غير الخصوم أن يعترض على حكم شهر الإفلاس أمام المحكمة التى أصدرته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره فى الصحف ، مالم يكن قد طعن عليه بالاستئناف فيرفع الاعتراض إلى المحكمة التى تنظر الإستئناف.


يكون ميعاد الاعتراض فى جميع الأحكام الصادرة فى الدعاوى الناشئة عن التفليسة ثلاثين يوما من تاريخ صدورها مالم تكن واجبة الشهر فيسرى الميعاد من تاريخ شهرها.

ملحوظة هامة:
تكون الأحكام الصادرة فى دعاوى الإفلاس واجبة النفاذ المعجل بلا كفالة مالم ينص على غير ذلك.

ما لايجوز الطعن بأى طريق فى :
أ‌- الأحكام أو القرارات الخاصة بتعيين أو استبدال قاضى التفليسة أو أمينها أو مراقبها.

ب – الأحكام الصادرة فى الطعن فى قرارات قاضى التفليسة.

جـ – الأوامر الصادرة بإلغاء إجراءات المحافظة على شخص المفلس.

د – الأحكام الصادرة بوقف إجراءات التفليسة إلى حين الفصل فى الطعن فى قرار قاضى التفليسة بشأن قبول الديون أو رفضها.

هـ – الأحكام الصادرة بشأن قبول الديون المتنازع فيها مؤقتا .

:الوفاء قبل الحكم البات
إذا أوفى المدين جميع ماهو مستحق عليه من ديون تجارية قبل أن يحوز حكم شهر الإفلاس قوة الشىء المقضى به وجب على المحكمة أن تقضى بإلغاء حكم شهر الإفلاس على أن يتحمل المدين كافة مصاريف الدعوى.

رفض طلب شهر الافلاس :
إذا طلب المدين شهر إفلاسه أو احد الدائنين وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها أن تحكم عليه بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولاتجاوز خمسة آلاف جنيه إذا تبين لها أنه تعمد اصطناع الإفلاس.