الأحدث
قرار التمكين هو قرار يصدر بأن يكون للزوجة بيتا مستقلًا بالصغار، وأن يحق للحاضنة أن تحصل على قرار التمكين إذا كانت رزقت منه بأطفال، وحينها تتوجه الزوجة

3 مواتع للتمكين من شقة الزوجية

قرار التمكين هو قرار يصدر بأن يكون للزوجة بيتا مستقلًا بالصغار، وأن يحق للحاضنة أن تحصل على قرار التمكين إذا كانت رزقت منه بأطفال، وحينها تتوجه الزوجة للنيابة العامة بقصد حصولها على شقة الزوجية كمسكن لها وأبناءها، إن كانوا دون سن الحضانة ، ولكن يحدث عوامل تؤدي الى موانع التمكين من مسكن الزوجية ، ف موانع التمكين من مسكن الزوجية هى اسباب تؤدي الى استحالة حصول الزوجة علي قرار التمكين وقد تكون موانع التمكين من مسكن الزوجية عوامل نشئت بعد صدور قرار التمكين .

متى تلجأ الزوجة للتمكين من مسكن الزوجية ؟

يعتبر مسكن الزوجية هو المكان الذي يعيش فيه الزوجان والأطفال اثناء قيام علاقة الزوجية لذا يحق للزوجة الحصول على تمكين للعيش في مسكن الزوجية في حدوث مشكلة بينها وبين الزوج ومنعها من دخوله لأي سبب، كما تلجأ الزوجة لرفع قضية تمكين بعد ما يتم الانفصال بينها وبين زوجها لتضمن حقها وحق أولادها، فتقوم الزوجة في البداية بتحرير محضر بغرض تمكينها من الشقة وفقًا للمادة 44 مكرر من قانون العقوبات، وإذا كانت العلاقة الزوجية مستمرة، فهنا يصدر القرار من النيابة العامة بالتمكين للزوجين معا، أما إذا كانت العلاقة الزوجية قد انتهت بالطلاق، فهنا تحصل المطلقة على التمكين منفردة من المسكن، وذلك بشرط ان تكون حاضنة لأطفال صغار والا اعتبر سبب ومانع من موانع التمكين من مسكن الزوجية.

موانع التمكين من مسكن الزوجية
قرار التمكين قد يكون هو الحل الأخير التي تتوسل إليه الزوجةبالحصول على حقها وحق اولادها فى الاقامة فى نفس المسكن الذي كانوا يقيمون فيه إلا أن توجد بعض المعوقات التي تؤدي لوقف القرار وهي:

1-إذا كان الزوج لا يمتلك الشقة وان الشقة ايجار ومدته قد انتهت بالفعل يتم وقف قرار التمكين فورًا ويعتبر مانع من موانع التمكين من مسكن الزوجية .

2‐ يتم وقف قرار التمكين ويعتبر من موانع التمكين من مسكن الزوجية أيضا في حالة بيع الزوج لشقة الزوجية قبل الطلاق وقبل صدور قرار التمكين .

3- إذا تم اكتشاف خطأ في تطبيق القانون صدر قرار التمكين على اساسه فيعتبر مانع من موانع التمكين من مسكن الزوجية ويؤدي لوقف قرار التمكين.

ويوجد حالات اخري تعتبر مانع للتمكين ويسقط فيها قرار التمكين قانونيًا، أولها بلوغ الصغار السن القانوني للحضانة وهو 15 عاما للولد، و17 للفتاة، وحالة سقوط الحضانة وفقًا للقانون، في حالة عدم وجود ولي تذهب إليه حق الحضانة، بالإضافة لاختيار الولي إيجار سكن أو علاوة نقدية، ويكون كبديل