الأحدث
تعرف على مصير المستأجر الأصلي في تخصيص الوحدات بعد اقرار قانون الايجار الجديد

تعرف على مصير المستأجر الأصلي في تخصيص الوحدات بعد اقرار قانون الايجار الجديد

تعرف على مصير المستأجر الأصلي في تخصيص الوحدات بعد اقرار قانون الايجار الجديد،دخل قانون الايجار القديم حيز التنفيذ، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن سريان بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث نصت المادة الـ(10) لهذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا مـن اليوم التالي هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

ونصت المادة (8) على أنه
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) ، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمــــى 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 المشار إليهما ، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقـود في المادة (2) من هذا القانون ، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غيــر ســكنية ، إيجارًا أو تمليكا ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فـور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.

ويُصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها ، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولـــة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة، وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها ، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر لــه عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون.

وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية ، إيجارًا أو تمليكا . إيجارًا أو تمليكا ، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحـــدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولــى مــن هذه المادة، على أن يُراعى فى الأولوية حال التزاء راحم طبيعة المنطقة التي بها الوحـــدة المستأجرة ، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.

يذكر أن المادة 2 تنص على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله مـا لـم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.