بهذة الطرق تثبت عقد الإيجار

حكم فريد لمحكمه استئناف طنطا بخصوص عقد الايجار

حكم فريد لمحكمه استئناف طنطا بخصوص عقد الايجار، حيث أصدرت الدائرة العاشرة – بمحكمة استئناف طنطا – حكما فريدا من نوعه، باعتبار كلمة “مشاهرة” هى “شهر واحد” فى عقد الإيجار، مستندة على نص المادة ٥٦٣ مدنى، حيث أرست المحكمة مبدأ قضائيا بأن تدخل القاضى لتحديد مدة عقد الإيجار من عند نفسه أمر غير صحيح قانونا.

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت عن موضوع الاستئناف – وعما أثاره المستأنف فهو فى محله ذلك أن المقرر عملا بالمادة ٥٦٣ مدنى أنه إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر اثبات المدة اعتبر الإيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة، وينتهى بانقضاء هذه المدة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا نبه على المتعاقد الأخر قبل نصف الشهر الأخير، ومفاد ذلك أنه إذا اتفق الطرفان على دوام عقد الإيجار إلى المدة التى يريدها أحدهما أو دوامه ما دام المستأجر يدفع الأجرة أو أن العقد مستديم المدة فإنه يكون فى حكم غير المعين المدة، وتكون العبرة بالمدة التى يعينها القانون وهى الفترة المعينة لدفع الأجرة ولا محل للقول بوجوب تدخل القاضى لتحديد مدة العقد

بـ 59 عاما ذلك أنه يمتنع على القاضى إعمالا للمادة ١٤٧ مدنى التدخل لتعديل إرادة المتعاقدين إلا لسبب يقره القانون، ولو ارتأى المشرع أن يتدخل القاضى لتحديد حد أقصى لمدة عقد الايجار كما فى حق الحكر ينص صراحة على ذلك ومن ثم فلا محل للقياس والاجتهاد مع وجود نص المادة ٥٦٣ مدنى.